اصطلاحا :
ما اقتضاه دليل الشرع المتعلق بفعل العبد من طلب أو تخيير أو وضع .
( ما اقتضاه )
ما ألزمه ودل عليه .
إذ يلزمك أن تقول في المندوب أنه مندوب وليس بواجب وكذا في باقي الأحكام.
( دليل الشرع )
الكتاب والسنة والإجماع والقياس .
بينما لو قيل ( خطاب الشرع ) لدخل فيه الكتاب والسنة القولية فقط ، لأن السنة الفعلية ليست خطابا .
وكذا القياس والإجماع هما من أدلة الشرع وليسا خطابا شرعيا إذ الخطاب هو الكلام .
( المتعلق بفعل )
الفعل القولي أو العملي الظاهري والباطني إيجاداً أو تركاً.
فالقولي : كتكبيرة الإحرام وقراءة سورة الفاتحة والتسبيح في الركوع أو السجود.
العمل الظاهر إيجادً : كفعل الصلاة والحج .
العمل الظاهري تركاً : ترك الزنا وشرب الخمر .
العمل القلبي : كالنية .
ويدخل فيه الفعل الخاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - والعام لكل الأمة : إذ لو قال : " أفعال " لخرج الفعل الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم .
( العبد )
يدخل فيه الجن والإنس .
المكلف منهم البالغ العاقل .
وغير المكلف كالصغير والمجنون والمعتوه إذ تندب في حقهم بعض الأمور كالعبادات وتجب في حقهم أمور أخرى كتعويض المتلف .
( من طلب )
طلب الفعل من واجب ومندوب .
وطلب الترك من محرم ومكروه.
( أو تخيير )
المباح .
( أو وضع )
ما وضعه الشارع من أسباب وشروط وموانع تدل على صحة العمل أو فساده