الإسم:

البريد الإلكترونى:
 
مذكرة في أصول الفقه للشيخ عدنان عبد القادر - 2
 

اصطلاحا :

ما اقتضاه دليل الشرع المتعلق بفعل العبد من طلب أو تخيير أو وضع .

( ما اقتضاه )

ما ألزمه ودل عليه .

إذ يلزمك أن تقول في المندوب أنه مندوب وليس بواجب وكذا في باقي الأحكام.

 

 

( دليل الشرع )

الكتاب والسنة والإجماع والقياس .

بينما لو قيل ( خطاب الشرع ) لدخل فيه الكتاب والسنة القولية فقط ، لأن السنة الفعلية ليست خطابا .

وكذا القياس والإجماع هما من أدلة الشرع وليسا  خطابا شرعيا إذ الخطاب هو الكلام .

( المتعلق بفعل )               

الفعل القولي أو العملي الظاهري والباطني إيجاداً أو تركاً.

فالقولي : كتكبيرة الإحرام وقراءة سورة الفاتحة والتسبيح في الركوع أو السجود.

العمل الظاهر إيجادً : كفعل الصلاة والحج .

العمل الظاهري تركاً : ترك الزنا وشرب الخمر .

العمل القلبي : كالنية .

ويدخل فيه الفعل الخاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - والعام لكل الأمة : إذ لو قال : " أفعال " لخرج الفعل الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم .

 

( العبد )                     

يدخل فيه الجن والإنس .

المكلف منهم البالغ العاقل .

وغير المكلف كالصغير والمجنون والمعتوه إذ تندب في حقهم بعض الأمور كالعبادات وتجب في حقهم أمور أخرى كتعويض المتلف .

( من طلب )                

طلب الفعل من واجب ومندوب .

وطلب الترك من محرم ومكروه.

( أو تخيير )  

المباح .

( أو وضع ) 

ما وضعه الشارع من أسباب وشروط وموانع تدل على صحة العمل أو فساده

عدد القراء : 2340
تاريخ الموضوع: 03 - نوفمبر - 2002 ميلادية
 
Developed By ChromePixel.com
almanhaj@almanhaj.net
1421-1423/2000-2005
المنهج