الفقه
لغة
-الفهم والفطنة { واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي }: يفهموه وإدراك الأشياء الدقيقة ، والاستنباط ، وإدراك مفهوم الأشياء الفهم الظاهر والباطن .
(معرفة) :
- يدخل فيه العلم والظن الغالب .
(الأحكام الشرعية) :
- خرجت الأحكام الشرعية العلمية كالأمور الاعتقادية وأصول الفقه .
- ودخلت فيها الأحكام التكليفية على التعيين : كالواجب ، والمندوب ، والمكروه ، والمحرم ، والمباح ، إذ من الفقه أن تعلم هل هذا واجب أم محرم أم مندوب الخ…..
- ودخلت الأحكام الوضعية المعينة : كالسبب والشرط والمانع ، والتي يعرف منها صحة العمل ، وفساده لذا من دراسة الفقه دراسة الشروط والموانع والأسباب كالوضوء شرط للصلاة ، والنجاسة مانع من صحة الصلاة ، فمعرفة الشيء هل هذا شرط أم لا مانع أم لا من الفقه .
( من أدلتها )
- لأدلة التفصيلية : كالكتاب والسنة والإجماع وغيرهما .
- والأدلة الإجمالية : القواعد الأصولية .
(بالاستدلال والنظر)
- خرج المقلد والتقليد إذ التقليد يحصل بأخذ قول العالم دون البحث والاستنباط والنظر والاستدلال .
- مثاله : الصلاة واجبة : حكم عملي .
- الدليل عليه : من قول الله تعالى { وأقيموا الصلاة } وهذا دليل تفصيلي ، والقاعدة الأصولية ( كل أمر يفيد الوجوب )
• تعليق على تعريف الإمام الجويني إذ قال :"والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد "
1 . العملية :
- إذ الأحكام الشرعية يدخل فيها القواعد الأصولية والعقدية فلم تخرج من هذا التعريف .
2 . قوله : ( التي طريقها الاجتهاد ) :
- يلزم منه عدم إدخال حكم تحريم الزنا وشرب الخمر والقتل والسرقة والربا وغير ذلك مما هو معلوم من الدين بالضرورة . وكذلك كل ما أجمعت عليه الأمة ليس من الفقه في شيء .
- وكل ما ورد فيه نص شرعي صريح صحيح من الكتاب والسنة إذ لا اجتهاد مع النص .
- قال د. النملة : " فلو خرجت هذه الأحكام وما شابهها مما اشتهر وعرفه أكثر الناس لخرج أكثر الفقه من أن يسمى فقها لأن هذه المسائل هي المسائل الأصلية في الفقه وغيرها يتفرع عنها " إ.هـ .
• فالفقه : معرفة المقصود الظاهر والباطن ، ولا يقتصر فقط على معرفة ما دق من الأشياء فما دق منها يعتمد على ما ظهر منها ، فكل من الباطن والظاهر متعلقات ببعضهما ولا يستغني أحدهما عن الآخر .