المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دفع شبهة الوضوء المغلوط لدينا اهل السنة.. ودليل صحة وضوئنا ومسح الخفين والجوارب



صمت الزهور
06-13-2009, 01:20 PM
اولاً الدليل القاطع على صحة وضوئنا ...... من القرآن

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )

والمعنى هو :

يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم القيام إلى الصلاة, وأنتم على غير طهارة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم مع المرافق (والمِرْفَق: المِفْصَل الذي بين الذراع والعَضُد) وامسحوا رؤوسكم, واغسلوا أرجلكم مع الكعبين (وهما: العظمان البارزان عند ملتقى الساق بالقدم) . وإن أصابكم الحدث الأكبر فتطهروا بالاعتسال منه قبل الصلاة. فإن كنتم مرضى, أو على سفر في حال الصحة, أو قضى أحدكم حاجته, أو جامع زوجته فلم تجدوا ماء فاضربوا بأيديكم وجه الأرض, وامسحوا وجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله في أمر الطهارة أن يُضَيِّق عليكم, بل أباح التيمم توسعةً عليكم, ورحمة بكم, إذ جعله بديلا للماء في الطهارة, فكانت رخصة التيمُّم من تمام النعم التي تقتضي شكر المنعم; بطاعته فيما أمر وفيما نهى.


واضيف هنا شبهة ان وضوئنا غير صحيح ... مع نفي هذه الشبهة وتأكيد صحة وضوئنا وفقاً للآية الكريمة....


مسح الرأس في الوضوء هو المشروع لقول الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين" [المائدة:6] فجاء التصريح في الآية بوجوب مسح الرأس في الوضوء، ولم يذكر مع المغسولات كالوجه واليدين.
وأما القدمان فعامة أهل السنة من الصحابة – رضي الله عنهم- والتابعين ومن جاء بعدهم على وجوب غسلهما، ولا يجزئ مسحهما استدلالاً بالآية السابقة على القراءة المشهورة وهي قراءة نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص بفتح اللام في قوله تعالى: "وأرجلَكم" فتكون معطوفة على الوجوه والأيدي في قوله تعالى: "فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ" [المائدة: من الآية6] وأدخل الممسوح – وهو الرأس- بين المغسولات لإرادة الترتيب، واستدلوا أيضاً بما جاء في السنة من أحاديث كثيرة فيها الأمر بغسل القدمين في الوضوء. وذهب الشيعة إلى القول بوجوب مسح القدمين في الوضوء دون غسلهما واحتجوا بالآية السابقة في قراءة من قرأ قوله تعالى: "...وأرجلِكم" بكسر اللام وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة، فتكون عندهم معطوفة على مسح الرأس. وهذا القول شاذ لا يعتد به، لمخالفته السنة وما عليه السلف، وقد أجاب الفقهاء عن قراءة الجر بأن ذلك محمول على مجاورة اللفظ لا على موافقة الحكم، كما قال الله تعالى: "عذاب يوم أليم" [هود:26] فالأليم صفة العذاب، ولكنه أخذ إعراب اليوم، للمجاورة، وهذا سائغ في لغة العرب كما في قولهم: (جحر ضب خرب) فالخرب نعت للجحر وأخذ إعراب الضب للمجاورة. أو أن تكون الآية على هذه القراءة محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان، فتكون دليلاً على مشروعية المسح على الخفين، وقد بينت السنة حكم غسل القدمين في الوضوء بياناً صريحاً، فقد كان النبي –صلى الله عليه وسلم- يغسل قدميه في الوضوء ويأمر به ولم يذكر عنه أنه مسح قط، وجاء في الصحيحين: البخاري (60) ومسلم (241) عن عبد الله بن عمرو – رضي الله عنهما- قال: تخلف عنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة – صلاة العصر- ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: "ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثاً"، وروى مسلم (243) عن عمر بن الخطاب –رضي الله عنه –أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي – صلى الله عليه وسلم- فقال: "ارجع فأحسن وضوءك" فرجع ثم صلى، ولو كان يجوز الاكتفاء بمسح القدمين لما توعد على تركه.



ثانياً : الدليل على اباحة مسح الجوارب او الخفين مع الشروط :


الشرط الأول :

أن يكون لابساً لهما على طهارة؛ ودليل ذلك قول النبي – صلى الله عليه وسلم – للمغيرة بن شعبة –رضي الله عنه-: "دعهما فإنني أدخلتهما طاهرتين".

الشرط الثاني:

أن يكون الخفان أو الجوربان طاهرين. فإن كانا نجسين فلا يجوز المسح عليها؛ ودليل ذلك أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم– صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما في أثناء صلاته وأخبر أن جبريل أخبره بأن فيهما أذىً أو قذراً، وهذا يدل على أنه لا تجوز الصلاة فيما فيه نجاسة. ولأن النجس إذا مسح عليه بالماء تلوث الماسح بالنجاسة فلا يصح أن يكون مطهراً.


والشرط الثالث:

أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر، لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل، ودليل ذلك حديث صفوان بن عسَّال –رضي الله عنه– قال: أمرنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إذا كنا سفراً أن لا ننـزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم، فيشترط أن يكون المسح في الحدث الأصغر، ولا يجوز المسح في الحدث الأكبر لهذا الحديث الذي ذكرناه.



الشرط الرابع:

وهو حديث لعلي بن ابي طالب عن الرسول :

أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً، وهو: يوم وليلة للمقيم. وثلاثة أيام بلياليها للمسافر؛ لحديث علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – قال: جعل رسول الله –صلى الله عليه وسلم– ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين –أخرجه مسلم.
وهذه المدة تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث وتنتهي بأربع وعشرين ساعة بالنسبة للمقيم واثنتين وسبعين ساعة بالنسبة للمسافر. فإذا قدَّرنا أن شخصاً تطهر لصلاة الفجر يوم الثلاثاء وبقي على طهارته حتى صلى العشاء من ليلة الأربعاء ونام، ثم قام لصلاة الفجر يوم الأربعاء ومسح في الساعة الخامسة بالتوقيت الزوالي فإن ابتداء المدة يكون من الساعة الخامسة من صباح يوم الأربعاء إلى الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس. فلو قدّر أنه مسح يوم الخميس قبل تمام الساعة الخامسة فإن له أن يصلي الفجر، أي فجر يوم الخميس بهذا المسح ويصلي ما شاء أيضاً ما دام على طهارته؛ لأن الوضوء لا ينتقض إذا تمت المدة على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لأن رسول الله –صلى الله عليه وسلم– لم يوقت الطهارة وإنما وقت المسح، فإذا تمت المدة فلا مسح ولكنه إذا كان على طهارة فطهارته باقية لأن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي، ولا دليل على انتقاض الوضوء بتمام مدة المسح، ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين زواله. فهذه الشروط التي تشترط للمسح على الخفين وهناك شروط أخرى ذكرها بعض أهل العلم وفي بعضها نظر.


منقول للفائدة

الأنصاري
06-14-2009, 12:47 PM
جزاكم الله عنا كل خير

سدد الله في دروب الخير خطاي وخطاكم

صمت الزهور
06-15-2009, 02:19 PM
اللهم آمين وإياكم