المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اقضاكم على ... ياروافض : هل الخوئى اعلم بالقضاء من على رضى الله عنه ؟؟



ساجد لله
10-18-2003, 12:07 AM
فتاوى وشذوذ شيخ الطائفة - ابو القاسم الخوئي وتابعة التبريزي - يارافضة الى متى الشذوذ

سؤال 811: المرأة المزني بها الحامل، هل يجوز لغير الزاني التزوج بها أثناء حملها؟
الخوئي: نعم يجوز لغير الزاني بها، وهكذا الزاني بها، نعم

لا يجوز للزاني في غير الحامل إلا بعد إلاستبراء بحيضة، والله العالم.

سؤال 812: حسب الفتوى لا عدة للزانية، فلو فرضنا أننا أحضرنا زانية وكان
يوجد عدة أشخاص، فهل يجوز أن يتناوبوا العقد عليها، بأن يعقد الأول ثم الثاني ثم الثالث والكل يدخل بها؟ والسؤال ما الفرق بين المتعة والزنا في هذا الموضوع؟
الخوئي: الفتوى هي أنه لا عدة من الزنا، فإذا زنت وهي مزوجة جاز لزوجها الدخول بها، وإن لم تكن مزوجة جاز التزويج بها، ولا عدة عليها من زناها، نعم إذا أراد الزاني أن يتزوج بها فالأحوط لزوما كونه بعد الاستبراء بحيضة، ولم يفت أحد بأن المرأة إذا زنت جاز التزويج بها لكل أحد في كل يوم مع الدخول من دون عدة، والتزويج مع الدخول يقتضي الاعتداد إذا حصل الافتراق، وكيف يتزوج بها في عدة تزويج الغير؟

ومن تزوج بامرأة معتدة ودخل بها حرمت عليه أبدا وإن كان جاهلا بالحكم، والله العالم.

التبريزي: إذا تزوجها واحدا من هؤلاء، فبعد انقضاء المتعة أو بذل المدة مع فرض الدخول بها تكون معتدة، فلا يجوز للآخر التزويج بها أثناء عدتها، فإذا تزوجها ودخل بها حرمت عليه مؤبدا.

المرجع
http://www.tabrizi.org/html/bo/sirat/1/29.htm

سؤال 1181: ما هي حدود عورة المرأة بالنسبة إلى محارمها؟

الخوئي: هي القبل والدبر، وكذا من السرة إلى الركبتين على الأحوط.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره هذا بالنسبة إلى الرجال المحارم، وأما بالنسبة إلى النساء فعورتها هي القبل والدبر خاصة، والله العالم.

http://www.tabrizi.org/html/bo/sirat/2/39.htm

------------------------------------
المرجع موقع التبريزي الرافضي .

الان ارجو الرد على التالى .



سؤال 811: المرأة المزني بها الحامل، هل يجوز لغير الزاني التزوج بها أثناء حملها؟

الخوئي: نعم يجوز لغير الزاني بها، وهكذا الزاني بها، نعم لا يجوز للزاني في غير الحامل إلا بعد إلاستبراء بحيضة، والله العالم.

ملاحظة / يعنى هنا نتائج الزنا واضحة ( الحمل )


قال المفيد((139)): روي انه اءتي بحامل قد زنت، فامر برجمها، فقال له امير المؤمنين(ع): هب ان لك سبيلا عليها، اي سبيل لك على ما في بطنها واللّه تعالى يقول: (ولا تزر وازرة وزراخرى)((140))؟ فقال عمر: لا عشت لمعضلة لا يكون لها ابو الحسن، ثم قال:

فمااصنع بها؟ قال: احتط عليها حتى تلد، فاذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فاقم عليها الحد. وفي المناقب((141)) مثله، وزاد: فلما ولدت ماتت، فقال عمر:لولا علي لهلك عمر.
ارشاد المفيد: 1/204. مناقب ابن شهراشوب: 2/362.


الان هل الخوئى على صواب او الامام على رضى الله عنه ... , وماهو حكم الاسلام فى هذه الحالة ؟؟

المهتدي الى الحق
10-18-2003, 10:53 AM
كلامك صحيح في حالة واحدة فقط

اذا ثبتت نسبتها لأمير المؤمنين علي عليه السلام عند السيد الامام الخوئي رضي الله تعالى عنه

ساجد لله
10-18-2003, 11:13 AM
كلامك صحيح في حالة واحدة فقط

اذا ثبتت نسبتها لأمير المؤمنين علي عليه السلام عند السيد الامام الخوئي رضي الله تعالى عنه[

ماهو الصحيح فى كلامى :
هل الخوئى اعلم من على رضى الله عنه ؟؟

او ان القصة الواردة عن سيدنا على رضى الله عنه فى باب طويل وعريض للطعن باحكام الخليفة عمر بن الخطاب فى اكثر من كتاب للروافض ماهى الا كتب مدسوسة وتفترى على سيدنا عمر رضى الله عنه وهى ابعد عن الواقع ؟
اذا كذلك ارجو التوضيح يان المراد من هكذا روايات هو مجرد الطعن ليس الا بالخليفة مذل كسرا والفرس فاروق هذه الامة وزوج ام كلثوم ( حماته فاطمة رضى الله عنها ) ( وحماه على رضى الله عنه )
وكذلك ارجو ان تاتى لى بعالم رافضى ضعف الرواية !!!

وبعد ذلك ارجو ان تبين لى الموقف من فتوى الخوئى وعلى اى اساس شرعى اعتمد فى اجازة زواج الزانية وهى حامل وهل تتفق معى انه عطل حدود الله الشرعية بهذه الاجازة ؟؟

هذا بعد ان تضعف رواية على رضى الله عنه !!
وطالما لم تضعفها ارجو ان تبين من اعلم بالقضاء على رضى الله عنه ام الخوئى ؟؟

المهتدي الى الحق
10-18-2003, 11:23 AM
الجواب : الامام علي أعلم بالقضاء من الامام الخوئي

ساجد لله
10-18-2003, 12:19 PM
الان هذا جزء من الاجابة ,,, يعنى اجابة جزئية !!!

الامام على رضى الله عنه حكم باقامة الحد على الزانية ,,
بطبيعة الحال مستندا الى كتاب الله وشرعه فى هذا الحكم .
-- طالما سيدنا على رضى الله عنه استند الى القران فى احكامه ,, فالى ماذا استند الخوئى بفتواه المتناقضة مع حدود الله وفتوى الامام على رضى الله عنه الملتزمة بهذه الحدود ؟.
وماهو الحكم الشرعى لمن يدعو الى تعطيل حدود الله الواضحة بالقران فيما يتعلق بالزنا ؟؟؟

الم ينص القران بشكل واضح على ذلك ؟؟
( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) سورة النور الآية رقم 2

ساجد لله
10-20-2003, 01:17 AM
نص مقتبس من رسالة : ساجد لله

الان هذا جزء من الاجابة ,,, يعنى اجابة جزئية !!!

الامام على رضى الله عنه حكم باقامة الحد على الزانية ,,
بطبيعة الحال مستندا الى كتاب الله وشرعه فى هذا الحكم .
-- طالما سيدنا على رضى الله عنه استند الى القران فى احكامه ,, فالى ماذا استند الخوئى بفتواه المتناقضة مع حدود الله وفتوى الامام على رضى الله عنه الملتزمة بهذه الحدود ؟.
وماهو الحكم الشرعى لمن يدعو الى تعطيل حدود الله الواضحة بالقران فيما يتعلق بالزنا ؟؟؟

الم ينص القران بشكل واضح على ذلك ؟؟
( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) سورة النور الآية رقم 2