ساجد لله
10-18-2003, 12:07 AM
فتاوى وشذوذ شيخ الطائفة - ابو القاسم الخوئي وتابعة التبريزي - يارافضة الى متى الشذوذ
سؤال 811: المرأة المزني بها الحامل، هل يجوز لغير الزاني التزوج بها أثناء حملها؟
الخوئي: نعم يجوز لغير الزاني بها، وهكذا الزاني بها، نعم
لا يجوز للزاني في غير الحامل إلا بعد إلاستبراء بحيضة، والله العالم.
سؤال 812: حسب الفتوى لا عدة للزانية، فلو فرضنا أننا أحضرنا زانية وكان
يوجد عدة أشخاص، فهل يجوز أن يتناوبوا العقد عليها، بأن يعقد الأول ثم الثاني ثم الثالث والكل يدخل بها؟ والسؤال ما الفرق بين المتعة والزنا في هذا الموضوع؟
الخوئي: الفتوى هي أنه لا عدة من الزنا، فإذا زنت وهي مزوجة جاز لزوجها الدخول بها، وإن لم تكن مزوجة جاز التزويج بها، ولا عدة عليها من زناها، نعم إذا أراد الزاني أن يتزوج بها فالأحوط لزوما كونه بعد الاستبراء بحيضة، ولم يفت أحد بأن المرأة إذا زنت جاز التزويج بها لكل أحد في كل يوم مع الدخول من دون عدة، والتزويج مع الدخول يقتضي الاعتداد إذا حصل الافتراق، وكيف يتزوج بها في عدة تزويج الغير؟
ومن تزوج بامرأة معتدة ودخل بها حرمت عليه أبدا وإن كان جاهلا بالحكم، والله العالم.
التبريزي: إذا تزوجها واحدا من هؤلاء، فبعد انقضاء المتعة أو بذل المدة مع فرض الدخول بها تكون معتدة، فلا يجوز للآخر التزويج بها أثناء عدتها، فإذا تزوجها ودخل بها حرمت عليه مؤبدا.
المرجع
http://www.tabrizi.org/html/bo/sirat/1/29.htm
سؤال 1181: ما هي حدود عورة المرأة بالنسبة إلى محارمها؟
الخوئي: هي القبل والدبر، وكذا من السرة إلى الركبتين على الأحوط.
التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره هذا بالنسبة إلى الرجال المحارم، وأما بالنسبة إلى النساء فعورتها هي القبل والدبر خاصة، والله العالم.
http://www.tabrizi.org/html/bo/sirat/2/39.htm
------------------------------------
المرجع موقع التبريزي الرافضي .
الان ارجو الرد على التالى .
سؤال 811: المرأة المزني بها الحامل، هل يجوز لغير الزاني التزوج بها أثناء حملها؟
الخوئي: نعم يجوز لغير الزاني بها، وهكذا الزاني بها، نعم لا يجوز للزاني في غير الحامل إلا بعد إلاستبراء بحيضة، والله العالم.
ملاحظة / يعنى هنا نتائج الزنا واضحة ( الحمل )
قال المفيد((139)): روي انه اءتي بحامل قد زنت، فامر برجمها، فقال له امير المؤمنين(ع): هب ان لك سبيلا عليها، اي سبيل لك على ما في بطنها واللّه تعالى يقول: (ولا تزر وازرة وزراخرى)((140))؟ فقال عمر: لا عشت لمعضلة لا يكون لها ابو الحسن، ثم قال:
فمااصنع بها؟ قال: احتط عليها حتى تلد، فاذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فاقم عليها الحد. وفي المناقب((141)) مثله، وزاد: فلما ولدت ماتت، فقال عمر:لولا علي لهلك عمر.
ارشاد المفيد: 1/204. مناقب ابن شهراشوب: 2/362.
الان هل الخوئى على صواب او الامام على رضى الله عنه ... , وماهو حكم الاسلام فى هذه الحالة ؟؟
سؤال 811: المرأة المزني بها الحامل، هل يجوز لغير الزاني التزوج بها أثناء حملها؟
الخوئي: نعم يجوز لغير الزاني بها، وهكذا الزاني بها، نعم
لا يجوز للزاني في غير الحامل إلا بعد إلاستبراء بحيضة، والله العالم.
سؤال 812: حسب الفتوى لا عدة للزانية، فلو فرضنا أننا أحضرنا زانية وكان
يوجد عدة أشخاص، فهل يجوز أن يتناوبوا العقد عليها، بأن يعقد الأول ثم الثاني ثم الثالث والكل يدخل بها؟ والسؤال ما الفرق بين المتعة والزنا في هذا الموضوع؟
الخوئي: الفتوى هي أنه لا عدة من الزنا، فإذا زنت وهي مزوجة جاز لزوجها الدخول بها، وإن لم تكن مزوجة جاز التزويج بها، ولا عدة عليها من زناها، نعم إذا أراد الزاني أن يتزوج بها فالأحوط لزوما كونه بعد الاستبراء بحيضة، ولم يفت أحد بأن المرأة إذا زنت جاز التزويج بها لكل أحد في كل يوم مع الدخول من دون عدة، والتزويج مع الدخول يقتضي الاعتداد إذا حصل الافتراق، وكيف يتزوج بها في عدة تزويج الغير؟
ومن تزوج بامرأة معتدة ودخل بها حرمت عليه أبدا وإن كان جاهلا بالحكم، والله العالم.
التبريزي: إذا تزوجها واحدا من هؤلاء، فبعد انقضاء المتعة أو بذل المدة مع فرض الدخول بها تكون معتدة، فلا يجوز للآخر التزويج بها أثناء عدتها، فإذا تزوجها ودخل بها حرمت عليه مؤبدا.
المرجع
http://www.tabrizi.org/html/bo/sirat/1/29.htm
سؤال 1181: ما هي حدود عورة المرأة بالنسبة إلى محارمها؟
الخوئي: هي القبل والدبر، وكذا من السرة إلى الركبتين على الأحوط.
التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره هذا بالنسبة إلى الرجال المحارم، وأما بالنسبة إلى النساء فعورتها هي القبل والدبر خاصة، والله العالم.
http://www.tabrizi.org/html/bo/sirat/2/39.htm
------------------------------------
المرجع موقع التبريزي الرافضي .
الان ارجو الرد على التالى .
سؤال 811: المرأة المزني بها الحامل، هل يجوز لغير الزاني التزوج بها أثناء حملها؟
الخوئي: نعم يجوز لغير الزاني بها، وهكذا الزاني بها، نعم لا يجوز للزاني في غير الحامل إلا بعد إلاستبراء بحيضة، والله العالم.
ملاحظة / يعنى هنا نتائج الزنا واضحة ( الحمل )
قال المفيد((139)): روي انه اءتي بحامل قد زنت، فامر برجمها، فقال له امير المؤمنين(ع): هب ان لك سبيلا عليها، اي سبيل لك على ما في بطنها واللّه تعالى يقول: (ولا تزر وازرة وزراخرى)((140))؟ فقال عمر: لا عشت لمعضلة لا يكون لها ابو الحسن، ثم قال:
فمااصنع بها؟ قال: احتط عليها حتى تلد، فاذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فاقم عليها الحد. وفي المناقب((141)) مثله، وزاد: فلما ولدت ماتت، فقال عمر:لولا علي لهلك عمر.
ارشاد المفيد: 1/204. مناقب ابن شهراشوب: 2/362.
الان هل الخوئى على صواب او الامام على رضى الله عنه ... , وماهو حكم الاسلام فى هذه الحالة ؟؟