أم يوسف المدنية
09-29-2009, 07:10 PM
يجهل وجوب الغسل من الاحتلام فهل يقضي صلاته؟
المفتي : العلاّمة / محمد بن صالح العثيمين
السؤال:
إنسان كان لا يعلم أن الاحتلام يوجب الغسل ولم يعلم ذلك مدة طويلة مما يقارب أربع إلى خمس سنوات لصغر سنه ولعدم وجود الموجه له، فما الحكم في صلاته وهل عليه قضاؤها وكيف؟ وهل يعذر الإنسان بالجهل في ذلك؟
الجواب:
الجهل لا شك أنه عذر يعذر به الإنسان، ولا يلزمه قضاء الصلاة إذا كان يحتلم ولا يعلم عن وجوب الاغتسال عليه، لكن قد يكون مؤاخذاً في تفريطه بعدم السؤال، إذا كان في مدينة فيها العلماء وطرأ على باله شيء من الشك أما من لم يكن على باله شيء من هذا ولا ظن إطلاقاً أن الاحتلام يوجب الاغتسال فإنه لا شيء عليه، الحاصل أن من ترك الواجب جهلاً منه فإنه لا يأثم اللهم إلا أن يكون مقصراً لعدم السؤال، فقد يكون طرأ على باله أن هذا واجب عليه ثم تهاون، وهنا يقال إنه قد فرط فيكون بهذا آثماً. والأفضل أن يعيد الصلاة لتفريطه، لأن الواجب عليه أن يسأل إذا وقع في ظنه أنه واجب، خلاف الذي لم يقع على باله شيء من ذلك إطلاقاً، فلم يظن أن هذا موجب للغسل مثلاً فإنه لا يلزمه قضاء ما فاته من الصلوات لكن الصلاة الحاضرة التي علم أن الغسل واجب عليه بذلك يجب أن يغتسل ثم يعيدها إن كان قد صلاها قبل الاغتسال ودليل ذلك قصة الرجل الذي جاء فصلى ولم يطمئن في صلاته فقال له النبي : ((ارجع فصل فإنك لم تصل )) فعل ذلك ثلاث مرات ثم قال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه ولم يأمره بإعادة ما مضى من صلاته .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: سلسلة كتاب الدعوة فتاوى فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء - (ج 1/ ص 72)
http://www.islamlight.net/index.php?...tid=355&id=984
المفتي : العلاّمة / محمد بن صالح العثيمين
السؤال:
إنسان كان لا يعلم أن الاحتلام يوجب الغسل ولم يعلم ذلك مدة طويلة مما يقارب أربع إلى خمس سنوات لصغر سنه ولعدم وجود الموجه له، فما الحكم في صلاته وهل عليه قضاؤها وكيف؟ وهل يعذر الإنسان بالجهل في ذلك؟
الجواب:
الجهل لا شك أنه عذر يعذر به الإنسان، ولا يلزمه قضاء الصلاة إذا كان يحتلم ولا يعلم عن وجوب الاغتسال عليه، لكن قد يكون مؤاخذاً في تفريطه بعدم السؤال، إذا كان في مدينة فيها العلماء وطرأ على باله شيء من الشك أما من لم يكن على باله شيء من هذا ولا ظن إطلاقاً أن الاحتلام يوجب الاغتسال فإنه لا شيء عليه، الحاصل أن من ترك الواجب جهلاً منه فإنه لا يأثم اللهم إلا أن يكون مقصراً لعدم السؤال، فقد يكون طرأ على باله أن هذا واجب عليه ثم تهاون، وهنا يقال إنه قد فرط فيكون بهذا آثماً. والأفضل أن يعيد الصلاة لتفريطه، لأن الواجب عليه أن يسأل إذا وقع في ظنه أنه واجب، خلاف الذي لم يقع على باله شيء من ذلك إطلاقاً، فلم يظن أن هذا موجب للغسل مثلاً فإنه لا يلزمه قضاء ما فاته من الصلوات لكن الصلاة الحاضرة التي علم أن الغسل واجب عليه بذلك يجب أن يغتسل ثم يعيدها إن كان قد صلاها قبل الاغتسال ودليل ذلك قصة الرجل الذي جاء فصلى ولم يطمئن في صلاته فقال له النبي : ((ارجع فصل فإنك لم تصل )) فعل ذلك ثلاث مرات ثم قال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه ولم يأمره بإعادة ما مضى من صلاته .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: سلسلة كتاب الدعوة فتاوى فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء - (ج 1/ ص 72)
http://www.islamlight.net/index.php?...tid=355&id=984