مشاهدة النسخة كاملة : شرح كتاب الحج من بلوغ المرآم
المتـــــــــابع
11-07-2009, 06:27 AM
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم .. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وعملاً ..
أما بعد :
بإذن الله سنقوم في هذه السلسلة المباركة بشرح كتاب بلوغ المرآم من أدلة الأحكام (كتاب الحج) للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله ..
وستكون طريقة الشرح مختصرة قدر الإمكان .. وعلى هيئة نقاط حتى تسهل الإستفادة منها ..
قال المؤلف رحمه الله (كتاب الحج .. باب فضله وبيان من فرض عليه) ..
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - اَلْعُمْرَةُ إِلَى اَلْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا, وَالْحَجُّ اَلْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا اَلْجَنَّةَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
نستفيد من الحديث :
1-الحج هو التعبد لله بقصد البيت الحرام لأعمال مخصوصة في زمن مخصوص .
2-الحديث فيه بيان فضل الحج و العمرة وأن العمرة كفارة لما بينها بشرط اجتناب الكبائر .
3-أن هذا التكفير متعلق بالصغائر دون الكبائر .. لأن الكبائر يشترط لها التوبة لتكفيرها .
4-في الحديث بيان فضل الإكثار من العمرة .
5-الصحيح عدم جواز تكرار العمرة في السفرة الواحدة .
6-أما تكرار العمرة في السنة الواحدة فالصحيح هو جوازه .
7-أن العمرة في أشهر الحج أفضل من غيرها سوى شهر رمضان .
8-فيه أن الحج المبرور هو الذي ليس فيه رفث ولا فسوق .
والله أعلم ..
المتـــــــــابع
11-07-2009, 06:33 AM
قال المؤلف رحمه الله تعالى : وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! عَلَى اَلنِّسَاءِ جِهَادٌ ? قَالَ: " نَعَمْ, عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: اَلْحَجُّ, وَالْعُمْرَةُ " - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ مَاجَهْ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَأَصْلُهُ فِي اَلصَّحِيحِ
نستفيد من الحديث :
1- فيه بيان فضل الجهاد في سبيل الله .
2- فيه أن الحج يسمى جهاداً لأنه يشتمل على جهاد النفس وجهاد النفقه .
3- أن النساء ليس عليهن جهاد وإنما هو خاص بالرجال .
4- قوله (عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة) فيه دليل على وجوب الحج والعمرة .
5- الصحيح وجوب العمرة في العمر مرة واحدة .
6- فيه بيان حرص أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على الأعمال الصالحة .
7- فيه حُسن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم وتلطفه مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فهو لم ينفِ عنها تشوقها للجهاد وإنما دلها على جهاد آخر يناسب حال النساء .
والله أعلم
المتـــــــــابع
11-07-2009, 06:39 AM
قال المؤلف رحمه الله وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - أَتَى اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْرَابِيٌّ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَخْبِرْنِي عَنْ اَلْعُمْرَةِ, أَوَاجِبَةٌ هِيَ? فَقَالَ: " لَا. وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ " - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ وَأَخْرَجَهُ اِبْنُ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ
قال المؤلف رحمه اله وعَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: - اَلْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ -
نستفيد من الحديثين :
1- الحديثان ضعيفان وليسا بحجة .. فلا يستدل بها لا على الوجوب ولا على الاستحباب .
والله أعلم ..
المتـــــــــابع
11-07-2009, 03:42 PM
- وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ, مَا اَلسَّبِيلُ? قَالَ: " اَلزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ " - رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, وَالرَّاجِحُ إِرْسَالُهُ وَأَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ أَيْضًا, وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ
نستفيد من هذا الحديث :
1- الحديث فيه تفسير لمعنى السبيل الوارد في قول الله عز وجل (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم لما سؤل بقوله الزاد والراحلة .
2- فيه أن من وجد الراحلة والزاد فإنه يجب عليه الحج .
3- الحديث فيه دليل على شرط من شروط الحج وهو الاستطاعة .
4- ينقسم الناس في الاستطاعه إلى ثلاثة أحوال :
أ- من يستطيع بماله وبدنه (فهذا يلزمه الحج بنفسه ولا يجوز له الإنابه) .
ب- من يستطيع بماله وغير قادر ببدنه (فهذا يلزمه الإنابه وجوباً) .
ت- من يستطيع ببدنه وغير قادر بماله (فهذا يسقط عنه الحج حتى يجد المال) .
5- من عليه دين فإن له حالتين :
أ- أن يكون أهل الدين يطالبونه بالسداد ويمنعونه من الحج قبل سداد ديونهم فإنه لا يحج .
ب- أن لا يطالبه أهل الدين بقضائه فإنه يجوز له الحج .
والله أعلم ..
المتـــــــــابع
11-07-2009, 09:11 PM
وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: " مَنِ اَلْقَوْمُ? " قَالُوا: اَلْمُسْلِمُونَ. فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ? قَالَ: " رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ اِمْرَأَةٌ صَبِيًّا. فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ? قَالَ: " نَعَمْ: وَلَكِ أَجْرٌ " - رَوَاهُ مُسْلِمٌ
نستفيد من الحديث :
1-فيه بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتميز عن الخلق بوصف زائد .
2-فيه بيان صحة حج الصبي وأنه يثاب عليه .
3-فيه أن أجر الحج يكون للصبي لا لوالديه ولا لغيرهما ولكن يؤجر والده لتعليمه وإعانته على الخير .
4-الصبي المميز إذا أراد الحج فإنه يجب على وليه أن يأمره بلبس الإحرام وأن يفعل الصبي بنفسه جميع أعمال الحج ويرمي عنه وليه إذا لم يستطع .
5-أما الصبي الغير مميز فإن وليه ينوي عنه الإحرام بالحج أو العمرة ويطوف ويسعى به ويحضره معه في جميع المناسك ويرمي عنه .
6-إذا حج الصبي فإنه يثاب ولا يجزئه عن حجة الإسلام .
7-يجب على الصبي إتمام الحج إذا شرع فيه ولا يجوز له قطعه .
8-فيه دليل على أن صوت المرأة ليس بعورة .
9-فيه استحباب التعارف بين المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم : من القوم ؟؟
10-فيه بيان أهمية سؤال أهل العلم عما يحتاجه .
11- فيه بيان أن العبادة تقبل من الصغار وأنهم يثابون عليها .
والله أعلم ..
المتـــــــــابع
11-07-2009, 09:47 PM
وَعَنْهُ قَالَ: - كَانَ اَلْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - . فَجَاءَتِ اِمْرَأَةٌ مَنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ اَلْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَصْرِفُ وَجْهَ اَلْفَضْلِ إِلَى اَلشِّقِّ اَلْآخَرِ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ, إِنَّ فَرِيضَةَ اَللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي اَلْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا, لَا يَثْبُتُ عَلَى اَلرَّاحِلَةِ, أَفَأَحُجُّ عَنْهُ? قَالَ: " نَعَمْ " وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ اَلْوَدَاعِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
نستفيد من هذا الحديث :
1-فيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق .
2-فيه تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم .
3-فيه بيان مشروعية إنكار المنكر .
4-فيه أن من أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع الحج أو به مرض لا يُرجى برؤه أو ضعيف الخِلقه فإنه يجب عليه أن يُنيب من يحج عنه .
5-فيه جواز إنابة المرأة عن الرجل وإنابة الرجل عن المرأة .
6-فيه جواز كشف المحرمه عن وجهها حين الإحرام بشرط عدم رؤية الأجانب لها كما في حديث عائشة رضي الله عنها .
7-فيه دليل على جواز سماع صوت المرأة .
والله أعلم ..
المتـــــــــابع
11-07-2009, 09:51 PM
وَعَنْهُ: - أَنَّ اِمْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ, فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ, أَفَأَحُجُّ عَنْهَا? قَالَ: " نَعَمْ ", حُجِّي عَنْهَا, أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ, أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ? اِقْضُوا اَللَّهَ, فَاَللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ
نستفيد من الحديث :
1- فيه بيان وجوب الوفاء بالنذر .
2- فيه أن من نذر أن يحج ثم مات فإنه يجب الحج عنه .
3- فيه بيان أن القياس من أصول التشريع فقد استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث .
4- فيه دليل على أن قضاء نذر الميت من الأمور التي تنفعه في قبره ومما يصل إليه ثوابها .
والله أعلم ..
المتـــــــــابع
11-07-2009, 09:57 PM
وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - - أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ, ثُمَّ بَلَغَ اَلْحِنْثَ, فَعَلَيْهِ [ أَنْ يَحُجَّ ] حَجَّةً أُخْرَى, وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ, ثُمَّ أُعْتِقَ, فَعَلَيْهِ [ أَنْ يَحُجَّ ] حَجَّةً أُخْرَى - رَوَاهُ اِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ, وَالْبَيْهَقِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ, إِلَّا أَنَّهُ اِخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ, وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ
نستفيد من هذا الحديث :
1- فيه دليل على صحة حج الصبي الذي لم يبلغ .
2- فيه أن حج الصبي لا يجزئه عن حجة الإسلام .
3- فيه جواز حج الرقيق قبل العتق .
4- فيه أن حج الرقيق قبل عتقه لا يجزئه عن حجة الإسلام .
5- قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الصبي والعبد إذا حج في صغره والعبد في حال رقه ثم بلغ الصبي وعتق العبد أنَّ عليهما حجة الإسلام إذا وجدا سبيلاً .
والله أعلم ..
غريبة_48
11-08-2009, 11:41 AM
شكر الله لك أخي الفاضل ونفع بك
حسين الأنصاري
11-08-2009, 07:27 PM
نفعنا الله وإياك
متابع ..
المتـــــــــابع
11-09-2009, 06:14 AM
وَعَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ يَقُولُ: - " لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِاِمْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ, وَلَا تُسَافِرُ اَلْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ " فَقَامَ رَجُلٌ, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ, إِنَّ اِمْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً, وَإِنِّي اِكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا, قَالَ: " اِنْطَلِقْ, فَحُجَّ مَعَ اِمْرَأَتِكَ " - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
نستفيد من الحديث :
1-تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية التي ليست من محارمه .
2-تحريم سفر المرأة مع غير ذي محرم لها حتى ولو كان السفر للعبادة .
3-فيه أن سفره معها للحج مقدم على الجهاد في سبيل الله .
4-محرم المرأة هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد كالأب والأخ والعم والخال والأخ من الرضاع .
5-اختلف العلماء في اشتراط المحرم في حج الفريضة للمرأة والصحيح عدم جواز حج المرأة بدون محرم وأن من لم تجد محرماً فإنه لا يجب عليها الحج .
6-اتفق العلماء على أنه في حج النافلة لا يجوز للمرأة السفر بدون محرم .
7-يشترط في المحرم أن يكون مسلماً ذكراً بالغاً عاقلاً .
8-إذا حجة المرأة بدون محرم فإن حجها صحيح مع الإثم .
9-الحديث فيه دليل على أهمية سؤال العالم عما يشكل .
والله أعلم ،،
المتـــــــــابع
11-09-2009, 08:40 PM
وَعَنْهُ: - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ, قَالَ: " مَنْ شُبْرُمَةُ? " قَالَ: أَخٌ [ لِي ], أَوْ قَرِيبٌ لِي, قَالَ: " حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ? " قَالَ: لَا. قَالَ: "حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ, ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ " - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالرَّاجِحُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَقْفُهُ
نستفيد من الحديث :
1- استحباب ذكر اسم المحجوج عنه عند التلبية .
2- الحديث دليل على جواز الإنابة في الحج .
3- لا يجوز للإنسان الحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه .
4- الإنابة في الحج تكون عن المريض الذي لا يرجى برؤه أو عن العاجز ببدنه أو عن المريض .
5- جواز حج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة .
6- لا يجوز لأحدٍ أن يحج عن غيره بقصد أخذ المال وإنما يكون قصده الإحسان لأخيه المسلم وزيارة الأماكن المقدسة .
7- من مات ولم يحج وهو مستكمل لشروط الوجوب وجب أن يُحج عنه من ماله الذي خلفه سواء أوصى بذلك أو لم يوصي .
8- فيه دليل على جواز النيابة عن الميت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن حال شبرمة هل هو حي أو ميت .
9- الحديث فيه دليل على أهمية تعليم الجاهل .
والله أعلم ،،
المتـــــــــابع
11-09-2009, 09:13 PM
وَعَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: - " إِنَّ اَللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ اَلْحَجَّ " فَقَامَ اَلْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ: أَفِي كَلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اَللَّهِ? قَالَ: " لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ, اَلْحَجُّ مَرَّةٌ, فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ " - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, غَيْرَ اَلتِّرْمِذِيِّ وأصله في مسلم حديث أبي هريرة .
نستفيد من الحديث :
1- فيه أهمية التعليم والموعظة .
2- وجوب الحج في العمر مرة واحدة بشرط الاستطاعة وما زاد عن ذلك فهو نافلة .
3- في حديث مسلم : (إن الله كتب عليكم الحج فحجوا) الأمر في هذا الحديث يدل على الفورية ووجوب المبادرة لأداء الحج .
4- فيه سعة رحمة الله عز وجل حيث فرض الحج مرة واحدة .
5- فيه أن الأفضل السكوت وعدم البحث عن الأمور التي لم يأت الشرع بذكرها .
والله أعلم ،،
المتـــــــــابع
11-09-2009, 09:17 PM
انتهى شرح الباب الأول .. وسنكمل شرح الباب الثاني لاحقاً بإذن الله ..
غريبة_48
11-10-2009, 12:54 PM
تقبل الله منكم وأثابكم خيرًا
المتـــــــــابع
11-11-2009, 09:16 AM
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم .. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وعملاً ..
أما بعد :
قال المؤلف رحمه الله (باب المواقيت) ..
- وعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْمَدِينَةِ: ذَا الْحُلَيْفَةِ, وَلِأَهْلِ اَلشَّامِ: اَلْجُحْفَةَ, وَلِأَهْلِ نَجْدٍ: قَرْنَ اَلْمَنَازِلِ, وَلِأَهْلِ اَلْيَمَنِ: يَلَمْلَمَ, هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ اَلْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ, وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ, حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ
- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا: - أَنَّ أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيّ ُ
- وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ إِلَّا أَنَّ رَاوِيَهُ شَكَّ فِي رَفْعِه ِ
- وَفِي اَلْبُخَارِيِّ: - أَنَّ عُمَرَ هُوَ اَلَّذِي وَقَّتَ ذَاتَ عِرْقٍ -
- وَعِنْدَ أَحْمَدَ, وَأَبِي دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيِّ: عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ: - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْمَشْرِقِ: اَلْعَقِيقَ -
نستفيد من هذه الأحاديث :
1- المواقيت تنقسم إلى قسمين :
أ- مواقيت زمانية وهي (شوال وذي القعده وعشر من ذي الحجه) .
ب- مواقيت مكانية وهي :
- ذو الحُليفة تسمى الآن آبار علي وتبعد عن مكة المكرمة 420 كيلو متر وعن المسجد النبوي 13 كيلو وهي ميقات أهل المدينة ومن أتى على طريقهم .
- الجُحفه كانت قرية عامرة فجحفتها السيول فصار الاحرام من قرية رابغ الواقعه عنها غرباً ببعد 22 ميلاً وتبعد عن مكة المكرمة 208 كيلو وهي ميقات من كان في شمال المملكة العربية السعودية وساحل المملكة الشمالي إلى العقبة ويُحرم منها أهل بلدان إفريقيا الشمالية والغربية وأهل لبنان وسوريا والأردن وفلسطين .
- قرن المنازل ويسمى السيل الكبير ويبعد عن مكة المكرمة 78 كيلو متر .
- يلملم يقع جنوب الحجاز جهة اليمن وهو ميقات من جاء من طريق اليمن .
- ذات عرق يقع شرق مكة المكرمة ويبعد عنها 100 كيلو متر وهو مهجور الآن لعدم وجود الطرق عليه وهو ميقات لأهل العراق ومنا جاء في طريقهم .
2- الحديث فيه عدم جواز تجاوز هذه المواقيت لمن أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام .
3- من تجاوز الميقات ولم يحرم فله ثلاث حالات :
أ- أن يتجاوز الميقات عالماً وعامداً فهو آثم وعليه دم إن أحرم بعد الميقات .
ب- أن يتجاوز الميقات ولم يُحرم بعدُ فإنه يرجع إلى ميقاته ولا شيء عليه .
ت- أن يتجاوز الميقات جاهلاً ويحرم بعده فهذا عليه دم ولا إثم عليه .
4- فيه أن ميقات من هو دون هذه المواقيت مكانه الذي يسكن فيه .
5- من أراد الحج من أهل مكة المكرمة فإنه يُحرم من بيته ، أما من أراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل .
6- يُكره الإحرام قبل الميقات .
7- جعل هذه المواقيت فيه بيان رحمة الله عز وجل بخلقه وتعظم لهذا البيت وتشريف له .
8- في جعل هذه المواقيت آية وعجزة من معجزات الرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث وقت هذه المواقيت ولم تفتح هذه البلاد .
9- الحديث فيه دليل على جواز دخول مكة المكرمة بدون قصد الحج أو العمرة .
والله أعلم ،،
بو مشاري
11-11-2009, 12:22 PM
بارك الله فيك
متابع...
المتـــــــــابع
11-12-2009, 03:18 PM
تم شرح باب المواقيت ويليه بإذن الله باب وجوه الإحرام وصفته ..
المتـــــــــابع
11-12-2009, 03:25 PM
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم .. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وعملاً ..
أما بعد :
قال المؤلف رحمه الله بَابُ وُجُوهِ اَلْإِحْرَامِ وَصِفَتِهِ
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - خَرَجْنَا مَعَ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ حَجَّةِ اَلْوَدَاعِ, فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ, وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ, وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ, وَأَهَلَّ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْحَجِّ, فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ, وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ, أَوْ جَمَعَ اَلْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمَ اَلنَّحْرِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
نستفيد من الحديث :
1- حجة الوداع كانت في السنة العاشرة للهجرة وسميت بذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها بقول (لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا) .
2- الحديث فيه دليل على مشروعية التلبية عند الإحرام .
3- الحديث فيه بيان أنواع النسك الثلاثة وهي : التمتع والقِران والإفراد .
4- التمتع هو : الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها الحاج ثم يحرم بالحج من مكة أو قربها يوم التروية في عام عمرته .
5- القِران هو : الإحرام بالعمرة والحج معا ولا يحل منهما الحاج إلا يوم النحر أو يُحرم بالعمرة ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها .
6- الإفراد هو : الإحرام بالحج من الميقات أو من مكة إذا كان مقيما بها أو بمكان آخر دون الميقات ثم يبقى على إحرامه إلى يوم النحر إذا كان معه هديٌ فإن لم يكن معه هديٌ شُرع له فسخ حجه إلى العمرة فيطوف ويسعى ويقصّر ويحل .
7- الراجح أن أفضل هذه الأنساك هو التمتع ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه حين فرغوا من الطواف والسعي أن يحلوا ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي .
8- من ساق الهدي فالأفضل له القِران .
9- القِران أفضل من الإفراد لأنه يأتي بنسكين بخلاف الإفراد .
والله أعلم ..
بو مشاري
11-12-2009, 04:04 PM
جزاك الله خير
صمت الزهور
11-13-2009, 05:02 PM
أحسن الله لك وبارك فيك أخي الفاضل
المتـــــــــابع
11-14-2009, 04:38 PM
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم .. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وعملاً ..
أما بعد :
قال المؤلف رحمه الله (بابُ اَلْإِحْرَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ) ..
- عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - مَا أَهَلَّ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَّا مِنْ عِنْدِ اَلْمَسْجِدِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
- وَعَنْ خَلَّادِ بْنِ اَلسَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - أَتَانِي جِبْرِيلُ, فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ
- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ - رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ
نستفيد من هذه الأحاديث :
1-الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية .
2-مشروعية الإهلال بالتلبية عند الدخول بالإحرام .
3-ورد في حديث جابر رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد) وهذا في دليل على أن هذه التلبية عظمة جداً لأن التوحيد هو الذي دعت إليه جميع الرسل .
4-الإحرام هو أول عمل واجب يقوم به من أراد الحج أو العمرة .
5-الأقرب والله أعلم أن التلبية تشرع إذا ركب الدابة .
6-الحديث في دليل على مشروعية رفع الصوت بالتلبية وهذا خاص بالرجال دون النساء .
7-الحديث فيه دليل على وجوب التجرد من المخيط للرجل عند الإحرام .
8-مشروعية الاغتسال للمحرم وهذا الاغتسال سنة مؤكدة .
والله أعلم ،،
المتـــــــــابع
11-15-2009, 04:58 PM
قال المؤلف رحمه الله : وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ: مَا يَلْبَسُ اَلْمُحْرِمُ مِنْ اَلثِّيَابِ? فَقَالَ: " لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ, وَلَا اَلْعَمَائِمَ, وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ, وَلَا اَلْبَرَانِسَ, وَلَا اَلْخِفَافَ, إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ اَلنَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ اَلْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ اَلْكَعْبَيْنِ, وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنْ اَلثِّيَابِ مَسَّهُ اَلزَّعْفَرَانُ وَلَا اَلْوَرْسُ" - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
نستفيد من الحديث :
1-القميص هو مايلبس ويكون مفصلاً عل البدن .
2-العمائم هي ما تلف على الرأس .
3-البرانس هي الثوب الذي يكون رأسه ملتصقٌ به وهو لبس المغاربة الآن .
4-الحديث فيه بيان حُسن وبديع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه بين ما يجتنبه المحرم لأنه قليل أما ما يباح له فهو كثير .
5-التحريم في هذه الأشياء الملبوسة خاص بالرجال دون النساء .
6-تحريم القميص يشمل كل مالبس على قدر البدن من المخيط .
7-تحريم الخفين يشمل كل ما ستر القدم وغطى الكعبين وهو خاص بالرجال .. أما النساء فيجوز لهن لبس الخفاف .
8-تحريم السراويلات يشمل كل ما ستر أي جزء من البدن سواءً كان سروالاً قصيراً أو فنيله .
9-الحديث فيه دليل على تحريم أنواع الطيب على المحرم سواءً كان للرجال أو النساء .
10-من فعل شيء من هذه المحظورات ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا شيء عليه .
والله أعلم ..
المتـــــــــابع
11-16-2009, 06:08 AM
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ, وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
نستفيد من الحديث :
1-الحديث فيه دليل على مشروعية التطيب عند الإحرام وقبل طواف الإفاضة .
2-التطييب يكون للبدن دون الثياب .
3-فيه أن بقاء الطيب على المحرم لا يضر إحرامه .
4-فيه بيان جواز التطيب بعد التحلل الأول .
5-تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإحرام وبعد التحلل يدل على أن الطيب أثناء الإحرام حرام .
6-فيه بيان أن طواف الإفاضة يكون بعد التحلل الأول .
7-فيه بيان أن من حُسن عشرة المرأة لزوجها الاهتمام بأموره الخاصة والقيام عليها .
والله أعلم ..
المتـــــــــابع
11-16-2009, 06:34 AM
وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - لَا يَنْكِحُ اَلْمُحْرِمُ, وَلَا يُنْكِحُ, وَلَا يَخْطُبُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ
نستفيد من الحديث :
1-الحديث فيه بيان تحريم عقد النكاح للمحرم لنفسه سواءً كان رجلاً أو امرأة مُحرمين أو أحدهما محرماً والآخر حلالاً .
2-تحريم عقد نكاح المحرم لغيره حتى وإن كان المعقود عليه حلالاً .
3-تحريم خطبة النكاح على المحرم .
4-فيه أن من عقد النكاح وهو محرم فإن هذا العقد يكون فاسداً .
5-الحديث من أدلة القاعدة الشرعية (الوسائل لها أحكام المقاصد) فإن الخِطبة وسيلة للعقد والعقد وسيلة للجماع لذلك حرمت الخِطبة والعقد .
6-ورد في البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو محرم وبنى بها وهو حلال ) .. وهذه الرواية انفرد بها ابن عباس رضي الله وحده ، وخالفه أكثر الصحابة ومنهم ميمونه رضي الله عنها وأبو رافع رضي الله عنه وهما أعلم بالقصة لمباشرتهما لها .
والله أعلم ..
المتـــــــــابع
11-16-2009, 06:53 AM
وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ اَلْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - - فِي قِصَّةِ صَيْدِهِ اَلْحِمَارَ اَلْوَحْشِيَّ, وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ, قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَصْحَابِهِ, وَكَانُوا مُحْرِمِينَ: " هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ ? " قَالُوا: لَا. قَالَ: " فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهِ " - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَعَنْ اَلصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اَللَّيْثِيِّ - رضي الله عنه - - أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِمَارًا وَحْشِيًّا, وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ, أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ, وَقَالَ: " إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ " - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
نستفيد من الحديثين :
1- تحريم الصيد على المحرم أو الإعانة عليه .
2- جواز أكل المحرم مما صاده الحلال إذا لم يصده لأجله .
3- تحريم صيد الحلال على المحرم إذا صاده لأجله .
4- جواز أكل الحمار الوحشي بخلاف الحمار الأهلي فإن أكله حرام .
5- فيه بيان رد الهدية إذا كان هناك سبب يمنع من قبولها مع بيان سبب رد الهدية .
6- فيه استفسار المفتى عن الأشياء التي يتغير من أجلها الحكم .
7- فيه جواز دخول دخول مكة المكرمة بدون الإحرام .
والله أعلم ..
المتـــــــــابع
11-16-2009, 07:05 AM
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - - خَمْسٌ مِنَ اَلدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ, يُقْتَلْنَ فِي [ اَلْحِلِّ وَ ] اَلْحَرَمِ: اَلْغُرَابُ, وَالْحِدَأَةُ, وَالْعَقْرَبُ, وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ اَلْعَقُورُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
نستفيد من الحديث :
1-الحديث فيه دليل على جواز قتل الدواب الخمسة الواردة فيه .
2-الحديث دليل على تحريم أكل هذه الخمسة .
3-جواز قتل ما كان فيه أذية من الحيوانات والحشرات .
4-الكلب العقور هو الذي يكثر العض والجرح للناس والحيوان .
5-تخصيص الكلب العقور دليل على أن غيره من الكلاب لا يجوز قتلها .
والله أعلم ..
المتـــــــــابع
11-16-2009, 04:24 PM
وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - - اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
نستفيد من الحديث :
1- الحديث دليل على جواز الحجامة للمحرم إذا احتاج لها .
2- فيه دليل على أن خروج الدم ليس من محظورات الإحرام .
3- الحديث فيه أن من أخذ من شعره لأجل الحجامة فلا فدية عليه لأنه لم يرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فدى .
والله أعلم ..
المتـــــــــابع
11-16-2009, 06:03 PM
وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: - حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي, فَقَالَ: " مَا كُنْتُ أَرَى اَلْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى, تَجِدُ شَاةً ? قُلْتُ: لَا. قَالَ: " فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ, أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ, لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ " - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
نستفيد من الحديث :
1- الفدية هي ما وجب بسبب فعل محظور أو ترك واجب .
2- الحديث فيه تحريم أخذ شعر المحرم بدون حاجة .
3- جواز حلق شعر المحرم إذا خاف الضرر ببقائه مع وجوب الفدية .
4- الحديث أصلٌ في بيان فدية الأذى .
5- الفدية تكون إما ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين .
6- هذه الفدية على التخيير وليست على الترتيب .
7- الحديث يدل على أن الفدية يجوز أداؤها في الحرم أو خارجه .
8- الحديث فيه بيان حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته .
9- محظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام: ـ
الأول: ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح .
الثاني: ما فديته مغلظة، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول .
الثالث: ما فديته الجزاء أو بدله، وهو قتل الصيد .
الرابع: ما فديته فدية أذى، وهو بقية المحظورات .
10- ينقسم أداء الفدية إلى قسمين :
الأول : على التخيير وهو نوعان :
أ- فدية الأذى : من لبس مخيط أو تغطية رأس أو طيب أو إزالة شعر ونحو ذلك .. فيخير بين ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام .
ب- جزاء الصيد : فيخير بين مثل الصيد من النعم أو تقويم النعم ويشتري بقيمته طعاماً لكل مسكين مد برَّ أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن كل إطعام مسكين يوماً .
الثاني : على الترتيب وهو أربعة أنواع :
أ- دم متعة أو قران .
ب- دم وجب لترك واجب .
ت- دم الوطء أو الإنزال بالمباشرة ونحوها .
ث- دم الإحصار .
فيجب الدم فإن لم يجد صام عشرة أيام .
والله أعلم ..
المتـــــــــابع
11-16-2009, 09:21 PM
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: - لَمَّا فَتَحَ اَللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ, قَامَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي اَلنَّاسِ، فَحَمِدَ اَللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ, ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ اَللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ اَلْفِيلَ, وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ, وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي, وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ, وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي, فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا, وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا, وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ, وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ اَلنَّظَرَيْنِ " فَقَالَ اَلْعَبَّاسُ: إِلَّا اَلْإِذْخِرَ, يَا رَسُولَ اَللَّهِ, فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا, فَقَالَ: " إِلَّا اَلْإِذْخِرَ " - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
نستفيد من الحديث :
1- الحديث فيه بيان حرمت مكة المكرمة وعظمتها حيث حبس الله فيل الحبشة عنها .
2- فيه تحريم القتال بمكة المكرمة .
3- فيه أنَّ القتال بمكة المكرمة أُحلَّ للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة للحاجة .
4- فيه تحريم سفك الدماء بمكة المكرمة .
5- فيه تحريم تنفير صيد مكة المكرمة من مكان لآخر .
6- إذا كان التنفير حراماً فالإمساك والقتل من باب أولى وأشد تحريماً .
7- أن ما نبت في مكة من نفسه من شجرها أو شوكها أو حشيشها فإنه يحرم قطعه .
8- أن ما أنبته الآدمي في مكة فيجوز قطعه .
9- الشوك الذي يحصل منه ضرر فإنه يجوز قلعه .
10- يستثنى من شجر الحرم ونباته الإذخر للحاجة إليه .
11- فيه تحريم أخذ لقطة الحرم إلا لمن يريد التعريف عنها .
12- فيه تخيير من قُتل له قتيل بين القصاص أو أخذ الدية .
والله أعلم ..
المتـــــــــابع
11-16-2009, 09:59 PM
- وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لِأَهْلِهَا, وَإِنِّي حَرَّمْتُ اَلْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلَيْ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
- وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - - اَلْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ
نستفيد من الحديثين :
1- فيه بيان تحريم مكة والمدينة .
2- فيه أن الذي حرم مكة هو إبراهيم عليه السلام والذي حرم المدينة النبوية هو الرسول صلى الله عليه وسلم .
3- سميت مكة والمدينة حرم لأنه حرم فيها مالم يحرم في غيرها .
4- فيه بيان أن إبراهيم عليه السلام دعا لأهل مكة بالبركة .
5- فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة بالبركة والرزق .
6- يحد الحرم المكي من جهة الغرب الشميسي ويبعد 22 كيلو ويمره طريق جده .
7- يحد الحرم المكي من جهة الجنوب (إضاة لَبن) في طريق اليمن الآتي من تهامه وتبعد 12 كيلو .
8- يحد الحرم المكي من جهة الشرق ضفة وادي عرنة الغربية وهو طريق الطائف ويبعد 15 كيلو .
9- يحد الحرم المكي من جهة الشمال الشرقي طريق الجعرانة عند جبل المقطع بالقرب من قرية شرائع المجاهدين وتبعد 16 كيلو .
10- يحد الحرم المكي من جهة الشمال التنعيم وهو طريق المدينة المنورة ويبعد 7 كيلو .
11- حد الحرم النبوي من جهة الشمال جبل ثور ومن جهة الجنوب جبل عَير .
12- حد الحرم النبوي من جهة الشرق الحرة الشرقية ومن جهة الغرب الحرة الغربية .
والله أعلم ..
المتـــــــــابع
11-18-2009, 06:04 PM
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم .. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وعملاً ..
أما بعد :
قال المؤلف رحمه الله (بَابُ صِفَةِ اَلْحَجِّ وَدُخُولِ مَكَّةَ) ..
وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ سَأَلَ اَللَّهَ رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ وَاسْتَعَاذَ بِرَحْمَتِهِ مِنَ اَلنَّارِ - رَوَاهُ اَلشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ .
نستفيد من الحديث :
هذا الحديث الضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ينبغي على الحاج الإكثار من الدعاء ولا بأس بأن يسأل الله الجنه ويستعيذ به من النار .
وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - - نَحَرْتُ هَاهُنَا, وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ, فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ, وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ, وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
نستفيد من الحديث :
1-فيه بيان استحباب نحر الهدي أو ذبحه في منى وأن منى كلها منحر .
2-لا بأس من ذبح الهدي أو نحره في مكة لكن الأفضل أن يكون في منى اقتداءً بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم .
3-فيه بيان أن عرفة كلها موقف .
4-وقت الوقوف بعرفه ما بين زوال الشمس يوم عرفة اليوم التاسع إلى طلوع الفجر من ليلة النحر .
5-من وقف في عرفة ولو جزءً يسيراً من الليل قبل طلوع فجر ليلة النحر أجزأه ذلك .
6-فيه بيان أن مزدلفة كلها موقف .
7-فيه بيان رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته وبيان يُسر الشريعة .
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا: - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا, وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
نستفيد من الحديث :
1-فيه بيان مشروعية وأفضلية دخول القادم إلى مكة من أعلاها وخروجه إذا سافر من أسفلها .
2-لا بأس بالدخول أو الخروج من مكة بغير هذين الطريقين لكن الأفضل أن يكون معهما اقتداءً بسنة رسول الله .
3-اختلف العلماء في المعنى الذي لأجله خالف النبي - صلى الله عليه وسلم - بينالطريقين :فقيل : ليتبرك به كل منفي طريقه .. وقيل : لمناسبة العلو عندالدخول ، لما فيه من تعظيم المكان ، وعكسه الإشارة على فراقه.. وقيل : لأن إبراهيم لمادخل مكة دخل منها . .وقيل : لأن من جاء من تلكالجهة كان مستقبلاً للبيت .
وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: - أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْدُمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طُوَى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ, وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عِنْدَ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
نستفيد من الحديث :
1-فيه مشروعية المبيت بذي طوى حتى يدخلها نهاراً .
2-استحباب الغُسل عند دخول مكة .
وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: - أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ - رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ مَرْفُوعًا, وَالْبَيْهَقِيُّ مَوْقُوفًا .
نستفيد من الحديث :
1-فيه بيان أن السنة للطائف استلام الحجر الأسود وتقبيله ويقول الله أكبر ..
2-من لم يتيسر له تقبيل الحجر الأسود فيستلمه بيده أو بعصا ويُقبل ما استلمه وهو طرف العصا أو يده .
3-من كان بعيداً ولا يستطيع استلام الحجر الأسود بيده أو العصا فإنه يُشير ويكبر ولا حاجة للاستلام .
4-لم يثبت السجود على الحجر الأسود قال الإمام مالك رحمه الله : السجود على الحجر الأسود بدعة .
وَعَنْهُ قَالَ: أَمَرَهُمْ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - - أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَيَمْشُوا أَرْبَعًا, مَا بَيْنَ اَلرُّكْنَيْنِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
نستفيد من الحديث :
1-فيه بيان مشروعية الرَملَ في الأشواط الثلاثة الأولى .
2-فيه أن الرَمل يكون للرجال دون النساء لأن الرجال هم المخاطبون فيه .
3-من فاته الرَمَل في الأشواط الثلاثة فإنه لا يشرع له قضائها في الأشواط الباقية .
4-فيه مشروعية المشي في الأشواط الأربعة الباقية .
5-فيه بيان أهمية إظهار المسلمين لقوتهم أمام المشركين .
وَعَنْهُ قَالَ: - لَمْ أَرَ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَلِمُ مِنْ اَلْبَيْتِ غَيْرَ اَلرُّكْنَيْنِ اَلْيَمَانِيَيْنِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ
نستفيد من الحديث :
1-الركنين اليمانيين هما : الركن اليماني وهو الموالي لجهة اليمن .. والركن الشرقي الذي فيه الحجر الأسود .
2-مشروعية استلام الركنين اليمانيين لأنهما بُنيا على قواعد إبراهيم عليه السلام .
3-الحجر الأسود المشروع استلامه وتقبيله .
4-الركن اليماني المشروع أن يُستلم ولا يُقبل .
وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - - أَنَّهُ قَبَّلَ اَلْحَجَرَ [ اَلْأَسْوَدَ ] فَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ, وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَعَنْ أَبِي اَلطُّفَيْلِ - رضي الله عنه - قَالَ: - رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ اَلرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ, وَيُقْبِّلُ اَلْمِحْجَنَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وَعَنْ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ - رضي الله عنه - قَالَ: - طَافَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مُضْطَبِعًا بِبُرْدٍ أَخْضَرَ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ .
نستفيد من هذه الأحاديث :
1-فيه بيان أن الأصل في العبادات أنها توقيفيه .
2-فيه مشروعية تقبيل الحجر الأسود .
3-فيه أن من لم يستطع تقبيل الحجر فإنه يستلمه بيده أو بالعصا ويقبل ما استلمه وهو طرف اليد أو العصا .
4-فيه أن تقبيل الحجر الأسود ليس من باب تعظيمه وإنما لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله .
5-فيه بيان أهمية الإتباع لا الابتداع .
6-مشروعية الاضطباع في الطواف و الاضطباع هو : أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن ويجعل طرفي الرداء على كتفه الأيسر .
7-فيه جواز لبس الأخضر للرجال .. لكن الأفضل لبس الأبيض لحديث : البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا بها موتاكم ..
753- وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - كَانَ يُهِلُّ مِنَّا اَلْمُهِلُّ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ, وَيُكَبِّرُ مِنَّا اَلْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
نستفيد من الحديث :
1-مشروعية التكبير والإهلال بالتلبية عند الانصراف من منى إلى عرفه .
2-الحديث فيه دليل على جواز جعل التكبير مكان التلبية .
3-الأفضل أن يُلبي الحاج لأن التلبية شعار الإحرام و لمداومة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها .
4-يقطع الحاج التلبية إذا رمى جمرة العقبة .
5-الحديث في مفهومه يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم ينكرون على من يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
والله أعلم ..
بو مشاري
11-18-2009, 06:05 PM
جزاك الله خير
غريبة_48
11-19-2009, 10:52 AM
جزاكم الله خيرًا
غريبة_48
11-19-2009, 11:00 AM
جزاكم الله خيرًا ... نفع الله بكم
المتـــــــــابع
11-19-2009, 04:52 PM
وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - بَعَثَنِي رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي اَلثَّقَلِ, أَوْ قَالَ فِي اَلضَّعَفَةِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ .
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - اِسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةَ اَلْمُزْدَلِفَةِ: أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَهُ, وَكَانَتْ ثَبِطَةً -تَعْنِي: ثَقِيلَةً- فَأَذِنَ لَهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .
نستفيد من الحديثين :
1- الحديث فيه دليل على وجوب المبيت بمزدلفة .
2- الحديث فيه جواز انصراف كبار السن والضعفه والنساء الثقيلات بعد مغيب القمر .
3- فيه أن من يقوم بشأن الضعفه والنساء الثقيلات وكبار السن فإنه يجوز له الانصراف معهم .
4- من ترك المبيت بمزدلفة فإن عليه دم .
وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - - لَا تَرْمُوا اَلْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَفِيهِ اِنْقِطَاعٌ
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - أَرْسَلَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ اَلنَّحْرِ, فَرَمَتِ اَلْجَمْرَةَ قَبْلَ اَلْفَجْرِ, ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ
نستفيد من الحديثين :
1- فيه دليل على جواز رمي جمرة العقبة قبل الفجر .
2- الأفضل أن يكون رمي جمرة العقبة للأقوياء وقت الضحى بعد ارتفاع الشمس إقتداءً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
3- فيه دليل على جواز انصراف النساء والضعفه من مزدلفة قبل طلوع الفجر .
4- فيه دليل على جواز طواف الإفاضة قبل طلوع الفجر من ليلة النحر وهو خاص بالضعفه ومن في حكمهم .
5- من أراد تأخير طواف الإفاضة ليجعله مع طواف الوداع فيطوف طوافاً واحداً فإن ذلك جائز ..
وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - - مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ -يَعْنِي: بِالْمُزْدَلِفَةِ- فَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ, وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا, فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ
نستفيد من الحديث :
1- فيه مشروعية شهود صلاة الفجر مع الإمام .
2- في دليل على وجوب المبيت بمزدلفة .
3- في دليل وجوب الوقوف بعرفه .
4- فيه دليل على أن وقت الوقوف بعرفه يستمر حتى فجر يوم العيد .
5- فيه دليل على أن من وقف بعرفه ليلاً فإن حجه صحيح .
6- من لم يستطع المبيت بمزدلفه لعذر فإنه لا شيء عليه .
7- من فاته المبيت بمزدلفه فيجب عليه دم .
8- من انصرف من عرفه قبل غروب ولم يرجع إليها فإن عليه دم .
وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: - إِنَّ اَلْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ وَأَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَالَفَهُمْ, ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ
نستفيد من الحديث :
1- فيه دليل على أن المشركين كانوا يحجون بيت الله الحرام .
2- فيه دليل على وجوب مخالف المشركين .
3- فيه مشروعية الإفاضة من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس .
والله أعلم ..
المتـــــــــابع
11-19-2009, 08:58 PM
وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمْ قَالَا: - لَمْ يَزَلِ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ اَلْعَقَبَةِ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ
نستفيد من الحديث :
1- فيه دليل على مشروعية الاستمرار بالتلبية لأنها شعار الحج .
2- فيه أن التلبية تقطع عند البدأ برمي جمرة العقبة .
3- الحكمة من قطع التلبية عند رمي جمرة العقبة لشروعه في التحلل والانتهاء من أعمال الحج .
وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - - أَنَّهُ جَعَلَ اَلْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ, وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ, وَرَمَى اَلْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَقَالَ: هَذَا مَقَامُ اَلَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ اَلْبَقَرَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
نستفيد من الحديث :
1- فيه بيان صفة رمي جمرة العقبة وهو أن يجعل مكة عن اليسار ومنى عن اليمين .
2- فيه أن رمي الجمرة يكون بسبع حصيات متواليات .
3- امتازت جمرة العقبة عن الجمرتين بأربعة أشياء : اختصاصها برميها يوم النحر ، وألا يوقف عندها ، وترمى ضحى ، وترمى من أسفلها استحباباً .
وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - رَمَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اَلْجَمْرَةَ يَوْمَ اَلنَّحْرِ ضُحًى, وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا زَادَتْ اَلشَّمْسُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ
نستفيد من الحديث :
1- فيه استحباب رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس .
2- فيه أن رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق يكون بعد زوال الشمس .
وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي اَلْجَمْرَةَ اَلدُّنْيَا, بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ, يُكَبِّرُ عَلَى أَثَرِ كُلِّ حَصَاةٍ, ثُمَّ يَتَقَدَّمُ, ثُمَّ يُسْهِلُ, فَيَقُومُ فَيَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ, فَيَقُومُ طَوِيلاً, وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ, ثُمَّ يَرْمِي اَلْوُسْطَى, ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ اَلشِّمَالِ فَيُسْهِلُ, وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةِ, ثُمَّ يَدْعُو فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلاً, ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ اَلْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ اَلْوَادِي وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا, ثُمَّ يَنْصَرِفُ, فَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُهُ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ
نستفيد من الحديث :
1- فيه أن رمي الجمرات يكون بسبع حصيات .
2- يبدأ من أراد الرمي بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى .
3- مشروعية التكبير عند رمي كل حصاة .
4- فيه مشروعية الدعاء طويلاً بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى .
وَعَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " اَللَّهُمَّ ارْحَمِ اَلْمُحَلِّقِينَ " قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ. قَالَ فِي اَلثَّالِثَةِ: " وَالْمُقَصِّرِينَ " - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
نستفيد من الحديث :
1- فيه بيان أن الحلق والتقصير من أنساك الحج وهي من واجباته .
2- فيه أن الحلق أفضل من التقصير في حق الرجال .
3- لابد أن يأخذ من قصر شعره من مجموع الرأس ولا يشترط من جميعه .
والله أعلم ..
المتـــــــــابع
11-20-2009, 01:17 PM
وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوِ بْنِ اَلْعَاصِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَفَ فِي حَجَّةِ اَلْوَدَاعِ, فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ, فَقَالَ رَجُلٌ: لَمْ أَشْعُرْ, فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ: " اِذْبَحْ وَلَا حَرَجَ " فَجَاءَ آخَرُ, فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ, فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ, قَالَ: " اِرْمِ وَلَا حَرَجَ " فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: " اِفْعَلْ وَلَا حَرَجَ " - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَعَنْ اَلْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ, وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ
نستفيد من الحديثين :
1- فيه مشروعية وقوف العالم لإفتاء الناس .
2- فيه أن يوم النحر فيه أربعة أعمال للحج وهي رمي جمرة العقبة والذبح والحلق أو التقصير و الإفاضة .
3- فيه جواز تقديم أحد أعمال يوم النحر على الآخر .
4- الأفضل هو ترتيب أعمال يوم النحر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بتقديم الرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم طواف الإفاضة .
5- فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم النحر على الحلق .
6- فيه مشروعية الحلق إقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم .
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - - إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدَ حَلَّ لَكُمْ اَلطِّيبُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا اَلنِّسَاءَ - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ
نستفيد من الحديث :
1- فيه أن التحلل الأول يكون بعد اثنين من ثلاثة يكون بعد الرمي والحلق أو الرمي والطواف أو الحلق والطواف .
2- فيه أن من تحلل التحلل الأول فإنه يباح له كل شيء للمحرم إلا النساء .
3- يفهم من الحديث أنه لا يحل وطء النساء إلا بعد التحلل الكامل .
4-التحلل الكامل يكون بالإتيان بالرمي والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة والسعي إن طاف للقدوم ولم يسع .
وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - لَيْسَ عَلَى اَلنِّسَاءِ حَلْقٌ, وَإِنَّمَا يُقَصِّرْنَ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ
نستفيد من الحديث :
1- فيه أن الواجب في حق هو التقصير .
2- تقصير المرأة لشعرها يكون بجمع الشعر ثم قص مقدار رأس الأنملة .
والله أعلم ..
المتـــــــــابع
11-20-2009, 02:15 PM
وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: - أَنَّ اَلْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ - رضي الله عنه - اِسْتَأْذَنَ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى, مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ, فَأَذِنَ لَهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ - رضي الله عنه - - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرْخَصَ لِرُعَاة اَلْإِبِلِ فِي اَلْبَيْتُوتَةِ عَنْ مِنًى, يَرْمُونَ يَوْمَ اَلنَّحْرِ, ثُمَّ يَرْمُونَ اَلْغَدِ لِيَوْمَيْنِ, ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ اَلنَّفْرِ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ
نستفيد من الحديثين :
1- وجوب المبيت بمنى .
2- من ترك المبيت في منى عمداً فإنه يجب عليه دم .
3- الواجب أن يكون المبيت أكثر الليل لا كله .
4- فيه دليل على أن من له عذر فإنه يجوز له المبيت خارج منى ولا دم عليه .
5- فيه دليل على جواز جمع رمي الجمار لمن له عذر .
6- رمي الجمار في أيام التشريق يكون من زوال الشمس ويستمر إلى الليل وإن كان فيه زحام ومشقة فإنه يجوز الرمي إلى طلوع الفجر .
وَعَنْ أَبِي بِكْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: - خَطَبَنَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ اَلنَّحْرِ... - اَلْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَعَنْ سَرَّاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - خَطَبَنَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ اَلرُّءُوسِ فَقَالَ: " أَلَيْسَ هَذَا أَوْسَطَ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ ? " - اَلْحَدِيثَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ
نستفيد من الحديثين :
1- فيه أنه يسن للإمام أو من ينيبه أن يخطب للناس يوم النحر حتى يُبين لهم أعمال الحج .
2- هذه الخطبة ليست خطبة العيد فإنه عليه الصلاة والسلام لم يصل صلاة العيد في حجه وإنما هي لتعليم الناس المناسك .
3- ينبغي على العلماء والدعاة أن يستغلوا مثل هذا الجمع من الناس في دعوتهم وإرشادهم للعقيدة الصحيحة .
والله أعلم ..
المتـــــــــابع
11-20-2009, 08:49 PM
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهَا: - طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ اَلصَّفَا وَاَلْمَرْوَةِ يَكْفِيكَ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ
نستفيد من الحديث :
1- فيه أن القارن لا يجب عليه إلا طواف واحد وسعي واحد .
2- فيه أن أعمال العمرة تدخل في أعمال الحج وذلك في حق القارن .
وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - - لَمْ يَرْمُلْ فِي اَلسَّبْعِ اَلَّذِي أَفَاضَ فِيهِ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ .
نستفيد من الحديث :
1- مشروعية الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف بالبيت ويكون ذلك في طواف القدوم للفرد والقارن أو طواف العمرة للمعتمر والمتمتع .
2- فيه بيان أن طواف الإفاضة لا يكون فيه رمل .
-وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى اَلظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ, ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ, ثُمَّ رَكِبَ إِلَى اَلْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ .
-وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا: - أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذَلِكَ -أَيْ: اَلنُّزُولَ بِالْأَبْطَحِ- وَتَقُولُ : إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَنَّهُ كَانَ مَنْزِلاً أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
نستفيد من الحديثين :
1- استحباب النزول بالمحصب ومن تركه فليس عليه شيء .
وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - أُمِرَ اَلنَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ, إِلَّا أَنَّهُ خَفَّفَ عَنِ الْحَائِضِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
نستفيد من الحديث :
1- فيه دليل على وجوب طواف الوداع .
2- فيه دليل على عدم وجوب طواف الوداع على المرأة الحائض و النفساء .
3- الحديث فيه أن طواف الوداع يكون عند الرحيل .
وَعَنِ اِبْنِ اَلزُّبَيْرِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - - صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ , وَصَلَاةٌ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي بِمِائَةِ صَلَاةٍ - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ .
نستفيد من الحديث :
1- الحديث في فضل المسجد الحرام والمسجد النبوي .
2- فيه مضاعفة الصلاة والأعمال الصالحة فيهما .
3- فيه بيان أن فضل الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة عن غيره .
4- فيه بيان أن فضل الصلاة في المسجد النبوي بقدر ألف صلاة إلا المسجد الحرام .
5- فيه بيان أن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي .
6- لفضل المسجد الحرام والمسجد النبوي فإنه أبيح قصدهما وشد الرحال لهما .
والله أعلم ..
المتـــــــــابع
11-20-2009, 08:52 PM
تم هذا الباب ويليه باب الفوات والإحصار ..
بإذن الله ..
المتـــــــــابع
11-20-2009, 10:34 PM
عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم – فَحَلَقَ وَجَامَعَ نِسَاءَهُ, وَنَحَرَ هَدْيَهُ, حَتَّى اِعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ .
نستفيد من الحديث :
1- هذا الإحصار للنبي صلى الله عليه وسلم كان في عمرة الحديبية .
2- فيه أن من حُصر عن الحج أو العمرة كمن منعه العدو أو المرض أو كسر أو عرج أو ضياع النفقه أو غير ذلك ، فإنه يحلق وينحر هديه ويتحلل من إحرامه .
3- من حَّل التحلل الكامل بسبب الإحصار فإنه لا يمنع عليه شيء من محظورات الإحرام .
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - دَخَلَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ اَلزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي أُرِيدُ اَلْحَجَّ, وَأَنَا شَاكِيَةٌ، فَقَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - " حُجِّي وَاشْتَرِطِي: أَنَّ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي " - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
نستفيد من الحديث :
1- فيه مشروعية الاشتراط في الحج والعمرة لم خشي من عائق يعيقه عن إتمام نسكه .
2- من خشي عدم إتمام الحج أو العمرة فإنه يشترط عند إحرامه بقوله (إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) .
3- فائدة الاشتراط أن الإنسان إذا حصل له ما يمنعه من إتمام نسكه تحلل بدون شيء بمعنى تحلل وليس عليه فدية ولا قضاء .
وَعَنْ عِكْرِمَةَ, عَنْ اَلْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو اَلْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - - مَنْ كُسِرَ, أَوْ عُرِجَ, فَقَدَ حَلَّ وَعَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ عِكْرِمَةُ. فَسَأَلْتُ اِبْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ? فَقَالَا: صَدَقَ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ .
نستفيد من الحديث :
1- فيه أن من أحرم وأصابه كسر أو أعرج فإنه يحل من إحرامه .
2- فيه أن عليه القضاء من القابل .
3- من أحصر فعليه الهدي .
والله أعلم ..
المتـــــــــابع
11-20-2009, 10:37 PM
تم شرح هذا الكتاب ..
والحمد لله رب العالمين ..
غريبة_48
11-21-2009, 01:27 PM
جزاكم الله خيرًا
غريبة_48
11-21-2009, 01:29 PM
جزاكم الله خيرًا...
تقبل الله منكم