غريبة_48
12-11-2009, 07:48 PM
بُغـيــة النـاســـك في إيضـاح المنـاســك
فتاوى السيد أبو القاسم الخوئي
عـاشراً : الـتـظـلـيـل للرجال:
مسألة (159) : هل يجوز التظليل إذا لم يكن شمس ولا حر ولا بردولا مطر ولا هواء وكان التظليل كعدمه ولكن السيارة في حالة سيرها تواجه هواء بحيث يختلف الجو بسبب سرعة السيارة - هل يجوز التظليل في هذه الحالة.
جواب (159) : لا يجوز في هذه الحالة اختياراً ومع الاضطرار يظلل ويكفر.
مسألة (160) : يوجد بين مكة ومنى أنفاق منحوتة في الجبال لعبور الحجاج وتمتد بطول كيلو تقريباً فهل أن مرور المحرم تحتها يعتبر تظليلاً ؟ وما الحكم في وجود طريق غيرها أو عدمه ؟
جواب (160) : يجوز للمحرم السير تحت ظل النفق وكل ظلٍ ثابت، وإنما المحظور هو الظل السائر معه كسقوف السيارات ونحوها .
مسألة (162) : لو كان عرض الكبري أو طول النفق الذي هو في عرض الجبل كثيراً بحساب الأمتار يصل إلى المائة أو أقل فهل للمحرم السير تحته ؟ وكم مقدار الأمتار التي يسوغ للمحرم السير تحتها ؟
29/2/1406 هـ
جواب (162) : لا يحرم السير في الظل الثابت كالنفق وأشباهه حتى في سيره السفري وإنما الممنوع هو الظل المتحرك معه كالمظلة والسيارة المسقوفة في السفر.
مسألة (163) : إذا تلبس الرجل بالإحرام لحج أو لعمرة لا يجوز له التظليل أثناء السير في السفر غير أنه إذا كان وجود الظل كعدمه لعدم وجود ما يتوقى عنه فلا مانع من استعمال ما يستظل به. فهل يشمل هذا الأخير ما إذا لم يكن هناك ما يقتضي التظليل عادة إلاَّ أنه بسبب اندفاع السيارة في حال السير يحدث ما يقتضيه كالهواء ؟
14/12/1404 هـ
جواب (163) : ليس مورد السؤال مما يجوز التظليل ، وإنما يتصور بأخذ مثل الشمسية في وقت لا يتفاوت معها الساتر من ضرب الهواء عليه.
مسألة (174) : السيارات المتعارفة في هذا الزمان المرسيدس والباصات المكشوفة لها جوانب مرتفعة عن اليمين وعن الشمال فما حكم الركوب فيها - وعلى تقدير الإشكال فما هو البديل ؟
جواب (174) : على تقدير انحصار الركوب فيها تجب الكفارة ( بديلها كل شيء ليس له جوانب مرتفعة كالصعود فوق سطح السيارة )
وهذا من كتاب مناسك الحج للسيستاني الصامت
مسألة 269: التظليل على قسمين:
الأول: أن يكون بالأجسام السائرة كالمظلة وسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها. وهذا محرم على الرجل المحرم، راكباً كان أم راجلاً، إذا كان ما يظلله فوق رأسه كالأمثلة المتقدمة، نعم لا بأس بالاستظلال بالسحابة (57) السائرة.
وأما إذا كان ما يظلله على أحد جوانبه، فالظاهر أنه لا بأس به للراجل مطلقاً، فيجوز له السير في ظل المحمل والسيارة ونحوها.
بعد هذه الفتاوى تجدون النتيجه كالتالي
VVVV
VV
V
V
http://img3.imageshack.us/img3/33/46006609.png
ونلاحظ في الصوره كيف تم نزع سقف الباص!!!!!!!!!!!
شبكة رحماء
فتاوى السيد أبو القاسم الخوئي
عـاشراً : الـتـظـلـيـل للرجال:
مسألة (159) : هل يجوز التظليل إذا لم يكن شمس ولا حر ولا بردولا مطر ولا هواء وكان التظليل كعدمه ولكن السيارة في حالة سيرها تواجه هواء بحيث يختلف الجو بسبب سرعة السيارة - هل يجوز التظليل في هذه الحالة.
جواب (159) : لا يجوز في هذه الحالة اختياراً ومع الاضطرار يظلل ويكفر.
مسألة (160) : يوجد بين مكة ومنى أنفاق منحوتة في الجبال لعبور الحجاج وتمتد بطول كيلو تقريباً فهل أن مرور المحرم تحتها يعتبر تظليلاً ؟ وما الحكم في وجود طريق غيرها أو عدمه ؟
جواب (160) : يجوز للمحرم السير تحت ظل النفق وكل ظلٍ ثابت، وإنما المحظور هو الظل السائر معه كسقوف السيارات ونحوها .
مسألة (162) : لو كان عرض الكبري أو طول النفق الذي هو في عرض الجبل كثيراً بحساب الأمتار يصل إلى المائة أو أقل فهل للمحرم السير تحته ؟ وكم مقدار الأمتار التي يسوغ للمحرم السير تحتها ؟
29/2/1406 هـ
جواب (162) : لا يحرم السير في الظل الثابت كالنفق وأشباهه حتى في سيره السفري وإنما الممنوع هو الظل المتحرك معه كالمظلة والسيارة المسقوفة في السفر.
مسألة (163) : إذا تلبس الرجل بالإحرام لحج أو لعمرة لا يجوز له التظليل أثناء السير في السفر غير أنه إذا كان وجود الظل كعدمه لعدم وجود ما يتوقى عنه فلا مانع من استعمال ما يستظل به. فهل يشمل هذا الأخير ما إذا لم يكن هناك ما يقتضي التظليل عادة إلاَّ أنه بسبب اندفاع السيارة في حال السير يحدث ما يقتضيه كالهواء ؟
14/12/1404 هـ
جواب (163) : ليس مورد السؤال مما يجوز التظليل ، وإنما يتصور بأخذ مثل الشمسية في وقت لا يتفاوت معها الساتر من ضرب الهواء عليه.
مسألة (174) : السيارات المتعارفة في هذا الزمان المرسيدس والباصات المكشوفة لها جوانب مرتفعة عن اليمين وعن الشمال فما حكم الركوب فيها - وعلى تقدير الإشكال فما هو البديل ؟
جواب (174) : على تقدير انحصار الركوب فيها تجب الكفارة ( بديلها كل شيء ليس له جوانب مرتفعة كالصعود فوق سطح السيارة )
وهذا من كتاب مناسك الحج للسيستاني الصامت
مسألة 269: التظليل على قسمين:
الأول: أن يكون بالأجسام السائرة كالمظلة وسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها. وهذا محرم على الرجل المحرم، راكباً كان أم راجلاً، إذا كان ما يظلله فوق رأسه كالأمثلة المتقدمة، نعم لا بأس بالاستظلال بالسحابة (57) السائرة.
وأما إذا كان ما يظلله على أحد جوانبه، فالظاهر أنه لا بأس به للراجل مطلقاً، فيجوز له السير في ظل المحمل والسيارة ونحوها.
بعد هذه الفتاوى تجدون النتيجه كالتالي
VVVV
VV
V
V
http://img3.imageshack.us/img3/33/46006609.png
ونلاحظ في الصوره كيف تم نزع سقف الباص!!!!!!!!!!!
شبكة رحماء