ابو عبدو
04-01-2010, 12:16 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السـلام عليكـم ورحمة الله وبركاته ،،
حالات الحاكم والموقف الشرعي منها ..
الحالة الأولى : الحاكم الشرعي الذي يحكم بالإسلام ويعدل.
حتى يكون الحاكم شرعيًا يجب أن تبايعه الأمة أو من ينوب عنها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله ، ويجب أن تتوفر فيه الشروط التالية جميعها:
أولاً:
أن يكون مسلماً. لقول الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً
. فإن كان غير مسلم فلا يكون حاكمًا شرعيًا أبدًا ولو استولى على الحكم ولو بايعته الأمة.
ثانياً:
أن يكون ذكراً. لحديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي رواه البخاري قال: ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة) ، وهذا إخبار بالذم فهو خبر يفيد الطلب، والطلب هنا هو طلب ترك جازم. وهذا الحديث ليس خاصًا ببنت كسرى، وليس عامًا في كل الأمور فهو خاص في أمور الحكم فقط.
ثالثاً:
أن يكون بالغاً، فلا يجوز أن يكون صبياً. لحديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي يبين أن بيعة الصبي لغيره غير معتبرة، فمن باب أولى أن تكون البيعة له غير معتبرة، والحديث رواه البخاري عن أبي عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي وذهبت به أمه زينب ابنة حميد إلى رسول الله فقالت:يا رسول الله بايعه،فقال النبي :هو صغير فمسح رأسه ودعا له.
رابعاً:
أن يكون عاقلاً،فلا يصح أن يكون مجنوناً. فالمجنون لا يصح أن يتصرف في أمر نفسه،ومن باب أولى لا يصح أن يتصرف في أمور الناس، وهو غير مكلف لحديث النبي رُفع القلم عن ثلاث .......
ولأن العقل مناط التكليف، وشرط لصحة التصرفات.
خامساً:
أن يكون عدلاً،فلا يصح أن يكون فاسقاً .والعدالة شرط لازم لانعقاد الخلافة ولاستمرارها.لأن الله تعالى اشترط في الشاهد أن يكون عدلاً . قال تعالى:[/size]
بسم الله الرحمن الرحيم
وأشهدوا ذَوَيْ عدل منكم
فمن هو أعظم من الشاهد وهو الخليفة من باب أولى أنه يلزم أن يكون عدلاً،لأنه إذا شرطت العدالة للشاهد فشرطها للخليفة من باب أولى.
سادساً:
أن يكون حراً،لأن العبد مملوك لسيده فلا يملك التصرف بنفسه.ومن باب أولى أن لا يملك التصرف بغيره فلا يملك الولاية على الناس.
سابعاً:
أن يكون قادراً على القيام بأعباء الخلافة لأن ذلك من مقتضى البيعة،إذ إن العاجز لا يقدر على القيام بشؤون الرعية بالكتاب والسنة اللذين بويع عليهما.
إذا وجدت هذه الشروط وبايعته الأمة برضاها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله كان هذا الحاكم حاكمًا شرعيًا، وخلافته صحيحة.
هناك شروط أخرى نص عليها العلماء الأفاضل ولكنها شروط أفضلية وليست شروط انعقاد.
ومثل هذا الحاكم واجبة طاعته فيما ليس بمعصية
قال تعالى:[/size]
بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
وروى البخاري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة: إن رسول الله قال:{من أطاعني فقد أطاع الله،ومن عصاني فقد عصى الله،ومن أطاع أميري فقد أطاعني،ومن عصى أميري فقد عصاني}
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني؛ وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به: فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجراً وإن قال بغيره فإن عليه منه»، حديث صحيح، أخرجه مسلم، وأخرج الترمذي شطره الأول بإسناد صحيح، وأحمد آخره بإسناد صحيح.
وروى البخاري عن أنس بن مالك قال:قال رسول الله :{إسمعوا وأطيعوا وإن استُعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة}.
عن نافع عن ابن عمر عن النبي قال:{على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحبَّ وكره،إلا أن يُؤمَر بمعصية،فإن أُمِرَ بمعصية فلا سمع ولا طاعة} رواه مسلم.
--------------
هذه هي حالة من حالات الحاكم، وبقي هناك خمس حالات أخرى، سأنتقل للحالة الثانية والموقف الشرعي منها
السـلام عليكـم ورحمة الله وبركاته ،،
حالات الحاكم والموقف الشرعي منها ..
الحالة الأولى : الحاكم الشرعي الذي يحكم بالإسلام ويعدل.
حتى يكون الحاكم شرعيًا يجب أن تبايعه الأمة أو من ينوب عنها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله ، ويجب أن تتوفر فيه الشروط التالية جميعها:
أولاً:
أن يكون مسلماً. لقول الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً
. فإن كان غير مسلم فلا يكون حاكمًا شرعيًا أبدًا ولو استولى على الحكم ولو بايعته الأمة.
ثانياً:
أن يكون ذكراً. لحديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي رواه البخاري قال: ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة) ، وهذا إخبار بالذم فهو خبر يفيد الطلب، والطلب هنا هو طلب ترك جازم. وهذا الحديث ليس خاصًا ببنت كسرى، وليس عامًا في كل الأمور فهو خاص في أمور الحكم فقط.
ثالثاً:
أن يكون بالغاً، فلا يجوز أن يكون صبياً. لحديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي يبين أن بيعة الصبي لغيره غير معتبرة، فمن باب أولى أن تكون البيعة له غير معتبرة، والحديث رواه البخاري عن أبي عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي وذهبت به أمه زينب ابنة حميد إلى رسول الله فقالت:يا رسول الله بايعه،فقال النبي :هو صغير فمسح رأسه ودعا له.
رابعاً:
أن يكون عاقلاً،فلا يصح أن يكون مجنوناً. فالمجنون لا يصح أن يتصرف في أمر نفسه،ومن باب أولى لا يصح أن يتصرف في أمور الناس، وهو غير مكلف لحديث النبي رُفع القلم عن ثلاث .......
ولأن العقل مناط التكليف، وشرط لصحة التصرفات.
خامساً:
أن يكون عدلاً،فلا يصح أن يكون فاسقاً .والعدالة شرط لازم لانعقاد الخلافة ولاستمرارها.لأن الله تعالى اشترط في الشاهد أن يكون عدلاً . قال تعالى:[/size]
بسم الله الرحمن الرحيم
وأشهدوا ذَوَيْ عدل منكم
فمن هو أعظم من الشاهد وهو الخليفة من باب أولى أنه يلزم أن يكون عدلاً،لأنه إذا شرطت العدالة للشاهد فشرطها للخليفة من باب أولى.
سادساً:
أن يكون حراً،لأن العبد مملوك لسيده فلا يملك التصرف بنفسه.ومن باب أولى أن لا يملك التصرف بغيره فلا يملك الولاية على الناس.
سابعاً:
أن يكون قادراً على القيام بأعباء الخلافة لأن ذلك من مقتضى البيعة،إذ إن العاجز لا يقدر على القيام بشؤون الرعية بالكتاب والسنة اللذين بويع عليهما.
إذا وجدت هذه الشروط وبايعته الأمة برضاها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله كان هذا الحاكم حاكمًا شرعيًا، وخلافته صحيحة.
هناك شروط أخرى نص عليها العلماء الأفاضل ولكنها شروط أفضلية وليست شروط انعقاد.
ومثل هذا الحاكم واجبة طاعته فيما ليس بمعصية
قال تعالى:[/size]
بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
وروى البخاري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة: إن رسول الله قال:{من أطاعني فقد أطاع الله،ومن عصاني فقد عصى الله،ومن أطاع أميري فقد أطاعني،ومن عصى أميري فقد عصاني}
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني؛ وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به: فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجراً وإن قال بغيره فإن عليه منه»، حديث صحيح، أخرجه مسلم، وأخرج الترمذي شطره الأول بإسناد صحيح، وأحمد آخره بإسناد صحيح.
وروى البخاري عن أنس بن مالك قال:قال رسول الله :{إسمعوا وأطيعوا وإن استُعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة}.
عن نافع عن ابن عمر عن النبي قال:{على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحبَّ وكره،إلا أن يُؤمَر بمعصية،فإن أُمِرَ بمعصية فلا سمع ولا طاعة} رواه مسلم.
--------------
هذه هي حالة من حالات الحاكم، وبقي هناك خمس حالات أخرى، سأنتقل للحالة الثانية والموقف الشرعي منها