المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حالات الحاكم والموقف الشرعي منها



ابو عبدو
04-01-2010, 12:16 AM
بسم الله الرحمن الرحيم


السـلام عليكـم ورحمة الله وبركاته ،،

حالات الحاكم والموقف الشرعي منها ..


الحالة الأولى : الحاكم الشرعي الذي يحكم بالإسلام ويعدل.


حتى يكون الحاكم شرعيًا يجب أن تبايعه الأمة أو من ينوب عنها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله ، ويجب أن تتوفر فيه الشروط التالية جميعها:


أولاً:


أن يكون مسلماً. لقول الله تعالى:

بسم الله الرحمن الرحيم
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً


. فإن كان غير مسلم فلا يكون حاكمًا شرعيًا أبدًا ولو استولى على الحكم ولو بايعته الأمة.



ثانياً:

أن يكون ذكراً. لحديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي رواه البخاري قال: ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة) ، وهذا إخبار بالذم فهو خبر يفيد الطلب، والطلب هنا هو طلب ترك جازم. وهذا الحديث ليس خاصًا ببنت كسرى، وليس عامًا في كل الأمور فهو خاص في أمور الحكم فقط.



ثالثاً:

أن يكون بالغاً، فلا يجوز أن يكون صبياً. لحديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي يبين أن بيعة الصبي لغيره غير معتبرة، فمن باب أولى أن تكون البيعة له غير معتبرة، والحديث رواه البخاري عن أبي عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي وذهبت به أمه زينب ابنة حميد إلى رسول الله فقالت:يا رسول الله بايعه،فقال النبي :هو صغير فمسح رأسه ودعا له.


رابعاً:

أن يكون عاقلاً،فلا يصح أن يكون مجنوناً. فالمجنون لا يصح أن يتصرف في أمر نفسه،ومن باب أولى لا يصح أن يتصرف في أمور الناس، وهو غير مكلف لحديث النبي رُفع القلم عن ثلاث .......
ولأن العقل مناط التكليف، وشرط لصحة التصرفات.



خامساً:

أن يكون عدلاً،فلا يصح أن يكون فاسقاً .والعدالة شرط لازم لانعقاد الخلافة ولاستمرارها.لأن الله تعالى اشترط في الشاهد أن يكون عدلاً . قال تعالى:[/size]


بسم الله الرحمن الرحيم
وأشهدوا ذَوَيْ عدل منكم


فمن هو أعظم من الشاهد وهو الخليفة من باب أولى أنه يلزم أن يكون عدلاً،لأنه إذا شرطت العدالة للشاهد فشرطها للخليفة من باب أولى.


سادساً:

أن يكون حراً،لأن العبد مملوك لسيده فلا يملك التصرف بنفسه.ومن باب أولى أن لا يملك التصرف بغيره فلا يملك الولاية على الناس.


سابعاً:

أن يكون قادراً على القيام بأعباء الخلافة لأن ذلك من مقتضى البيعة،إذ إن العاجز لا يقدر على القيام بشؤون الرعية بالكتاب والسنة اللذين بويع عليهما.

إذا وجدت هذه الشروط وبايعته الأمة برضاها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله كان هذا الحاكم حاكمًا شرعيًا، وخلافته صحيحة.

هناك شروط أخرى نص عليها العلماء الأفاضل ولكنها شروط أفضلية وليست شروط انعقاد.




ومثل هذا الحاكم واجبة طاعته فيما ليس بمعصية


قال تعالى:[/size]


بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم




وروى البخاري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة: إن رسول الله قال:{من أطاعني فقد أطاع الله،ومن عصاني فقد عصى الله،ومن أطاع أميري فقد أطاعني،ومن عصى أميري فقد عصاني}

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني؛ وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به: فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجراً وإن قال بغيره فإن عليه منه»، حديث صحيح، أخرجه مسلم، وأخرج الترمذي شطره الأول بإسناد صحيح، وأحمد آخره بإسناد صحيح.

وروى البخاري عن أنس بن مالك قال:قال رسول الله :{إسمعوا وأطيعوا وإن استُعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة}.

عن نافع عن ابن عمر عن النبي قال:{على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحبَّ وكره،إلا أن يُؤمَر بمعصية،فإن أُمِرَ بمعصية فلا سمع ولا طاعة} رواه مسلم.


--------------

هذه هي حالة من حالات الحاكم، وبقي هناك خمس حالات أخرى، سأنتقل للحالة الثانية والموقف الشرعي منها

abo khaled
04-01-2010, 06:58 AM
اذكر اسم المراجع التي تنقل منها بارك الله فيك


قلت :

خامساً:

أن يكون عدلاً،فلا يصح أن يكون فاسقاً .والعدالة شرط لازم لانعقاد الخلافة ولاستمرارها.لأن الله تعالى اشترط في الشاهد أن يكون عدلاً . قال تعالى:[/size]

بسم الله الرحمن الرحيم
وأشهدوا ذَوَيْ عدل منكم


فمن هو أعظم من الشاهد وهو الخليفة من باب أولى أنه يلزم أن يكون عدلاً،لأنه إذا شرطت العدالة للشاهد فشرطها للخليفة من باب أولى .

من أين أتيت بهذا القياس ؟

ابو عبدو
04-03-2010, 12:13 AM
بسم الله الرحمن الرحيم


السـلام عليكـم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الكرام:


قال الله تعالى في سورة الحجرات:



بسم الله الرحمن الرحيم
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُواقَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نادمين






قال القرطبي :

فِي هَذِهِ الْآيَة دَلِيل عَلَى قَبُول خَبَر الْوَاحِد إِذَا كَانَ عَدْلًا ; لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَ فِيهَا بِالتَّثَبُّتِ عِنْد نَقْل خَبَر الْفَاسِق . وَمَنْ ثَبَتَ فِسْقه بَطَلَ قَوْله فِي الْأَخْبَار إِجْمَاعًا .ا.هـ

فالعدالة كما من مفهوم كلام القرطبي هي السلامة من الفسق.


قال ابن حجر العسقلاني:
والعدل الرضا عند الجمهور من يكون مسلماً مكلفاً حراً غير مرتكب كبيرة ولا مصر على صغيرة . زاد الشافعي : وأن يكون ذا مروءة. (فتح الباري : 5/251 – 252 ، وانظر : تيسير التحرير : 3 / 44)


وقال الغزالي:
والعدالة : عبارة عن استقامة السيرة والدين ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعاً حتى تحصل ثقة النفوس بصدقة فلا ثقة بقول من لا يخاف الله تعالى خوفاً وازعاً عن الكذب ، ثم لا خلاف في أنه لا يشترط العصمة من جميع المعاصي ولا يكفي أيضاً : اجتناب الكبائر بل من الصغائر ما يرد به كسرقة بصلة وتطفيف في حبة قصداً ، وبالجملة كل ما يدل على ركاكة دينه إلى حد يستجريء على الكذب بالأغراض الدنيوية كيف وقد شرط في العدالة التوقي عن بعض المباحات القادحة في المروءة نحو الأكل في الطريق والبول في الشارع وصحبة الأراذل وإفراط المزح وضابط ذلك فيما جاوز محل الإجماع أن يرد إلى اجتهاد الحاكم فما دل عنه على جرأته على الكذب رد الشهادة به وما لا ، فلا. (المستصفى للغزالي : 1 / 157 )


قال ابن الصلاح في (المقدمة):
"عدالة الراوي تارة تثبت بتنصيص المعدلين على عدالته وتارة تثبت بالاستفاضة، فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل أو نحوهم من أهل العلم وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة استغنى فيه بذلك عن بينة شاهدة بعدالته تنصيصا. وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي وعليه الاعتماد في فن أصول الفقه". ا.هـ



والعدالة لا تعني عدم القيام بأي معصية، أي أنها لا تعني العصمة، وهذه نقطة هامة، فالشيعة يفهمون قولنا بعدالة أفراد الصحابة جميعهم بأننا نقول بعصمة أفرادهم، مع أننا نقول أنه لا عصمة إلا لنبي.

قال ابن حبّان رحمه الله:
"العدالة في الإنسان أن يكون أكثر أحواله طاعة لله؛ لأنا متى لم نجعل العدل إلا من لم يوجد منه معصية بحال أدّانا ذلك إلى أن ليس في الدنيا عدل...والذي خالف العدل من كان أكثر أحواله معصية لله". ا.هـ



طبعًا قولي أن العدالة هي السلامة من الفسق، ليس معناه أن هذا هو التعريف الكامل للعدالة فهناك شروط للعدالة أوضحها العلماء بالفاظ مختلفة ولكني أجملها في : الإسلام، والبلوغ، والعقل، والسلامة من الفسق، والسلامة ممّا يخرم المروءة.

وما يخرم المروءة هنا تابع للعرف في البلد، فهناك أفعال تعد من خوارم المروءة في بلد، ولا تعد من خوارم المروءة في بلد آخر.




http://www.islamtoday.net/questions/...t.cfm?id=25607

هذا الرابط يحتوي على جواب سؤال من قاض بمحكمة مكة المكرمة حول عدالة الراوي والشاهد، ونصه:


ما الفرق بين عدالة الشاهد وعدالة الراوي؟ وبم تثبت عدالة كل منهما وبخاصة في زمن الفتن والمنكرات المعلنة، وهل شرب الدخان مسقط للعدالة؟



الجواب

الحمد لله وحده، وبعد:

فالعدالة المطلوبة في الشاهد والراوي شيء واحد وهو الاستقامة واعتدال الأقوال والأفعال، وتعتبر بأمرين: الصلاح في الدين، وذلك بأداء الفرائض واجتناب المحارم، بأن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة، واستعمال المروءة وهو فعل الجميل واجتناب ما يدل على دناءة الهمة .

وتثبت عدالة الشاهد باستفاضة ذلك كأهل الصلاح والدين المشتهرين به، وبشهادة عدلين على ذلك أو أنه مرضي الشهادة، وهذه المسألة مما يحكم فيها القاضي بعلمه اتفاقاً .

وتثبت عدالة الراوي بما تثبت به عدالة الشاهد إضافة إلى الحكم بشهادته، فإذا حكم حاكم عدل بشهادة الراوي، دل على أن هذا الراوي عدل عنده.



وشرب الدخان لا شك معصية من أصر عليها وأكثر من استعمالها فهو ممن ترد شهادته إلا في المجتمعات التي تكثر تعاطيه، حتى لا يكاد يوجد من لا يتعاطاه فمثل هذا تقبل شهادته؛ لأنها لو ردت لتضرر الناس وفاتت حقوقهم، وكذلك إذا شهد على من يتعاطاه لاشتراكهما فيه، والغالب أن مجالس الفساق ونحوهم لا يحضرها غيرهم، إذا لم يكن متهماً بالكذب في لهجته.


وكذلك إذا كان من يتعاطاه يعمل بفتوى من يبيح شرب الدخان، أما في غير ما ذكر فإن شارب الدخان غير مقبول الشهادة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

ا.هــ



الخلاصة:

1- العدالة غير العدل في الحكم، فلا علاقة للموضوع بالحكم، لأن البحث في الراوي والشاهد وكلاهما ليس حاكمًا، مع أن الحاكم يمكن أن يكون في دور الشاهد أو الراوي.

2-العدالة في اللغة الاستقامة، أما في الاصطلاح فهي السلامة من الفسق وخوارم المروءة، والمراد بالفسق ارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب والإصرار على صغيرة من الصغائر.

ابو عبدو
04-03-2010, 12:45 AM
الحالة الثانية : الحاكم الشرعي الذي يحكم بالإسلام وظلم


شروط الحاكم الشرعي حددناها في الحاكم الشرعي، وهي أن تبايعه الأمة على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بشرط توفر السبعة شروط السابقة فيه، وهي:

1- أن يبايع بيعة شرعية ( على الحكم بالإسلام وليس غيره)
2- أن يكون مسلماً
3- أن يكون ذكراً
4- أن يكون بالغاً
5- أن يكون عاقلاً
6- أن يكون عدلاً (خال من الفسق وخواروم المروءة)
7- أن يكون حراً ( ليس عبدًا)
8- أن يكون قادراً على القيام بأعباء الخلافة.


هذا الحاكم الشرعي الذي يحكم بالإسلام ولكنه يظلم:

طاعته واجبة ما لم يؤمر بمعصية، وإن ظلم وأكل الحقوق
وتجب محاسبته على ظلمه وتقصيره
ولا يجوز الخروج عليه إلا إذا أظهر الكفر البواح

وتفصيل ذلك:


الطاعة للحاكم الشرعي المسلم الذي يحكم بالإسلام فرض

.

والدليل على أن الطاعة فرض الآيات والأحاديث الواردة في ذلك.
قال تعالى:

بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ... .





روى البخاري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله،ومن عصاني فقد عصى الله،ومن أطاع أميري فقد أطاعني،ومن عصى أميري فقد عصاني

وروى البخاري عن أنس بن مالك قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :{اسمعوا وأطيعوا وإن استُعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة}.

ووردت أحاديث تدل على وجوب الطاعة ولو ظلم،ولو كان فاجراً.

روى البخاري عن عبد الله قال:قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :{إنكم سترون بعدي أثرة وأموراً تُنكرونها.قالوا:فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال:أدوا إليهم حقهم،وسلوا الله حقكم}.

وروى البخاري عن أبي رجاء عن ابن عباس قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :{من رأى مِن أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه،فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتة جاهلية}.

لذلك كانت طاعة المسلمين للحاكم مطلقة غير مقيدة بقيد إلا ما استُثني من الأمر بالمعصية وإظهار الكفر البواح.
.

لا طاعة في المعصية


وقد استُثْنيَ من وجوب طاعة الحاكم الشرعي شيءٌ واحد،وهو الأمر بالمعصية،فإذا أَمر الحاكم بمعصية فلا طاعة له فيها،لأن ذلك قد جاء استثناؤه بالنصِّ.

عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحبَّ وكره،إلا أن يُؤمَر بمعصية،فإن أُمِرَ بمعصية فلا سمع ولا طاعة} رواه مسلم.

والمراد هنا أن يأمرك أن تفعل المعصية،لا أن يفعل هو المعصية،فلو كان يفعل المعصية أمامك، ولم يأمرك بها تجب طاعته.

روى مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:{خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم،وتصلّون عليهم ويصلّون عليكم،وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم،قال:قلنا يا رسول الله:أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ،ما أقاموا فيكم الصلاة، أَلا مَن وَليَ عليه والٍ،فرآه يأتي شيئاً مِن معصية الله،فليكره ما يأتي من معصية الله،ولا ينزعن يداً مِن طاعة}.

فهذا دليل على أن المراد بالأمر بالمعصية ليس فعلها،بل الأمر بها فقط،أمّا لو رأيته يفعلها فلا يَحلُّ لك عدم طاعته،أمّا إن أمرك أن تعصي الله فلا تطعه،إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.


هذه هي الحالة الوحيدة المستثناة مِن الطاعة،ألا وهي الأمر بالمعصية،على أن المراد المعصية التي لا توجد شبهة أنها معصية،كأن أمرك بالربا مثلاً،أمّا لو أمر بشيء يراه حلالاً،وأنت تراه حراماً،فتجب طاعته،ولا يعتبر هذا أمراً بمعصية،بل هو أمر بفعل حلال،فمثلاً لو كنت ترى حرمة التصوير الفوتوغرافي،وهو يرى حلّه،وأمر بأخذ صورة شمسية للمعاملات الرسمية،فإنه تجب طاعته،ولا تحل معصيته.فهو يرى أن المقصود بالتصوير المنهي عنه في الحديث الذي رواه ابن عباس،أنه التصوير اليدوي ( الرسم والنقش) ،وأن التصوير الفوتوغرافي لا ينطبق عليه الحديث لأنه مجرد عكس كما تعكس المرآة.فهذا دليل أو شبهة دليل له،لذلك لا يكون أمره بوضع صورة شمسية على المعاملات الرسمية أمراً بمعصية،فتجب طاعته،وتحرم معصيته في ذلك.



يتبع إن شاء الله ..