المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تلخيص شرح نظم العمريطي مردوف بالفوائد للشيخ العثيمين رحمه الله



منصور العلوي
04-03-2010, 12:48 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله،،

هذه ما قدرت على استخراجه من الفوائد والمختصر المفيد من شرح العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين لنظم العمريطي في أصول الفقه،،

______________________________

أصول الفقه: هو علم بأصول يتمكن الإنسان بها من استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على وجه سليم.

ويمكن أن يعرف كل كلمة لوحدها.

أصول: جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، وضده الفرع وهو ما ينبني على غيره.

الفقه: لغة: الفهم، واصطلاحا: علم الحكم الشرعي المبني على الاجتهاد لا على القطع،

فعلم: خرج به الجهل.

و الحكم شرعي: خرج به الحكم العقلي و الحكم الحسي و الحكم العرفي.

مثال للحكم العقلي: الجزء بعض الكل، هذا حكم عقلي لا يسمى فقها في الاصطلاح.

مثال للحكم الحسي: أكل السنى يستطلق به البطن.

مثال للحكم العرفي: وجود سيارة الأمير تدل على وجود الأمير.

فهذه الثلاثة لا تسمى فقها في الاصطلاح.

ومبني على الاجتهاد لا على القطع لا تسمى فقها لأن الأمور القطعية كوجوب الصلاة ليس داخلا في الفقه وهذا رأي العمريطي

و لكن الصحيح ما قاله بعض أهل العلم في تعريف الفقه:

"معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين". فهنا يدخل العلم بوجوب الصلاة في الفقه

___________________________________

أصول الفقه ينقسم إلى أحكام تكليفية وهي خمسة، وأحكام وضعية.

والأحكم التكليفية هي: الواجب و المندوب و المباح و المكروه و الحرام.

و الاحكام الوضعية: كالصحيح و الفاسد وغيرها.

___________________________________

تعريف الأحكام التكليفية:

الواجب: ما أثيب فاعله امتثالا واستحق تاركه العقاب.

و هذا أفضل من قول وعوقب تاركه لأن قد لا يعاقب إن عفا الله عنه ولكنه يستحق العقاب بتركه الواجب.

المندوب: هو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه.

و الواجب أمر على سبيل الإلزام و المندوب أمر ليس فيه إلزام.

ودائرة المندوب أوسع من دائرة الواجب وهذا من رحمة الله بنا.

مثال للواجب: الصلوات الخمس و الزكاة و الحج.

مثال للمندوب: الصلوات الرواتب وقيام الليل.

________________

المباح: هو الذي لا يترتب عليه ثواب و لا عقاب.

لكن قد يتحول المباح إلى واجب أو مندوب أو مكروه أو حرام إذا كان وسيلة لأي منها مثال:

شراء الماء مباح.

لكن إذا حضر وقت الصلاة ولم يكن للإنسان ماء فيكون الشراء هنا واجبا.

وكذلك شراء الأدوات الحادة الأصل فيها الإباحة أما إذا كان شراؤها للقتل مثل يكون هنا هذا المباح حراما لأنه وسيلة إلى حرام.

_________________________________

المكروه: عكس المندوب، وهو ما ترتب على تركه الثواب ولم يكن في فعله عقاب.

الحرام: عكس الواجب، وهو ما ترتب على فعله العقاب، وفيه إلزام على الترك يترك امتثالا.

لكن هذا يكون بضوابط أربع لها دخل بالنية:

1) من لم ينو فعل حرام ولم يخطر بباله.

فهذا يؤجر على الترك.

2) من نوى فعل الحرام لكن منعه الخوف من الله تعالى،
فهذا يؤجر أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: (إنما ترك ذلك من جرائي)- رواه البخاري-
أي من أجلي

3) من تمنى فعل الحرام لكنه لم يفعل أسبابه فهذا يأثم،
والدليل في حديث الذي تمنى المال مثل فلان الذي يضيع المال ليفعل مثل فعله لقوله صلة الله عليه وسلم
( فهو بنيته، فهما في الوزر سواء) أخرجه الترمذي وصححه الألباني.

4) من نوى فعل الحرام وفعل أسبابه.

والدليل حديث القاتل و المقتول في النار لأن المقتول نوى وفعل الأسباب والحديث في البخاري.

يتبع---

غريبة_48
04-03-2010, 01:49 PM
بارك الله فيك أخانا الفاضل
ونفع بك وبعلمك

الحنين إلى الله
04-03-2010, 01:55 PM
بارك الله فيك أخي الكريم
نتابع بإذن الله لأخذ الفائدة
نفعنا الله بعلمكم

منصور العلوي
04-07-2010, 11:01 PM
سبق ان قلنا أن الأحكام اشرعية قسمان:

تكليفية: وهي الخمسة المذكورة آنفا،،

و وضعية منها الصحيح و الفاسد،،

الصحيح: ما كان نافذا معتدا به.

و الفاسد: ما لم يكن نافذا أو معتدا به، فما لم تتم شروط الصحة فيه يكون فاسدا..

والنفوذ يكون للعقود والمعاملات و الاعتداد يكون للعبادات،،

مثال للاعتداد:

رجل صلى قب الوقت، صلاته غير صحيحة ولا يتعد بها.

مثال للنفوذ:

رجل أوقف بيته و هو مرهون، فهذا فاسد لا ينفذ

_____________________

هل الفاسد و الباطل معناهما واحد؟

يقول بعض العلماء معناهما واحد والبعض فرّق فيقول:

ما كان لذاته فهو باطل وما كان لصفته فهو فاسد

مثال:

بيع الميته باطل، لنه منهي لذاته

باع صاعا من البر بصاعين فهو فاسد لأن أصل البيع بالتساوي الجواز لكن بالزيادة(وهي صفته) صيرته فاسدا

تحرير مذهب الحنابلة في الموضوع:

أنّ الفاسد و الباطل معناهما واحد إلا في موضوعين:

الأول في الحج:

الحج الفاسد: هو الذي جامع فيه قبل التحلل

الحج الباطل: هو الذي كفر فيه، يعني ارتد عن الاسلام.

و الحكم يختلف:

الأول: يلزمه المضي فيه

الثاني: لا يلزمه شيء فإن أسلم لا يبني على إحرامه الاول لأن يبطل.

__

الموضع الثاني: في النكاح

قالوا: العقد الذي كان متفقا على فساده فهو باطل والمختلف فيه فهو فاسد.

مثال: رجل تزوج امرأة في عدتها -- < عقد باطل

مثال آخر: رجل تزوج امراة بغير شهود -- < عقد فاسد

لأن شرط الشهود مختلف فيه.

و في العقد الفاسد: يحتاج إلى طلاق -- لماذا؟

لأننا حتى لو اعتقدنا بفساد العقد فغيرنا يعتقد أن العقد صحيح وبالتالي ستتعطل المرأة.

_______

ثانيا: في الفاسد ينتصف المهر إذا فرق بينهما و في الباطل لا ينتصف

ثالثا: في الفاسد إذا دخل عليها وخلا بها ولم يجامعها ثبت المهر و الباطل لا يثب المهر وإن مكث معها شهرا لكن لا يجامعها لأن العقد باطل.

_______

هل يجوز تعاطي الفاسد في العبادات و المعاملات:

الجواب: لا يجوز لأن هذا مضادة لله عز وجل، فلو صليت صلاة بغير وضوء وأنت تعلم ان هذه الصلاة فاسدة فهذه مضادة لله وبعض أهل العلم يرى أن هذا كفر لأنه استهزاء بالشرع.

____

يتبع <<

حسينية كربلاء
04-08-2010, 01:31 PM
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم ونقلكم وثبتكم على التقوي

أخيكم أبو دلال