منصور العلوي
04-03-2010, 12:48 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله،،
هذه ما قدرت على استخراجه من الفوائد والمختصر المفيد من شرح العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين لنظم العمريطي في أصول الفقه،،
______________________________
أصول الفقه: هو علم بأصول يتمكن الإنسان بها من استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على وجه سليم.
ويمكن أن يعرف كل كلمة لوحدها.
أصول: جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، وضده الفرع وهو ما ينبني على غيره.
الفقه: لغة: الفهم، واصطلاحا: علم الحكم الشرعي المبني على الاجتهاد لا على القطع،
فعلم: خرج به الجهل.
و الحكم شرعي: خرج به الحكم العقلي و الحكم الحسي و الحكم العرفي.
مثال للحكم العقلي: الجزء بعض الكل، هذا حكم عقلي لا يسمى فقها في الاصطلاح.
مثال للحكم الحسي: أكل السنى يستطلق به البطن.
مثال للحكم العرفي: وجود سيارة الأمير تدل على وجود الأمير.
فهذه الثلاثة لا تسمى فقها في الاصطلاح.
ومبني على الاجتهاد لا على القطع لا تسمى فقها لأن الأمور القطعية كوجوب الصلاة ليس داخلا في الفقه وهذا رأي العمريطي
و لكن الصحيح ما قاله بعض أهل العلم في تعريف الفقه:
"معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين". فهنا يدخل العلم بوجوب الصلاة في الفقه
___________________________________
أصول الفقه ينقسم إلى أحكام تكليفية وهي خمسة، وأحكام وضعية.
والأحكم التكليفية هي: الواجب و المندوب و المباح و المكروه و الحرام.
و الاحكام الوضعية: كالصحيح و الفاسد وغيرها.
___________________________________
تعريف الأحكام التكليفية:
الواجب: ما أثيب فاعله امتثالا واستحق تاركه العقاب.
و هذا أفضل من قول وعوقب تاركه لأن قد لا يعاقب إن عفا الله عنه ولكنه يستحق العقاب بتركه الواجب.
المندوب: هو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه.
و الواجب أمر على سبيل الإلزام و المندوب أمر ليس فيه إلزام.
ودائرة المندوب أوسع من دائرة الواجب وهذا من رحمة الله بنا.
مثال للواجب: الصلوات الخمس و الزكاة و الحج.
مثال للمندوب: الصلوات الرواتب وقيام الليل.
________________
المباح: هو الذي لا يترتب عليه ثواب و لا عقاب.
لكن قد يتحول المباح إلى واجب أو مندوب أو مكروه أو حرام إذا كان وسيلة لأي منها مثال:
شراء الماء مباح.
لكن إذا حضر وقت الصلاة ولم يكن للإنسان ماء فيكون الشراء هنا واجبا.
وكذلك شراء الأدوات الحادة الأصل فيها الإباحة أما إذا كان شراؤها للقتل مثل يكون هنا هذا المباح حراما لأنه وسيلة إلى حرام.
_________________________________
المكروه: عكس المندوب، وهو ما ترتب على تركه الثواب ولم يكن في فعله عقاب.
الحرام: عكس الواجب، وهو ما ترتب على فعله العقاب، وفيه إلزام على الترك يترك امتثالا.
لكن هذا يكون بضوابط أربع لها دخل بالنية:
1) من لم ينو فعل حرام ولم يخطر بباله.
فهذا يؤجر على الترك.
2) من نوى فعل الحرام لكن منعه الخوف من الله تعالى،
فهذا يؤجر أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: (إنما ترك ذلك من جرائي)- رواه البخاري-
أي من أجلي
3) من تمنى فعل الحرام لكنه لم يفعل أسبابه فهذا يأثم،
والدليل في حديث الذي تمنى المال مثل فلان الذي يضيع المال ليفعل مثل فعله لقوله صلة الله عليه وسلم
( فهو بنيته، فهما في الوزر سواء) أخرجه الترمذي وصححه الألباني.
4) من نوى فعل الحرام وفعل أسبابه.
والدليل حديث القاتل و المقتول في النار لأن المقتول نوى وفعل الأسباب والحديث في البخاري.
يتبع---
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله،،
هذه ما قدرت على استخراجه من الفوائد والمختصر المفيد من شرح العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين لنظم العمريطي في أصول الفقه،،
______________________________
أصول الفقه: هو علم بأصول يتمكن الإنسان بها من استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على وجه سليم.
ويمكن أن يعرف كل كلمة لوحدها.
أصول: جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، وضده الفرع وهو ما ينبني على غيره.
الفقه: لغة: الفهم، واصطلاحا: علم الحكم الشرعي المبني على الاجتهاد لا على القطع،
فعلم: خرج به الجهل.
و الحكم شرعي: خرج به الحكم العقلي و الحكم الحسي و الحكم العرفي.
مثال للحكم العقلي: الجزء بعض الكل، هذا حكم عقلي لا يسمى فقها في الاصطلاح.
مثال للحكم الحسي: أكل السنى يستطلق به البطن.
مثال للحكم العرفي: وجود سيارة الأمير تدل على وجود الأمير.
فهذه الثلاثة لا تسمى فقها في الاصطلاح.
ومبني على الاجتهاد لا على القطع لا تسمى فقها لأن الأمور القطعية كوجوب الصلاة ليس داخلا في الفقه وهذا رأي العمريطي
و لكن الصحيح ما قاله بعض أهل العلم في تعريف الفقه:
"معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين". فهنا يدخل العلم بوجوب الصلاة في الفقه
___________________________________
أصول الفقه ينقسم إلى أحكام تكليفية وهي خمسة، وأحكام وضعية.
والأحكم التكليفية هي: الواجب و المندوب و المباح و المكروه و الحرام.
و الاحكام الوضعية: كالصحيح و الفاسد وغيرها.
___________________________________
تعريف الأحكام التكليفية:
الواجب: ما أثيب فاعله امتثالا واستحق تاركه العقاب.
و هذا أفضل من قول وعوقب تاركه لأن قد لا يعاقب إن عفا الله عنه ولكنه يستحق العقاب بتركه الواجب.
المندوب: هو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه.
و الواجب أمر على سبيل الإلزام و المندوب أمر ليس فيه إلزام.
ودائرة المندوب أوسع من دائرة الواجب وهذا من رحمة الله بنا.
مثال للواجب: الصلوات الخمس و الزكاة و الحج.
مثال للمندوب: الصلوات الرواتب وقيام الليل.
________________
المباح: هو الذي لا يترتب عليه ثواب و لا عقاب.
لكن قد يتحول المباح إلى واجب أو مندوب أو مكروه أو حرام إذا كان وسيلة لأي منها مثال:
شراء الماء مباح.
لكن إذا حضر وقت الصلاة ولم يكن للإنسان ماء فيكون الشراء هنا واجبا.
وكذلك شراء الأدوات الحادة الأصل فيها الإباحة أما إذا كان شراؤها للقتل مثل يكون هنا هذا المباح حراما لأنه وسيلة إلى حرام.
_________________________________
المكروه: عكس المندوب، وهو ما ترتب على تركه الثواب ولم يكن في فعله عقاب.
الحرام: عكس الواجب، وهو ما ترتب على فعله العقاب، وفيه إلزام على الترك يترك امتثالا.
لكن هذا يكون بضوابط أربع لها دخل بالنية:
1) من لم ينو فعل حرام ولم يخطر بباله.
فهذا يؤجر على الترك.
2) من نوى فعل الحرام لكن منعه الخوف من الله تعالى،
فهذا يؤجر أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: (إنما ترك ذلك من جرائي)- رواه البخاري-
أي من أجلي
3) من تمنى فعل الحرام لكنه لم يفعل أسبابه فهذا يأثم،
والدليل في حديث الذي تمنى المال مثل فلان الذي يضيع المال ليفعل مثل فعله لقوله صلة الله عليه وسلم
( فهو بنيته، فهما في الوزر سواء) أخرجه الترمذي وصححه الألباني.
4) من نوى فعل الحرام وفعل أسبابه.
والدليل حديث القاتل و المقتول في النار لأن المقتول نوى وفعل الأسباب والحديث في البخاري.
يتبع---