المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إلى العقلاء من السنة والوهابية أنظروا



كاسح السنة
04-26-2010, 01:05 PM
:cool:اللواط لاحد على من فعلها : ( المجموع محي الدين النووي \ج20\ص 23\ ط دار الفكر) لا تتفاجوا فهنالك المزيد والمذهل جاي على الطريق فأجيبوا أن استطعتم

أبا جعفر الهاشميّ
04-26-2010, 01:18 PM
الرافضي كاسح الملالي ...

لماذا لا تأتي بالكلام من أوله لآخره
حتى نقرأ الجملة كاملة - ويقرأها السادة الحضور والزوار -

سيف الخطاب
04-26-2010, 02:52 PM
الرافضي كاسح الملالي ...

لماذا لا تأتي بالكلام من أوله لآخره
حتى نقرأ الجملة كاملة - ويقرأها السادة الحضور والزوار -



مرض القص واللصق

عبدالهادي المحمد
04-26-2010, 02:59 PM
إلى كاسح نفسه.

ستهرب كما هرب غيرك.

كان الأولى بك أن اتنلقش اصول عقيدتك التي بينا بطلانها وواثبتنا زيفها,

خير لك من أن تناقش مساءل فرعية يجوز إختلاف القول في حكم فاعلها.

علما ان اهل السنة أجمعوا على تحريمها.

وهذا وحده كاف لضياع فرحتك بما ستنقله وتنسخه من منتدياتكم وتضعه هنا.

المحاور الهاديء
04-26-2010, 08:24 PM
الأخ : كاسح السنة

و هل يوجد في المصحف دليل على إثبات إقامة الحد على من فعل فِعل قوم لوط ؟ أعطنا إياه تفضل .......

أرجو منك أن تحاورني بهدووووووء :)

أبو عبد الله الأثري
04-27-2010, 12:33 AM
أرجو ملاحظة أن القول بأنه ليس عليه حد لا يعني تركه و شأنه فباب العقوبات خلا الحدود واسع و بعضها أشد من بعض الحدود ،

صائد المراجع
04-27-2010, 03:32 AM
هل نسيت ياالمكسح أن اللواط من صفات المؤمن فى دينك الرافضى :p

http://img407.imageshack.us/img407/2650/75439377mz4.jpghttp://img250.imageshack.us/img250/4438/77151557au2.jpg

تعالى شوف :
http://www.almanhaj.net/vb/showthread.php?t=5829

oilwater
04-27-2010, 03:27 PM
يبدو أن الأخ "صائد المراجع" إما لا يقرأ وإما لا يفقه .... لا أرى فيما عرضه أي كلمة تستحق الرد..... أرجو أن يدلنا الأخ أين الدليل فيما ذكره أن اللواط من صفات المؤمن عندنا الشيعة...

oilwater
04-27-2010, 03:39 PM
أرجو من الأخ "كاسح السنة" أن يغير إسمه إلى "كاسح الوهابية"

لأن هناك فرق بين السني والوهابي .......

عبدالهادي المحمد
04-27-2010, 09:02 PM
أم عن كاسح السنة أو كاسح الوهابية.

فهذا الإسم يعبر عن عقيدة الحقد التي رباكم عليها إمامكم أبو لؤلؤة المجوسي.

ولدي الكثير :أرجو أن تلتزموا بالأدب.

أما من الذي لا يفقه ولا يقرأ فلا أدري من هو:؟!!!!

يكفي اللوطي ان يكون من شيعة علي حتى لا تحرقه النار.

هكذا تقول الرواية التي على ما يبدو لي انك جهلت أو تجاهلت معناها.

بمعنى ان اللوطي يحرق في النار ز

ولكنه إذا كان من شيعة علي.
(وعلي براء من هذا)

فإن النار لا تحرقه.


لعلك فقهت وأدركت الآن معنى الرواية التي نقلها لكم الأخ صائد المراجع.

أبا جعفر الهاشميّ
04-27-2010, 09:25 PM
الرافضي " كاسح الملالي "
الرافضي " زيت وماي "

هاكم ما لا تشتهيه أنفسكم يا قوم لوط !!!



السؤال:- اسمي موسى علي الكاظمي، وأقول لك صراحة أني أجد ميلا نحو الرجال أكثر من النساء، فهل يجوز أن أعقد نكاح المتعة على رجل مثلي؟




الجواب :- آية الله العاملي:

هذا خارج عن موضوع محاضرتنا،
لكن إذا كان هذا هو السؤال الوحيد في بابه
فأجيبك عنه.
أما أن تعقد نكاح المتعة على رجل
فهذا لم يقم عليه دليل من روايات الأئمة المعصومين، وإنما حصر هذا النوع من الزواج بين الجنسين.
وأما إفراغ شهوتك مع رجل آخر،
فقد ورد في المحاسن للمحدث الجليل الثقة أبي جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي، في الجزء الأول منه الباب 51
عن محمد بن علي، عن غير واحد من أصحابه
يرفعه إلى أبي جعفر عليه السلام قال:
قيل له: أيكون المؤمن مبتلى؟
قال نعم، ولكن يعلو ولا يعلى.
فإذا كنت الذي يعلو
فهذا الحديث يفتيك،
والذي عليه مشايخنا في العراق ولبنان والهند وباكستان
اللعب مع الصبيان،
أما الرجال فلا.
وقد ورد عن أمير المؤمنين حديث أشكل على الشراح رواه الكليني من كتاب النكاح باب اللواط
عن عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ { عليه السلام } قَال َ:
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ { عليه السلام } اللِّوَاطُ مَا دُونَ الدُّبُرِ وَالدُّبُرُ هُوَ الْكُفْرُ. قال العلامة الشيخ علي أكبر الغفاري في تعليقه على هذه الرواية '
وربما يحمل على الاستحلال'
فلعل في هذا سعة لك.

--- --- ---


السؤال:
ما هي كفارة اللواط ؟
الفتوى:
لا كفارة له .


2 باب الحدود والقصاص والديات
السؤال:
ما هي كفارة اللواط بين غلامين ؟
الفتوى:
ليس له كفارة ، ولكن اذا قبض عليهما الحاكم الشرعي يجري عليهما الحد على فرض البلوغ .


3 باب الزواج الدائم
السؤال:
1 شخص لاط بآخر في زمن سابق والآن يريد الفاعل الزواج بإخت المفعول ، فهل يجوز ذلك والعكس بالعكس ؟
2 لو قام أحد بعملية اللواط ثم كبر المفعول وتزوج من بنت الفاعل فهل يجوز ذلك ؟
الفتوى:
1 يحرم زواج الفاعل إذا كان بالغاً وكان المفعول غير بالغ بأخته وبنته واُمه وكذلك على الأحوط وجوباً فيما إذا كان الفاعل غير بالغ أو كان المفعول بالغاً .
2 زواج المفعول بأخت الفاعل واُمه وبنته لا مانع منه .


4 باب الزواج الدائم
السؤال:
شاب مارس اللواط مع غلام ، ثم تزوج اخته ، لجهله بحرمة ذلك ، وقد مضت سنوات عديدة على زواجهما ، ورزقا بابناء ، وقد علم الآن بأن زواجهما محرم ، ويجب عليه الإنفصال الطلاق عن زوجته . فإذا كان تنفيذه لهذا الحكم ، يسبب له حرجاً كبيراً ، ومشقة لا تحتمل ، فعلاقته على ما يرام بزوجته ، ونتائج إنهاء العلاقة على الأبناء ، لا تخفى على جنابكم .. فهل هناك مخرج آخر لحالته ، غير الطلاق ؟
الفتوى:
إذا كان بالغاً حين العمل ، والمفعول غير بالغ ، وتيقن الدخول ولو بأقل من الحشفة ، فلا سبيل الى تصحيح العقد ، وعليهما الإنفصال فوراً . وأما إذا كان غير بالغ ، أو كان المفعول بالغاً ، فيمكن الرجوع الى الغير، مع رعاية الاعلم فالاعلم، على فرض وجود من يفتي بالجواز. فإن سماحة السيد يحتاط في المسألة ، وعليه فألاحوط وجوباً الطلاق .


5 باب المحرمات الفعلية
السؤال:
ما حكم ممارسة الجنس مع فتاة غير متزوجة ، وبدون صيغة شرعية ، علماً انه لم يدخل بها قبلاً أو دبراً ؟.. هل يعتبر هذا من الزنا ؟.. وما هي عقوبته في الدنيا من الحدود وغيرها ؟.. وما هي عقوبته في الاخرة ؟
وما الحكم في اللواط ايضاً ، ولكن بدون دخول ؟.. هل يعتبر لواطاً أم لا ؟.. وما هو حكمه الشرعي من الحدود ؟.. وما هي العقوبة في الاخرة ، علماً الذي حدث فقط المداعبة ؟
الفتوى:
ليس هذا من الزنا ، ولاذاك من اللوط ، ولكنه حرام ومعصية كبيرة ، فإذا قبض عليه الحاكم الشرعي عزره ، ولايجب عليه أن يعرض نفسه لذلك على الحاكم ، وأما العقوبة الاخروية فالله عالم بها ، وربما عفي عنه ، كما لو تاب توبة خالصة .


6 باب الزواج الدائم
السؤال:
شخص ارتكب اللواط أيام المراهقة وهو تائب الان ، ويريد الزواج من أخت الملوط ( لرغبة الاهل فيه ، وإلا فهو يعلم بانه لا يجوز ) .. فهل يجوز معصية الوالدين في هذا الأمر؟.. وهل هناك مخرج شرعي له في الزواج ممن يريدها لتكون عوناً له على طاعة الله ؟
الفتوى:
إذا كان حين العمل الشنيع بالغاً والمفعول به غير بالغ ، مع العلم بالدخول ولو قليلاً ، فلا يجوز الزواج ولا يصح ، ولا مورد لوجوب اطاعة الوالدين في معصية الله تعالى .. وإذا كان غير بالغ أو كان المفعول غير بالغ ، فالحكم كذلك على الاحوط وجوباً ، ويجوز الرجوع إلى الغير مع رعاية الاعلم فالاعلم .. واما إذا لم يكن متأكداً من الدخول ، فيجوز الزواج على كل حال .


7 باب الزواج الدائم
السؤال:
شخص مارس علميه اللواط مع صبي ، وهو الآن لا يعلم هل انه كان بالغا ام لم يكن بالغا .. فهل تحرم عليه اخت الصبي ؟
الفتوى:
الأحوط وجوباً ترك الزواج بها .


8 باب الغسل
السؤال:
هل غسل الجنابة يجزي عن الوضوء ، إذا كانت الجنابة من فعل محرم كالزنا أو اللواط أو العادة السرية مثلاً ؟
الفتوى:
نعم يجزي .


9 باب الزواج الدائم
السؤال:
شخصان تصادقا ، وبعد فترة من الصداقة كان هناك إنحراف أدى إلى عملية اللواط من الأول إلى الثاني فقط ، ثم استمرا على هذه الشاكلة فترة من الزمن ، ثم بعد ذلك مَنَّ الله عليهما بالهداية والتوبة ، وصارا ولله الحمد أخوين في الله ن واستمرت الصداقة بينهما ، والآن بعد مضى مدة من الزمن أراد الشخص الأول الزواج من أخت الثاني :
1 هل هناك حد في اللواط يوجب الحرمة ، أو أنه مجرد تقاربهما يوجب الحرمة ؟
2 ولو أراد الشخص الثاني الزواج من أخت الأول أو العكس .. فهل يجوز له ذلك ؟
3 وفي حالة الحرمة لأحدهما أو لكلاهما .. فهل من مخرج شرعي ؟
الفتوى:
إذا حصل الدخول ولو ببعض الحشفة ، وكان الفاعل بالغاً والمفعول غير بالغ ، فلايجوز للفاعل الزواج باخت المفعول ، وإذا كانا بالغين معاً أو غير بالغين معاً ، فالزواج غير جائز أيضا على الأحوط ، وإذا لم يعلم بالدخول أصلا جاز الزواج ، ويجوز زواج المفعول باخت الفاعل مطلقاً .


10 باب المحرمات الفعلية
السؤال:
إذا زنى الزوج بام الزوجة أو لاط بأخيها, فهل تحرم الزوجة عليه ؟
الفتوى:
الزنا الطارئ على العقد لا يوجب التحريم, دخل بزوجته أو لم يدخل, واما اللواط الطارئ على العقد فهو موجب للتحريم على الاحوط وجوباً .

11 باب الحدود والقصاص والديات
السؤال:
نظراً إلى أنّه في بلاد الغرب انتشر اللواط والسحاق وأصبح مثل هذه الأعمال الملعونة شيئاً عادياً بصورة أنّ مرتكبي هذا يعلنون في المجتمع كونهم كذلك ويقرّرون بأنّهم ارتكبوا ذلك ويدعون الناس إلى مثل هذا ويحاولون أن يظهروا هذا كثيراً حتى يثبت في ذهن الناس والشباب خاصّة أنّه تصرّف عادي ، نظراً إلى ذلك، هل يجوز قتلهم مباشرةً بدون أن يحكم عليهم الحاكم الشرعي؟
الفتوى:
سماحة السيد دام ظله لا يجيز ذلك .


12 باب المحرمات الفعلية
السؤال:
السؤال : ما هو حكم اللواط ؟.. وهل يختلف طبقات اللواط مثل من وجود عازل مثل الملابس ، واذا كان ليس هناك عازل .. هل يختلف الحكم ؟
وهل يختلف من أن يكون قد أدخل عضوه أم لم يدخله ؟
الفتوى:
كله حرام ، وإنما يختلف الحكم بالنسبة لإجراء الحد ، فلا يقام على من لم يدخل ، وكذلك بالنسبة لحرمة الأخت والأم والبنت ، فلا يشمل الحكم من لم يدخل

http://www.alseraj.net/cgi-bin/pros/...rch.cgi?1&20&1 (http://www.alseraj.net/cgi-bin/pros/...rch.cgi?1&20&1)


--- --- ---


هذا شيء بسيط يا رافضة ...

لو ما شبعتم أخبروني
أفيض عليكم من كرمي

لا نلتم رحمة ربكم ولا شفاعة نبينا لا نبيكم

أبا جعفر الهاشميّ
04-27-2010, 09:27 PM
هذا دين وفتاوى علماء
أم ديسكو وفتاوى ....

اللهم عفوك ورضاك وغفرانك

أبا جعفر الهاشميّ
04-27-2010, 09:29 PM
الرافضي كاسح الملالي

قلت لك من قبل ...

أريد الجملة كاملة والقول كامل الذي أوردته في مشاركتك الأولى عن الموضوع

تجيب الجملة كاملة عشان نشوفها ونحكم

ولا شفت أنك ما لك حجة وإنك كذاب محرف كأمثال شيوخكم !!!
فخفت وهربت وسكنت كباقي ضوفنا من الرافضة !!!

tahaaa
04-29-2010, 01:05 AM
http://islamweb.net/pls/iweb/library...rtNo=3534&L=-1 (http://islamweb.net/pls/iweb/library.showSingleChapter?BkNo=510&StartNo=3534&L=-1) الحنابلة يُـجيزون للمرأة ان تأتي المرأة يعني ( مساحقة) يقول: فلا حدّ عليهما !! هذا المذهب وعليه الاصحاب .. ألسطر الخامس من كتاب الانصاف ... ماشاء الله عليكم يا اهل ( السمنة والمجاعة) أحلى دين

السنة يحللون اللواط بشرط أن يكون من المماليك فقط!! ورد في كتاب بريقة محمودية في شرح طريقة محمّدية وشريعة نبوية في الباب الثاني في الامور المهمة في الشريعة المحمدية , الفصل الثالث في التقوى< النوع الثالث, الاعضاء ألتي تجري فيها التقوى < الصنف السابع في آفات الفرج قال تفصيلُهُ أنّ مُستحلّ أللّواطة إنْ كان للاجنبي فكُفْرُ إجماعاً , وإنْ لزوجته ومملوكه فقيل نعم كما في الاشباه وقيل لا , لأنّ من الناس من يستحلّهُ لظاهر قوله تعالى: إلا على أزواجهمْ أو ماملكت أيمانُهُمْ : فراجع النص



علماء السنة يرخصون في السحاق!! كتاب المحلى بالاثر < مسائل التعزير وما لاحدّ فيه < باب: مسألة في المرأة تأتي المرأة فقال: ورخّصت فيه طائفة كما عن حُمام ابنُ مُفرّجٍ عن ابنُ الاعرابي عن الدّبري عن عبد الرزاق عن ابنُ جُريحٍ أخبرني من أصْدُقُ عن الحسن البصري أنه كان لا يرى بأساً بالمرأة تُدخل شيئاً تُريد الستر تستغني به عن الزنا!! فراجع النص



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

لا حدود

جاء في كتاب: البحر الرائق شرح كنز الدقائق < كتاب الحدود < باب الوطء الذي يوجب الحد فيه والذي لايوجب وهو كتاب سني من أن ابو حنيفة يقول: لاحدّ على من وطء إمرأة في دبرها!! وأليك النص: قال رحمه الله : أي لايجب الحد بوطء إمرأة أجنبية في غير قبلها!! ولا باللواطة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . انتهى النص فراجع المصدر

http://feqh.al-islam.com/Display.asp...D=1477&Sharh=0 (http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=65&MaksamID=383&ParagraphID=1477&Sharh=0) كتاب البحر الرائق وهو كتاب سني فقهي ... لايجب حد من وطيء امرأة اجنبية في دبرها... ولا حد على من لاط بصبي في دبره... هذا رأي أبو حنيفة!!! هل هذا دين محمد بن عبد الله (ص) ؟؟؟؟

http://feqh.al-islam.com/Display.asp...D=1478&Sharh=0 (http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=65&MaksamID=383&ParagraphID=1478&Sharh=0) لا يُحدّ من وطيءَ بهيمةٍ.... كتاب: البحر الرائق كنز الدقائق... كتاب الحدود... وهو كتاب سني فقهي

http://feqh.al-islam.com/Display.asp...D=1482&Sharh=0 (http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=65&MaksamID=383&ParagraphID=1482&Sharh=0) لا يجب الحَد بوطء من أستأجرة إمرأة للزنا!!! وهذا رأي أبو حنيفة!!! راجع النص في كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق وهو كتاب فقهي

http://feqh.al-islam.com/Display.asp...D=2314&Sharh=0 (http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=11&MaksamID=2244&ParagraphID=2314&Sharh=0)

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ ، وَابْنَتَهُ ، وَأُخْتَه ، وَجَدَّتَهُ ، وَعَمَّتَهُ ، وَخَالَتَهُ ، وَبِنْتَ أَخِيهِ ، وَبِنْتَ أُخْتِهِ - عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنَّ مِنْهُ ، عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِنَّ عَلَيْهِ ، وَوَطِئَهُنَّ كُلَّهُنَّ : فَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا التَّعْزِيرُ دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَقَطْ - وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، قَالَا : فَإِنْ وَطِئَهُنَّ بِغَيْرِ عَقْدِ نِكَاحٍ فَهُوَ زِنًى ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي مِنْ الْحَدِّ--- تقريبا في منتصف الصفحة تجد النص

http://feqh.al-islam.com/Display.asp...06&Diacratic=0 (http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=168&DocID=32&ParagraphID=1106&Diacratic=0)

لَا يَجِبُ الْحَدُّ بِوَطْءِ مَحْرَمٍ تَزَوَّجَهَا وَهَذَا هُوَ الشُّبْهَةُ فِي الْعَقْدِ سَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ --- السطر الاول من كتاب جامع الفقه الاسلامي ( السني طبعا)

أبو حنيفة لايقيم الحد على الزاني: ورد في كتاب المحلى بالاثار كتاب الحدود مسألة حد الزنى: قال عليّ: من زنى بإمرأة ثم تزوجها لم يسقط الحد بذلك عنهُ, لأن الله قد أوجبهُ عليه فلايُسقطهُ زواجُهُ إيّاها . وكذلك إذا زنى بأمةٍ ثم اشتراها وهو قول جمهور العلماء. وقال أبوحنيفة: لا حدّ عليه في كلتا المسألتين!!! قال أبو محمد رحمه الله: وهذا من تلك الطوام .. راجع نص هذه الرواية على هذا الرابط

http://feqh.al-islam.com/Display.asp...13&Diacratic=0 (http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=2244&DocID=11&ParagraphID=2313&Diacratic=0) أبو حنيفة يُـبـيح الزنا, ويُسقط الحدود الشرعية, بينما علياً (ع) يقول: إن الله أوجب الحد ولا يسقط ... راجع النص في المُحلى بالآثار لابن حزم, كتاب الحدود وهو كتاب سني فقهي

ويقول أبوحنيفة: إنّ الرجل إذا لاط بغلام فأوقب لم يجب عليه الحد ولكن يُردع بالكلام الغليظ وألادب بالخفقة بالنعل والخفقتين وما أشبه ذلك... المصادر: الفقه على المذاهب ألاربعة للجزري ج5 ص141 وكتاب: المحلى لابن قدامى ج11 ص382 فراجع النص انت كنت تبحث عن الحق

وقال : لو أن رجلاً اشترى أخته من الرضاعة ، ووطئها لما وجب عليه الحد، وكان يجيز سماع الغناء بالقصب وأشباهه , المغني لابن قدامة : ج 10 ص 151 ، وقد نسب هذا القول أيضاً إلى أبي حنيفة راجع : حلية العلماء : ج 8 ص 30 والفقه الاِسلامي وأدلّته : ج 7 ص 128 فراجع المصادر

وقال مالك بن أنس : إن وطىء النساء في أحشاشهن حلال طلق ، وكان يرى سماع الغناء بالدف وأشباهه من الملاهي ، ويزعم أن ذلك سنة في العرسات والولائم

http://feqh.al-islam.com/Display.asp...ragraphID=2312 (http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=11&MaksamID=2244&ParagraphID=2312) عُـمر بن الخطاب يُبيح الزنا حسب قواعد السنة في قضية "الأستأجار للزنا" ووافقه عليها ابو حنيفة, بينما خالف عمر كل من أبو يوسف. ومحمد , وأبو ثور , وأصحابنا وسائر الناس, والمالكيون والشافعيون خالفوا عمر وهو زنى كله وفيه الحد

http://islamweb.net/pls/iweb/library...rtNo=3536&L=-1 (http://islamweb.net/pls/iweb/library.showSingleChapter?BkNo=510&StartNo=3536&L=-1) وأما إذا ملك أمَه أو أخته من الرضاع ووطئها فالصحيح من المذهب أنه لا حد عليه... راجع الفتوى في منتصف كتاب الانصاف وهو كتاب سني فقهي

قال أبو حنيفة : لو عقد أحد على أمّه أو أخته عالماً بها أنّها اُمّه أو أخته ودخل بها لم يكن عليه حدّ لانّ العقد شبهة الفقه على المذاهب الاربعة ج5 ص124

هيثم القطان
04-29-2010, 02:04 AM
السلام عليكم .. أنا لا يهمني الموضوع لان الموضوع سخيف لا يستحق الرد .. ولكن أسال الشيعي الذي يقول أن هناك فرق بين السنة والوهابية .. انا صراحة اسمع هذه الجملة كثيرا من الشيعة وعلمائهم .. ولكن ولا مرة احد منهم فسر مقولته .. ووضح الفرق بين السنة والوهابية .. وللعلم لا يوجد شي إسمه وهابية .. فقط الروافض والصوفية هم يقولون ذالك .. ومثل ما يقول المثل كذابين ومصدقين كذبتهم ... جاوب ما الفرق بين السني والوهابي ؟؟؟؟

عبدالهادي المحمد
04-29-2010, 05:57 AM
قَوْلُهُ ( وَفِي أَجْنَبِيَّةٍ فِي غَيْرِ قُبُلٍ وَلِوَاطَةٍ ) أَيْ لَا يَجِبُ الْحَدُّ فِي مَسْأَلَتَيْنِ أَيْضًا : الْأُولَى لَوْ وَطِئَ امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةَ فِي دُبُرِهَا ، فَإِنَّهُ لَا يُحَدُّ الثَّانِيَةَ لَوْ لَاطَ بِصَبِيٍّ فِي دُبُرِهِ ، فَإِنَّهُ لَا يُحَدُّ وَلَا شَكَّ أَنَّ وَطْءَ الْأَجْنَبِيَّةِ فِي دُبُرِهَا لِوَاطَةٌ أَيْضًا وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا هُوَ كَالزِّنَا فَيُحَدُّ رَجْمًا إنْ كَانَ مُحْصَنًا أَوْ جَلْدًا إنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الزِّنَا ؛ لِأَنَّهُ قَضَاءُ الشَّهْوَةِ فِي مَحَلٍّ مُشْتَهًى عَلَى سَبِيلِ الْكَمَالِ عَلَى وَجْهٍ تَمَحَّضَ حَرَامًا لِقَصْدِ سَفْحِ الْمَاءِ وَلَهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِزِنًا لِاخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي مُوجِبِهِ مِنْ الْإِحْرَاقِ بِالنَّارِ وَهَدْمِ الْجِدَارِ ، وَالتَّنْكِيسِ مِنْ مَكَان مُرْتَفِعٍ بِاتِّبَاعِ الْأَحْجَارِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَلَا هُوَ فِي مَعْنَى الزِّنَا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إضَاعَةُ الْوَلَدِ وَاشْتِبَاهُ الْأَنْسَابِ وَلِذَا هُوَ أَنْدَرُ وُقُوعًا لِانْعِدَامِ الدَّاعِي فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ، وَالدَّاعِي إلَى الزِّنَا مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْفَاعِلِ ، وَالْمَفْعُولِ بِهِ فَمَحْمُولٌ عَلَى السِّيَاسَةِ أَوْ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ قَالَ الزَّيْلَعِيُّ لَوْ رَأَى الْإِمَامُ مَصْلَحَةً فِي قَتْلِ مَنْ اعْتَادَهُ جَازَ لَهُ قَتْلُهُ ا هـ . وَاعْلَمْ أَنَّهُمْ يَذْكُرُونَ فِي حُكْمِ السِّيَاسَةِ أَنَّ الْإِمَامَ يَفْعَلُهَا وَلَمْ يَقُولُوا الْقَاضِي فَظَاهِرُهُ أَنَّ الْقَاضِيَ لَيْسَ لَهُ الْحُكْمُ بِالسِّيَاسَةِ وَلَا الْعَمَلُ بِهَا . قَيَّدَ بِعَدَمِ الْحَدِّ ؛ لِأَنَّ التَّعْزِيرَ وَاجِبٌ قَالُوا يُوجَعُ ضَرْبًا . زَادَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ يُودَعُ فِي السَّجْنِ قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ : حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يَتُوبَ وَلَوْ اعْتَادَ اللِّوَاطَةُ قَتَلَهُ الْإِمَامُ مُحْصَنًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ سِيَاسَةً ، وَذَكَرَ الْعَلَّامَةُ الْأَكْمَلُ فِي شَرْحِ الْمَشَارِقِ أَنَّ اللِّوَاطَةُ مُحَرَّمَةٌ عَقْلًا وَشَرْعًا وَطَبْعًا بِخِلَافِ الزِّنَا وَأَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ طَبْعًا فَكَانَتْ أَشَدَّ حُرْمَةً مِنْهُ ، وَإِنَّمَا لَمْ يُوجِبْ الْحَدَّ أَبُو حَنِيفَةَ فِيهَا لِعَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ لَا لِخِفَّتِهَا ، وَإِنَّمَا عَدَمُ الْوُجُوبِ فِيهَا لِلتَّغْلِيظِ عَلَى الْفَاعِلِ ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ مُطَهِّرٌ عَلَى قَوْلِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَهَلْ تَكُونُ اللِّوَاطَةُ فِي الْجَنَّةِ أَيْ هَلْ يَجُوزُ كَوْنُهَا فِيهَا قِيلَ : إنْ كَانَ حُرْمَتُهَا عَقْلًا وَسَمْعًا لَا تَكُونُ ، وَإِنْ كَانَ سَمْعًا فَقَطْ جَازَ أَنْ تَكُونَ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا لَا تَكُونُ فِيهَا ؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى اسْتَبْعَدَهُ وَاسْتَقْبَحَهُ فَقَالَ : { مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ الْعَالَمِينَ } وَسَمَّاهُ خَبِيثَةً فَقَالَ تَعَالَى { كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ } ، وَالْجَنَّةُ مُنَزَّهَةٌ عَنْهَا ا هـ . وَقَيَّدَ بِالْأَجْنَبِيَّةِ لِيُفِيدَ أَنَّ زَوْجَتَهُ وَجَارِيَتَهُ بِالْأَوْلَى فِي عَدَمِ وُجُوبِ الْحَدِّ لَكِنْ قَالَ فِي التَّبْيِينِ إذَا فَعَلَ فِي عَبْدِهِ أَوْ أَمَتِهِ أَوْ مَنْكُوحَتِهِ لَا يَجِبُ الْحَدُّ بِالْإِجْمَاعِ ، وَإِنَّمَا يُعَزَّرُ لِارْتِكَابِهِ الْمَحْظُورَ وَفِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ وَتَكَلَّمُوا فِي هَذَا التَّعْزِيرِ مِنْ الْجَلْدِ وَرَمْيِهِ مِنْ أَعْلَى مَوْضِعٍ وَحَبْسِهِ فِي أَنْتَنِ بُقْعَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ سِوَى الْإِخْصَاءِ الْمُغَلَّبِ ، وَالْجَلْدُ أَصَحُّ ا هـ وَلِلِّوَاطَةِ أَحْكَامٌ أُخَرُ لَا يَجِبُ بِهَا الْعُقْرُ أَيْ الْمَهْرُ وَلَا الْعِدَّةُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَلَا فِي الْمَأْتِيِّ بِهَا لِشُبْهَةٍ وَلَا تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ وَلَا تَثْبُتُ بِهَا الرَّجْعَةُ وَلَا حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَلَا الْكَفَّارَةُ فِي رَمَضَانَ فِي رِوَايَةٍ وَلَوْ قَذَفَ بِهَا لَا يُحَدُّ خِلَافًا لَهُمَا وَكَذَا لَوْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِهَا لَمْ يُلَاعِنْ خِلَافًا لَهُمَا وَعَنْ الصَّفَّارِ يُكَفِّرُ مُسْتَحِلُّهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ كَذَا فِي الْمُجْتَبَى وَقَدَّمْنَا أَنَّهُ يَجِبُ الْغُسْلُ بِهَا عَلَى الْفَاعِلِ ، وَالْمَفْعُولِ بِهِ .

هذا هو الرابط الذي وضعتموه.

وهذا عنوانك بين قوسين.

(لا حدود)

جاء في كتاب: البحر الرائق شرح كنز الدقائق < كتاب الحدود < باب الوطء الذي يوجب الحد فيه والذي لايوجب وهو كتاب سني من أن ابو حنيفة يقول: لاحدّ على من وطء إمرأة في دبرها!! وأليك النص: قال رحمه الله : أي لايجب الحد بوطء إمرأة أجنبية في غير قبلها!! ولا باللواطة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . انتهى النص فراجع المصدر



قلت انا عبدالهادي:
هذه واحدة من المصائب التي تقع على رؤسكم.

أولا : لقدنقل الاجماع على أن مستلحها كافر.

وهذه كافية وافية.

ثانيا :عدم إيقاع حد على الفاعل ليس تهاونا بجريمتها ولكنه يؤكد أن ذلك لعظمة الذنب يتركونه غلى الله لأنهم مهما أنزلوا به من عقوبة فهي لا تصل إلى عظمة الذنب الذي ارتكبه.

وهذه لصالحنا وليست ضدنا,

ثالثا : لقد اكد ان الحاكم يحق له أن ينفذ حكم القتل بالكيفية التي يراها فيمن فعل هذا الفعلز

رابعا : لنفرض أن احد أهل السنة أخطأ في هكذا مسألة (وهويبحث في الأدلة) فما هو العيب في ذلك؟؟؟!!!!

خامسا عنوانك لا حدود: يوحي لمن يراه بأن ما وجدته على علمائنا يعني انهم يستبيحون هذا الأمر(والعياذ بالله)

طبعا هذه طبيعتكم تحريف الكلم عن مواضعه.!!!!

نحن نناقشك في أصول دينك وأنت تذهب إلى اللواط لتناقشنا فيه!!!!

نعم لو وجدت من استحله فلك أن تناقش فيه.

لكن ما دام الإجماع على التحريم موجود ولله الحمد والاختلاف في نوعية الحكم.

فهذا دليل صدق في مذاهبنا أهل السنة.

لأننا لا نحكم على شئ من غير دليل .

فمن ثبت عنده الدليل قدمه وإلا التزم بما جاء عن الله أو عن رسوله أو عن سلف الأمة.

المهم أنني استقصيت أحد روابطك ولقد لونت ما أردت التنبيه إليه باللون الأحمر ولكل منصف الرجوع لذلك ليرى أنه لا يوجد شئ يفرح قلبك فيما نقلته .

ولا يكسح أهل السنة.

وأرجو أن تذهب إلى المواضيع التي كسحتم فيها عقيدة صاحب السنة صلى الله عليه وسلم.

ولولا خوفي من أن يفهم الموضوع على غير حقيقته .
فإنني لم أجد في موضوعك ما يستحق الرد.

عبدالهادي المحمد
04-29-2010, 10:48 AM
مَسْأَلَةٌ : الْمُسْتَأْجَرَةُ لِلزِّنَى ، أَوْ لِلْخِدْمَةِ وَالْمُخْدِمَةِ ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا حُمَامٌ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نا ابْنُ جُرَيْجٍ ني مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ سُفْيَانَ : أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْبَلْت أَسُوقُ غَنَمًا لِي فَلَقِيَنِي رَجُلٌ فَحَفَنَ لِي حَفْنَةً مِنْ تَمْرٍ ، ثُمَّ حَفَنَ لِي حَفْنَةً مِنْ تَمْرٍ ثُمَّ حَفَنَ لِي حَفْنَةً مِنْ تَمْرٍ ، ثُمَّ أَصَابَنِي ؟ فَقَالَ عُمَرُ : مَا قُلْت ؟ فَأَعَادَتْ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ : مَهْرٌ مَهْرٌ مَهْرٌ - ثُمَّ تَرَكَهَا . وَبِهِ - إلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - وَهُوَ ابْنُ جُمَيْعٍ - عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ أَنَّ امْرَأَةً أَصَابَهَا الْجُوعُ فَأَتَتْ رَاعِيًا فَسَأَلَتْهُ الطَّعَامَ ؟ فَأَبَى عَلَيْهَا حَتَّى تُعْطِيَهُ نَفْسَهَا ، قَالَتْ : فَحَثَى لِي ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ تَمْرٍ وَذَكَرَتْ أَنَّهَا كَانَتْ جَهِدَتْ مِنْ الْجُوعِ ، فَأَخْبَرَتْ عُمَرَ ، فَكَبَّرَ وَقَالَ : مَهْرٌ مَهْرٌ مَهْرٌ - وَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَدْ ذَهَبَ إلَى هَذَا أَبُو حَنِيفَةَ وَلَمْ يَرَ الزِّنَى ، إلَّا مَا كَانَ مُطَارَفَةً ، وَأَمَّا مَا كَانَ فِيهِ عَطَاءٌ أَوْ اسْتِئْجَارٌ فَلَيْسَ زِنًى وَلَا حَدَّ فِيهِ . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُنَا ، وَسَائِرُ النَّاسِ ، هُوَ زِنًى كُلُّهُ وَفِيهِ الْحَدُّ . وَأَمَّا الْمَالِكِيُّونَ ، وَالشَّافِعِيُّونَ ، فَعَهِدْنَا بِهِمْ يُشَنِّعُونَ خِلَافَ الصَّاحِبِ الَّذِي لَا يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ - إذَا وَافَقَ تَقْلِيدَهُمْ - وَهُمْ قَدْ خَالَفُوا عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلَا يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، بَلْ هُمْ يَعُدُّونَ مِثْلَ هَذَا إجْمَاعًا ، وَيَسْتَدِلُّونَ عَلَى ذَلِكَ بِسُكُوتِ مَنْ بِالْحَضْرَةِ مِنْ الصَّحَابَةِ عَنْ النَّكِيرِ لِذَلِكَ . فَإِنْ قَالُوا : إنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ ذَكَرَ فِي خَبَرِهِ أَنَّهَا قَدْ كَانَ جَهَدَهَا الْجُوعُ ؟ قُلْنَا لَهُمْ : وَهَذَا أَيْضًا أَنْتُمْ لَا تَقُولُونَ بِهِ ، وَلَا تَرَوْنَهُ عُذْرًا مُسْقِطًا لِلْحَدِّ ، فَلَا رَاحَةَ لَكُمْ فِي رِوَايَةِ أَبِي الطُّفَيْلِ مَعَ أَنَّ خَبَرَ أَبِي الطُّفَيْلِ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ عُمَرَ عَذَرَهَا بِالضَّرُورَةِ ، بَلْ فِيهِ : أَنَّهُ دَرَأَ الْحَدَّ مِنْ أَجْلِ التَّمْرِ الَّذِي أَعْطَاهَا وَجَعَلَهُ عُمَرُ مَهْرًا . وَأَمَّا الْحَنَفِيُّونَ الْمُقَلِّدُونَ لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي هَذَا فَمِنْ عَجَائِبِ الدُّنْيَا الَّتِي لَا يَكَادُ يُوجَدُ لَهَا نَظِيرٌ : أَنْ يُقَلِّدُوا عُمَرَ فِي إسْقَاطِ الْحَدِّ هَاهُنَا بِأَنَّ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ تَمْرٍ مَهْرٌ ، وَقَدْ خَالَفُوا هَذِهِ الْقَضِيَّةَ بِعَيْنِهَا فَلَمْ يُجِيزُوا فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ مِثْلَ هَذَا وَأَضْعَافَهُ مَهْرًا ، بَلْ مَنَعُوا مِنْ أَقَلِّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فِي ذَلِكَ - فَهَذَا هُوَ الِاسْتِخْفَافُ حَقًّا ، وَالْأَخْذُ بِمَا اشْتَهَوْا مِنْ قَوْلِ الصَّاحِبِ حَيْثُ اشْتَهَوْا ، وَتَرْكُ مَا اشْتَهَوْا تَرْكُهُ مِنْ قَوْلِ الصَّاحِبِ إذَا اشْتَهَوْا ، فَمَا هَذَا دِينًا ؟ وَأُفٍّ لِهَذَا عَمَلًا ، إذْ يَرَوْنَ الْمَهْرَ فِي الْحَلَالِ لَا يَكُونُ إلَّا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ لَا أَقَلَّ ، وَيَرَوْنَ الدِّرْهَمَ فَأَقَلَّ مَهْرًا فِي الْحَرَامِ ، إلَّا أَنَّ هَذَا هُوَ التَّطْرِيقُ إلَى الزِّنَى ، وَإِبَاحَةُ الْفُرُوجِ الْمُحَرَّمَةِ ، وَعَوْنٌ لَإِبْلِيسَ عَلَى تَسْهِيلِ الْكَبَائِرِ ، وَعَلَى هَذَا لَا يَشَاءُ زَانٍ وَلَا زَانِيَةٌ أَنْ يَزْنِيَا عَلَانِيَةً إلَّا فَعَلَا وَهُمَا فِي أَمْنٍ مِنْ الْحَدِّ ، بِأَنْ يُعْطِيَهَا دِرْهَمًا يَسْتَأْجِرُهَا بِهِ لِلزِّنَى . فَقَدْ عَلِمُوا الْفُسَّاقُ حِيلَةً فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ ، بِأَنْ يُحْضِرُوا مَعَ أَنْفُسِهِمْ امْرَأَةَ سَوْءٍ زَانِيَةً وَصَبِيًّا بِغَاءً ، ثُمَّ يَقْتُلُوا الْمُسْلِمِينَ كَيْفَ شَاءُوا ، وَلَا قَتْلَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ الْمَرْأَةِ الزَّانِيَةِ وَالصَّبِيِّ الْبِغَاءِ ، فَكُلَّمَا اسْتَوْقَرُوا مِنْ الْفِسْقِ خَفَّتْ أَوْزَارُهُمْ وَسَقَطَ الْخِزْيُ وَالْعَذَابُ عَنْهُمْ . ثُمَّ عَلَّمُوهُمْ وَجْهَ الْحِيلَةِ فِي الزِّنَى ، وَذَلِكَ أَنْ يَسْتَأْجِرَهَا بِتَمْرَتَيْنِ وَكِسْرَةِ خُبْزٍ لِيَزْنِيَ بِهَا ثُمَّ يَزْنِيَانِ فِي أَمْنٍ وَذِمَامٍ مِنْ الْعَذَابِ بِالْحَدِّ الَّذِي افْتَرَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى . ثُمَّ عَلَّمُوهُمْ الْحِيلَةَ فِي وَطْءِ الْأُمَّهَاتِ وَالْبَنَاتِ ، بِأَنْ يَعْقِدُوا مَعَهُنَّ نِكَاحًا ثُمَّ يَطَئُونَهُنَّ عَلَانِيَةً آمِنِينَ مِنْ الْحُدُودِ . ثُمَّ عَلَّمُوهُمْ الْحِيلَةَ فِي السَّرِقَةِ أَنْ يَنْقُبَ أَحَدُهُمْ نَقْبًا فِي الْحَائِطِ وَيَقِفَ الْوَاحِدُ دَاخِلَ الدَّارِ وَالْآخَرُ خَارِجَ الدَّارِ ، ثُمَّ يَأْخُذَ كُلَّ مَا فِي الدَّارِ فَيَضَعَهُ فِي النَّقْبِ ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ الْآخَرُ مِنْ النَّقْبِ ، وَيَخْرُجَا آمِنِينَ مِنْ الْقَطْعِ . ثُمَّ عَلَّمُوهُمْ الْحِيلَةَ فِي قَتْلِ النَّفْسِ الْمُحَرَّمَةِ بِأَنْ يَأْخُذَ عُودًا صَحِيحًا فَيَكْسِرَ بِهِ رَأْسَ مَنْ أَحَبَّ حَتَّى يَسِيلَ دِمَاغُهُ وَيَمُوتَ وَيَمْضِيَ آمِنًا مِنْ الْقَوَدِ وَمِنْ غُرْمِ الدِّيَةِ مِنْ مَالِهِ . وَنَحْنُ نَبْرَأُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى هَذِهِ الْأَقْوَالَ الْمَلْعُونَةَ ، وَمَا قَالَ أَئِمَّةُ الْمُحَدِّثِينَ مَا قَالُوا بَاطِلًا - وَنَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ . وَلَوْ أَنَّهُمْ تَعَلَّقُوا فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا بِقُرْآنٍ أَوْ سُنَّةٍ لَأَصَابُوا ، بَلْ خَالَفُوا الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ ، وَمَا تَعَلَّقُوا بِشَيْءٍ إلَّا بِتَقْلِيدٍ مُهْلِكٍ ، وَرَأْيٍ فَاسِدٍ ، وَاتِّبَاعِ الْهَوَى الْمُضِلِّ ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَحَدُّ الزِّنَى وَاجِبٌ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَأْجَرَةِ ، بَلْ جُرْمُهُمَا أَعْظَمُ مِنْ جُرْمِ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ بِغَيْرِ اسْتِئْجَارٍ ، لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ وَالْمُسْتَأْجَرَةَ زَنَيَا كَمَا زَنَى غَيْرُ الْمُسْتَأْجِرِ وَلَا فَرْقَ ، وَزَادَ الْمُسْتَأْجِرُ وَالْمُسْتَأْجَرَةُ عَلَى سَائِرِ الزِّنَى حَرَامًا آخَرَ - وَهُوَ أَكْلُ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ . وَأَمَّا الْمُخْدِمَةُ - فَرُوِيَ عَنْ ابْنِ الْمَاجِشُونِ صَاحِبِ مَالِكٍ : أَنَّ الْمُخْدِمَةَ سِنِينَ كَثِيرَةً لَا حَدَّ عَلَى الْمُخْدَمِ إذَا وَطِئَهَا - وَهَذَا قَوْلٌ فَاسِدٌ وَمَعَ فَسَادِهِ سَاقِطٌ : أَمَّا فَسَادُهُ - فَإِسْقَاطُهُ الْحَدَّ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الزِّنَى . وَأَمَّا سُقُوطُهُ - فَتَفْرِيقُهُ بَيْنَ الْمُخْدِمَةِ مُدَّةً طَوِيلَةً ، وَالْمُخْدِمَةِ مُدَّةً قَصِيرَةً ، وَيُكَلَّفُ تَحْدِيدَ تِلْكَ الْمُدَّةِ الْمُسْقِطَةِ لِلْحَدِّ الَّتِي يَسْقُطُ فِيهَا الْحَدُّ ، فَإِنْ حُدَّ مُدَّةً كَانَ مُتَزَيِّدًا مِنْ الْقَوْلِ بِالْبَاطِلِ بِلَا بُرْهَانٍ ، وَإِنْ لَمْ يُحَدَّ شَيْئًا كَانَ مُحَرَّمًا مُوجِبًا شَارِعًا مَا لَا يَدْرِي فِيمَا لَا يَدْرِي - وَهَذِهِ تَخَالِيطُ نَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْهَا . وَالْحَدُّ كَامِلٌ وَاجِبٌ عَلَى الْمُخْدَمِ وَالْمُخْدِمَةِ ، وَلَوْ أَخْدَمَهَا عُمْرَ نُوحٍ فِي قَوْمِهِ - لِأَنَّهُ زَنَى وَعَهَرَ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ فِرَاشًا - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
إن المسالة الواردة عن عمررضي الله عنه فيها ثلاثة قضايا.

1- جوع المرأة الذي ذكرته.

2-وجود ما اعتبره مهرا .

3- درأ عنها الحد وهناك فرق بين درأ الحد وبين إعيبار الزواج زواجا شرعيا .

لاأدري هل حقا لا تفهموه,أم أنكم تتعمدون الكذب على الأمة.

وهذا لايعني أنه اعتبر هذا الشكل من أشكال الزواج صحيحا .

هو لم يقل لنساء الأمة. تمتعي تمتعي تمتعي .(كما فعل معمميكم)
هو اجتهد ورحم هذه الأنثى ودفع عنها الحد بشهبة وجود مهر.

ولا بد من تذكيرك .

بأن علماءالأمة قدر دوا هذا القول وإن كان من عمر.

إذا :لم يكبروا ويهللوا ويصلوا على محمد وعلى آل محمد عندما سمعوا هذا القول.

كما فعلتم على قناة أهل البيت عنما قال مرتضى القزويني:أحصى بعض علمائنا لله أكثر من ألف إسم وصفة كلها موجودة في الإمام الغائب.!!!

نحن نقو للخطأ خطا أيا كان صاحبه,,
وهذه لصالحنا كذلك.

عبدالهادي المحمد
04-29-2010, 10:57 AM
أيهاالرافضي ك هل قرأت هذا المقطع من روابطكالتي وضعتها.

ما هي الفائدة من عرض كلام مردود عليه وعلى نفس الصفحة,؟؟؟!!!!
وَنَحْنُ نَبْرَأُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى هَذِهِ الْأَقْوَالَ الْمَلْعُونَةَ ، وَمَا قَالَ أَئِمَّةُ الْمُحَدِّثِينَ مَا قَالُوا بَاطِلًا - وَنَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ . وَلَوْ أَنَّهُمْ تَعَلَّقُوا فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا بِقُرْآنٍ أَوْ سُنَّةٍ لَأَصَابُوا ، بَلْ خَالَفُوا الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ ، وَمَا تَعَلَّقُوا بِشَيْءٍ إلَّا بِتَقْلِيدٍ مُهْلِكٍ ، وَرَأْيٍ فَاسِدٍ ، وَاتِّبَاعِ الْهَوَى الْمُضِلِّ ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَحَدُّ الزِّنَى وَاجِبٌ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَأْجَرَةِ ، بَلْ جُرْمُهُمَا أَعْظَمُ مِنْ جُرْمِ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ بِغَيْرِ اسْتِئْجَارٍ ، لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ وَالْمُسْتَأْجَرَةَ زَنَيَا كَمَا زَنَى غَيْرُ الْمُسْتَأْجِرِ وَلَا فَرْقَ ، وَزَادَ الْمُسْتَأْجِرُ وَالْمُسْتَأْجَرَةُ عَلَى سَائِرِ الزِّنَى حَرَامًا آخَرَ - وَهُوَ أَكْلُ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ . وَأَمَّا الْمُخْدِمَةُ - فَرُوِيَ عَنْ ابْنِ الْمَاجِشُونِ صَاحِبِ مَالِكٍ : أَنَّ الْمُخْدِمَةَ سِنِينَ كَثِيرَةً لَا حَدَّ عَلَى الْمُخْدَمِ إذَا وَطِئَهَا - وَهَذَا قَوْلٌ فَاسِدٌ وَمَعَ فَسَادِهِ سَاقِطٌ : أَمَّا فَسَادُهُ - فَإِسْقَاطُهُ الْحَدَّ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الزِّنَى . وَأَمَّا سُقُوطُهُ - فَتَفْرِيقُهُ بَيْنَ الْمُخْدِمَةِ مُدَّةً طَوِيلَةً ، وَالْمُخْدِمَةِ مُدَّةً قَصِيرَةً ، وَيُكَلَّفُ تَحْدِيدَ تِلْكَ الْمُدَّةِ الْمُسْقِطَةِ لِلْحَدِّ الَّتِي يَسْقُطُ فِيهَا الْحَدُّ ، فَإِنْ حُدَّ مُدَّةً كَانَ مُتَزَيِّدًا مِنْ الْقَوْلِ بِالْبَاطِلِ بِلَا بُرْهَانٍ ، وَإِنْ لَمْ يُحَدَّ شَيْئًا كَانَ مُحَرَّمًا مُوجِبًا شَارِعًا مَا لَا يَدْرِي فِيمَا لَا يَدْرِي - وَهَذِهِ تَخَالِيطُ نَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْهَا .

المحاور الهاديء
04-29-2010, 02:56 PM
.............ز

أبا جعفر الهاشميّ
04-29-2010, 05:44 PM
الرافضي !!!

أين أصل الكلام والجملة يا كاسح مذهبك !!!

لا أنظق الله لكم لسانا ...

عبدالهادي المحمد
04-30-2010, 05:12 AM
إذا أردت فتح موضوع في التجسيم فمرحبا أيها الرافضي.(لأن مذهبك مبني على رفض الحق)

لا أدري هل الوهابية مجسمة في صفات المهدي التي تجاوزت الألف صفة أم في صفات الله.؟؟؟!!!!

أما بالنسبة للتكفير والتفجير فإنه من فعل أسيادكم الخوارج.

نحن نتبرا من هذا الفكر من أيام عثمان رضي الله عنه إلى يوم القيامة.

لكن مذهبكم القائم على تكفير من شهدالله لهم بالإيمان هو فكر الخوارج .

فكما كفروا عليا رضي الله عنه .
أنتم تكفرون حتى من ارتضاهم عليا رضي الله عنه أئمة.
لا بل من ارتضاهم الله أئمة لهذه الأمة.
أرجو الاتزام بالموضوع والرد على الأسئلة المتعلقة به.

والله يحكم لا معقب لحكمه.

صائد المراجع
05-01-2010, 06:21 AM
يبدو أن الأخ "صائد المراجع" إما لا يقرأ وإما لا يفقه .... لا أرى فيما عرضه أي كلمة تستحق الرد.....

ما عجبتك الوثيقه ؟
طبعآ لا مادامت تفضح دين الخشبيه الاثنى عشريه !
خد غيرها ياشاطر :p

كبار علماء الإثني عشرية يفتون بجواز اللواط على ذمة الميرزا !!!


http://www.albainah.net/images/sheah-loat1.jpg

http://www.albainah.net/images/sheah-loat2.jpg

http://www.albainah.net/images/sheah-loat3.jpg

كبار علماء الإثني عشرية يفتون بجواز اللواط على ذمة الميرزا !!! (http://www.almanhaj.net/vb/showthread.php?t=15834)

أبوالوليد التميمي
05-01-2010, 02:04 PM
يارافضي عندما تذكر أسم جدي كن مهذباً ليس هناك فرق بين السنة والوهابية هذا دليل أنك جاهل لا تفقهه شيء لا في دينك (المجوسية) ولا دين أهل السنة والجماعة

فتى الاسلام
10-11-2010, 08:53 PM
وولى الرافضي الدبر لأنه لم يجد له قول معتبر

أبا جعفر الهاشميّ
10-12-2010, 10:46 AM
قوية أخي فتى الإسلام !!

في انتظار كاسح نفسه ومذهبه !!