أبوالوليد التميمي
06-24-2010, 12:28 AM
ايها الشيعي هل الرسول صلى الله عليه وسلم عاش في نجاسة ومات متنجس ؟؟؟ (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664)
طبعا الكل منا أهل السنة يعرف موقف الروافض قاتلهم الله (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) في زوجة الحبيب المصطفى عائشة رضي الله (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) عنها وأرضاها ..
فهي في هذا الدين كافرة , منافقة , ناصبية , إرتكبتت الفاحشة والعياذ بالله , خائنة , قاتلة , أم الشرور بل والأدهى والأمر أنها زانية و يطلبون لها اللعن في كل صلاة , وأن القائم سيقيمها ويجلدها الحد ..
الكافر هو :-
مسالك الأفهام (مجلد 2 صفحة 195) " قوله ( أو مباشرة الكفار و إن كانوا أهل ذمة ) الأصح نجاسة (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) الكافر مطلقا، حربيا كانوا أم أهل ذمة، هو المشهور بين الأصحاب، بل ادعى عليه (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) جماعة، منهم المرتضى، و ابن إدريس، الإجماع، و حجتهم مع ذلك، قوله تعالى ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَس ) " .
حياة ابن أبي عقيل و فقهه .. الطبعة الأولى .. كتاب النجاسات - الكافر .. ص: 107
12 باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات ..
( وإذا صافح الكافر المسلم ويده رطبة بالعرق أو غيره غسلها من مسه بالماء و إن لم تكن فيها رطوبة )
كتاب المقنعة للشيخ المفيد .. الطبعة الأولى - 12 باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات .. ص: 71
(165) ( بخار الفم الخارج من الشخص الغير مسلم الغير كتابي حينما يكون صوراً على زجاج السيارة أو أي شيء و يكون هذا الزجاج رطباً بسبب البخار فهل هذا البخار عند الملامسة يكون نجساً أم لا ؟ )
(باسمه تعالى : بخار فم الكافر غير الكتابي نجس، و اللَّه العالم. ) .
صراط النجاة (للتبريزي) ج5 .. المؤلف: التبريزي، جواد بن علي .. ص: 57
139السؤال:
ما هو رأيكم في الكافر غير الكتابي .. هل هو طاهر أو نجس ؟
الفتوى : نجس . مجموعة من الفتاوى المهمة والجديدة .
لآية الله (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) العظمى السيد السيستانى .. باب النجاسات .. 139
http://www.alseraj.net/ar/fikh/2/?Qb...3847&121&150&5http://i.ixnp.com/images/v6.34/t.gif (http://www.alseraj.net/ar/fikh/2/?Qb...3847&121&150&5)
وأما الناصبى، فإنه محكوم بالنجاسة لموثقة عبداللّه بن ابى يعفور عن ابي عبدالله عليهالسلام «... واياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهودى والنصرانى والمجوسى والناصب لنا أهل البيت، وهو شرّهم، فإن اللّه تبارك وتعالى لم يخلق خلقا انجس من الكلب، وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه » .
الكتاب دروسٌ تمهيدية فى الفقه الإستدلالى .. الجزء الأول .. الشيخ باقر الإيروانى .. النجاسات - النجاسات عشر - الكافر .
المسألة العاشرة [سؤر المشرك نجس]
«سؤر المشرك نجس» عندنا: أن سؤر كل كافر- بأي ضرب من الكفر كان كافرا- نجس لا يجوز الوضوء به.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد إجماع الفرقة المحقة قوله تعالى إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ«4»، و في هذا تصريح بنجاسة أسآرهم.
المسائل الناصريات .. الطبعة الأولى .. مركز البحوث و الدراسات العلمية .. ص : 84
ومنها كلام السيد المرتضى في شرحه للناصريات، إذ يقول : « عندنا أن سؤر كل كافر- بأي ضرب من ضروب الكفر كان كافرا- نجس لا يجوز الوضوء به » . و منها : كلام الشيخ الطوسي في النهاية قال . « ولا بأس بأسئار المسلمين. ويكره استعمال سئور الحائض إذا كانت متهمة . ولا يجوز استعمال أسئار من خالف الإسلام من سائر أصناف الكفار ، و لا بأس بسئور كل ما يؤكل لحمه من سائر الحيوان » .
و قال فيه أيضا : « فإن علمت فيه نجاسة (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) أو أدخل يده فيه يهودي أو نصراني أو مشرك أو ناصب و من ضارعهم من أصناف الكفار فلا يجوز استعماله على حال » .
بحوث في شرح العروة الوثقى، ج3 .. الطبعة الثانية .. النقطة الخامسة : التشكيك في ثبوت الإجماع بمناقشة مستندات إثباته
ص: 250 - ص: 254
( ولا يجوز مؤاكلة الكفّار على اختلاف مللهم ولا استعمال أوانيهم إلّا بعد غسلها بالماء . وكلّ طعام تولّاه بعض الكفّار بأيديهم ، وباشروه بنفوسهم ، لم يجز أكله ، لأنّهم أنجاس ينجس الطّعام بمباشرتهم إيّاه . وقد رخّص في جواز استعمال الحبوب وما أشبهها ممّا لا يقبل النّجاسة ، وإن باشروه بأيديهم ) .
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى .. الطبعة الثانية .. كتاب الأطعمة والأشربة . زباب الأطعمة المحظورة والمباحة .. ص: 588 - ص : 590
( ولا يجوز مؤاكلة الكفار على اختلاف آرائهم ، بأيّ أنواع الكفر كانوا ، ولا استعمال أوانيهم التي باشروها بالمائعات ، إلّا بعد غسلها بالماء . وكل طعام تولاه بعض الكفار بأيديهم ، وباشروه بنفوسهم ، لم يجز أكله ، لأنهم أنجاس ، ينجس الطعام بمباشرتهم إيّاه ، ولأن أسئارهم نجسة على ما قدمناه في كتاب الطّهارة .. فأمّا ما لا تقبل النجاسة ، مثل الحبوب وما أشبهه ، فلا بأس باستعماله ، وان باشروه بأيديهم وأنفسهم ، إذا كانت يابسة ) .
السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج3 .. الطبعة الثانية .. كتاب الأطعمة والأشربة .. باب الأطعمة المحظورة والمباحة .. ص: 122 - ص : 123
ويقول أية الله (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) التبريزي :
مسألة ( 2 ) ( مطبق الشفتين من الباطن وكذا مطبق الجفنين فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق ) .
وقد تقدم أن نجاسة (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) فضلات الكافر المتصلة ببدنه كعرقه وبصاقه لكون نجاسته كنجاسة الكلب والخنزير، وإذا كان نجاسة (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) الفضلات تابعة لبدنه في النجاسة فالحكم بطهارته بإسلامه توجب الحكم بطهارتها للتبعية أيضاً، وذكرنا أيضاً أن مثل الوسخ الحاصل بخروج العرق من بدنه حال كفره ونحوه أيضاً محكومة بالطهارة بإسلامه لعدم البعد في ثبوت السيرة بعدم تكليف الكفار بغسل أبدانهم من مثل تلك الفضلات بعد إسلامهم .
http://www.tabrizi.org/index1.php?W3...boo/tanqih3/25http://i.ixnp.com/images/v6.34/t.gif (http://www.tabrizi.org/index1.php?W3...boo/tanqih3/25)
( كما هو واضح من أقوال الرافضة فالكافر والناصبي والمشرك والمرتد الخ ( ريقه , عرقه , سؤره , ينجس الطعام , بمباشرتهم إيّاه , لايجوز مؤاكلة الكافر ) وكذلك قالوا ( واياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهودى والنصرانى والمجوسى والناصب لنا أهل البيت، وهو شرّهم، فإن اللّه تبارك وتعالى لم يخلق خلقا انجس من الكلب، وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه ) ولا يجوز مؤاكلة الكفّار على اختلاف مللهم ولا استعمال أوانيهم إلّا بعد غسلها بالماء . و كلّ طعام تولّاه بعض الكفّار بأيديهم ، و باشروه بنفوسهم ، لم يجز أكله ، لأنّهم أنجاس ينجس الطّعام بمباشرتهم إيّاه . و قد رخّص في جواز استعمال الحبوب وما أشبهها ممّا لا يقبل النّجاسة ، وإن باشروه بأيديهم .
ويجب مسحه بالتراب ان مسه البدن يابسين . والرابع : يجب غسل ما اصابه بالماء على كل حال . فالأول والثاني والثالث : تسعة أشياء الكلب ، والخنزير ، والثعلب ، والأرنب ، والفارة ، والوزغة ، وجسد الذمي ، والكافر ، والناصب ، والرابع : أحد وعشرون ، وعد منها : بول ما لا يؤكل لحمه ، وذرق الدجاج ، والخمر ، وكل شراب مسكر ولعاب الكافر . والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرّهم ، فإن اللّه تبارك وتعالى لم يخلق خلقا انجس من الكلب ، وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه ) .
هنا المعصوم يقول أن أخر شيئ فى حياته ( قبل وفاته ) دخل فم الرسول (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) الشريف الطاهر ريق أم المؤمنين عائشة رضي الله (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) عنها .
20470- 2 ( الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ أَبَا ذَرٍّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ فَسَنَّدْتُهُ إِلَى أَنْ قَالَ فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ دَعَا بِالسِّوَاكِ فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عَائِشَةَ [فَقَالَ] لَتَبُلِّينَهُ لِي بِرِيقِكِ فَفَعَلَتْ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَعَلَ يَسْتَاكُ بِهِ وَ يَقُولُ بِذَلِكَ رِيقِي عَلَى رِيقِكِ يَا حُمَيْرَاءُ ) الْخَبَر مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ، ج16 .. للحاج الميرزا حسين النوري المعروف بالمحدث النوري ، من علماء القرن الرابع الهجري .. الطبعة الأولى .. 103 بَابُ جَوَازِ أَكْلِ لُقْمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ فَمِ الْغَيْرِ وَالشُّرْبِ مِنْ إِنَاءٍ شَرِبَ مِنْهُ وَمَصِّ أَصَابِعِهِ وَلِسَانِ الزَّوْجَةِ وَالْبِنْتِ .. ص: 434 - ص: 435 .. الجعفريات - الأشعثيات .. ص: 212 - ص: 213 .
وهنا يغتسل صلوات ربي وسلامه عليه (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) مع أم المؤمنين عائشة رضي الله (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) عنها وهى حائض فى إناء واحد فتأملوا بارك الله (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) فيكم فسؤر الكافر والناصبي نجس كما عرقه وريقه !!
( وأما الاسآر ) وهي جمع سؤر ، وهو في اللغة : البقية من كل شيء ، أو ما يبقيه المتناول من الطعام والشراب ، أو من الماء خاصة مع القلة ، فلا يقال لما يبقى في النهر أو البئر أو الحياض الكبار إذا شرب منها . والمراد به هنا ـ على ما يظهر من الفتاوى في الباب وبه صرح جمع منهم ـ ماء قليل باشره جسم حيوان .
ويشهد به بعض الاخبار ، ففي موثقة عيص : عن سؤر الحائض ؟ قال : توضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل أن تدخلها الاناء ، وقد كان رسول الله (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) ـ صلى الله (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) عليه (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) وآله ـ هو وعائشة يغتسلان في إناء واحد فتأمل . ( فكلها طاهرة ) إجماعا كما عن الغنية ، للاصل والعمومات .
1 ـ الاستبصار : كتاب الطهارة ب 7 في استعمال فضل وضوء الحائض و ... ح 2 ج 1 ص 17 مع اختلاف يسير ، لكن في الكافي : كتاب الطهارة باب الوضوء من سؤر الحائض و ... ح 2 ج 3 ص 10 ، « لا توضأ منه » .. كتاب « رياض المسائل الجزء الاول »
::: مؤلف « الفقيه المدقق السيد علي الطباطبائي » .. حكم الاسار .. (187)(188) .
http://www.rafed.net/books/fegh/riaz-1/13.htmlhttp://i.ixnp.com/images/v6.34/t.gif (http://www.rafed.net/books/fegh/riaz-1/13.html)
صحيحة العيص ، قال : ( سألت أبا عبد اللّه عليه (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) السّلام : عن سؤر الحائض ) ، قال : « لا توضّأ منه وتوضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما الإناء ، وقد كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا » ورواية عنبسة عن أبي عبد اللّه عليه (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) السّلام : « اشرب من سؤر الحائض ولا تتوضّأ منه » . ورواية أبي بصير : هل يتوضّأ من فضل وضوء الحائض ؟ قال : «لا» .
و في رواية أبي هلال : « المرأة الطامث أشرب من فضل شربها و لا أحب أن أتوضّأ منه » .
مصباح الفقيه، ج1 - الطبعة الأولى - [ كراهة سؤر المرأة التي لا تؤمن على المحافظة عن مباشرة النجاسات ] - ص: 366 - ص : 367 .
وها هو صلى الله (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) عليه (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) وسلم (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) أثناء صلاته يلمس جسدها رضى الله (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) عنها وهي حائض فهل صلاته باطلة أم صلى على نجاسة (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) ( حاشاه ) لكن هذا دين الرافضة .
أما الجواز : فلصحيح جميل عن أبي عبد اللّه (ع) : « لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي فإن النبي (ص) كان يصلي و عائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض ، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجلها فرفعت رجلها حتى يسجد » ، وخبر الحسن بن فضال عمن أخبره عن جميل عن أبي عبد اللّه (ع) : « في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه . قال (ع) : لا بأس »
مستمسك العروة الوثقى، ج5 - الطبعة الأولى - [ (العاشر) : أن لا يصلي الرجل و المرأة في مكان واحد] - ص : 469 - ص : 471
وهنا صلى الله (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) عليه (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) وسلم (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) يجامع نساءه بمن فيهن عائشة رضى الله (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) عنها فى القبر والله المستعان ..
- الكافي - الشيخ الكليني ج 1 ص 452 : ( باب ) * ( النهي عن الاشراف على قبر النبي صلى الله (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) عليه (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) وآله ) *
1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن جعفر بن المثنى الخطيب قال : كنت بالمدينة وسقف المسجد الذي يشرف على القبر قد سقط والفعلة يصعدون وينزلون ونحن جماعة ، فقلت لاصحابنا من منكم له موعد يدخل على أبي عبد الله (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) عليه (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) السلام الليلة ؟ فقال مهران بن أبي نصر أنا وقال إسماعيل بن عمار الصيرفي أنا ، فقلنا لهما : سلاه لنا عن الصعود لنشرف على قبر النبي صلى الله (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) عليه (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) وآله ، فلما كان من الغد لقيناهما ، فاجتمعنا جميعا ، فقال إسماعيل : قد سألناه لكم عما ذكرتم ، فقال : ما أحب لاحد منهم أن يعلو فوقه ولا آمنه ان يرى شيئا يذهب منه بصره أو يراه قائما يصلي أو يراه مع بعض أزواجه صلى الله (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) عليه (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) وآله .
- شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني ج 7 ص 194 :
الشرح : قوله ( ما أحب لأحد منهم أن يعلو فوقه ) ظاهره الكراهة والتحريم يحتمل والعلة ترك الأدب بأن يعلو فوقه وعدم الأمن من أن يرى شيئا يذهب منه بصره وهو الملائكة أو أزواجه الطاهرة أو أن يراه قائما يصلي أو يراه مع بعض أزواجه وفيه هتك حرمته ، ودلالة الجميع على المطلوب ظاهرة إلا قوله أو يراه قائما يصلي ، إلا أن يقال : كراهة رؤيته كذلك أو عدم جوازها باعتبار الإشراف على بيته ( عليه (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) السلام ) .
http://www.14masom.com/hdeath_sh/8/part5/2.htmhttp://i.ixnp.com/images/v6.34/t.gif (http://www.14masom.com/hdeath_sh/8/part5/2.htm)
لكل الرافـضــــــــــــــــــــة :
هل تتفق مع الوارد فى دينكم حول أم المؤمنين عائشة رضى الله (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) عنها ؟
منقول
طبعا الكل منا أهل السنة يعرف موقف الروافض قاتلهم الله (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) في زوجة الحبيب المصطفى عائشة رضي الله (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) عنها وأرضاها ..
فهي في هذا الدين كافرة , منافقة , ناصبية , إرتكبتت الفاحشة والعياذ بالله , خائنة , قاتلة , أم الشرور بل والأدهى والأمر أنها زانية و يطلبون لها اللعن في كل صلاة , وأن القائم سيقيمها ويجلدها الحد ..
الكافر هو :-
مسالك الأفهام (مجلد 2 صفحة 195) " قوله ( أو مباشرة الكفار و إن كانوا أهل ذمة ) الأصح نجاسة (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) الكافر مطلقا، حربيا كانوا أم أهل ذمة، هو المشهور بين الأصحاب، بل ادعى عليه (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) جماعة، منهم المرتضى، و ابن إدريس، الإجماع، و حجتهم مع ذلك، قوله تعالى ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَس ) " .
حياة ابن أبي عقيل و فقهه .. الطبعة الأولى .. كتاب النجاسات - الكافر .. ص: 107
12 باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات ..
( وإذا صافح الكافر المسلم ويده رطبة بالعرق أو غيره غسلها من مسه بالماء و إن لم تكن فيها رطوبة )
كتاب المقنعة للشيخ المفيد .. الطبعة الأولى - 12 باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات .. ص: 71
(165) ( بخار الفم الخارج من الشخص الغير مسلم الغير كتابي حينما يكون صوراً على زجاج السيارة أو أي شيء و يكون هذا الزجاج رطباً بسبب البخار فهل هذا البخار عند الملامسة يكون نجساً أم لا ؟ )
(باسمه تعالى : بخار فم الكافر غير الكتابي نجس، و اللَّه العالم. ) .
صراط النجاة (للتبريزي) ج5 .. المؤلف: التبريزي، جواد بن علي .. ص: 57
139السؤال:
ما هو رأيكم في الكافر غير الكتابي .. هل هو طاهر أو نجس ؟
الفتوى : نجس . مجموعة من الفتاوى المهمة والجديدة .
لآية الله (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) العظمى السيد السيستانى .. باب النجاسات .. 139
http://www.alseraj.net/ar/fikh/2/?Qb...3847&121&150&5http://i.ixnp.com/images/v6.34/t.gif (http://www.alseraj.net/ar/fikh/2/?Qb...3847&121&150&5)
وأما الناصبى، فإنه محكوم بالنجاسة لموثقة عبداللّه بن ابى يعفور عن ابي عبدالله عليهالسلام «... واياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهودى والنصرانى والمجوسى والناصب لنا أهل البيت، وهو شرّهم، فإن اللّه تبارك وتعالى لم يخلق خلقا انجس من الكلب، وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه » .
الكتاب دروسٌ تمهيدية فى الفقه الإستدلالى .. الجزء الأول .. الشيخ باقر الإيروانى .. النجاسات - النجاسات عشر - الكافر .
المسألة العاشرة [سؤر المشرك نجس]
«سؤر المشرك نجس» عندنا: أن سؤر كل كافر- بأي ضرب من الكفر كان كافرا- نجس لا يجوز الوضوء به.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد إجماع الفرقة المحقة قوله تعالى إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ«4»، و في هذا تصريح بنجاسة أسآرهم.
المسائل الناصريات .. الطبعة الأولى .. مركز البحوث و الدراسات العلمية .. ص : 84
ومنها كلام السيد المرتضى في شرحه للناصريات، إذ يقول : « عندنا أن سؤر كل كافر- بأي ضرب من ضروب الكفر كان كافرا- نجس لا يجوز الوضوء به » . و منها : كلام الشيخ الطوسي في النهاية قال . « ولا بأس بأسئار المسلمين. ويكره استعمال سئور الحائض إذا كانت متهمة . ولا يجوز استعمال أسئار من خالف الإسلام من سائر أصناف الكفار ، و لا بأس بسئور كل ما يؤكل لحمه من سائر الحيوان » .
و قال فيه أيضا : « فإن علمت فيه نجاسة (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) أو أدخل يده فيه يهودي أو نصراني أو مشرك أو ناصب و من ضارعهم من أصناف الكفار فلا يجوز استعماله على حال » .
بحوث في شرح العروة الوثقى، ج3 .. الطبعة الثانية .. النقطة الخامسة : التشكيك في ثبوت الإجماع بمناقشة مستندات إثباته
ص: 250 - ص: 254
( ولا يجوز مؤاكلة الكفّار على اختلاف مللهم ولا استعمال أوانيهم إلّا بعد غسلها بالماء . وكلّ طعام تولّاه بعض الكفّار بأيديهم ، وباشروه بنفوسهم ، لم يجز أكله ، لأنّهم أنجاس ينجس الطّعام بمباشرتهم إيّاه . وقد رخّص في جواز استعمال الحبوب وما أشبهها ممّا لا يقبل النّجاسة ، وإن باشروه بأيديهم ) .
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى .. الطبعة الثانية .. كتاب الأطعمة والأشربة . زباب الأطعمة المحظورة والمباحة .. ص: 588 - ص : 590
( ولا يجوز مؤاكلة الكفار على اختلاف آرائهم ، بأيّ أنواع الكفر كانوا ، ولا استعمال أوانيهم التي باشروها بالمائعات ، إلّا بعد غسلها بالماء . وكل طعام تولاه بعض الكفار بأيديهم ، وباشروه بنفوسهم ، لم يجز أكله ، لأنهم أنجاس ، ينجس الطعام بمباشرتهم إيّاه ، ولأن أسئارهم نجسة على ما قدمناه في كتاب الطّهارة .. فأمّا ما لا تقبل النجاسة ، مثل الحبوب وما أشبهه ، فلا بأس باستعماله ، وان باشروه بأيديهم وأنفسهم ، إذا كانت يابسة ) .
السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج3 .. الطبعة الثانية .. كتاب الأطعمة والأشربة .. باب الأطعمة المحظورة والمباحة .. ص: 122 - ص : 123
ويقول أية الله (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) التبريزي :
مسألة ( 2 ) ( مطبق الشفتين من الباطن وكذا مطبق الجفنين فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق ) .
وقد تقدم أن نجاسة (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) فضلات الكافر المتصلة ببدنه كعرقه وبصاقه لكون نجاسته كنجاسة الكلب والخنزير، وإذا كان نجاسة (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) الفضلات تابعة لبدنه في النجاسة فالحكم بطهارته بإسلامه توجب الحكم بطهارتها للتبعية أيضاً، وذكرنا أيضاً أن مثل الوسخ الحاصل بخروج العرق من بدنه حال كفره ونحوه أيضاً محكومة بالطهارة بإسلامه لعدم البعد في ثبوت السيرة بعدم تكليف الكفار بغسل أبدانهم من مثل تلك الفضلات بعد إسلامهم .
http://www.tabrizi.org/index1.php?W3...boo/tanqih3/25http://i.ixnp.com/images/v6.34/t.gif (http://www.tabrizi.org/index1.php?W3...boo/tanqih3/25)
( كما هو واضح من أقوال الرافضة فالكافر والناصبي والمشرك والمرتد الخ ( ريقه , عرقه , سؤره , ينجس الطعام , بمباشرتهم إيّاه , لايجوز مؤاكلة الكافر ) وكذلك قالوا ( واياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهودى والنصرانى والمجوسى والناصب لنا أهل البيت، وهو شرّهم، فإن اللّه تبارك وتعالى لم يخلق خلقا انجس من الكلب، وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه ) ولا يجوز مؤاكلة الكفّار على اختلاف مللهم ولا استعمال أوانيهم إلّا بعد غسلها بالماء . و كلّ طعام تولّاه بعض الكفّار بأيديهم ، و باشروه بنفوسهم ، لم يجز أكله ، لأنّهم أنجاس ينجس الطّعام بمباشرتهم إيّاه . و قد رخّص في جواز استعمال الحبوب وما أشبهها ممّا لا يقبل النّجاسة ، وإن باشروه بأيديهم .
ويجب مسحه بالتراب ان مسه البدن يابسين . والرابع : يجب غسل ما اصابه بالماء على كل حال . فالأول والثاني والثالث : تسعة أشياء الكلب ، والخنزير ، والثعلب ، والأرنب ، والفارة ، والوزغة ، وجسد الذمي ، والكافر ، والناصب ، والرابع : أحد وعشرون ، وعد منها : بول ما لا يؤكل لحمه ، وذرق الدجاج ، والخمر ، وكل شراب مسكر ولعاب الكافر . والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرّهم ، فإن اللّه تبارك وتعالى لم يخلق خلقا انجس من الكلب ، وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه ) .
هنا المعصوم يقول أن أخر شيئ فى حياته ( قبل وفاته ) دخل فم الرسول (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) الشريف الطاهر ريق أم المؤمنين عائشة رضي الله (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) عنها .
20470- 2 ( الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ أَبَا ذَرٍّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ فَسَنَّدْتُهُ إِلَى أَنْ قَالَ فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ دَعَا بِالسِّوَاكِ فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عَائِشَةَ [فَقَالَ] لَتَبُلِّينَهُ لِي بِرِيقِكِ فَفَعَلَتْ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَعَلَ يَسْتَاكُ بِهِ وَ يَقُولُ بِذَلِكَ رِيقِي عَلَى رِيقِكِ يَا حُمَيْرَاءُ ) الْخَبَر مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ، ج16 .. للحاج الميرزا حسين النوري المعروف بالمحدث النوري ، من علماء القرن الرابع الهجري .. الطبعة الأولى .. 103 بَابُ جَوَازِ أَكْلِ لُقْمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ فَمِ الْغَيْرِ وَالشُّرْبِ مِنْ إِنَاءٍ شَرِبَ مِنْهُ وَمَصِّ أَصَابِعِهِ وَلِسَانِ الزَّوْجَةِ وَالْبِنْتِ .. ص: 434 - ص: 435 .. الجعفريات - الأشعثيات .. ص: 212 - ص: 213 .
وهنا يغتسل صلوات ربي وسلامه عليه (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) مع أم المؤمنين عائشة رضي الله (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) عنها وهى حائض فى إناء واحد فتأملوا بارك الله (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) فيكم فسؤر الكافر والناصبي نجس كما عرقه وريقه !!
( وأما الاسآر ) وهي جمع سؤر ، وهو في اللغة : البقية من كل شيء ، أو ما يبقيه المتناول من الطعام والشراب ، أو من الماء خاصة مع القلة ، فلا يقال لما يبقى في النهر أو البئر أو الحياض الكبار إذا شرب منها . والمراد به هنا ـ على ما يظهر من الفتاوى في الباب وبه صرح جمع منهم ـ ماء قليل باشره جسم حيوان .
ويشهد به بعض الاخبار ، ففي موثقة عيص : عن سؤر الحائض ؟ قال : توضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل أن تدخلها الاناء ، وقد كان رسول الله (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) ـ صلى الله (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) عليه (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) وآله ـ هو وعائشة يغتسلان في إناء واحد فتأمل . ( فكلها طاهرة ) إجماعا كما عن الغنية ، للاصل والعمومات .
1 ـ الاستبصار : كتاب الطهارة ب 7 في استعمال فضل وضوء الحائض و ... ح 2 ج 1 ص 17 مع اختلاف يسير ، لكن في الكافي : كتاب الطهارة باب الوضوء من سؤر الحائض و ... ح 2 ج 3 ص 10 ، « لا توضأ منه » .. كتاب « رياض المسائل الجزء الاول »
::: مؤلف « الفقيه المدقق السيد علي الطباطبائي » .. حكم الاسار .. (187)(188) .
http://www.rafed.net/books/fegh/riaz-1/13.htmlhttp://i.ixnp.com/images/v6.34/t.gif (http://www.rafed.net/books/fegh/riaz-1/13.html)
صحيحة العيص ، قال : ( سألت أبا عبد اللّه عليه (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) السّلام : عن سؤر الحائض ) ، قال : « لا توضّأ منه وتوضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما الإناء ، وقد كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا » ورواية عنبسة عن أبي عبد اللّه عليه (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) السّلام : « اشرب من سؤر الحائض ولا تتوضّأ منه » . ورواية أبي بصير : هل يتوضّأ من فضل وضوء الحائض ؟ قال : «لا» .
و في رواية أبي هلال : « المرأة الطامث أشرب من فضل شربها و لا أحب أن أتوضّأ منه » .
مصباح الفقيه، ج1 - الطبعة الأولى - [ كراهة سؤر المرأة التي لا تؤمن على المحافظة عن مباشرة النجاسات ] - ص: 366 - ص : 367 .
وها هو صلى الله (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) عليه (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) وسلم (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) أثناء صلاته يلمس جسدها رضى الله (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) عنها وهي حائض فهل صلاته باطلة أم صلى على نجاسة (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) ( حاشاه ) لكن هذا دين الرافضة .
أما الجواز : فلصحيح جميل عن أبي عبد اللّه (ع) : « لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي فإن النبي (ص) كان يصلي و عائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض ، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجلها فرفعت رجلها حتى يسجد » ، وخبر الحسن بن فضال عمن أخبره عن جميل عن أبي عبد اللّه (ع) : « في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه . قال (ع) : لا بأس »
مستمسك العروة الوثقى، ج5 - الطبعة الأولى - [ (العاشر) : أن لا يصلي الرجل و المرأة في مكان واحد] - ص : 469 - ص : 471
وهنا صلى الله (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) عليه (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) وسلم (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) يجامع نساءه بمن فيهن عائشة رضى الله (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) عنها فى القبر والله المستعان ..
- الكافي - الشيخ الكليني ج 1 ص 452 : ( باب ) * ( النهي عن الاشراف على قبر النبي صلى الله (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) عليه (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) وآله ) *
1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن جعفر بن المثنى الخطيب قال : كنت بالمدينة وسقف المسجد الذي يشرف على القبر قد سقط والفعلة يصعدون وينزلون ونحن جماعة ، فقلت لاصحابنا من منكم له موعد يدخل على أبي عبد الله (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) عليه (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) السلام الليلة ؟ فقال مهران بن أبي نصر أنا وقال إسماعيل بن عمار الصيرفي أنا ، فقلنا لهما : سلاه لنا عن الصعود لنشرف على قبر النبي صلى الله (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) عليه (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) وآله ، فلما كان من الغد لقيناهما ، فاجتمعنا جميعا ، فقال إسماعيل : قد سألناه لكم عما ذكرتم ، فقال : ما أحب لاحد منهم أن يعلو فوقه ولا آمنه ان يرى شيئا يذهب منه بصره أو يراه قائما يصلي أو يراه مع بعض أزواجه صلى الله (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) عليه (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) وآله .
- شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني ج 7 ص 194 :
الشرح : قوله ( ما أحب لأحد منهم أن يعلو فوقه ) ظاهره الكراهة والتحريم يحتمل والعلة ترك الأدب بأن يعلو فوقه وعدم الأمن من أن يرى شيئا يذهب منه بصره وهو الملائكة أو أزواجه الطاهرة أو أن يراه قائما يصلي أو يراه مع بعض أزواجه وفيه هتك حرمته ، ودلالة الجميع على المطلوب ظاهرة إلا قوله أو يراه قائما يصلي ، إلا أن يقال : كراهة رؤيته كذلك أو عدم جوازها باعتبار الإشراف على بيته ( عليه (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) السلام ) .
http://www.14masom.com/hdeath_sh/8/part5/2.htmhttp://i.ixnp.com/images/v6.34/t.gif (http://www.14masom.com/hdeath_sh/8/part5/2.htm)
لكل الرافـضــــــــــــــــــــة :
هل تتفق مع الوارد فى دينكم حول أم المؤمنين عائشة رضى الله (http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=16664) عنها ؟
منقول