محب العثيمين
03-10-2004, 08:33 AM
إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا
كثر اللغط حول اختلاف أهل العلم المعتبرين في بعض المسائل وقام كل من طلبة العلم كل يدلي بدلوه ويخوض في هذه المسألة خوض الخباز بالعجين دون تبين ودراية مما أدى إلى طعن البعض وللأسف في بعض العلماء الأجلاء وقد خفي عن كثير من طلبة العلم الأسباب الرئيسة حول أسباب الخلاف وجوهره.
كنت قرأت رسالة لشيخنا محمد العثيمين رحمه الله تعالى بعنوان "الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا"وحاولت أن أختصرها لكني لم أستطع لأهمية ما ورد فيها وبلاغة استدلالات الشيخ رحمه الله ، قد يجدها القاريء مطولة بعض الشيء ولكن أرى كل ما فيها هام جدا:
يقول الشيخ رحمه الله بعد الاستغناء عن المقدمة:
بعد وفاة الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ اختلفت الأمة في أحكام الشريعة التي لا تقضي على أصول الشريعة، وأصول مصادرها.
ولكنه اختلاف سنبين إن شاء الله بعض أسبابه. ونحن جميعًا نعلم علم اليقين أنه لا يوجد أحد من ذوي العلم الموثوق بعلمهم وأمانتهم ودينهم يخالف ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن عمد وقصد؛ لأن من اتصفوا بالعلم والديانة، فلابد أن يكون رائدهم الحق، ومن كان رائده الحق فإن الله سييسره له. واستمعوا إلى قوله تعالى: {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} [القمر:17] {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى} [الليل:5] {فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى} [الليل:7] ولكن مثل هؤلاء الأئمة يمكن أن يحدث منهم الخطأ في أحكام الله ـ تبارك وتعالى ـ لا في الأصول التي أشرنا إليها من قبل، وهذا الخطأ أمر لابد أن يكون، لأن الإنسان كما وصفه الله ـ تعالى ـ بقوله: {وخلق الإنسان ضعيفًا} [النساء، الآية:28].
الإنسان ضعيف في علمه وإدراكه، وهو ضعيف في إحاطته وشموله، ولذلك لابد أن يقع الخطأ منه في بعض الأمور. ونحن نجمل ما أردنا أن نتكلم عليه من أسباب الخطأ من أهل العلم في الأسباب الآتية السبعة: مع أنها في الحقيقة أسباب كثيرة، وبحر لا ساحل له، والإنسان البصير بأقوال أهل العلم يعرف أسباب الخلاف المنتشرة، نجملها بما يأتي:
السبب الأول:
أن يكون الدليل لم يبلغ هذا المخالف الذي أخطأ في حكمه.
وهذا السبب ليس خاصًّا فيمن بعد الصحابة، بل يكون في الصحابة ومن بعدهم . ونضرب مثالين وقعا للصحابة من هذا النوع:
الأول إننا علمنا بما ثبت في صحيح البخاري [البخاري، كتاب الأنبياء، باب: حديث الغار، ومسلم، كتاب السلام، باب: الطاعون والطيرة والكهانة.] وغيره حينما سافر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ إلى الشام، وفي أثناء الطريق، ذكر له أن فيها وباء وهو الطاعون، فوقف وجعل يستشير الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ فاستشار المهاجرين والأنصار واختلفوا في ذلك على رأيين . . . وكان الأرجح القول بالرجوع، وفي أثناء هذه المداولة والمشاورة جاء عبد الرحمن بن عوف، وكان غائبًا في حاجة له، فقال: إن عندي من ذلك علمًا، سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: (إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإن وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارًا منه) فكان هذا الحكم خافيًا على كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار، حتى جاء عبد الرحمن فأخبرهم بهذا الحديث.
مثال آخر: كان علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ وعبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ يريان أن الحامل إذا مات عنها زوجها تعتد بأطول الأجلين، من أربعة أشهر وعشر. . أو وضع الحمل، فإذا وضعت الحمل قبل أربعة أشهر وعشر لم تنقض العدة عنده وبقيت حتى تنقضي أربعة أشهر وعشر، وإذا انقضت أربعة أشهر وعشر من قبل أن تضع الحمل بقيت في عدتها حتى تضع الحمل [صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الطلاق، آية: 4. ومسلم، كتاب الطلاق، باب:انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل. ] ، لأن الله تعالى يقول:" {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: من الآية4]. ويقول{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: من الآية234] وبين الآيتين عموم وخصوص وجهي، وطريق الجمع بين ما بينهما عموم وخصوص وجهي، أن يؤخذ بالصورة التي تجمعهما، ولا طريق إلى ذلك إلا ما سلكه علي وابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ولكن السنة فوق ذلك. فقد ثبت عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حديث سبيعة الأسلمية أنها نفست بعد موت زوجها بليال فأذن لها رسول الله أن تتزوج، ومعنى ذلك أننا نأخذ بآية سورة الطلاق التي تسمى سورة النساء الصغرى، وهي عموم قوله تعالى:{وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}. [الطلاق، الآية:4]. وأنا أعلم علم اليقين أن هذا الحديث لو بلغ عليًّا وابن عباس لأخذا به قطعًا، ولم يذهبا إلى رأيهما.
السبب الثاني:
أن يكون الحديث قد بلغ الرجل ولكنه لم يثق بناقله، ورأى أنه مخالف لما هو أقوى منه، فأخذ بما يراه أقوى منه، ونحن نضرب مثلًا أيضًا، ليس فيمن بعد الصحابة، ولكن في الصحابة أنفسهم.
فاطمة بنت قيس ـ رضي الله عنها ـ طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات، فأرسل إليها وكيله بشعير نفقة لها مدة العدة، ولكنها سخطت الشعير وأبت أن تأخذه، فارتفعا إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأخبرها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه لا نفقة لها ولا سكنى [صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها.] ، وذلك لأنه أبانها، والمبانة ليس لها نفقة ولا سكنى على زوجها إلا أن تكون حاملًا لقوله تعالى{ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: من الآية6] عمر رضي الله عنه ـ ناهيك عنه فضلًا وعلمًا ـ خفيت عليه هذه السنة، فرأى أن لها النفقة والسكنى، ورد حديث فاطمة باحتمال أنها قد نسيت فقال: أنترك قول ربنا لقول امرأة لا ندري أذكرت أم نسيت؟ وهذا معناه أن أمير المؤمنين عمر ـ رضي الله عنه ـ لم يطمئن إلى هذا الدليل، وهذا كما يقع لعمر ومن دونه من الصحابة ومن دونهم من التابعين، يقع أيضًا لمن بعدهم من أتباع التابعين، وهكذا إلى يومنا هذا بل إلى يوم القيامة، أن يكون الإنسان غير واثق من صحة الدليل، وكم رأينا من أقوال لأهل العلم فيها أحاديث يرى بعض أهل العلم أنها صحيحة فيأخذون بها ويراها الآخرون ضعيفة، فلا يأخذون بها نظرًا لعدم الوثوق بنقلها عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ .
السبب الثالث:
أن يكون الحديث قد بلغه ولكنه نسيه، وجل من لا ينسى، كم من إنسان ينسى حديثًا، بل قد ينسى آية.
رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ صلى ذات يوم في أصحابه فأسقط آية نسيانًا، وكان معه أبي بن كعب ـ رضي الله عنه فلما انصرف من صلاته قال: (هلا كنت ذكرتنيها) [أخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب: نسيان القرآن.] وهو الذي ينزل عليه الوحي، وقد قال له ربه: {سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى} [الأعلى، الآيتان:6، 7] ومن هذا ـ أي مما يكون قد بلغ الإنسان ولكنه نسيه ـ قصة عمر بن الخطاب مع عمار بن ياسرـ رضي الله عنهما ـ حينما أرسلهما رسول الله في حاجة، فأجنبا جميعًا عمار وعمر [صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها] . أما عمار فاجتهد ورأى أن طهارة التراب كطهارة الماء، فتمرغ في الصعيد كما تمرغ الدابة، لأجل أن يشمل بدنه التراب، كما كان يجب أن يشمله الماء وصلى، أما عمر ـ رضي الله عنه ـ فلم يصل ... ثم أتيا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأرشدهما إلى الصواب، وقال لعمار: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ـ وضرب بيديه ووجهه وكان عمار ـ رضي الله عنه ـ يحدث بهذا الحديث في خلافة عمر، وفيما قبل ذلك، ولكن عمر دعاه ذات يوم وقال له: ما هذا الحديث الذي تحدث به؟ فأخبره وقال: أما تذكر حينما بعثنا رسول الله في حاجة، فأجنبنا فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمرغت في الصعيد، فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ:"إنما كان يكفيك أن تقول كذا وكذا". ولكن عمر لم يذكر ذلك وقال:اتق الله يا عمار، فقال له عمال: إن شئت بما جعل الله علّي من طاعتك أن لا أحدث به فعلت، فقال له عمر: نوليك ما توليت ـ يعني فحدث به الناس ـ فعمر نسي أن يكون النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ جعل التيمم في حال الجنابة كما هو في حال الحدث الأصغر، وقد تابع عمر على ذلك عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ وحصل بينه وبين أبي موسى ـ رضي الله عنهما مناظرة في هذا الأمر فأورد عليه قول عمار لعمر، فقال ابن مسعود: ألم تر أن عمر لم يقنع بقول عمار فقال أبو موسى: دعنا من قول عمار، ما تقول في هذه الآية يعني آية المائدة، فلم يقل ابن مسعود شيئًا، ولكن لا شك في أن الصواب مع الجماعة الذين يقولون أن الجنب يتيمم، كما أن المحدث حدثًا أصغر يتيمم، والمقصود أن الإنسان قد ينسى فيخفى عليه الحكم الشرعي فيقول قولًا يكون به معذورًا، لكن من علم الدليل فليس بمعذور، هذان سببان.
السبب الرابع:
أن يكون بلغه وفهم منه خلاف المراد.
فنضرب لذلك مثالين، الأول من الكتاب، والثاني من السنة:
1ـ من القرآن قوله تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبا} [النساء، الآية:43].
اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ في معنى (أو لامستم النساء). ففهم بعض منهم أن المراد مطلق اللمس، وفهم آخرون: أن المراد به اللمس المثير للشهوة. وفهم آخرون أن المراد به الجماع وهذا الرأي رأي ابن عباس ـ رضي الله عنهماـ .
وإذا تأملت الآية وجدت أن الصواب مع من يرى أنه الجماع؛ لأن الله ـ تبارك وتعالى ذكر نوعين في طهارة الماء، طهارة الحدث الأصغر والأكبر. ففي الأصغر قوله: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: من الآية6] أما الأكبر فقوله:{ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: من الآية6]. . . الآية. وكان مقتضى البلاغة والبيان أن يذكر أيضًا موجبًا الطهارتين في طهارة التيمم فقوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط} [المائدة: من الآية6]. إشارة إلى موجب طهارة الحدث الأصغر . . . وقوله: {أو لامستم النساء} إشارة إلى موجب طهارة الحدث الأكبر . . ولو جعلنا الملامسة هنا بمعنى اللمس، لكان في الآية ذكر موجبين من موجبات طهارة الحدث الأصغر، وليس فيها ذكر لشيء من موجبات طهارة الحدث الأكبر، وهذا خلاف ما تقتضيه بلاغة القرآن، فالذين فهموا من الآية أن المراد به مطلق اللمس قالوا: إذا مس إنسان ذكر بشرة الأنثى انتقض وضوؤه، أو إذا مسها لشهوة أنتقض، ولغير شهوة لا ينتقض، والصواب عدم الانتقاض في الحالين، وقد روي أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قبَّل إحدى نسائه، ثم ذهب إلى الصلاة ولم يتوضأ [أخرجه الإمام أحمد جـ6 ص210، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب: الوضوء من القُبلة، والترمذي، كتاب الطهارة ، باب: الوضوء من القبلة، وابن ماجة، كتاب الطهارة، باب: الوضوء من القبلة، والنسائي، كتاب الطهارة، باب: ترك الوضوء من القبلة، والدار قطني جـ1 ص138، والبيهقي جـ1 ص125]، وقد جاء من طرق يقوي بعضها بعضًا.
كثر اللغط حول اختلاف أهل العلم المعتبرين في بعض المسائل وقام كل من طلبة العلم كل يدلي بدلوه ويخوض في هذه المسألة خوض الخباز بالعجين دون تبين ودراية مما أدى إلى طعن البعض وللأسف في بعض العلماء الأجلاء وقد خفي عن كثير من طلبة العلم الأسباب الرئيسة حول أسباب الخلاف وجوهره.
كنت قرأت رسالة لشيخنا محمد العثيمين رحمه الله تعالى بعنوان "الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا"وحاولت أن أختصرها لكني لم أستطع لأهمية ما ورد فيها وبلاغة استدلالات الشيخ رحمه الله ، قد يجدها القاريء مطولة بعض الشيء ولكن أرى كل ما فيها هام جدا:
يقول الشيخ رحمه الله بعد الاستغناء عن المقدمة:
بعد وفاة الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ اختلفت الأمة في أحكام الشريعة التي لا تقضي على أصول الشريعة، وأصول مصادرها.
ولكنه اختلاف سنبين إن شاء الله بعض أسبابه. ونحن جميعًا نعلم علم اليقين أنه لا يوجد أحد من ذوي العلم الموثوق بعلمهم وأمانتهم ودينهم يخالف ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن عمد وقصد؛ لأن من اتصفوا بالعلم والديانة، فلابد أن يكون رائدهم الحق، ومن كان رائده الحق فإن الله سييسره له. واستمعوا إلى قوله تعالى: {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} [القمر:17] {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى} [الليل:5] {فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى} [الليل:7] ولكن مثل هؤلاء الأئمة يمكن أن يحدث منهم الخطأ في أحكام الله ـ تبارك وتعالى ـ لا في الأصول التي أشرنا إليها من قبل، وهذا الخطأ أمر لابد أن يكون، لأن الإنسان كما وصفه الله ـ تعالى ـ بقوله: {وخلق الإنسان ضعيفًا} [النساء، الآية:28].
الإنسان ضعيف في علمه وإدراكه، وهو ضعيف في إحاطته وشموله، ولذلك لابد أن يقع الخطأ منه في بعض الأمور. ونحن نجمل ما أردنا أن نتكلم عليه من أسباب الخطأ من أهل العلم في الأسباب الآتية السبعة: مع أنها في الحقيقة أسباب كثيرة، وبحر لا ساحل له، والإنسان البصير بأقوال أهل العلم يعرف أسباب الخلاف المنتشرة، نجملها بما يأتي:
السبب الأول:
أن يكون الدليل لم يبلغ هذا المخالف الذي أخطأ في حكمه.
وهذا السبب ليس خاصًّا فيمن بعد الصحابة، بل يكون في الصحابة ومن بعدهم . ونضرب مثالين وقعا للصحابة من هذا النوع:
الأول إننا علمنا بما ثبت في صحيح البخاري [البخاري، كتاب الأنبياء، باب: حديث الغار، ومسلم، كتاب السلام، باب: الطاعون والطيرة والكهانة.] وغيره حينما سافر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ إلى الشام، وفي أثناء الطريق، ذكر له أن فيها وباء وهو الطاعون، فوقف وجعل يستشير الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ فاستشار المهاجرين والأنصار واختلفوا في ذلك على رأيين . . . وكان الأرجح القول بالرجوع، وفي أثناء هذه المداولة والمشاورة جاء عبد الرحمن بن عوف، وكان غائبًا في حاجة له، فقال: إن عندي من ذلك علمًا، سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: (إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإن وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارًا منه) فكان هذا الحكم خافيًا على كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار، حتى جاء عبد الرحمن فأخبرهم بهذا الحديث.
مثال آخر: كان علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ وعبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ يريان أن الحامل إذا مات عنها زوجها تعتد بأطول الأجلين، من أربعة أشهر وعشر. . أو وضع الحمل، فإذا وضعت الحمل قبل أربعة أشهر وعشر لم تنقض العدة عنده وبقيت حتى تنقضي أربعة أشهر وعشر، وإذا انقضت أربعة أشهر وعشر من قبل أن تضع الحمل بقيت في عدتها حتى تضع الحمل [صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الطلاق، آية: 4. ومسلم، كتاب الطلاق، باب:انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل. ] ، لأن الله تعالى يقول:" {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: من الآية4]. ويقول{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: من الآية234] وبين الآيتين عموم وخصوص وجهي، وطريق الجمع بين ما بينهما عموم وخصوص وجهي، أن يؤخذ بالصورة التي تجمعهما، ولا طريق إلى ذلك إلا ما سلكه علي وابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ولكن السنة فوق ذلك. فقد ثبت عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حديث سبيعة الأسلمية أنها نفست بعد موت زوجها بليال فأذن لها رسول الله أن تتزوج، ومعنى ذلك أننا نأخذ بآية سورة الطلاق التي تسمى سورة النساء الصغرى، وهي عموم قوله تعالى:{وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}. [الطلاق، الآية:4]. وأنا أعلم علم اليقين أن هذا الحديث لو بلغ عليًّا وابن عباس لأخذا به قطعًا، ولم يذهبا إلى رأيهما.
السبب الثاني:
أن يكون الحديث قد بلغ الرجل ولكنه لم يثق بناقله، ورأى أنه مخالف لما هو أقوى منه، فأخذ بما يراه أقوى منه، ونحن نضرب مثلًا أيضًا، ليس فيمن بعد الصحابة، ولكن في الصحابة أنفسهم.
فاطمة بنت قيس ـ رضي الله عنها ـ طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات، فأرسل إليها وكيله بشعير نفقة لها مدة العدة، ولكنها سخطت الشعير وأبت أن تأخذه، فارتفعا إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأخبرها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه لا نفقة لها ولا سكنى [صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها.] ، وذلك لأنه أبانها، والمبانة ليس لها نفقة ولا سكنى على زوجها إلا أن تكون حاملًا لقوله تعالى{ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: من الآية6] عمر رضي الله عنه ـ ناهيك عنه فضلًا وعلمًا ـ خفيت عليه هذه السنة، فرأى أن لها النفقة والسكنى، ورد حديث فاطمة باحتمال أنها قد نسيت فقال: أنترك قول ربنا لقول امرأة لا ندري أذكرت أم نسيت؟ وهذا معناه أن أمير المؤمنين عمر ـ رضي الله عنه ـ لم يطمئن إلى هذا الدليل، وهذا كما يقع لعمر ومن دونه من الصحابة ومن دونهم من التابعين، يقع أيضًا لمن بعدهم من أتباع التابعين، وهكذا إلى يومنا هذا بل إلى يوم القيامة، أن يكون الإنسان غير واثق من صحة الدليل، وكم رأينا من أقوال لأهل العلم فيها أحاديث يرى بعض أهل العلم أنها صحيحة فيأخذون بها ويراها الآخرون ضعيفة، فلا يأخذون بها نظرًا لعدم الوثوق بنقلها عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ .
السبب الثالث:
أن يكون الحديث قد بلغه ولكنه نسيه، وجل من لا ينسى، كم من إنسان ينسى حديثًا، بل قد ينسى آية.
رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ صلى ذات يوم في أصحابه فأسقط آية نسيانًا، وكان معه أبي بن كعب ـ رضي الله عنه فلما انصرف من صلاته قال: (هلا كنت ذكرتنيها) [أخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب: نسيان القرآن.] وهو الذي ينزل عليه الوحي، وقد قال له ربه: {سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى} [الأعلى، الآيتان:6، 7] ومن هذا ـ أي مما يكون قد بلغ الإنسان ولكنه نسيه ـ قصة عمر بن الخطاب مع عمار بن ياسرـ رضي الله عنهما ـ حينما أرسلهما رسول الله في حاجة، فأجنبا جميعًا عمار وعمر [صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها] . أما عمار فاجتهد ورأى أن طهارة التراب كطهارة الماء، فتمرغ في الصعيد كما تمرغ الدابة، لأجل أن يشمل بدنه التراب، كما كان يجب أن يشمله الماء وصلى، أما عمر ـ رضي الله عنه ـ فلم يصل ... ثم أتيا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأرشدهما إلى الصواب، وقال لعمار: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ـ وضرب بيديه ووجهه وكان عمار ـ رضي الله عنه ـ يحدث بهذا الحديث في خلافة عمر، وفيما قبل ذلك، ولكن عمر دعاه ذات يوم وقال له: ما هذا الحديث الذي تحدث به؟ فأخبره وقال: أما تذكر حينما بعثنا رسول الله في حاجة، فأجنبنا فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمرغت في الصعيد، فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ:"إنما كان يكفيك أن تقول كذا وكذا". ولكن عمر لم يذكر ذلك وقال:اتق الله يا عمار، فقال له عمال: إن شئت بما جعل الله علّي من طاعتك أن لا أحدث به فعلت، فقال له عمر: نوليك ما توليت ـ يعني فحدث به الناس ـ فعمر نسي أن يكون النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ جعل التيمم في حال الجنابة كما هو في حال الحدث الأصغر، وقد تابع عمر على ذلك عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ وحصل بينه وبين أبي موسى ـ رضي الله عنهما مناظرة في هذا الأمر فأورد عليه قول عمار لعمر، فقال ابن مسعود: ألم تر أن عمر لم يقنع بقول عمار فقال أبو موسى: دعنا من قول عمار، ما تقول في هذه الآية يعني آية المائدة، فلم يقل ابن مسعود شيئًا، ولكن لا شك في أن الصواب مع الجماعة الذين يقولون أن الجنب يتيمم، كما أن المحدث حدثًا أصغر يتيمم، والمقصود أن الإنسان قد ينسى فيخفى عليه الحكم الشرعي فيقول قولًا يكون به معذورًا، لكن من علم الدليل فليس بمعذور، هذان سببان.
السبب الرابع:
أن يكون بلغه وفهم منه خلاف المراد.
فنضرب لذلك مثالين، الأول من الكتاب، والثاني من السنة:
1ـ من القرآن قوله تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبا} [النساء، الآية:43].
اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ في معنى (أو لامستم النساء). ففهم بعض منهم أن المراد مطلق اللمس، وفهم آخرون: أن المراد به اللمس المثير للشهوة. وفهم آخرون أن المراد به الجماع وهذا الرأي رأي ابن عباس ـ رضي الله عنهماـ .
وإذا تأملت الآية وجدت أن الصواب مع من يرى أنه الجماع؛ لأن الله ـ تبارك وتعالى ذكر نوعين في طهارة الماء، طهارة الحدث الأصغر والأكبر. ففي الأصغر قوله: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: من الآية6] أما الأكبر فقوله:{ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: من الآية6]. . . الآية. وكان مقتضى البلاغة والبيان أن يذكر أيضًا موجبًا الطهارتين في طهارة التيمم فقوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط} [المائدة: من الآية6]. إشارة إلى موجب طهارة الحدث الأصغر . . . وقوله: {أو لامستم النساء} إشارة إلى موجب طهارة الحدث الأكبر . . ولو جعلنا الملامسة هنا بمعنى اللمس، لكان في الآية ذكر موجبين من موجبات طهارة الحدث الأصغر، وليس فيها ذكر لشيء من موجبات طهارة الحدث الأكبر، وهذا خلاف ما تقتضيه بلاغة القرآن، فالذين فهموا من الآية أن المراد به مطلق اللمس قالوا: إذا مس إنسان ذكر بشرة الأنثى انتقض وضوؤه، أو إذا مسها لشهوة أنتقض، ولغير شهوة لا ينتقض، والصواب عدم الانتقاض في الحالين، وقد روي أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قبَّل إحدى نسائه، ثم ذهب إلى الصلاة ولم يتوضأ [أخرجه الإمام أحمد جـ6 ص210، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب: الوضوء من القُبلة، والترمذي، كتاب الطهارة ، باب: الوضوء من القبلة، وابن ماجة، كتاب الطهارة، باب: الوضوء من القبلة، والنسائي، كتاب الطهارة، باب: ترك الوضوء من القبلة، والدار قطني جـ1 ص138، والبيهقي جـ1 ص125]، وقد جاء من طرق يقوي بعضها بعضًا.