المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رسول الله صل الله عليه وسلم يكلف نسائه فهل شمل فاطمة ؟



ساجد لله
11-01-2010, 05:54 PM
3903 - 12 - علي بن إبراهيم. عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال لبعض نسائه: مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير
الفـروع من الكــافي
تأليف أبي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني الرازي
المتوفي في سنة 328 / 329 ه
مع تعليقات نافعة مأخوذة من عدة شروح
صححه وقابله وعلق عليه
على اكبر الغفاري
(باب)* (القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والاستنجاء ومن نسيه) *
* (والتسمية [عند الدخول و] عند الوضوء)
(18)(19)
الاستبصار فيما اختلف من الاخبار
تأليف شيخ الطائفة ابى جعفر محمد بن الحسن الطوسى قده
الجزء الاول
قوبل بعدة نسخ مخطوطة مصصحة بقلم أفذاذ من اساطين الحديث
مطبعة النجف في النجف 1375 ه‍
31 - باب وجوب الاستنجاء من الغائط والبول
[51][53]
التهذيب 1: 44|125
الفقيه 1: 21 |62.
علل الشرائع: 286
كتاب وسائل الشيعة ج 1
9 ـ باب وجوب الاستنجاء، وازالة النجاسات، للصلاة
ص 301 ـ 320



صحح الرواية :


مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏13، ص: 58
(الحديث الثاني عشر)
(1): صحيح.


المباحث الفقهيه كتاب الاجتهاد و التقليد و اطهاره
آية الله العظمى المحقق الكابلي
فصل في النجاسات
481 - 485


مصباح المنهاج، طهارة
الجزء الثاني
تأليف السيد محمد سعيد الحكيم
الفصل الثاني يجب غسل موضع البول
( 74 )( 76 )


روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج‏1،
المؤلف: المجلسي الأول، محمد تقي بن مقصود علي الأصفهاني‏
تاريخ وفاة المؤلف: 1070 ه ق‏
الناشر: المؤسسة الثقافية الإسلامية للكوشانبور
تاريخ الطبع: 1406 ه ق‏
الطبعة: الثانية
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: السيد حسين الموسوي الكرماني- الشيخ علي‏پناه الإشتهاردي- السيد فضل الله الطباطبائي‏
ص: 120 - ص: 121


الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‏2
المؤلف: صاحب الحدائق،( المحدث البحراني) يوسف بن أحمد بن إبراهيم‏
اختيار الماء حيث تجزئ الأحجار
ص: 66 - ص: 67


مشارق الشموس في شرح الدروس، ج‏1
مشارق الشموس في شرح الدروس‏
المؤلف‏ / آغا حسين بن جمال الدين محمد الخونساري‏ ( المحقق الخوانساري )
تاريخ وفاة المؤلف: 1098 ه ق‏
المحقق / المصحح: السيد جواد ابن الرضا
و اختيار الماء، حيث يجزي الاستجمار
ص: 410 - ص: 411



كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)
المؤلف: الإمام الخميني، السيد روح اللَّه الموسوي‏
تاريخ وفاة المؤلف: 1409 ه ق‏
الناشر: مؤسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني قدس سره‏
المقرر: الشيخ محمد الموحدي الفاضل اللنكراني‏
غسل مخرج الغائط
ص: 323 - ص: 324



مصباح المنهاج‏
المؤلف: الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد
[الفصل الثاني في الاستنجاء]
ص: 74 - ص: 75




=================





رسول الله صل الله عليه وسلم يكلف نسائه بتعليم نساء المؤمنين الدين وكيفية الطهارة وهذا يعكس الدور الهام لهن فى نقل الدين عن رسول الله صل الله عليه وسلم ويعكس كذلك مكانتهن العظيمة عند رسول الله صل الله عليه وسلم وثقته فيهن ,, ولا اعتقد ان رسول الله صل الله عليه وسلم يثق بكافرات لنقل الدين ولتعليم نساء المسلمين .. والسؤال هنا

لماذا لم يكلف فاطمة رضى الله عنها لمثل هذه المهام وهى المفترض المعصومة التى لاتخطئ ولاتسهو ولاتنسى ويكلف نساء كافرات ؟






ولكن ربما يقول احد الزملاء الرافضة ان هذا القول اى الرواية تشمل فاطمة رضى الله عنها على اعتبار انها من نساء الرسول صل الله عليه وسلم لقول الله عز وجل فى اية المباهلة ( فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ }آل عمران61 )


فإن كان الأمر كذلك بأنها من نساء الرسول صل الله عليه وسلم فنستطيع القول لك يا زميلنا الرافضى أنك أخرجت فاطمة رضى الله عنها من أهل بيت الرسول الله صل الله عليه وسلم لقول الله عز وجل ( يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً{32} وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً{33} )


الا تقولوا يا زميل أن هذه الاية لم تنزل فى نساء الرسول صل الله عليه وسلم فان كان الامر كذلك فهو يشمل فاطمة رضى الله عنها لانها من نساء الرسول صل الله عليه وسلم !!


وعليه فأنت امام خياران :

القول انها من نساء الرسول كباقى نسائه وبالتالى هى وكل نساءه من أهل بيت الرسول صل الله عليه وسلم أو تقول انها ليست من نسائه وبالتالى تخرجها من اية المباهلة ومن ثقة رسول الله صل الله عليه وسلم فيها فى امر التكليف لتعليم النساء الدين ( فأيهما تختار ) ؟؟



ولا ننسى أيها القارئ فى هذا الصدد إضافة بعض أقوال علماء الرافضة حول امر التعليم فلعله يفيد ويحسم ما سيفكر به بعض خبثاء الرافضة :




و لا يخفى ما فيه فإنه ليس في الخبر دلالة على ان الغسلة الثانية لازالة شي‏ء في المحل يعبر عنه بالأثر، بل الظاهر منه ليس الا وجوب غسل المحل بعد ازالة العين عنه و انه يحصل به الإنقاء أي طهارة المحل.و يستدل له أيضا بالخبر العامي النبوي، و فيه: قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لعائشة: «مري نساء المدينة يستنجين بالماء و يبالغن فإنه مطهرة للحواشي» بتقريب ان في قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم‏«يبالغن» مع التعليل دلالة أو اشعارا بلزوم إزالة الأثر (و الانصاف) وهن هذه الدعوى أيضا، حيث لا دلالة و لا إشعار في قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «يبالغن» و لا في التعليل بان في المبالغة في التطهير يحصل طهر الحواشي على لزوم إزالة الأثر، فالحق انه ليس لإثبات الفرق المذكور دليل سوى دعوى مثل الشيخ الأكبر (قده) الاتفاق عليه.
مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج‏3
المؤلف: الآملي، الميرزا محمد تقي‏
تاريخ وفاة المؤلف: 1391 ه ق‏
تاريخ الطبع: 1380 ه ق‏
الطبعة: الأولى‏
مكان الطبع: طهران- إيران‏
الأمر الثاني عشر انهم قد فرقوا بين الغسل بالماء و بين المسح بالأحجار
ص: 51 - ص: 52





[التخيير بين الغسل بالماء و الاستجمار في تطهير مخرج الغائط]
و أمّا أفضلية الماء فلصحيحة جميل: «كان الناس يستنجون بالكرسف و الأحجار، ثم أُحدث الوضوء و هو خلق كريم فأمر به رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و صنعه، و أنزله اللَّه في كتابه بقوله (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) «3»، و لقوله صلى الله عليه و آله لعائشة: «مري نساء المدينة أن يستنجين بالماء و يبالغن، فإنّه مطهِّرة للحواشي و مذهبة للبواسير» «4» و قوله صلى الله عليه و آله: «يا معشر الأنصار إنّ اللَّه قد أحسن‏ الثناء عليكم فماذا تصنعون؟ قالوا: نستنجي بالماء» «1». الى غير ذلك من الاخبار. و لا ينافيه قوله: «و لا يغسله» في صحيحة زرارة، لأنه بيان لما جرت به السنّة أوّل الأمر، فإنّهم كانوا في بدو الأمر يمسحون و لا يغسلون مكتفياً به، كما لا ينافيه صحيحته الأُخرى: «كان علي بن الحسين عليه السلام يتمسح بالكرسف و لا يغسل» «2» لإمكان مانعٍ عن استعماله عليه السلام الماء، أو أمر آخر لا نعلمه، لأنّا ننزّههم عليهم السلام عن المداومة بترك ما هو خلق كريم، و ما أنزل اللَّه فيه تكريماً لعامليه «إنّ اللَّه يحبّ التوابين و يحبُّ المتطهّرين» مع أنّ المناسب له عليه السلام الجمع لأنّه أكمل، فكيف يترك ما هو الأفضل؟
شرح نجاة العباد
المؤلف: الحاج المولى أبو طالب العراقي الكزّازي‏
تاريخ وفاة المؤلف: 1329 ه ق‏
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين‏
تاريخ الطبع: 1420 ه ق‏
الطبعة: الأولى‏
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: لجنة التحقيق في مؤسسة النشر الإسلامي‏
ملاحظات: شرح نجاة العباد( رسالة فتوائية) لصاحب الجواهر
[التخيير بين الغسل بالماء و الاستجمار في تطهير مخرج الغائط]
ص: 172 - ص: 173



و يشير إليه أيضا قول النبي (صلى الله عليه و آله) «3» لعائشة: «مري نساء المدينة يستنجين بالماء. و يبالغن، فإنه مطهرة للحواشي» فإن قوله (صلى الله عليه و آله) و يبالغن مع التعليل مشعر بذلك، أو يقال انا لا نلتزم طهارة تلك الأجزاء حال المسح بالأحجار، بل نقول: انه معفو عنها و عما يلاقيها مما يكون في اجتنابه عسر ما دامت على المحل، أما لو ارتفع ذلك فإنها تنجس ما يلاقيها، و لا ينافي ما ذكرنا من التحديد بزوال العين ما وقع لبعضهم من التحديد بالنقاء كالخبر، لما عرفت من أن النقاء في كل شي‏ء بحسبه، كما سمعت ذلك في الرواية، فالنقاء حينئذ متحد المعنى، لكن مختلف بالنسبة إلى ما يحصل به، فان نقاء كل شي‏ء بحسب حاله.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏2
شيخ الفقهاء و إمام المحققين محمد حسن بن الشيخ باقر بن الشيخ عبد الرحيم النجفي( ت 1266 ه)
الناشر: دار إحياء التراث العربي‏
الطبعة: السابعة
مكان الطبع: بيروت- لبنان‏
المحقق / المصحح: الشيخ عباس القوچاني‏
[في وجوب إزالة الغائط بالماء تخييرا]
ص: 26 - ص: 27



يا رافضة أقرؤواااا كتبكم





كتبه / ساجد لله

محب العثيمين
11-01-2010, 09:17 PM
أحسنتم وبارك الله فيكم


والحمد لله رب العالمين

صالح عبد الله التميمي
11-01-2010, 11:59 PM
بارك الله فيك أخي الكريم