مشاهدة النسخة كاملة : يارافضة : كيف حرمت زكاتكم على أهل البيت وجاز لهم خمسكم ؟
الجمال
05-22-2004, 12:22 AM
السؤال واضح من العنوان
لماذا حرم الله الزكاة على أهل البيت ؟
وكيف جاز لهم الأخذ من خمس الرافضة ؟
سؤال سهل جدا ينتظر اجابة
فهل يوجد زميل يستطيع مناقشة الموضوع ؟
أم أن هذا مما لايمكن تفسيره :confused:
كغيره الكثير من عقائد وعبادات الامامية الاثني عشرية
اللهم اهدنا واهد بنا
عبد المؤمن
05-22-2004, 10:45 AM
الان وكما هو معروف ان من نسل ال البيت من فاطمة الزهراء وعلي بن ابى طالب ومن ابنيهما الحسن والحسين عليهم السلام لا زال الى الان اذا :
هؤلاء هل تجوز عليهم الصدقة ؟
وكما نعرف لا يوجد قتال مع المشركين لكى تكون هنلك غنائم ومنها ناخذ الخمس ونعطيه لهم
وهم لا تجوز عليهم الصدقة فماذا نفعل لهؤلاء ؟
:
الجمال
05-22-2004, 05:11 PM
الزميل عبدالمؤمن
أرحب بك في هذا الموضوع أيضا
تقول :
نص مقتبس من رسالة : عبد المؤمن
وكما نعرف لا يوجد قتال مع المشركين لكى تكون هنلك غنائم ومنها ناخذ الخمس ونعطيه لهم
وهم لا تجوز عليهم الصدقة فماذا نفعل لهؤلاء ؟
هل أعتبر هذا إعتذار صريح منك عن عدم مشروعية خمس الرافضة ؟
أنا كذلك أعتقد بعدم مشروعية خمس الرافضة و أنه محرم على أهل البيت كالزكاة تماما
مع أن ما أوردت ليس عذرا كافيا لتحليل الحرام
فلا زال يمكن لأهل البيت الأخذ من خمس الركاز أو الخارج من الأرض
فهاتين ليس فيهما شئيا من أوساخ أيادي الناس كما في الزكاة وخمس الرافضة
وان لم يوجد ينفق الإمام على فقيرهم من بيت مال المسلمين
فيكفون ذل السؤال دون التعرض لأموال الناس الشخصية التي هي أوساخ اياديهم
اللهم اهدنا واهد بنا
supervisor
06-04-2004, 09:41 PM
للرفع
الجمال
06-05-2004, 11:38 AM
رفع الله مقامك في الدارين أخي الحبيب
عبد المؤمن
06-15-2004, 08:37 PM
هل صحيح أن الخمس لا يجب إلاّ في غنائم الحرب ؟
وهل توجد في مصادر أهل السنة أدلة تفيد وجوب الخمس في أبارح المكاسب ؟
من الفرائض المالية التي أوجبها الله عزّ وجل بنص كتابه المجيد فريضة الخمس ، قال تعالى :
{ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } " الأنفال:41 " ، ولفظ الغنيمة عام يشمل كل ما يكسبه العبد ويفوز به ، ولا يوجد دليل يمكن الركون إليه في تخصيص لفظ الغنيمة في الآية في خصوص غنيمة الحرب ، وكونها نزلت في مورد خاص فإن المورد لا يخصص الوارد كما هو مقرر في علم الأصول ، وقد ورد عن الأئمة المعصومين عليهم السلام ما يؤيد ذلك .
وروايات السنيين تفيد أنّ فريضة الخمس ليست واجبة فقط في غنائم الحرب وإنما أيضاً في الكنز والركاز ، وهي كثيرة ومخرجه في أصح كتبهم ، منها ما رواه البخاري بسنده عن أبي هريرة الدوسي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ( العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس ) (صحيح البخاري 2/545 حديث رقم : 1428 ، صحيح مسلم 3/1334 حديث رقم : 1710 ، وقد ورد في رواية أخرجها البيهقي في السنن الكبرى 4/152 حديث رقم : 7429 أن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن الركاز فقال : " الذهب والفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت " )
ومنها مارواه ابن خزيمة في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص : ( أن رجلاً من مزينة أتى رسول الله (ص) قال : فكيف ترى فيما يوجد في الطريق الميتاء أو في القرية المسكونة ؟
قال : عرّفه سنة فإن جاء باغيه فادفعه إليه وإلاّ فشأنك به فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدّها إليه وما كان في الطريق غير الميتاء والقرية غير المسكونة ففيه وفي الركاز الخمس ) (صحيح ابن خزيمة 4/47 حديث رقم : 2327 ، المستدرك على الصحيحين 2/74 حديث رقم : 2374 ، وصححه الذهبي في التلخيص ) .
وما رواه أحمد بن حنبل في مسنده بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً من مزينة سأل رسول الله صلى الله عليه وآله : ( ... يا رسول الله فالكنز نجده في الخرب وفي الآرام ؟ فقال رسول الله (ص) : فيه وفي الركاز الخمس ) (مسند أحمد 2/186 حديث رقم : 6747 ) .
قال ابن نجيم الحنفي في البحر الراسق 2/ 254 : ( وأما إذا وجدت كنزاً وهي دفين الجاهلية ففيه الخمس لأنه لا يشترط في الكنز إلاّ المالية لكونه غنيمة ) (تمعن في قوله " لكونه غنيمة " فهو يعد الخمس واجباً في ذلك من باب كونه غنيمة ، وهذا دليل على أن آية الخمس عامة في مفهومها ) .
وفي المبسوط للسرخسي يقول : ( اعلم أن المستخرج من المعادن أنواع ثلاثة منها جامد يذوب وينطبع كالذهب والفضة والحديد والرصاص والنحاس ، ومنها مائع لا يجمد كالماء والزئبق والنفط ، فأما الجامد الذي يذوب بالذوب ففيه الخمس عندنا ) (المبسوط 2/211 ) .
وإيجابه الخمس فيما ذكره ليس من باب أن ذلك غنيمة حرب كما هو واضح وإنما من جهة كونها غنيمة ، واستثناؤه بعض ما ذكره من الخمس باستثناء الماء هو رأيه وإلاّ فإن إطلاق آية الخمس يخالفه .
وتفيد رواياتهم في مصادرهم الحديثية والتاريخية أنّ الخمس واجب ليس فقط في غنيمة الحرب وفي الكنز والركاز وإنما في مطلق ما يغنمه الإنسان ومنها أرباح المكاسب وإليك بعضها :
أخرج البخاري في صحيحه 1/45 حديث رقم : 87 : ( ... أن وفد عبد القيس أتوا النبي (ص) فقال من الوفد أو من القوم ؟ قالوا : ربيعة .
قال : مرحباً بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامى .
قالوا : إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلاّ في شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع ، أمرهم بالإيمان بالله عزّ وجل وحده ، قال : هل تدرون ما الإبمان بالله وحده ؟
قالوا : الله ورسوله أعلم .
قال : شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم ... ) .
وهو صلى الله عليه وآله لا يطلب منهم أن يدفعوا خمس غنائم الحرب ، فهم مستضعفون لا يستطيعون الخروج من حيّهم إلاّ في الأشهر الحرم خوفاً من الكفار والمشركين فأنّى لهم أن يخوضوا حرباً ، فيكون قد قصد صلى الله عليه وآله المغنم بمعناه الحقيقي في لغة العرب وهو كل ما يفوزون به فتدخل فيه أرباح المكاسب .
وأخرج الحاكم في المستدرك على الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله كتب إلى أهل اليمن كتاباً وبعثه إليهم مع عمرو بن حزم ومما ورد فيه : ( بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن كلال – قيل ذي رعين ومعافر وهمدان – ما بعد فقد رجع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار ... ) (المستدرك على الصحيحين 1/552 حديث رقم : 7441 ، سنن البيهقي 4/89 حديث رقم : 7047 ، الأحاديث الطوال 1/310 ، نصب الراية 2/340 .) .
وروى ابن عساكر في تاريخ دمشق أن النبي صلى الله عليه وآله كتب لمن أسلم من بني معاوية بن جرول الطائيين كتاباً قال فيه : ( بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب محمد النبي لبني معاوية بن جرول الطائيين لمن أسلم منهم فأقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الله ورسوله ، وأعطا من المغانم خمس الله وسهم النبي (ص) وفارق المشركين وأشهد على إسلامه فإنه آمن بأمان الله ومحمد ... ) (تاريخ دمشق 4/331 ) .
وروى الطبراني أن النبي صلى الله عليه وآله كتب للفجيع ومن تبعه كتاباً كان مما جاء فيه :
( من محمد رسول الله للفجيع ومن تبعه ومن أسلم ومن أقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الله ورسوله وأعطى من المغنم الخمس ... ) (المعجم الكبير 18/321 .) .
وروى ابن عساكر أن النبي صلى الله عليه وآله كتب كتاباً لجهينة بن زيد جاء فيه :
( أن لكم بطون الأرض وسهولها وتلاع الأودية وظهورها على أن ترعوا نباتها وتشربوا ماءها وتؤدوا الخمس وتصلوا الخمس ... الخ ) (تاريخ دمشق 46/345 ) .
والغنائم التي ذكرت الروايات أعلاه أن هؤلاء أدّوا خمسها أو التي طلب النبي صلى الله عليه وآله أداء خمسها لا يمكن أن يراد منها إلاّ ما يستولي عليه من طريق الكسب والكد لأن إعلان الحرب على الأعداء في زمانه من شؤونه صلى الله عليه وآله فلا تقام إلاّ بأمره ، وتقسيم غنائمها لا يكون إلاّ بيده مباشرة فهو الذي يأخذ الغنائم ويحدد لكل مقاتل سهمه بعد أن يستخرج الخمس منها بنفسه .
وصلى الله على نبيه محمد وآله الطاهرين
منقول
بقلم حسن عبد الله
محب العثيمين
06-15-2004, 10:18 PM
يا عبدالمؤمن أنت كمن قيل فيه " صام صام فأفطر على بصل "
البحث الذي نقلته ضعيف الاستدلال وباطل لسببين إثنين:
اولا : تفسير الآية التي ذكرت فيها الغنيمة تفسير باطل ومردود لأن ليس كل ما يكسبه المرء غنيمة وإنما الغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب. أي في الحرب
ثانيا: ورد في جل الأحاديث التي تم ايرادها " الركاز"
ذكر أهل اللغة ان الركاز: ما ركزه الله أي احدثه في المعادن ودفين اهل الجاهلية وقطع الذهب والفضة من المعدن . ومشتق من ركز يركز: اذا خفى، ومنه قوله تعالى: أوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكزَا – مريم 98 .(أي صوتا خفياً ).
وذكر بعضهم أن الركاز عند اهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة في الارض، وعند اهل العراق المعادن، والقولان تحتملهما اللغة، لأن كلا منهما مركوز في الارض اي ثابت .
وفرق البعض ذلك بالقول بأن الركاز دفين الجاهلية .والمعدن دفين أهل الاسلام، وأن المعدن جزء من الارض من أصل الخلقة، بينما الركاز ليس جزءا من الارض وانما هو دفين مودع فيها، بفعل الانسان .
ويرى جمهور العلماء أن الركاز يشمل كل مال ركز ودفن في الارض، وخصه الشافعي بالذهب والفضة .
وذكروا الفرق بينه و بين اللقطة بالعلامات الدالة عليه من كونها من دفن الجاهلية او الاسلام .
وخلاصة القول بعد الذكر الموجز للخلاف , ان الركاز لغة: المعدن والمال المدفون كلاهما، وشرعا: هو دفين الجاهلية، وهو ما حققة الشيخ الألباني في رسالته احكام الركاز .
والخلاف الاخر في مسألة الركاز هو مصارفه، فحيث ان الحديث لم يحدد ذلك فقد اختلف الفقهاء فيه :
فمذهب الشافعي واحمد في رواية عنه ان مصرفه مصرف الزكاة .
ومذهب ابوحنيفة ومالك واحمد في رواية اخرى عنه والجمهور على ان مصرفه كالفيء
علة عدم وجود باب للخمس في الكتب الفقهية عند أهل السنة:
أن جل ما يُستدل به على مشروعية الخمس، آية واحدة، وحديث واحد صحيح .
أما الآية في قوله تعالى:
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . ( الأنفال41 )
وأما الحديث:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الركاز الخمس . رواه البخاري ومسلم
والموردين المذكورين فيهما – الغنيمة والركاز – ليس لهما وجود فِعلي في زماننا هذا فضلا عن الأزمنة الغابرة غير القريبة يوم ان إنتفى اسباب وجودهما .
لذا تجد ان مصادر اهل السنة في الفقه وما يتعلق به لا تخصص بابا او كتابا مستقل في مسألة الخمس .
وانما تجد ذكره عند بيان احكام الغنائم في احدى تفريعات ابواب الجهاد او فيما يتعلق باحد موارد الزكاة عند الكلام عن احكام الركاز والمعادن .
ولك خالص الدعوات بالهداية أيها الزميل المحترم
أبو خالد السهلي
06-15-2004, 10:45 PM
تسجيل حضور ;)
أبو خالد السهلي
06-17-2004, 04:23 PM
كيفية أداء الحقوق الشرعية :
لقد زوَّد مراجع التقليد العظام ( حفظهم الله ) سماحة الشيخ صالح الكرباسي بعدد من الإجازات و الشهادات العلمية التي تخوله إستلام مختلف الحقوق الشرعية من الأخماس و الزكوات و الكفارات و المظالم و إيصالها إلى مراجع التقليد .
لذا فإننا ـ تسهيلاً لمحاسبة هذه الحقوق الواجبة و تسديدها ـ نقوم بمهمة المحاسبة و إستلامها من المكلَّفين ، و من ثمَّ نقوم بإرسال ما إستلمناه من المسدِّد إلى المرجع الذي يقلده ، و بعد ذلك سنرسل إليه الوصل .
فإن كان في ذمتك شيئاً من الحقوق الشرعية و أردت تسديدها بواسطتنا فالرجاء كتابة البيانات المطلوبة بالكامل حتى نتمكن من تقديم هذه الخدمة لك بشكل أفضل :
الإسم :
البلد :
الهاتف :
العنوان البريدي :
البريد الالكتروني :
المبلغ المراد تسديده :
نوع العملة :
نوع الحق الشرعي :
المرجع الذي تقلده :
اذا كانت لديك ملاحظة او استفسار اكتبها
محب العثيمين
06-17-2004, 05:57 PM
سبحان الله...
يذكرني هذا الفعل بطرقة ابتزاز كان يقوم بها القس المعروف جيمي سواغارت الذي ناظر الداعية المعروف الشيخ أحمد ديدات وذلك عندما كنا طلبة بالولايات المتحدة في منتصف الثمانينات (حيث كنت ممن حضر تلك المناظرة المشهورة).
وكان يملك هذا القس في ذلك الوقت محطة تلفزيونية خاصة ومن ضمن برامجها دعاية أو إعلان كان يظهر هو بنفسه يستجدي ويبكي (تمثيلا) ويدعوا النصارى للتبرع بالسرعة الممكنة لتنصير مجموعات من البشر في مختلف أنحاء العالم وأنه بحاجة إلى بضعة ملايين من الدولارات.
وأنه كان يقبل أي طريقة كانت بالدفع المباشر أو بالحوالات البنكية حتى وصل به الأمر أنه يقبل الدفع ببطاقات الإئتمان بأنواعها علما بأن استعمال تلك البطاقات في ذلك الوقت لم يكن شائع وليس على مستوى وواسع مثل وقتنا الحاضر.
الجمال
06-20-2004, 12:19 AM
الزميل عبدالمؤمن
هل رجعت الى معنى الغنيمة ؟
لا أظن لأنك قلت
نص مقتبس من رسالة : عبد المؤمن
ولفظ الغنيمة عام يشمل كل ما يكسبه العبد ويفوز به ،
أقول
بل تعريف الغنيمة كما نعرفه وورد في قواميس اللغة هو " الفوز بالشئ بلا مشقة "
فهل فاز الإمامية الأثني عشرية بأموالهم بدون مشقة ؟
لا أظن ذلك
كتاب العين - الخليل الفراهيدي ج 4 ص 426
والغنم : الفوز بالشئ في غير مشقة . والاغتنام : انتهاب الغنم والغنيمة : الفئ .
لسان العرب - ابن منظور ج 21 ص 445
والغنم : الفوز بالشي من غير مشقة . والاغتنام : انتهاز الغنم . والغنم والغنيمة والمغنم : الفئ . يقال : غنم القوم غنما ، بالضم . وفي الحديث : الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه ، غنمه : زيادته ونماؤه وفاضل قيمته ، وقول ساعدة بن جؤية : وألزمها من معشر يبغضونها ، نوافل تأتيها به وغنوم يجوز أن يكون كسر غنما على غنوم . وغنم الشئ غنما : فاز به . وتغنمه واغتنمه : عده غنيمة ، وفي المحكم : انتهز غنمه . وأغنمه الشئ : جعله له غنيمة . وغنمته تغنيما إذا نفلته .
القاموس المحيط - الفيروز آبادى ج 4 ص 158
والمغنم والغنيم والغنيمة والغنم بالضم : الفئ غنم بالكسر غنما بالضم وبالفتح وبالتحريك وغنيمة وغنمانا بالضم الفوز بالشئ بلا مشقة أو هذا الغنم والفئ : الغنيمة . وغناماك بالضم : قصاراك . وغنمه كذا تغنيما : نفله إياه . واغتنمه وتغنمه : عده غنيمة .
تاج العروس - الزبيدي ج 9 ص 7
و الغنم الفوز بالشئ بلا مشقة أو هذا الغنم والفئ الغنيمة
لذلك فإن من ألحق الركاز والخارج من الأرض وغيرها مما يشبهها بخمس غنائم الحرب لم يخالف
فذلك مما لايشترك مع الزكاة في علة التحريم ويمكن عدها غنائم لسهولة الحصول عليها
أرجو أن يكون قد أتضح عندك الآن ما أقصده من الموضوع
فهل أجد عندك تفسيرا لإتحاد خمسكم مع الزكاة في علة التحريم وفي أنهما من أموال الناس التي اكتسبوها بالكد والعرق
اللهم اهدنا واهد بنا
أبو خالد السهلي
10-03-2004, 11:41 PM
وطلبت النجدة من اخوتك في منتدى يا هوسين .. ولكننهم .. :o
هل وجدت الاجابة ؟؟
أبو خالد السهلي
05-29-2005, 10:59 PM
للرفع .......
قطرة ندى
01-05-2008, 12:40 AM
بارك الله فيكم