عبد المؤمن
07-05-2004, 03:54 PM
ما المقصود من هذه الاحاديث ؟
الحديث الاول : صحيح مسلم - المساجد ومواضع الصلاة - الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق - حديث رقم 830.
حدثنا محمد بن العلاء الهمداني أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة قالا أتينا عبد الله بن مسعود في داره فقال أصلى هؤلاء خلفكم فقلنا لا قال فقوموا فصلوا فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة
قال وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله قال فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا قال فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ثم أدخلهما بين فخذيه قال فلما صلى قال إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجنأ وليطبق بين كفيه فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم
و حدثنا منجاب بن الحارث التميمي أخبرنا ابن مسهر قال ح و حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير قال ح و حدثني محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مفضل كلهم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله بمعنى حديث أبي معاوية وفي حديث ابن مسهر وجرير فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكع .
الحديث الثانى : حديث رقم 831
حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود
أنهما دخلا على عبد الله فقال أصلى من خلفكم قال نعم فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .
الحديث الثالث : حديث رقم 832
حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري واللفظ لقتيبة قالا حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد قال
صليت إلى جنب أبي قال وجعلت يدي بين ركبتي فقال لي أبي اضرب بكفيك على ركبتيك قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال إنا نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب
حدثنا خلف بن هشام حدثنا أبو الأحوص قال ح و حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان كلاهما عن أبي يعفور بهذا الإسناد إلى قوله فنهينا عنه ولم يذكرا ما بعده .
الحديث الرابع : 833
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن إسمعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال
ركعت فقلت بيدي هكذا يعني طبق بهما ووضعهما بين فخذيه فقال أبي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بالركب .
الحديث الخامس : 834
حدثني الحكم بن موسى حدثنا عيسى بن يونس حدثنا إسمعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال
صليت إلى جنب أبي فلما ركعت شبكت أصابعي وجعلتهما بين ركبتي فضرب يدي فلما صلى قال قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب .
محب العثيمين
07-05-2004, 08:12 PM
نص مقتبس من رسالة : عبد المؤمن
ما المقصود من هذه الاحاديث ؟
الحديث الاول : صحيح مسلم - المساجد ومواضع الصلاة - الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق - حديث رقم 830.
حدثنا محمد بن العلاء الهمداني أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة قالا أتينا عبد الله بن مسعود في داره فقال أصلى هؤلاء خلفكم فقلنا لا قال فقوموا فصلوا فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة
قال وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله قال فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا قال فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ثم أدخلهما بين فخذيه قال فلما صلى قال إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجنأ وليطبق بين كفيه فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم
و حدثنا منجاب بن الحارث التميمي أخبرنا ابن مسهر قال ح و حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير قال ح و حدثني محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مفضل كلهم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله بمعنى حديث أبي معاوية وفي حديث ابن مسهر وجرير فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكع .
الحديث الثانى : حديث رقم 831
حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود
أنهما دخلا على عبد الله فقال أصلى من خلفكم قال نعم فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ذكر النووي في شرحه للحديث الأول:
قوله : ( أصلى هؤلاء )
يعني الأمير والتابعين له , وفيه إشارة إلى إنكار تأخيرهم الصلاة .
قوله : ( قوموا فصلوا )
فيه : جواز إقامة الجماعة في البيوت , لكن لا يسقط بها فرض الكفاية , إذا قلنا بالمذهب الصحيح : أنها فرض كفاية , بل لا بد من إظهارها . وإنما اقتصر عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - على فعلها في البيت ; لأن الفرض كان يسقط بفعل الأمير وعامة الناس , وإن أخروها إلى أواخر الوقت .
قوله : ( فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة )
هذا مذهب ابن مسعود - رضي الله عنه - وبعض السلف من أصحابه وغيرهم : أنه لا يشرع الأذان ولا الإقامة لمن يصلي وحده في البلد الذي يؤذن فيه ويقام لصلاة الجماعة العظمى , بل يكفي أذانهم وإقامتهم . وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أن الإقامة سنة في حقه ولا يكفيه إقامة الجماعة , واختلفوا في الأذان فقال بعضهم : يشرع له , وقال بعضهم : لا يشرع , ومذهبنا الصحيح أنه يشرع له الأذان إن لم يكن سمع أذان الجماعة وإلا فلا يشرع .
قوله : ( ذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا , فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله )
وهذا مذهب ابن مسعود وصاحبيه , وخالفهم جميع العلماء من الصحابة فمن بعدهم إلى الآن , فقالوا : إذا كان مع الإمام رجلان وقفا وراءه صفا لحديث جابر وحبار بن صخر , وقد ذكره مسلم في صحيحه في آخر الكتاب في الحديث الطويل عن جابر , وأجمعوا إذا كانوا ثلاثة أنهم يقفون وراءه , وأما الواحد فيقف عن يمين الإمام عند العلماء كافة , ونقل جماعة الإجماع فيه , ونقل القاضي عياض - رحمه الله تعالى - عن ابن المسيب أنه يقف عن يساره , ولا أظنه يصح عنه , وإن صح فلعله لم يبلغه حديث ابن عباس , وكيف كان فهم اليوم مجمعون على أنه يقف عن يمينه .
قوله : ( إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى )
معناه يؤخرونها عن وقتها المختار , وهو أول وقتها , لا عن جميع وقتها .
وقوله : ( يخنقونها )
بضم النون معناه يضيقون وقتها ويؤخرون أداءها , يقال هم في خناق من كذا أي في ضيق . والمختنق : المضيق . ( وشرق ) الموتى بفتح الشين والراء , قال ابن الأعرابي : فيه معنيان : أحدهما أن الشمس في ذلك الوقت - وهو آخر النهار - إنما تبقى ساعة ثم تغيب . والثاني أنه من قولهم شرق الميت بريقه . إذا لم يبق بعده إلا يسيرا ثم يموت .
قوله : ( فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة )
( السبحة ) بضم السين وإسكان الباء هي النافلة , ومعناه : صلوا في أول الوقت يسقط عنكم الفرض , ثم صلوا معهم متى صلوا لتحرزوا فضيلة أول الوقت وفضيلة الجماعة , ولئلا تقع فتنة بسبب التخلف عن الصلاة مع الإمام وتختلف كلمة المسلمين . وفيه : دليل على أن من صلى فريضة مرتين تكون الثانية سقط , والفرض سقط بالأولى , وهذا هو الصحيح عند أصحابنا . وقيل : الفرض أكملهما , وقيل : كلاهما , وقيل : إحداهما مبهمة , وتظهر فائدة الخلاف في مسائل معروفة .
قوله : ( وليجنأ )
هو بفتح الياء وإسكان الجيم آخره مهموز , هكذا ضبطناه وكذا هو في أصول بلادنا , ومعناه : ينعطف , وقال القاضي عياض - رحمه الله تعالى - : روي وليجنأ كما ذكرناه , وروي ( وليحن ) بالحاء المهملة , قال : وهذا رواية أكثر شيوخنا , وكلاهما صحيح , ومعناه الانحناء والانعطاف في الركوع . قال : ورواه بعض شيوخنا بضم النون وهو صحيح في المعنى أيضا , يقال : حنيت العود وحنوته إذا عطفته , وأصل الركوع في اللغة الخضوع والذلة , وسمي الركوع الشرعي : ركوعا ; لما فيه من صورة الذلة والخضوع والاستسلام .
الحكم في الحديثين المذكورين أعلاه نسخ بالأحاديث المذكورة أدناه
نص مقتبس من رسالة : عبد المؤمن
الحديث الثالث : حديث رقم 832
حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري واللفظ لقتيبة قالا حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد قال
صليت إلى جنب أبي قال وجعلت يدي بين ركبتي فقال لي أبي اضرب بكفيك على ركبتيك قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال إنا نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب
حدثنا خلف بن هشام حدثنا أبو الأحوص قال ح و حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان كلاهما عن أبي يعفور بهذا الإسناد إلى قوله فنهينا عنه ولم يذكرا ما بعده .
الحديث الرابع : 833
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن إسمعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال
ركعت فقلت بيدي هكذا يعني طبق بهما ووضعهما بين فخذيه فقال أبي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بالركب .
الحديث الخامس : 834
حدثني الحكم بن موسى حدثنا عيسى بن يونس حدثنا إسمعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال
صليت إلى جنب أبي فلما ركعت شبكت أصابعي وجعلتهما بين ركبتي فضرب يدي فلما صلى قال قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب .
أما دليل النسخ فهو فعل وقول سعد ابن أبي وقاص لابنه مصعب في الرواية الأولى(الحديث الثالث 832): .إنا نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب .
وقوله في الرواية الثانية (الحديث الرابع 833): قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بالركب .
وقوله في الرواية الأخيرة (الحديث الخامس 834): قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب .
نص مقتبس من رسالة : عبد المؤمن
ما المقصود من الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق ؟
ومعنى ( الندب ): أي استحباب الإتيان بالفعل
وأما ( وضع الأيدي على الركب في الركوع ) : أي القبض بالكفين على الركبتين في حال الركوع.
أما ( ونسخ التطبيق ) أي أنه نسخ حكم الإلصاق بين باطني الكفين حال الركوع وجعلهما بين الفخذين.
ملاحظة هامة للزميل عبدالمؤمن: أرحب بالرد على المزيد من الشبه ولكن أنبهك وأذكرك بالرد على أسئلتنا الموجهة لكم في مشاركات أخرى .
تحياتي
عبد المؤمن
07-07-2004, 01:48 AM
محب العثيمين :
أما دليل النسخ فهو فعل وقول سعد ابن أبي وقاص لابنه مصعب في الرواية الأولى(الحديث الثالث 832): .إنا نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب .
وقوله في الرواية الثانية (الحديث الرابع 833): قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بالركب .
وقوله في الرواية الأخيرة (الحديث الخامس 834): قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب .
يقول الاخ محب العثيمين :
أما دليل النسخ فهو فعل وقول سعد ابن أبي وقاص لابنه مصعب .
نفهم من كلامه ان مصعب ابن سعد بن ابى وقاص علم ان فى الصلاة وضع اليدين بين الرجلين ولم يعلم ان الحكم قد نسخ ولم يرى اباه يصلى واضعا يديه على ركبتيه ولم يرى امه تصلى مثل ابيه وعندما اراد ان يصلى وضع يديه بين رجليه وعندها علمه اباه بان هذا قد تغير الى وضع اليدين على الركب اليس فى هذا الكلام غرابة للعلم .
عبد المؤمن
07-10-2004, 10:46 AM
بعد التدقيق والملاحظة بتمعن استنتجت التالى :
الحديث الاول رقم 830
حدثنا محمد بن العلاء الهمداني أبو كريب قال
حدثنا أبو معاوية
عن الأعمش
عن إبراهيم
عن الأسود وعلقمة
قالا :
أتينا عبد الله بن مسعود في داره
فقال :
أصلى هؤلاء خلفكم ؟
فقلنا لا .
قال
فقوموا فصلوا
فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة
قال :
وذهبنا لنقوم خلفه
فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله
قال :
فلما ركع
وضعنا أيدينا على ركبنا
قال :
فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ثم أدخلهما بين فخذيه
قال :
فلما صلى
قال :
إنه ستكون عليكم أمراء
يؤخرون الصلاة عن ميقاتها
ويخنقونها إلى شرق الموتى
فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك
فصلوا الصلاة لميقاتها
واجعلوا صلاتكم معهم سبحة
وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا
وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم
وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه
وليجنأ وليطبق بين كفيه
فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم
نستنتج من هذه العبارة :
وضعنا أيدينا على ركبنا
هذه النقاط :
من اين لهم هذا التصرف وضع اليد على الركب
هل كانوا فى صلاتهم اولا يضعون اليد على الركب
ونسخ الى وضع اليدين ملتصقتين بين الرجلين .
-----------------------------------------
الحديث الثانى : حديث رقم 831
حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي
أخبرنا عبيد الله بن موسى
عن إسرائيل
عن منصور
عن إبراهيم
عن علقمة والأسود
أنهما دخلا على عبد الله
فقال
أصلى من خلفكم ؟
قال نعم
فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله
ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا
نستنتج هذه النقاط :
من اين لهم هذا التصرف وضع اليد على الركب
هل كانوا فى صلاتهم اولا يضعون اليد على الركب
ونسخ الى الى وضع اليدين ملتصقتين بين الرجلين .
يقول الزميل محب العثيمين :
الحكم في الحديثين المذكورين أعلاه نسخ بالأحاديث المذكورة أدناه
وهذه الاحاديث تناقض الاحاديث المذكورة سابقا :
الحديث الثالث : حديث رقم 832
حدثنا قتيبة بن سعيد
وأبو كامل الجحدري
واللفظ لقتيبة
قالا حدثنا أبو عوانة
عن أبي يعفور
عن مصعب بن سعد
قال :
صليت إلى جنب أبي قال وجعلت يدي بين ركبتي
فقال لي أبي اضرب بكفيك على ركبتيك
قال :
ثم فعلت ذلك مرة أخرى
فضرب يدي .
وقال :
إنا نهينا عن هذا
وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب
الحديث الرابع : 833
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
حدثنا وكيع
عن إسمعيل بن أبي خالد
عن الزبير بن عدي
عن مصعب بن سعد
قال :
ركعت فقلت بيدي هكذا يعني طبق بهما ووضعهما بين فخذيه
فقال أبي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بالركب .
الحديث الخامس : 834
حدثني الحكم بن موسى
حدثنا عيسى بن يونس
حدثنا إسمعيل بن أبي خالد
عن الزبير بن عدي
عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص
قال :
صليت إلى جنب أبي فلما ركعت شبكت أصابعي وجعلتهما بين ركبتي
فضرب يدي
فلما صلى
قال قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب . .
يقول الزميل محب العثيمين :
أما دليل النسخ فهو فعل وقول سعد ابن أبي وقاص لابنه مصعب في الرواية الأولى(الحديث الثالث 832): .إنا نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب . )
وقوله في الرواية الثانية (الحديث الرابع 833): قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بالركب .)
وقوله في الرواية الأخيرة (الحديث الخامس 834): قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب .)
من علم الصحابة ان فى الصلاة وضع اليدين على الركب مع ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم لم يصنعها وكان يضع يديه ملتصقتين بين رجليه ام ان هؤلاء الصحابة لم يصلوا من قبل وان هذه هى صلاتهم الاولى ام ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم كان يضع يديه على الركب ثم غير بعد ذلك .
محب العثيمين
07-10-2004, 10:34 PM
يا عبدالمؤمن ليس في كلامنا تناقض والعتب على سوء فهمك للنصوص الذي سأبينه لك بما يلي:
نهي ابن مسعود رضي الله عنه للصحابة عن التطبيق حيث كان وقت الفعل هو الراجح فيما يخص هذا الفعل بنص الحديث، ومن المعلوم أن ابن مسعود من كبار الصحابة ومن السابقين في الإسلام ونقل الكثير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوفى زمن خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه في سنة 32 هـ .
أما مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص فهو تابعي جليل ومن سادات المسلمين رحمه الله تعالى نقل الرواية عن أبيه رضي الله عنه المتوفى في سنة 55 هـ فيتضح مما ذكر أن رواية ابن مسعود متقدمة على رواية مصعب حيث يقوى حكم النسخ في هذه المسألة عن غيره.
نص مقتبس من رسالة : عبد المؤمن
يقول الزميل محب العثيمين :
من علم الصحابة ان فى الصلاة وضع اليدين على الركب مع ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم لم يصنعها وكان يضع يديه ملتصقتين بين رجليه ام ان هؤلاء الصحابة لم يصلوا من قبل وان هذه هى صلاتهم الاولى ام ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم كان يضع يديه على الركب ثم غير بعد ذلك .
يا عبدالمؤمن هداك الله أردت تكحيلها فأعميتها فخلطت بين المفاهيم الواردة بالروايات والتي هى واضحة كوضوح الشمس:
ادعيت أن الرسول صلى الله عليه واله وسلم لم يكن يضع يديه على ركبتيه وكان يضع يديه ملتصقتين بين رجليه.
ثم قلت ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم كان يضع يديه على الركب ثم غير بعد ذلك.
أقول ببيان أوضح:
أن الاختلاف في الشرع نوعان " اختلاف مقبول والآخر مذموم" وتندرج هذه المسألة المذكورة تحت الاختلاف المقبول التي يندرج تحتها أسباب عدة فمنها على سبيل المثال لا الحصر:
1- أن لا يكون النص قد بلغ المخالف.
2- أن يكون النص قد بلغ المخالف ، لكنه منسوخ ، ولم يعلم المخالف بالنسخ .
3-أن يبلغه النص ، ولكنه يعتقد أنه معارض بما هو أقوى منه من نص أو إجماع .
فعلى هذا فمن لم يبلغه النص لم يكلف أن يكون عالما به ، بل يكتفي المخالف أحيانا بظاهر آية ، أو بحديث ، أو بموجب قياس ، أو بموجب استصحاب ، قال شيخ الإسلام :" وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث ، فإن الإحاطة بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم تكن لأحد من الأمة. ( مجموع الفتاوى ( 20 / 233 )
وكذلك أيضا لما رواه البخاري أنه لما حدث ابن عباس عائشةَ بحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن الميت إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ، أنكرت ذلك وقالت :" إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين ، ولكن السمع يخطئ ، يرحم الله عمر ، لا والله ما قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قط إن الميت يعذب ببكاء أحد ، ولكنه قال ) إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذابا ) وإن الله لهو { أضحك وأبكى } النجم ، { ولا تزر وازرة وزر أخرى } الأنعام " فأنكرت عائشة - رضي الله عنها - تحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل هذا الحديث ظنا منها أنه يخالف مقتضى القرآن الكريم ، ومن ثم اختلف العلماء أيضا في معنى هذا الحديث على أقوال ، ليس هذا موضع بسطها .
أرجو أن يكون ما ذكر توضيح لما جهل من هذه المسألة.
والحمد لله رب العالمين
الطيبة
07-23-2004, 07:46 PM
صليت بجانب الشيعة في المسجد الذي يوجد في المكان الذي اعمل به ولاحظت امرا انهم عندما يريدون الانتهاء من الصلاه يضربون فخوذهم كم مرة ثم يسلمون بطريقة غريبة وقيل لي ان معنى هذا انهم يرفضون رسالة النبي ودعوته ويخطئونها ويريدون ان تكون لعلي والى الان لا ادري ما هوالموضوع؟
المكان الذي صليت فيه ليس حسينية اصلا بل غرفة للصلاة في مكان عملي. اريد السؤال لماذا يضربون فخوذهم في الصلاه.
ولماذا يضربون اجسامهم وينتحبون على الحسين وعلي و هم الذين قتلوه؟
ويضعون التربة الحسينيه او قطعة محارم لماذا لا ندري؟