المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شبهات أحتاج الرد عليها ممن لديه علم من أهل السنة والجماعة



محبة الطاعة
08-25-2011, 04:56 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



أخواني الأفاضل
لدي صديقة شيعية والحمدلله هي في طريقها إلى منهج أهل السنة والجماعة
ولديها بعض الأسئلة التي تُشكل عليها وتريد الرد عليها

الأسئلة عددها 11 .. وهذه الأسئلة عبارة عن حوار بين شخص سني يريد أن يتشيع وآخر شيعي ..

والإشكال يقع في أن الشيعي يأتي بأدلة من كتب السنة على صحة مذهب الشيعة مما يشكل عليها ويستدل اهلها الشيعة بهذه الإجابات لإقناعها بصحة مايقومون به
فأحتاج الرد بتوضيح وتفسير ما وردَ في كتب السنة الصحيحة

وقد تواصلت مع عدد من العلماء والمشايخ للحصول على الجواب لكنني لم أجد ردًا منهم

فأرجو منكم التكرم في مساعدتي على الرد عليها

وتنظيمًا للموضوع .. فسأقوم بوضع سؤال واحد وسأرفقه بردود أهل السنة التي أجدها على الشبكة ..

حتى تجيبوا عليه ثم ننتقل إلى السؤال التالي ..


أتمنى أن أجد منكم المساعدة والتفاعل
جزاكم الله خيرًا وبارك في علمكم ووقتكم وجهدكم في خدمة الإسلام والمسلمين

محبة الطاعة
08-25-2011, 04:58 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

السؤال الأول:
س1: لماذا تجمعون في صلاتكم ؟ وما هو الدليل على جواز ذلك , على الرغم من الاذان يقام لديكم 5 مرات في اليوم وليس 3 مرات، ولكنكم تصلون الظهر والعصر جمعا : المغرب والعشاء جمعا .. فما هو السبب وما هو الدليل على جواز ذلك بالدين والمنطق ؟ فانتم تلون العصر والعشاء قبل اقامة الصلاه ! فكيف ذلك ؟
جواب الشيعي:
لنرى جواز ومشروعية الجمع بين الصلوات هل هي من إختراع الشيعة أم لها أصل !!


يقول تعالى(( اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرءان الفجر ان قرءان الفجر كان مشهودا)) الاسراء78
فلاحظ القرآن تكلم عن ثلاث أوقات وليس خمسة !!

ودليلنا من كتب السنة :
قال البخاري:
537 حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد عن بن عباس قال صلى النبي ( ص ) سبعا جميعا وثمانيا جميعا .
صحيح البخاري ج:1 ص:206
وقال مسلم:
705 وحدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن بن عباس أن رسول الله ( ص ) صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء .
صحيح مسلم ج:1 ص:491
705 وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن الزبير بن الخريت عن عبد الله بن شقيق قال خطبنا بن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة قال فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة فقال بن عباس أتعلمني بالسنة لا أم لك ثم قال رأيت رسول الله (ص) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته .
صحيح مسلم ج:1 ص:491
705 وحدثنا بن أبي عمر حدثنا وكيع حدثنا عمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال قال رجل لابن عباس الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال لا أم لك أتعلمنا بالصلاة وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله ( ص ) .
صحيح مسلم ج:1 ص:492
وقال في نيل الاوطار:
عن بن عباس رضي الله عنه أن النبي ( ص ) صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء متفق عليه
نيل الأوطار ج:3 ص:264
وقال صاحب ناسخ الحديث ومنسوخه:
عن ابن عباس ان رسول الله صلع جمع بين المغرب والعشاء وما بين الظهر والعصر من غير خوف ولا سفر
ناسخ الحديث ومنسوخه ج:1 ص:230

فتبين لنا من هذه الطائفة أنها مطلقة وليس عليها أي تعليق من احد ولم يبين السبب الذي جعل رسول الله ( ص ) يجمع بسببه فلا بد من حمل هذا العمل على الجواز من دون قيد او شرط

واما الآن فاليك السبب الذي جعل النبي يجمع بين الصلاتين كما هو مروي عن النبي وابن عباس وابن مسعود
قال مسلم :
705 وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية ح وحدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج واللفظ لأبي كريب قالا حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال جمع رسول الله ( ص ) بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر في حديث وكيع قال قلت لابن عباس لم فعل ذلك قال كي لا يحرج أمته وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته .
صحيح مسلم ج:1 ص:490
ففي الترمذي :
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : جمع رسول الله <ص>بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر ,فقال : فقيل لابن عباس مأراد بذلك ؟قال : اراد أن لايحرج امته المصدر الترمذي باب الجمع بين الصلاتين .
وففي مجمع الزوائد :
عن عبد الله بن مسعود قال جمع رسول الله ( ص ) بين الأولي والعصر وبين المغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال صنعت هذا لكي لا تعرج أمتي رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه عبد الله بن عبد القدوس ضعفه ابن معين والنسائي ووثقه ابن حبان وقال البخاري صدوق إلا أنه يروي عن أقوام ضعفاء قلت وقد روى هذا عن الأعمش وهو ثقة .
مجمع الزوائد ج:2 ص:161
وقال صاحب نيل الاوطار:
وفي لفظه للجماعة إلا البخاري وبن ماجة جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر قيل لابن عباس ما أراد بذلك قال أراد أن لا يحرج أمته .
نيل الأوطار ج:3 ص:264
واضاف ايضا :
قوله سبعا وثمانيا أي سبعا جميعا وثمانيا جميعا كما صرح به البخاري في رواية له ذكرها في باب وقت المغرب قوله أراد أن لا يحرج أمته قال بن سيد الناس قد اختلف في تقييده فروي يحرج بالياء المضمومة آخر الحروف وأمته منصوب على أنه مفعوله وروي تحرج بالتاء ثالثة الحروف مفتوحة وضم أمته على أنها فاعله ومعناه إنما فعل تلك لئلا يشق عليهم ويثقل فقصد إلى التخفيف عنهم وقد أخرج ذلك الطبراني في الأوسط والكبير ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد عن بن مسعود بلفظ جمع رسول الله ( ص ) بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال صنعت ذلك لئلا تحرج أمتي وقد ضعف بأن فيه بن عبد القدوس وهو مندفع لأنه لم يتكلم فيه إلا بسبب روايته عن الضعفاء وتشيعه والأول غير قادح باعتبار ما نحن فيه إذ لم يروه عن ضعيف بل رواه عن الأعمش كما قال الهيثمي والثاني ليس بقدح معتد به ما لم يجاوز الحد المعتبر ولم ينقل عنه ذلك على أنه قد قال البخاري أنه صدوق وقال أبو حاتم لا بأس به ( وقد استدل ) بحديث الباب القائلون بجواز الجمع مطلقا بشرط أن لا يتخذ ذلك خلقا وعادة قال في الفتح وممن قال به بن سيرين وربيعة وبن المنذر والقفال الكبير وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث .
نيل الأوطار ج:3 ص:264
وفي النووي :
قوله في حديث بن عباس صلى رسول الله ( ص ) الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر وقال بن عباس حين سئل لم فعل ذلك أراد أن لا يحرج أحدا من أمته .
شرح النووي على صحيح مسلم ج:5 ص:215
وفي الرواية الأخرى عن بن عباس أن رسول الله ( ص ) جمع بين الصلاة في سفره سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال سعيد بن جبير فقلت لابن عباس ما حمله على ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته وفي رواية معاذ بن جبل مثله .
شرح النووي على صحيح مسلم ج:5 ص:216

وقال في ناسخ الحديث ومنسوخه:
241 حدثنا احمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا محمد بن عبد الله بن غالب قال حدثنا الحسن بن علي بن سيف قال حدثنا اشعث بن سوار قال حدثنا عكرمة 0 عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر 0فقلت لابن عباس ولم فعل ذلك رسول الله صلع قال اراد التخفيف عن امته ان لا يحرج امته 0 ففعل هذا رسول الله صلع في الحضر وهو في السفر اوجب0
ناسخ الحديث ومنسوخه ج:1 ص:229
واضاف ايضا :
243 وحدثني عبد الباقي بن قانع حدثنا اسماعيل بن الفضل حدثنا احمد بن ميمون القواس حدثنا مسلم بن خالد عن داود بن ابي هند عن ابي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رسول الله صلع جمع بين المغرب والعشاء وما بين الظهر والعصر من غير خوف ولا سفر قلت ما اراد بذلك قال ان لا يحرج امته 0
ناسخ الحديث ومنسوخه ج:1 ص:230
وقال في تاريخ اصبهان:
حدثنا عبد الله بن محمد بن عمر ثنا أبي ثنا محمد بن العباس ثنا أبو سفيان صالح بن مهران ثنا النعمان عن سفيان عن داود بن قيس قال النعمان وقد سمعناه من داود عن صالح مولى التومة عن ابن عباس قال جمع رسول الله ( ص ) بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة في غير سفر ولا مطر فسألنا ابن عباس ماذا أراد بذلك قال أراد التوسعة على أمته .تاريخ أصبهان ج:2 ص:166
وقال ابن قدامه في المغني:
فصل ولا يجوز الجمع لغير ما ذكرنا وقال ابن شبرمة يجوز إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتخذه عادة لحديث ابن عباس أن النبي ( ص ) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر فقيل لابن عباس لم فعل ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته .

محبة الطاعة
08-25-2011, 05:03 AM
ما رأيكم بهذا الجواب على ما سبق إيراده (وقد جمعته من عدة مصادر على الشبكة) :


يستدل علماء الشيعة للجمع بين الصلوات قول الله تعالى (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر) والدلوك هو الزوال وغسق الليل هو اجتماع ظلمة الليل وهذا يكون بعد مغيب الشفق.
نقول: هذه حجة عليكم وليست لكم فهذه واضحة بيّنة... لم يقل الله سبحانه أقم الصلاة في دلوك الشمس (و) غسق الليل (و) قرآن الفجر! بل قال لدلوك الشمس (إلى) غسق الليل!
فيقول صلى من الظهر إلى العشاء ... والفجر... وهذا مصداقية لتتالي الصلوات وتعاقبها فبعد الظهر العصر وبعدها المغرب وبعدها مباشرة العشاء... ثم ينام العباد وينقطعوا عنها ... حتى الفجر , فهناك مدة زمنية كبيرة تفصل بين صلاة الفجر وبقية الصلوات... فسبحان الله على هذا الكتاب المبين الواضح! كما جاء تخصيص صلاة الفجر لعظم قدره وحضور الملائكة فيه. وقال تعالى (وقرآن) لأن الفجر خصت بطول القراءة فيها ولهذا جعلت ركعتين في الحضر والسفر فلا تقصر ولا تجمع إلى غيرها فإنه عوض بطول القراءة فيها عن كثرة العدد.
فهذه واضحة بيّنة... لم يقل الله سبحانه أقم الصلاة في دلوك الشمس (و) غسق الليل (و) قرآن الفجر..
وأما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به ، بل لهم أقوال . منهم من تأوله على أنه جمع بعذر المطر ، وهذا مشهور عن جماعة من الكبار المتقدمين ، وهو ضعيف بالرواية الأخرى من غير خوف ولا مطر . ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم ، فصلى الظهر ثم انكشف الغيم وبان أن وقت العصر دخل فصلاها ، وهذا أيضا باطل ؛ لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر لا احتمال فيه في المغرب والعشاء . ومنهم من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه ، فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلاها . فصارت صلاته صورة جمع . وهذا أيضا ضعيف أو باطل ؛ لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل ، وفعل ابن عباس الذي ذكرناه حين خطب ، واستدلاله بالحديث لتصويب فعله ، وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل ، ومنهم من قال : هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار ، وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا ، واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا ، وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرة ، ولأن المشقة فيه أشد من المطر ، وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة ، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك ، وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث ، واختاره ابن المنذر ويؤيده ظاهر قول ابن عباس : أراد ألا يحرج أمته ، فلم يعلله بمرض ولا غيره والله أعلم . انتهى من شرح الإمام النووي على صحيح مسلم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (فهذا ابن عباس لم يكن في سفر ولا مطر، وقد استدل بما رواه على ما فعله، فعلم أن الجمع الذي رواه لم يكن في مطر، ولكن كان ابن عباس في أمر مهم من أمور المسلمين يخطبهم فيما يحتاجون إلى معرفته، ورأى أنه إن قطعه ونزل فاتت مصلحته، فكان ذلك عنده من الحاجات التي يجوز فيها الجمع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بالمدينة لغير خوف ولا مطر، بل للحاجة تعرض له، كما قال: "أراد أن لا يحرج أمته"، ومعلوم أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة لم يكن لخوف ولا مطر ولا لسفر أيضاً، فإنه لو كان جمعه للسفر لجمع في الطريق، ولجمع بمكة كما كان يقصر بها، ولجمع لمَّا خرج من مكة إلى منى وصلى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر، فعلم أن جمعه المتواتر بعرفة ومزدلفة لم يكن لمطر ولا خوف، ولا لخصوص النسك، ولا لمجرد السفر، فهكذا جمعه بالمدينة الذي رواه ابن عباس، وإنما كان الجمع لرفع الحرج عن أمته، فإذا احتاجوا إلى الجمع جمعوا.
وهذا فى معنى الضرورة فى غير الخوف و المطر مثل المرض و المستحاضة كما جاء فى بعض الطرق الأخرى
و كلمة الجمع أيضا تطلق على غير جمع الصلوات معا بل تطلق أيضا على تأخير الصلاة حتى قبل وقت الصلاة التى تليها بزمن يسير ثم يصليها و ينتظر قليلا حتى يؤذن للصلاة التالية فيصليها و هذا ورد فى حديث حمنة بنت جحش رضى الله عنها عندما كانت تستحاض حيضة شديدة فدلها رسول الله على ان تؤخر الظهر حتى قبل العصر بقليل ثم تتوضأ و تصلى الظهر و تنتظر العصر حتى يؤذن له فتصليه وهذا سماه الرسول جمعا , ومن هذا نخلص أننا حتى يتحصل لنا مقصود الشارع لابد من جمع النصوص بعضها مع بعض ، لا أن نفهم نصا فى غياب نص أخر وإلا هذا فيه من الشر العظيم و فيه من رد الشرع و القرآن قال "كل من عند ربنا " لذا وجب المصير إلا الجمع ما أمكن ذلك و عدم إبطال نص والعمل بآخر مع إمكانية الجمع كما سبق وكما ذكر أخونا المفضال من شرطية الوقت فى الصلاة .. لذا نحمل حديث البخارى على الصفة الواردة من كون المرأة مستحاضة أو كون المرء مريض أو ماشابه ذلك و هذه الصور بلا شك يصدق عليها الحديث من كونها فى غير سفر و لا خوف
والله تعالى أعلم
وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام جميعا عن زهير قال بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر قال أبو الزبير فسألت سعيدا لم فعل ذلك فقال سألت بن عباس كما سألتني فقال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته
وكما هو مبين باللون الأحمر فسعيد استنكر الفعل لندرته في زمنه وهذا دليل على فعله أحيانا وليس هو المشروع في الصلاة فتنبه ولو كانت المشروعية في الحضر هو الجمع لما ذكر الخوف والمطر في الروايات ولذكر الجمع صريحا بدون مقدمات فالرواة هنا ذكروا أن الرسول جمع بدون خوف ولا مطر مع معرفتهم هو الصلاة لكل وقت وهذا هو المشروع
وكما أجاب ابن عباس أن الرسول فعل ذلك لكي لا يشق على أمته وإلا فإن الفعل المشروع هو الصلاة لوقتها وفعله هذا لم يكن مداوما عليه .

محبة الطاعة
08-25-2011, 05:08 AM
[تابع الرد على السؤال الأول]

وهذه أدلة وجوب أداء الصلوات الخمس في أوقاتها إلا ما استثني من ذلك في الجمع :

1 / قوله تعالى : حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى .
وجه الاستدلال :
أ - أن المحافظة عليها فعلها في الوقت لأن سبب نزول الآية تأخيرالصلاة يوم الخندق دون تركها لأن السلف فسروها بذلك .
ب - أن المحافظة خلاف الإهمال و الإضاعة و من أخرها عن وقتها فقد أهملها و لم يحافظ عليها .

2 / قوله تعالى : فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات
وجه الاستدلال : أن أضاعتها تأخيرها عن وقتها كذلك فسرها ابن مسعود و إبراهيم و القاسم بن محمد و الضحاك و غيرهم من غير مخالف لهم .

3 / قوله تعالى : فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون .
وجه الاستدلال : أن المشهور منها إضاعة الوقت كذلك فسر هذه المواضع جماهير الصحابة و التابعين .

4 / و قال تعالى : إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
أي فرضا منجما لأن الموقوت إنما هو مفعول من قول القائل : وقت الله عليك فرضه فهو يقته ففرضه عليك موقوت إذا أخرته جعل له وقتا يجب عليك أداؤه . ينظر : تفسير ابن جرير ( 9 / 167 ) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 5 / 374 ) .

5 / أن الله أمر الخائف إن يصلي مع الإخلال بكثير من الأركان و كذلك المتيمم و نحوه و لو جاز التأخير لما احتاج ذلك إلى شيء من ذلك .

6 / الآيات الموجبة لفعلها في الوقت المحدود مثل قوله : سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقوله تعالى : أقم الصلاة لدلوك الشمس .

7 / عن أبي ذر إن رسول الله قال : " يا أبا ذر إنها ستكون عليكم أئمة يميتون الصلاة فان ادركتموهم فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة " رواه مسلم برقم ( 648 ) .

8 / وعن أبي قتادة قال : قال رسول الله : " ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة إن يؤخر صلاة إلى وقت الصلاة الأخرى رواه مسلم .

9 / عن أبي موسى ن رسول الله أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا قال : فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح فدعا السائل فقال: " الوقت بين هذين " رواه مسلم برقم ( 614 ) .

10 /عن بريدة أن النبي أتاه رجل فسأله عن وقت الصلاة ؟ فقال له : صل معنا هذين ( يعني اليومين ) فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال:" أين السائل عن وقت الصلاة ؟ فقال الرجل : أنا يا رسول الله قال: " وقت صلاتكم بين ما رأيتم " رواه مسلم برقم ( 613 ) .

11 / عن أبي قتادة عن النبي أنه قال : " ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى " رواه مسلم برقم ( 681 ) .

12 / إجماع أهل العلم على تحديد أوقات للصلوات لا يجوز للمسلم أن يتقدمها أو يتأخر عنها إلا بعذر
قال ابن قدامة في المغني ( 1 / 412 ) : ( أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة وقد ورد في ذلك أحاديث صحاح جياد ) .
وقال ابن عبد البر في التمهيد ( 8 / 69 - 70 ) : ( وفي هذا الحديث _ يقصد حديث عروة مع عمر بن عبد العزيز _ دليل على أن وقت الصلاة تجزىء قبل وقتها وهذا لا خلاف فيه بين العلماء إلا شيئا روى عن أبي موسى الأشعري وعن بعض التابعين أجمع العلماء على خلافه فلم أر لذكره وجها لأنه لا يصح عنهم وقد صح عن أبي موسى خلافه مما وافق الجماعة فصار اتفاقا صحيحا ) وينظر : الاستذكار ( 1 / 23 )
وقال العيني في عمدة القاري ( 5 / 5 ) : ( فيه _ أي قصة عروة مع عمر بن عبد العزيز _ دليل على أن وقت الصلاة من فرائضها وأنها لا تجزي قبل وقتها وهذا لا خلاف فيه بين العلماء )

محبة الطاعة
08-25-2011, 05:09 AM
وأختم إن شاء الله بهذا الجزء من كتاب الشيخ علي السالوس حفظه الله "مع الشيعة الاثنى عشرية في الأصول والفروع" ص111 الجزء الرابع أسأل الله أن يجعل فيه فائدة:


الصـــــــلاة
أولاً : الجمع بين الصلاتين


اختلف الشيعة فيما بينهم فى تحديد مواقيت الصلاة ([202]) والروايات التى رووها عن النبى تتفق مع روايات أهل السنة ، كالرواية المشهورة عن جبريل عليه السلام ، والروايات التى خالفت ذلك تنتهي إلى أئمتهم ([203]) . وهم فى اختلافهم لا ينفردون بالرأي ، فمنهم من حدد المواقيت كالسنة ، ولكنهم انفردوا بالقول دون المذاهب الأربعة ، بإجازتهم الجمع بين الصلاتين بلا عذر ، فلم يوافقهم أي مذهب منها([204]) .

وقد استدل الشيعة بعدة أحاديث مؤداها : أن الرسول جمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، من غير خوف ، ولا مطر ، ولا سفر ، توسعة لأمته ، ومنعا للحرج عن المسلمين ، إلى جانب روايات أخرى عن أئمتهم ([205]) .

وإذا نظرنا في روايات السنة وجدنا ما يوافق أحاديثهم : كرواية ابن عباس رضي الله عنهما " أن النبي صلى بالمدينة سبعا وثمانيا ، الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء " متفق عليه ، وفى رواية أخرى :

" جمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر . قيل لابن عباس : ما أراد بذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته " ([206]) .

وقد خرج أصحاب المذاهب الأربعة مثل هذه الرواية على الجمع الصوري ، بأن يصلى الظهر في آخر وقته ، والعصر في أول وقته ، وكذلك المغرب والعشاء، أو أن ذلك كان لعذر كمرض أو مطر ، أو غير ذلك ، ولهم ما يؤيد وجهة نظرهم([207]) .

ولكنا وجدنا آخرين : كابن سيرين وربيعة وابن المنذر وغيرهم ، يستدلون بهذا على جواز الجمع مطلقا بشرط ألا يتخذ ذلك خلقا وعادة ([208]) ، ووجدنا من علماء السنة المعاصرين من يؤيد الأخذ برواية الجمع دفعا للحرج والمشقة ([209]) .

فلو اقتصر الشيعة على جواز الجمع دفعا للحرج َمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ، وتأسوا بالرسول : حيث كان يفرق غالب الأوقات ، وما كان يجمع إلا نادرا باعترافهم ([210]) ، لو فعلوا ذلك لكان لهم ما يؤيد مذهبهم ، ولكنهم يجمعون دائما جماعة وفرادى كما يقول السيد كاظم الكفائى ([211]) ، بل يروون روايات تفيد استحباب الجمع ، مثل : عن عياش الناقد قال : تفرق ما كان فى يدى ، وتفرق عنى حرفائى ، فشكوت ذلك إلى أبى محمد ( ع ) فقال لى : اجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ، ترى ما تحب " ([212]) .

و" عن أمير المؤمنين u قال : الجمع بين الصلاتين يزيد فى الـرزق " ([213]) .

فهذه مخالفة صريحة لما كان عليه الرسول . ولما أمر به سبحانه وتعالى فى قوله : إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ، فالجمع بهذه الصورة مضيعة للمواقيت التى بينها جبريل والرسول عليهما السلام .

وجاء عن طريقهم ـ غير حديث جبريل ـ روايات أخرى تفيد تحديد المواقيت الخمس ، ولزوم المحافظة على هذه المواقيت ، من ذلك ما كتبه الإمام على لمحمد بن أبى بكر عندما ولاه مصر : " وانظر إلى صلاتك كيف هي ، فإنك إمام لقومك . ثم ارتقب وقت الصلاة فصلها لوقتها ، ولا تعجل بها قبله لفراغ ، ولا تؤخرها عنه لشغل ، فإن رجلا سأل رسول الله عن أوقات الصلاة فقال : أتانى جبريل ( ع ) فأراني وقت الظهر حين زالت الشمس فكانت على حاجبه الأيمن ، ثم أراني وقت العصر وكان ظل كل شيء مثله ، ثم صلى المغرب حين غربت الشمس ، ثم صلى العشاء الآخرة حين غاب الشفق ، ثم صلى الصبح فأغلس بها والنجوم مشتبكة ، فصل لهذه الأوقات ، والزم السنة المعروفة ، والطريق الواضح " ([214]) .

وقد احتج أحد علمائهم على مانعي الجمع لغير عذر بروايات السنة التي أباحت ذلك ، وقال في آخر كلمته : " لا كلام في أن التفريق أفضل ، ولذلك كان يؤثره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا لعذر كما هي عادته في المستحبات كلها " ([215]) .

فإذا كانت هذه حقيقة لا كلام فيها ، فعلى أي أساس إذن يجمع الشيعة دائماً بين الصلاتين ؟؟

منصور العلوي
08-29-2011, 08:27 PM
أختي محبة الطاعة بارك الله في مجهودكم
وسأنقل موضوعكم للقسم الماسب
وإن شاء الله سنتعاون جميعا في تفنيد الشبهات وجعلها في ملف واحد ليسهل على الباحثين على الحقيقة
قراءته ويسهل كذلك نشره

...

متابع

بو مشاري
08-30-2011, 12:29 AM
بارك الله فيكم ونفع بكم