مشاهدة النسخة كاملة : زواج المتعة
mus318
07-08-2003, 12:52 PM
الموضوع مكرر ولكن أفرد له صفحة لطوله خصوصا أنه كان مناقشا في بحث "هل يصح نسبته للخميني"
المتعة في الكتاب والسنة
حقيقة نكاح المتعة:
هو تزويج المرأة الحرة الكاملة (المراد من الكاملة هي: التي تملك أهلية التزويج: إما بأن تكون مالكة لقرار نفسها فيه، كالبالغة الرشيدة الثيب من زواج سابق ، أو غيرها وقد أذن وليها)، إذا لم يكن بينها وبين الزوج مانع من نسب أو سبب أو رضاع أو إحصان أو عدة أو غير ذلك من الموانع الشرعية، بمهر مسمى، إلى أجل مسمى، بالرضا والاتفاق. فإذا انتهى الأجل تبين منه من غير طلاق.
أحكامه العامة:
يجب على الزوجة بالزواج المؤقت ، مع الدخول بها ـ إذا لم تكن يائسة ـ أن تعتد عدة الطلاق إذا كانت ممن تحيض، وإلا فبخمسة وأربعين يوماً. وولد المتعة، ذكراً كان أو أنثى يلحق بالأب، ولا يدعى إلا له، وله من الإرث ما أوصانا الله به سبحانه في آية المواريث من أن للذكر مثل حظ الأنثيين، كما يرث من الأم. وتشمله جميع العمومات الواردة في الأبناء والآباء والأمهات، وكذا العمومات الواردة في الأخوة والأخوات، والأعمام والعمّات.
وبالجملة: المتمتع بها زوجة حقيقة، وولدها ولد حقيقة.
ولا فرق بين هذا الزواج والزواج الدائم ، إلا أنه لا توارث بين الزوجين ، ولا قـَسْم ، ولا نفقة لها. كما أن له العزل عنها. وهذه الفوارق الجزئية، فوارق في الأحكام لا في الماهية، والماهية واحدة، غير أن أحدهما مؤقت والآخر غير مؤقت، وأن الأول ينتهي بانتهاء الوقت، والثاني ينفصم بالطلاق أو بالفسخ.
تشريع نكاح المتعة
وقد أجمع أهل القبلة على أنه سبحانه شرع هذا النكاح في دين الإسلام في صدره، ولا يشك أحد ولا يتردد في أصل المشروعية، وإنما وقع الكلام في نسخه أو بقاء مشروعيته.
وأوضح دليل على مشروعيته في صدر الإسلام، نـَهْي عمر بن الخطاب عنها ، حيث قال: "متعتان كانتا على عهد رسول الله حلالاً، وأنا أحرِّمُهما ، وأعاقِب عليهما: إحداهما متعة النساء .. والأخرى متعة الحج". فإن هذا النهي من عمر كان إما اجتهاداً منه كما هو ظاهر كلامه ، أو كان مستنداً إلى نص من رسول الله صلى الله عليه وآله ، كما وُجِّه به كلامه. وعلى كلا التقديرين، يدل على جوازه في فترة خاصة. وهذا واضح لمن ألمّ بفقه المذاهب الإسلامية.
والأصل في مشروعية هذا النكاح، قوله سبحانه:
((حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأخِ وَبَنَاتُ الأخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْـتـُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأخْـتَـيْـنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيماً (23) وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْـتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْـتمْـتعْـتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24)))(سورة النساء)
دلالة الآية على المتعة
أولاً ـ حسب سبب النزول
وقد ذكرت أمة كبيرة من أهل الحديث والتفسير نزول الآية في مورد المتعة، أو جعلوا نزولها فيها أقوى الاحتمالين، نشير إلى بعضهم.
1. إمام الحنابلة أحمد بن حنبل (متوفـَّى 241هـ) في مسنده. (مسند أحمد، ج4، ص436)
2. أبو جعفر الطبري (متوفـَّى 310 هـ) في تفسيره. (تفسير الطبري، ج5، ص9)
3. أبو بكر الجصّاص الحنفي (متوفـَّى 370 هـ) في أحكام القرآن. (أحكام القرآن، ج2، ص178)
4. أبو بكر البيهقي (متوفـَّى 458 هـ) في السنن الكبرى. (السنن الكبرى، ج7، ص205)
5. محمد بن عمر الزمخشري (متوفـَّى 538 هـ) في الكشّاف. (الكشاف، ج1، ص360)
6. ابو بكر يحيى بن سعدون القرطبي (متوفـَّى 567 هـ) في تفسيره. (تفسير القرطبي، ج5، ص130)
7. أبو عبد الله فخر الدين الرازي الشافعي (متوفـَّى 606 هـ) في تفسيره. (مفاتيح الغيب، ج3، ص200)
8. أبو الخير القاضي البيضاوي (متوفـَّى 685 هـ) في تفسيره. (تفسير البيضاوي، ج1، ص267)
9. علاء الدين البغدادي (متوفـَّى 741 هـ ) في تفسيره. (تفسير الخازن، ج1، ص357)
10 . الحافظ عماد الدين ابن كثير الدمشقي (متوفـَّى 745 هـ) في تفسيره. (تفسير إبن كثير، ج1، ص774)
11. جلال الدين السيوطي (متوفـَّى 911 هـ) في الدر المنثور. (الدر المنثور، ج2، ص140)
12. أبو السعود العمادي الحنفي (متوفـَّى 982 هـ) في تفسيره. (هامش تفسير الرازي، ج3، ص251)
13. القاضي الشوكاني (متوفـَّى 1250 هـ) في تفسيره. (تفسير الشوكاني، ج1، ص414)
14. شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي (متوفـَّى 1270 هـ) في تفسيره. (روح المعاني، ج5، ص5)
وينتهي نقل هؤلاء إلى أناس أمثال : ابن عباس ، وأبَيّ بن كعب، وعبد الله بن مسعود ، وعمران بن حصين ، وحبيب بن أبي ثابت ، وسعيد بن جبير ، وقتادة، ومجاهد. كما أن ناقل هذه الروايات رجال الحديث والتفسير كما عرفت، فلا يمكن اتهامهم بالوضع والجعل. هذا حسب أسباب النزول.
ثانياً ـ حسب القرائن الموكّدة
ثم إن هناك قرئن تؤيد كون المراد من قوله تعالى: ((فَمَا اسْـتمْـتعْـتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً))، نكاح المتعة ، وهي:
1. إن جماعة من عظماء الصحابة كعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري وعمران بن حصين ، وابن مسعود ، وأبي بن كعب، كانوا يفتون بإباحتها، ويقرؤون الآية هكذا: ((فَمَا اسْـتمْـتعْـتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ [إلى أجَلٍ مُسَمًّى] فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)). وهذا صريح في نكاح المتعة. ومن المعلوم ـ ولا يحتمل غيره ـ أن ليس مرادهم سقوط هذه الجملة من الذكر الحكيم، بل المراد بيان معنى الآية على نحو التفسير الذي أخذوه من الصادع بالوحي، ومن اُنزل عليه ذلك الكتاب صلى الله عليه وآله. ومن زعم أن هذه الجملة عند هؤلاء جزء من القرآن فقد أخطأ.
2. إن الإستمتاع في الآية ظاهر في هذا النوع من الزواج، وقد كان معروفاً في صدر الإسلام بالمتعة والتمتع، فلا بد أن يحمل على هذا النوع من النكاح، لا على المعنى اللغوي الموجود في الزواج الدائم والمنقطع.
3. إن النكاح الدائم قد مرّ تشريعه في صدر السورة حيث قال تعالى: ((فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ))(النساء:3) ولا وجه لتكراره. وتوهُّم أن وجه التكرار هو تبيين حكم صَداقِهِنّ الوارد في قوله: ((اُجورَهُنَّ)، مدفوع بأنه مرّ بيانه أيضاً في صدر السورة، عند قوله تعالى: ((وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً))(النساء:4)، بل جاء بيانه أيضاً قبل هذه الآية بقليل، في قوله تعالى: ((وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا)) (النساء:20).
ولا يصح جعل هذه الفقرة تأكيداً لقوله تعالى: ((وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ))، لأن الآية السابقة آكد بياناً من هذه الآية.
4. إن الآية تفرِّع وجوب دفع الأجور على الاستمتاع، وهو يناسب الزواج المنقطع، الذي هو المطلوب فيها، وأما المهر في النكاح الدائم فهو يملك بنفس العقد، غير أنه لو طلق قبل المسّ يسقط النصف.
5. ما تضافر نقله عن بعض الصحابة والتابعين من دعوى كون الآية منسوخة ببعض الآيات، فلو لم تكن الآية واردة في مورد المتعة فما معنى ادعاء النسخ.
وهذه القرائن لا تدع للآية ظهوراً إلا في العقد المنقطع.
مناقشة صاحب تفسير المنار
ثم إن صاحب المنار أصر على أن المراد من الآية هو النكاح الدائم، واستدل بأن المتمتع بالناكاح المؤقت لا يقصد الإحصان دون المسافحة، بل يكون قصده المسافحة، فإن كان هناك نوع ما من إحصان نفسه، ومنعها من التنقل في دمن الزنا، فإنه لا يكون فيه شيء ما من إحصان المرأة التي تؤجر نفسها كل طائفة من الزمن لرجل، فتكون كما قيل:
كرة حذفت بصوالجة فتلقفها رجل رجل (المنار، ج5، ص13)
mus318
07-08-2003, 12:52 PM
يلاحظ عليه:
إنه جعل السفاح في قوله تعالى: ((مُحْصِنينَ غَيرَ مُسافِحينَ)) بالمعنى اللغوي، وهو صبُّ الماء وسفحه على الأرض، ومن ثَمّ جعل العقد المنقطع مصداقاً له، فصارت الآية ناهية عنه، وظاهرة في العقد الدائم.
لكن عزب عنه أن المراد من السفح هنا، هو الزنا لا المعنى اللغوي، والآية تؤكد على أن الطريق المشروع في نيل النساء ومباشرتهن، هو النكاح لا الزنا، والزواج لا السفاح، وتدعو المؤمنين إلى التزوج لا الفجور. فتفسير ((غيرَ مُسافِحينَ))، بالمعنى اللغوي، لا يناسب مفاد الآية.
والعجب إنه غفل عن أن السفح، بمعنى صب الماء، مشترك بين الدائم والمنقطع والزنا، فلو أخذ به لم يبق مورد لمقابله، أعني قوله تعالى: ((مُحْصِنينَ)).
توضيح ذلك:
إن الآية تحرض على أمر مشورع وهو قوله: ((مُحْصِنينَ غَيرَ مُسافِحينَ))، وتنهى عن مقابله، الذي يعد مفهوماً للآية. فلو قلنا بأن المراد من السفح في الآية هو صب الماء، وهو مشترك بين الدائم والمنقطع والزنا، لم يبق لقوله تعالى: ((مُحْصِنينَ)) مصداق ومورد.
وإن خُصّ بالزنا، كما هو الحق، يدخل الدائم والمنقطع تحت قوله: ((مُسافِحينَ)).
ثم إن الإحصان ، الذي يراد منه التعفف والاجتناب عن الزنا، يحصل بالدائم والمنقطع معاً، فتخصيصه الأول غفلة عن حقيقة العقد المنقطع.
وما في آخر كلامه من تشبيه المرأة المتمتع بها، بكُرَة تحذف بصوالجة مختلفة، يتلقاها رجل رجل، جسارة على التشريع الإلهي، إذ لا شك أن النبي الأكرم سوّغ المتعة مدة ، ولو في أمد قصير، وانما اختلفت الأمة في نسخه وعدمه. وعلى فرض النسخ، اختلفوا في زمانه. فهل يصح لنا التعبير عن سنّة النبي، الذي لا يصدر إلا عن الوحي الإلهي، بهذا الشعر المبتذل، وما هو إلا لضعف البصيرة وقلة المعرفة.
وربما يقال في تخصيص الآية بالنكاح الدائم أن الهدف من تشريع النكاح هو تكوين البيت وإيجاد النسل والولد، وهو يختص بالنكاح الدائم، دون المنقطع الذي لا يترتب عليه إلا إرضاء القوة الشهوية، وصب الماء وسفحه.
ولا يخفى أنه خلط بين الموضوع والفائدة المترتبة عليه، وما ذكر إنما هو من قبيل الحكمة، وليس الحكم دائر مدارها، ضرورة أن النكاح صحيح وإن لم يكن هناك ذلك الغرض، كزواج العقيم واليائسة والصغيرة، بل أغلب المتزوجين في سن الشباب بالزواج الدائم لا يقصدون إلا قضاء الوطر واستيفاء الشهوة من طريقها المشروع، ولا يخطر على بالهم طلب النسل أصلاً وإن حصل لهم قهراً، ولا يقدح ذلك في صحة زواجهم.
ومن العجب حصر فائدة المتعة في قضاء الوطر، مع أنها كالدائم قد يقصد منها النسل والخدمة وتدبير المنزل وتربية الأولاد والإرضاع والحصانة.
ونسأل المانعين الذين يتلقون نكاح المتعة مخالفاً للحكمة التي لأجلها شرع النكاح، نسألهم عن الزوجين الذين يتزوجان نكاح دوام، ولكن ينويان الفراق بالطلاق بعد شهرين، فهل هذا النكاح صحيح أو لا؟. لا أظن فقيهاً من فقهاء الإسلام يمنع ذلك، وإلا فقد أفتى بغير دليل ولا برهان. فيتعين الأول. فأي فرق يكون حينئذ بين المتعة وهذا النكاح الدائم سوى أن المدة مذكورة في الأول دون الثاني؟.
يقول صاحب المنار: "إن تشديد علماء السلف والخلف في منع المتعة يقتضي منع النكاح بنية الطلاق، وإن كان الفقهاء يقولون إن عقد النكاح يكون صحيحاً إذا نوى الزوج التوقيت، ولم يشترطه في صيغة العقد، ولكن كتمانه إياه يعد خداعاً وغشاً وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت". (المنار، ج3، ص17)
أقول: نحن نفرض أن الزوجين رضيا بالتوقيت لبّا، حتى لا يكون هناك خداع وغش، فهو صحيح بلا إشكال.
الآية غير منسوخة
ثم إن جماعة من المفسرين والمحدّثين بعدما سلّموا نزول الآية في المتعة ودلالتها على مشروعيتها ، تخلصوا عن القول بمشروعيتها الناسخة إلى أقوال:
فبين قائل بأنها منسوخة ببعض الآيات ، وقائل بأنها منسوخة بالسنة. والقائلون بكونها منسوخة بالقرآن اختلفوا بدورهم في الآيات الناسخة ، كما أن القائلين بأنها نُسِخت بالسنّة اختلفوا كذلك في زمن النسخ اختلافاً كثيراً. وهذه الاختلافات ، مع قرائن من التاريخ والسنة ، تدل على عدم وقوع النسخ.
أ. الخلاف في الآيات الناسخة
مما يدل على عدم نسخ آية المتعة ، خلافهم في الآيات التي نسختها ، إلى أقوال، لا يفي أي منها بالمدّعى:
القول الأول : إن الناسخ قوله سبحانه: (والذين هم لفروجهم .. العادون ) (المؤمنون الآيات 5-7)
وقد عزب عن القائل أن هذه الآية مكيّة ، وأن الآية مدنية ، ولا معنى لناسخية آية لحكم لم يشرّع بعد.
أضف إليه أن نكاح المتعة داخل في الشق الأول، أعني قوله تعالى : إلا على أزواجهم.
القول الثاني: إنها منسوخة بآية العدة، وهي قوله تعالى: (يآأيها النبي إذا طلقتم .. لعدتهن) ( سورة الطلاق الآية الأولى ، ونظيره قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (سورة البقرة: الآية228)) حيث تدل على انفصال الزوجين إنما يحصل بطلاق وعدّة، والمتعة ليس فيها طلاق ولا عدّة.
وهذا من غرائب الأقوال، وذلك أن القول بعدم العدة في المتعة ناش من الجهل بأحكامها، فإن فيها العدة كالدائم غير أن عدتها حيضتان لمن تحيض، وخمس واربعون يوماً لمن لا ترى الحمرة وهي في سن من تحيض.
وأما الطلاق، فلم يدل دليل على أنه وسيلة الفراق الوحيدة لكل زواج، وإنما ينحصر دليل الطلاق بالنكاح الدائم.
القول الثالث: إنها منسوخة بآية الميراث، حيث لا ميراث في المتعة.
يلاحظ عليه:
إن الميراث من أحكام الزواج، ونفي حكم في مورد لا يدل على انتفاء الموضوع، فالمتع بها زوجة يترتب عليها آثار الزوجية إلا ما خرج بالدليل، وانتفاء أثر لا يدل على فقدان الموضوع. مثلاً: النفقة من أحكام الزوجية, والناشزة لا نفقة لها، ومع ولك فهي زوجة. والكافرة، والقاتلة، والمعقود عليها في المرض إذا مات زوجها فيه قبل الدخول، زوجات، ولكن لا يرثن. بل قد تتحقق الوراثة من دون أن تكون هناك زوجية، كما إذا طلّق الرجل زوجته في مرض موته، وخرجت عن العدة، فمات الزوج إلى سنة من الطلاق، فترثه، وليس بزوجة. فبين الزوجية والوراثة عموم وخصوص من وجه.
ب. الخلاف في زمن النسخ
ومما يدل على عدم النسخ، اختلافهم في زمن نسخه إلى أقوال شتّى:
1. انها أبيحت ثم نهي عنها عام خيبر.
2. ما حلت إلا في عمرة القضاة.
3. كانت مباحة ونهي عنها في عام الفتح.
4. أبيحت في عام أوطاس ثم نهي عنها. (راجع في الوقوف على مصادر هذه الأقوال: كتاب الغدير، ج6، وأصل الشيعة وأصولها، ص172. والأقوال في الثاني أكثر مما ذكرناه هنا)
وهذه الأقوال تنفي الثقة في وقوع النسخ.
على أن القول بنسخ الكتاب بأخبار الآحاد ممنوع جداً، وقد صحّ عن عمران بن الحصين أنه قال: "إن الله أنزل المتعة وما نسخها بآية أخرى، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله بالمتعة وما نهانا عنها، ثم قال رجل برأيه". يريد به عمر بن الخطاب. (التفسير الكبير للرازي، ج10، ص53. الإرشاد، ج4، ص169. فتح الباري، ج4، ص339. وجاء في بعض نسخ البخاري، كما نص عليه العسقلاني)
ج. قرائن أخرى على عدم النسخ
لكن هناك قرائن قطعية تدل على عدم النسخ، وكفى في ذلك ما رواه جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق، لأيام، على عهد رسول الله وأبي بكر، وحتى (ثم) نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث. (صحيح مسلم، ج1، ص395)
وقد تضافر عن عليٍّ بن ابي طالب عليه السلام أنه سُئِل عن آية المتعة، أمنسوخة؟. قال: لا. وقال: لولا نُهـِيَ عن المتعة ما زنى إلا شقي. (تفسير الطبري، ج5، ص9)
أضف إلى ذلك ما تضافر من الروايات الدالة على أن عمر هو الذي نهى عن المتعة بعد تسنمه الخلافة، وقد أسند النهي إلى نفسه بقوله: إن رسول الله هذا الرسول، وإن القرآن هذا القرآن، وإنهما متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما، وأعاقب عليهما، إحداهما متعة النساء، ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجار، والأخرى متعة الحج". (سنن البيهقي، ج7، ص206)
وأقصى ما يمكن أن يقال إن الخليفة رأى مصلحة في زمانه وأيامه، إقتضت أن يمنع من المتعة منعاً سياسياً، ولذا قال: "وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما"، ولم يقل: " إن رسول الله حرّمهما أو نسخهما". بل نسب التحريم إلى نفسه، وجعل العقاب عليها منه لا من الله. ومن المعلوم أن المنع السياسي بكون منعاً مؤقتاً تابعاً لمصلحة الزمان، فإذا انقلبت المصلحة إلى غيرها، يرتفع النهي.
الــحــق
فالحق أن المتعة سنة إسلامية أمر بها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلّم، بوحي من الله سبحانه ، ليسد بذلك طريق الزنا. وأن الحكمة الإلهية في إكمال الشريعة تقتضي تسويغ هذا النوع من الزواج: فالمسافرون ولا سيما من تطول أسفارهم في طلب علم أو تجارة أو جهاد، أو مربطة في ثغر، وهم في ميعة الشباب وريعان العمر، وتأجج سعير الشهوة، لا يخلو حالهم من أمرين:
إما الصبر ومجاهدة النفس، الموجب للمشقة التي تنجر إلى الوقوع في أمراض مزمنة وعلل مهلكة، وفيه إلقاء في العسر والحرج وعظيم المشقة، مما تأباه شريعة الإسلام السمحة السهلة: ((يريدُ اللهُ بكمُ اليُسْرَ ولا يُريدُ بِكُم العُسْر)) (سورة البقرة : الآية 185) ، ((ما يُريدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عليكم من حَرَج)) (سورة المائدة : الآية 6).
وإما الوقوع في الزنا والعَهر، والتوغل في المفاسد.
فما هو تكليف الشاب المغترب الذي لا يقدر على الزواج الدائم، وأيُّهما يختار، يا قادة المسلمين ويا رجال الإصلاح؟.
غير أن الشيعة الإمامية، إقتفاء لأثر رسول الله، والأئمة الطاهرين، ينادون بملء أفواههم بأن هناك طريقاً ثالثاً، جامعاً بين اليُسر والشرف، وهو الزواج المؤقت، على شروط وأحكام. ولعمري إن المتعة كانت رحمة رحم الله بها أمة محمد صلى الله عليه وآله، كما قال حبر الأمة ابن عباس. (أحكام القرآن، ج2، ص179. بداية المجتهد، ج2، ص58، الدر المنثور، ج2، ص141)
والحمد لله رب العالمين
أحمــــد
07-08-2003, 01:23 PM
------------------
الحمد لله رب العالمين
جاء في كتاب الإستبصار فيما اختلف من الأخبار
لشيخ الطائفة ابي جعفر الطوسي 3 / 186
( الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل عن الحارث بن المغيرة قال:
سألت أبا عبد الله (ع) ما يجوز في المتعة من الشهود قال :
رجل وامرأتان
قلت : فإن كره الشّهرة
فقال يجزؤه ...رجل
وإنما ذلك لمكان المرأة
لئلا تقول في نفسها : هذا فجور)
-------------------
وجاء أيضاً في كتاب الإستبصار فيما اختلف من الأخبار
لشيخ الطائفة ابي جعفر الطوسي 3 / 187
( محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن ابن بكير عن زرارة قال : قلت له ( أبي الحسن الرضا)
هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتيــــــن؟
فقال : الساعة والساعتين لا يوقف حدهما
ولكن العرد والعرديــــن واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك)
والعرد والعردين هما المواقعة مرّة ومرّتين..!
-------------------
وجاء أيضاً في كتاب الإستبصار فيما اختلف من الأخبار
لشيخ الطائفة ابي جعفر الطوسي 3 / 187
( عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضّال
عن القاسم بن محمد - عن رجل سماه - قال :
سألت أباعبد الله (ع) عن الرجل يتزوج المرأة
على عـــــردٍ واحـــــــدٍ
قال : لا بأس به
ولكن إذا فرغ فليحوّل وجهه ولا ينظر)
قمّة الورع..!
__________________________
هذه لقطات من فتاوى الخوئي في زنا المتعة
السؤال
هل يجوز التمتع بالهاتف ، حتى يمكن للرجل التخاطب مع امرأة أجنبية في التلفون ، ويأخذ الرجل حريته وراحته في التخاطب معها كيفما شاء ، بعد إجراء صيغة العقد فيه ؟
الجواب
إذا عقد عليها له ، فلا بأس.
السؤال
هل يجوز للانسان أن يرى البنات بغير شهوة ، ليتكلم معهن ويتعرف عليهن ، ليفاتحن بالمتعة ؟
الجواب
نعم ، يجوز إذا لم يستلزم ارتكاب محرم من إثارة شهوة ، أو ما شاكل ذلك.
السؤال
إذا بقي من مدة العقد فترة قصيرة .. فهل يجوز تجديد مدة أخرى ضمن المدة الباقية ؟
الجواب
يجوز بعد بذل المدة ، ولا يصح في أثنائها ، والله العالم.
السؤال
هل يجوز نكاح الكتابية متعة ، أو المخالفة إذا كانت لا تعتقد حليتها ، ولكن استجابت طمعا في المال ؟
الجواب
نعم يجوز.
السؤال
يتعرض بعض الشباب حين السفر إلى بعض البلاد لنساء يعرضن أنفسهن للاستمتاع .. فهل يجوز لهم العقد المؤقت عليهن ، دون التأكد من نقاء الرحم ؟ وإذا لم تعرض المرأة نفسها ، ولكن الشاب تعرف عليها ، وطلب منها ذلك فوافقت .. فهل يجوز له العقد المؤقت عليها ، دون سؤالها عن عدم اللقاء الجنسي بآخر قبله ؟
الجواب
الفحص والسؤال في مفروض السؤال غير لازم.
السؤال
هل يجب على المتمتع إخبار الزانية غير المشهورة عن العدة ، وأن عليها ألا تقترب من شخص مدة حيضتين ؟
الجواب
لا بأس بإرشادها في حكمها ، ولا يجب.
السؤال
في الزواج المنقطع إذا تزوج رجل من أرملة زواجا منقطعا ، ولم يكن هناك أي شرط من قبل الارملة ، لا قبل العقد ولا ضمنه
فهل يستطيع إلزامها ساعة يشاء لقضاء حاجته ؟
الجواب
نعم يستطيع.
السؤال
توجد روايات تنهي عن التمتع بأكثر من أربع ، وتوجد إلى جانبها روايات تبيح ذلك .. فما هو الحق في المسألة ؟
الجواب
ربما تحمل تلك على تركها على الافضل ، والاقتصار على الاربع استحبابا ، والا فلا تحديد في المتعة.
السؤال
في حالة العقد متعة على الطفلة من أجل تحليل أمها .. هل يكفي في المصلحة أخذ المهر، أم لا ؟
الجواب
نعم يكفي ، والله العالم.
السؤال
هناك دول عربية مشهور فيها الزنا ، وكثير من بنات هذه البلاد يكون هذا العمل مصدر رزق لهم ، فاذا أراد شخص ما أن يتمتع بامرأة في تلك البلاد .. فهل يجب عليه أن يسأل عن أنها متزوجة ، أو أنها زانية ، أو معتدة ، أم لا ؟
الجواب
لا يجب السؤال عن حالها مع الشك ، إلا اذا كانت متزوجة باليقين أو مطلقة ، فشك في الأولى في طلاقها فليسأل عن أنها خلية أم لا ، فاذا قالت نعم أنا خلية كفى ، وفي الثانية إذا شك في أنها خرجت عن عدتها ، فليسأل ، فإذا قالت نعم اكتفى به ، أما الزانيات المشهورات بالزنا فلا تصح تمتعهن على الأحوط ، الا من تابت من عملها يقينا ، فيصح العقد عليها متعة ودواما ، والله العالم .
السؤال
إذا سافر إلى بلد ، وهناك التقى بامرأة لا يعرف عنها شيئا ، وادعت أنها خلية من الزوج والعدة ، فعقد عليها لمدة قصيرة وجامعها ، ثم اراد العودة إلى بلده ، ويقطع بعدم التقائه واتصاله بهذه المرأة مستقبلا .. فهل يجب عليه الفحص والاستعلام عما إذا كانت قد حملت منه أم لا ؟.. وهل يفرق في الحكم بين احتمال الحمل وعدمه ؟
الجواب
لا يجب عليه ذلك في كلتا الصورتين ، والله العالم.
__________________
وهذه لقطة من فتاوى فاضل اللنكراني
(الاستفتاء رقم 52) : ما معنى (جامع للشرائط)؟.
الجواب:
أي الرجل البالغ العاقل الشيعي الحىّ العادل،
والذي ولد من حلال،
ولم يكن حريصاً على الدنيا. أي جامعاً للشرائط التي ذكرت للإمامة أو التقليد
__________________
ما أعلاه لايختلف عن الزنى الا بالمسمى فقط :D
أحمــــد
07-08-2003, 02:03 PM
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد وعلى آله الخيرين الطاهرين ، وعلى صحابته النجباء الميامين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
وبعد :
قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : (( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون )) .الروم : 21
كتبت مجلة ( الشراع ) الشيعية العدد ( 684 ) السنة (الرابعة ) الصفحة الرابعة : أن رفسنجاني أشار إلى ربع مليون لقيط في إيران بسبب زواج المتعة !!! .
وقد وُصفت مدينة ( مشهد ) الشيعية الإيرانية حيث شاعت ممارسة المتعة بأنها : ( المدينة الأكثر انحلالا على الصعيد الأخلاقي في آسيا ) . انتهى ، بتصرف عن المجلة الآنفة الذكر .
أحمــــد
07-08-2003, 02:05 PM
فأنت ترى أخي الكريم أن الجماعة التي تنطلق منها الشهوات بغير حساب ولا خوف من القهار الجبار ، جماعة معرضة للخلل والفساد ، لأنه لا أمن فيها للبيت ، ولا حرمة فيها للأسرة .
و الشيعة لا يرون بأسا من أن يُعين الأب ابنته على أن تجد من ( يتمتع بها ) لبضع ساعات أو على أحسن تقدير أياما معدودات !!! ، لأنه تعاون على البر والتقوى !!!! ، ومساعدة على إقامة شعيرة من الدين شرعية !!! فسبحان الله أي عقيدة تك التي من اصولها التحايل على الدين والتمتع بألف امرة تحت سقف واحد ، مبيحين الزنا بإسم الدين او العقيدة الشيعية ، أي عقيدة هذه التي بها من الجنس مالم ينادي به الإباحيين في اوروبا …فمهما بلغ دعاة الجنس في امريكا من اعلان ودعاية لن يصلوا الى وضع شرع مشروط لممارسة الزنا فهم يزنون ويعلمون انه خطأ و عار على من يقوم به …اما الشيعة فأصبح الجنس عقيدة و يثاب فاعلها …. سبحان الله.
ان الحياء و الرجولة بل كل ما عرفته الدنيا ترفض هذه الصورة الحيوانية للجنس… و امر المتعة ابسط من ذلك بكثير فأي رجل "غير الديوث" يأبى على اهله و نفسه المتعة … بل وما فائدة تحديد الزواج بأربع نساء ان لم يكن للمتعة عدد محدد … سبحان الله الذي يطعنون بشريعته.
لقد سعى العالم الشيعي السيد محسن الأمين العاملي في محاولة منه لتغطية فظاعة الامر و تقليل و قعته على المجتمع قال" اذا كانت المتعة امرا مباحا فلا يلزم ان بفعلها كل احد فكم من مباح ترك تنزها و ترفعا "سبحان الله ان عالمهم يدعوهم للترفع عن الرذيلة وهم ينسبونها للرسول "ص" …..بل الغريب ان طلب المتعة من بعض الشيعة يعتبر طعنا في كرامتهم سواء داخل ايران او في البلاد العربية …فكيف يدعوا الرسول "ص" لأمر بهذه الإهانة و الشناعة …
أحمــــد
07-08-2003, 02:05 PM
وقد زاد القوم فدعوا على الصادق كذبا عندما قيل له ان فلانا تزوج امرأة متعة" فقيل له : ان لها زوجا فسألها قال: ولم سألها ..لا حد لعدد المتعة" فسبحان الله كيف يدعون النساء لخيانة ازواجهم علنا وبإسم الدين …فأي زوج سيثق بعدها بزوجته …..وقد ادعوا على ابي الحسن قوله " ان الرجل يتزوج الفاجرة متعة و يحصنها به ليس عليه من اثمها شيء" فأين قوله تعالى "الزاني للزانية " سبحان الله أي عقيدة هذه، والجدير بالذكر ان علي "رضي الله عنه" والذي يدعون انهم شيعته قال" حرم النبي "صلى عليه وسلم" يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية و نكاح المتعة " و الشيعة لا ينكرون هذا الحديث …ولكن عقيدة ابليس اقوى من أي قول حتى ولو قول علي"رض" .
و الغريب انهم بهذا النكاح يجوزون وطء المرأة في دبرها اين ذلك من قول الرسو"ص":"ملعون من اتى امرأة في دبرها " بل ويقولون بجواز وقف فرج الأمة أي انه يجوز عند الشيعة ان يوقف الرجل فرج الأمة أي انها تخرج الى الناس ليستمتعوا بها واجرها لمن اوقفها لذلك ….بالله عليكم أي دعوا للزنا اكثر من هذا بل أي شهوة تحكم القوم .
و لا نعلم الآن من يدافع عن المتعة …هل يدافع عن المتعة الجاهلية والتي ردها الرسول ، ام المتعة التي زخرفها علمائهم … والله قد افرحت اليهود هذه العقيدة الداعية للزنا و الجنس … فرغم نشر اليهود للرذيلة الا انهم لم يفكروا بكونها عقيدة من دين.
إخواني في الله لقد أراد العزيز الحكيم من عقد النكاح الشرعي الصحيح ، أن يكون عقدا للألفة والمحبة والشراكة في الحياة . لكن أيّة ألفة وشركة تجيء من عقد لا يقصد منه إلا قضاء الشهوة على شرط واحد أو على عرد واحد … ، وإذا فرغ فليحول وجهه ؟!!! والله إنه لأمر في غاية السخافة ، قبل لحظات استباح منها كل شيء ، وبعد أن أشبع شهوته البهيمية صار أتقى الأتقياء وحوّل بصره عنها ، لأنه يجب غض البصر عن عورات الأجنبيات ؟؟!! أي دين وأي شرع هذا الذي يحل الزنا الساعة الثامنة ثم يحرمه في العاشرة ؟؟!!!
كيف يقع الزنا إذا لم يكن هذا النوع بالذات من النكاح ( زنا ) ؟!! أليس الزنا يقع بالتراضي بين الطرفين على قضاء الوطر ؟ وهل تقل المفاسد التي تترتب على الزنا عن المفاسد التي تترتب عن المتعة إذا أبيح مثل هذا النوع من النكاح ؟!! فكيف يعف الناس أبناءهم ؟ ومن ذا الذي يضمن استبراء المرأة رحمها بحيضة أو حيضتين أو 45 يوما … أو … بعد مفارقة المتمتع لها ، لتعرف نفسها هل هي حامل أم حائل ؟ وإذا لم يعرف الناس أبناءهم فمن الذي ينفق على هذا الجيش الجرار نتيجة المتعة ؟!! وأين العاقدون وقد قضى كل منهم وطره ومضى لسبيله ؟؟!!
أحمــــد
07-08-2003, 02:06 PM
واقرأ هذه الأحكام التي يشيب منها الولدان ، أحكام مزورة تكشف عن سر وقبح ما يسمى بزواج ( المتعة ) ، وكيف أن المرأة التي سما بها الإسلام ، حُطت في دركات المجون والفحش ، وصارت مجردة من الحقوق الإنسانية فضلا عن حقوقها الربّانية .
وأحكام امرأة المتعة كما شرّعها أئمة الشيعة وأتباعهم هي كالتالي :
1 - امرأة المتعة ليست زوجة حرة أو زوجة أمة ولا ملك يمين وإنما هي مستأجرة ؟؟!!
2 - عدم ثبوت الميراث لها .
3 - المتمَـتَّع بها تبين بانقضاء المدة أو بهبتها ، ولا يقع بها طلاق وأنه يجوز للمتمتِّع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة ، ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة ! بل هي كالأمة .
4 - المتمتَّع بها لا تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثا ، بعد ذلك التمتع .
5 - لا مودة ولا رحمة في المتعة ، بل يتزوجها متعة كذا ، وكذا يوما ، بكذا وكذا درهما .
6 - من تمتع امرأة ثم وهبها المدة قبل الدخول أو بعده ، لم يجز له الرجوع ، وان انتهاء المدة أو هبتها غير بائن ، فهي مستأجرة وباب جواز حبس المهر !! عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف .
7 - عدم وجوب العدة ، وإن المتمتع بها الغير مدخول بها لا عدة لها ، قياسا بالدائم .
وإن عدة المدخول بها التي تحيض ثلاثة أشهر ، وعدة المتمتع بها المدخول بها التي لا تحيض ، وعدة المتمتع بها ، إذا هلك رجل المتعة .
8 - لا سكن في المتعة .
9 - يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء !! وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم !! .
10 -تصديق المرأة عند نفي الزوج والعدة ونحوهما ، وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا حتى منها !!! .
11 - عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة !!! .
12 - عدم الظهار في المتعة .
13 - أنه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة .
14 - عدم الخلع في المتعة .
15 - جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة ، فيلزم الشرط !!!!!!!!!!!!! .
16 - عدم الإيلاء في المتعة .
17 - عدم ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا ! بأن يكون له فرج حرة أو أمة ، يغدو ويروح بعقد دائم !!!! ، أو ملك يمين ، مع الدخول وعدم ثبوت الإحصان بالمتعة !!!!!!!!!! .
18 - جواز المتعة مع اليهودية والنصرانية بل و المجوسية !!!!!!!!!!!!! .
19 - عدم تحريم التمتع بالزانية ، وإن أصرت .
20 - يجوز العزل في المتعة دون إذن امرأة المتعة .
فبالله عليكم يا من تقرؤون هذه القواعد العشرين الملفقة الشاذة و التي تمخضت عن إحلال الزنا الذي حرمه رب العالمين ، هل بقي من فرق بين الزنا و المتعة؟
أحمــــد
07-08-2003, 02:07 PM
ان إباحة القوم لهذا النوع من الزنا بل وادعاء ان الرسول اقره حتى عهد عمر "رض" لطعن بحياء الرسول ودعوته بل وطعن بالعقيدة الاسلامية ، هذه الامور لم تخطر على بال من اسس المذهب الشيعي ولكن كان همه الوحيد ان يلتف حوله اكبر جمع من الناس و محاولة نشر الديانة الشيعية بين العامة فلم يجد طريقا اسهل و اسرع من طريق الشيطان و لذلك حلل المتعة مدعيا ان الرسول اقرها …وفعلا لقد حقق ابن سبأ ما اراد فلتف حوله كل من غلبه هواه من الرجال والنساء وبصورة كبيرة جارين وراء الجنس ووراء الشهوة … نعم ان ابن سبأ لم يستطع ان يطلب من الناس ممارسة الجنس فهو منبوذ بصورة الحيوانية فغلف هذا الزنا بغلاف المتعة و الشهوة و التقرب لله و اعفاف البنات و الشباب … و سبحان الله اعفافهم من الجنس بالجنس … و سار القوم على نهجه في ابشع صورة و ألفوا الاحاديث و الروايات عن الائمة و الصحابة ، ليقنعوا الناس بهذا الفعل الحيواني … فأي يدين يبيح الجنس كأساس لعقيدته ثم يدعي الكمال.
ومن ناحية أخرى فإن اليهود يبيح الزنا مع نساء غير اليهود والتمتع بهن دون ادنى ضرر ففي عقيدتهم انهن خلقن لمتعة اليهود …و جاء ابن سبأ بنفس المبادئ للشيعة فهم يتمتعون بالنساء دون محرم دون عقد دون شهود دون ولي دون اخلاق دون حياء سوى الشهوة والشهوة فقط …و من يعرف معنا للشرف لا يرضاه لأهله و لكن يطالب به لأهل غيره … فسبحان الله.
و كلنا يعرف أن الأمم الصالحة تقتدي بصالحيها في فعل الخيرات ، والصالحون فيها هم الأولون في العمل المحافظون عليه ، السبّاقون له ، فهل لي بأسماء بعض أئمة الشيعة المتقدمين ممن صنع زواج المتعة الذي تدّعون ، تزوّج عمليا علنيا ، ليقتدي به الناس ، أو زوج بناته متعة ؟؟!! وانتبه ! أقول عمليا ، وليس نصا عنه في حلّ المتعة !! . إن النظرية الفقهية القائلة بان المتعة حرمت بأمر من الخليفه عمر بن الخطاب يفندها عمل الامام علي الذي أقر التحريم في مده خلافتة ولم يأمر بالجواز و في العرف الشيعي. وحسب رأي فقهاء الشيعة عمل الامام حجة و لا سيما عندما يكون مبسوط اليد و يستطيع أظهار الرأي و بيان أوامر الله ونواهيه. فإذن اقرار الامام علي للتحريم يعني انها كانت محرمة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم و لو لا ذلك لكان يعارضها ويبين حكم الله فيها. فلماذا ضرب فقهائكم برأي الامام علي عرض الحائط؟
أحمــــد
07-08-2003, 02:09 PM
و أما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم و ماتوا وهم كافرون
أبو عبدالله الحربي
07-08-2003, 09:44 PM
جزاك الله خيرا أخي أحمد وجعلك ما تقول نبراس خير
والعجيب في الأمر أن المتعة ذل وعار ولا يفعله إلا؟؟؟
وهذا مروي عن الأئمة كما يقول الرافضة وفي كتبهم المعتبرة
أحمــــد
07-09-2003, 01:51 PM
وإياك وأخوننا المسلمين
هو زنى غيروا الاسم الى متعة
ثم فلسفوا الأمر بلغويات لا بأدلة لتحليله
ولا حول ولاقوة الابالله وجودوا من يصدقهم
شر البلية ما يضحك ولكنهم فى إيران حاولوا أن تنظم الدولة بيوت المتعة ( لجباية الخمس)
من أرذل الاوجه
البتال
07-10-2003, 03:11 PM
الأخ mus318 . .
هل الرجل الذي يتزوج متعة يكون محرم ؟
mus318
07-12-2003, 01:25 PM
يا أخي افهم أصل المتعة ولا تنظر إلى حواف وشواذ الإمور إنظر إلى المستعصم بالله العباسي كان يملك 4000 جارية. فماذا ترك للشباب أهذا حرام ؟ لا . ليس حراما . ولكنه استغلال بشع للموارد المحللة في الشرع
وكذلك زواج المتعة فهو جائز وله شروطه وأحكامه. أما إذا أساء الناس استخدامه أو لم يمتثلوه بالطريقة الصحيحة فهذه ليست مشكلة الشرع وإنما مشكلة الناس الغير ملتزمين بالشرع.
إنظر يا أخي إلى تفسير الزمخشري عن هذه الآية (فما استمتعم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) يقول إنه زواج المتعة.
إذن زواج المتعة ثابت حليته في زمان رسول الله .
رجاء منك يا أخ أحمد أن تذكر لنا طريقة زواج المتعة في زمن النبي.
أحمــــد
07-12-2003, 05:44 PM
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد وعلى آله الخيرين الطاهرين ، وعلى صحابته النجباء الميامين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
وبعد :
نشأة المتعة:
ان نكاح المتعة كان مباحا في الجاهلية حاله حال الخمر والميسر و الازلام …الخ من عادات الجاهلية و بعد بعثة الرسول تدرج في تحريم هذه الخرافات ، ومعروف ان الرسول حرم الخمر على ثلاث مراحل وهكذا استمر الرسول في تطهير المسلمين من العادات السيئة ، وكان الرسول يمنع نكاح المتعة عند المسلمين دون نص بتحريمه حتى عام الفتح فقد زاد انتشار هذا النكاح دون أي رد من الرسول "ص" لكونه لا ينطق عن الهوى فهو ينتظر امر الله …وفي يوم خيبر اعلن الرسول "ص" حرمت هذا النكاح لنزول قوله تعالى " والذين لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " و المتعة ليست نكاح و ليست بملك يمين …فقد حرمه الرسول بقوله "يا ايها الناس ان كنت اذنت لكم الاستمتاع من النساء ، و ان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا " وبذلك يقع الخلاف بين السنة والشيعة ، فالشيعة يدعون ان المتعة استمرت بعهد الرسول و ابو بكر و جزء من عهد عمر "رض" وان عمر "رض" هو الذي حرم المتعة …وهذا خلاف الواقع فلا يوجد احد من الصحابة مارس المتعة بعد عام الفتح او في عهد ابو بكر، وعندما اراد بعض المسلمين الجدد اعادة المتعة لجهلهم بتحريمها اعلن عمر "رض" تحريم المتعة فعمر "رض" لم يحرم المتعة ولكن اعلن ان الرسول قد حرم المتعة في عام الفتح ….ولكن كره الشيعة لعمر سبب نسب الكثير من الافتراءات عليه "رض".
إن نكاح المتعة لا يراد به دوام الزواج واستقراره طلبا للذرية أو السكن إلي المرأة طلبا للمودة والرحمة وإنما غاية ما يراد به المتعة بالمرأة فترة من الزمن (كيوم او شهر …) وهو حرام باتفاق أهل السنة جميعا .. وممن روي عنه تحريم المتعة مالك في أهل المدينه ، وأبو حنيفه في أهل الكوفة ، والأوزاعي في أهل الشام ، والليث في أهل مصر ، والشافعي و بن مسعود و بن الزبير . وأما قول ابن عباس سيأتي بيانه .
أحمــــد
07-12-2003, 05:45 PM
و يستدل الشيعة الأمامية على مشروعية نكاح المتعة بما يلي :
1. القرآن الكريم : فقد قال الله تعالى : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " النساء 24
فقد عبر _جل شأنه _ بالاستمتاع دون الزواج وبالأجور دون المهور وهو ما يدل على جواز المتعة ، لأن الأجر غير المهر وإتيان الأجر بعد الاستمتاع . وقالوا أيضا قرأ ابن مسعود : " فما استمتعتم به منهن إلي أجل " وهو ما يفيد التنصيص على ثبوت المتعة . . . ويمكن مناقشة هذا الدليل بأنه إعتساف من الشيعة وتحميل للنص بأكثر مما يحتمل ، واحتجاج به في غير ما وضع له ، فالآية في صدرها تتحدث عمن يباح نكاحهن من النساء المحصنات . وذلك بعد أن سرد القرآن الكريم في الآية التي قبلها المحرمات من النساء فكأن الآية أذن في النكاح ، ومعناها فإذا حصل لكم الاستمتاع بنكاح النساء ممن يحل نكاحهن فادفعوا إليهن مهورهن والمهر في النكاح يسمى أجرا قال تعالى : " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن " أي مهورهن ولا صله لها إطلاقا بالمتعة المحرمة شرعا ، وكون المهر إنما يكون قبل الاستمتاع لا يعارضه باقي النص لأنه على طريقة التقديم والتأخير وهو جائز في اللغة ويكون المعنى فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم بهن أي إذا أردتم ذلك كما في قوله تعالى : " إذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا … " أي إذا أردتم القيام للصلاة ، وأما قراءة ابن مسعود فهي شهادة لا يعتد بها قرآنا ولا خبرا ولا يلزم العمل بها .
2. السنة النبوية : بما ثبت في السنة في حل المتعة وأباحتها في بعض الغزوات ففي صحيح مسلم عن قيس قال : سمعت عبد الله بن مسعود يقول : كنا نغزو مع رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ ليس لنا نساء ، فقلت ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلي أجل ثم قرأ عبد الله بن مسعود : " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " الآية وعن جابر _ رضي الله عنه _ قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ وأبي بكر حتى نهى عنه عمر بن الخطاب في شأن عمرو بن حربث وعن سلمه بن الأكوع قال : رخص رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ عام أوطاس في المتعة ثلاثا بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلي امرأة من بني عامر كأنها بكر عبطاء (الفتيه من الإبل الطويلة العنق) فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي ، وكنت أشب منه ، فإذا نظرت إلي رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت : أنت و ردائك يكفيني ، فمكثت معها ثلاثا ثم أن رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ قال : من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها ، وعن الربيع بن سبره أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ فقال : يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك إلي يوم القيامة فمن عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا . . . ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال من السنة على حل المتعة في بعض الغزوات بأنه كان للضرورة القاهرة في الحرب كما نص على ذلك صراحة الأمام ابن قيم الجوزيه في زاد المعاد ولكن الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ حرمها تحريما أبديا إلي يوم القيامة كما جاء في الأحاديث ففي حديث سبره " أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ نهى يوم الفتح عن متعة النساء .. وعن علي - رضي الله عنه _ أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خبير .. وكان ابن عباس -رضي الله عنهما -يجيزها للمضطر فقط فقد روى عنه سعيد بن الجبير أن ابن العباس قال : سبحان الله ما بهذا أفتيت و إنما هي كالميتة والدم و لحم الخنزير فلا تحل إلا للمضطر ، وعن محمد بن كعب عن ابن عباس فال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس فيها معزمة فيتزوج المرأة بقدر ما يدري أنه يقيم ، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم "قال ابن عباس : فكل فرج سواها حرام ، وأما أذن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ فيها فقد ثبت نسخه ، وقد رجع ابن عباس عن فتواه بإباحة المتعة في حالة الضرورة لما رأى الناس قد أكثروا منها وتمادوا فيها .
أحمــــد
07-12-2003, 05:46 PM
أدلة الجمهور على تحريم نكاح المتعة (الزواج المؤقت) :
إضافة إلي ما تقدم من مناقشة أدلة الشيعة فأن الجمهور يستدلون على مذهبهم في تحريم نكاح المتعة بالقرآن الكريم في قوله تعالى : " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فأنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فألئك هم العادون " المؤمنين (7.5) قال ابن العربي قال قوم : هذه الآية دليل على تحريم نكاح المتعة لأن الله حرم الفرج إلا بالنكاح أو بملك اليمين ، والمتمتعة ليست بزوجة ولا ملك يمين فتكون المتعة حراما ، وهي ليست كالزواج فهي ترتفع من غير طلاق ولا نفقه فيها ولا يثبت بها التوارث . . . ومن السنة بالأحاديث الكثيرة التي تدل على تحريم المتعة منها ما تقدم ومنها في سنن ابن ماجه إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم _ قال :يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع إلا أن الله قد حرمها إلي يوم القيامة .
والحمد الله رب العالمين
أحمــــد
07-12-2003, 05:47 PM
توفيرا لوقتنا هاك مختصرا لما عهدناه من جدلكم فى الأمر وردوده
إن قلتم بأن قول عمران بن حصين " لم ينزل قرآن يحرم المتعة " دليل على حليتها .
نقول أن هذا عن متعة الحج , والحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير " تفسير سورة البقرة " باب { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج }. وأورده مسلم أيضاً في كتاب ( الحج ) !! وأطبق شراح صحيح البخاري كالعسقلاني والعيني و القسطلاني وشراح صحيح مسلم كالنووي والمازري وغيرهم على تفسير المتعة هنا " بمتعة الحج" .
إن قلتم بأن قول جابر " حتى نهي عمر عن المتعة " دليل على حليتها .
نقول أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وشطراً من خلافة عمر لم يبلغه النسخ , ومنهم جابر رضي الله عنه نفسه , كما ليس في الحديث دلالة على أن أبا بكر رضي الله عنه يرى حلها إذ لم يذكر جابر اطلاع أبي بكر على فاعلها والرضى به ، كما أن كتب السنة لم تذكر رأي أبي بكر رضي الله عنه في المتعة والظاهر أن موقفه وهو الملازم لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في جميع غزواته وأغلب حالاته التحريم لها ، والذي نقصده في هذه السطور أنه لا يلزم من كون البعض فعلها أو مارسها في عهد أبي بكر أن يكون مطلعاً عليها , ولو اطلع الصديق على فاعلها في خلافته لوقف منها موقف الفاروق عمر رضي الله عنه لأن الفاروق فعلت في عهده ولم يطلع عليها كما يدل عليه حديث جابر الثاني ثم اطلع بعد ذلك ، فنهى عنها وقال فيها أشد القول ولعل السبب في عدم اطلاع الصديق عليها لكونها " نكاح سر" حيث لم يشترط فيها الإشهاد، ولما كانت خالية عن الإعلان حق لها أن تخفي على القريب فضلا عن المضطلع بأعباء الخلافة وأمر الناس كافة كأبي بكر .
إن قلتم بقول عفان تمتعنا في عهد أبي بكر .
نقول نحن لا ننكر أبدا أن المتعة قد أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهذا ما أثبته جابر ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة بعد ذلك ، ولم يعلم بذلك جابر . وهذا ليس بغريب ، وذلك أنه يستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما أمر بأمر أو نهى عن شيء ، أنه يجمع جميع الصحابة يخبرهم . بل يخبر ، ثم يبلغ الحاضر الغائب . فكان النهي مما غاب عن جابر ، ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ، فظل على الأصل وهو الإباحة حتى علم عن طريق عمر أنها حرام ، فقال بتحريمها .
إن قلتم بتفسير شعبة عن الحكم " فما استمتعتم به منهن " أنها ليست منسوخة .
قال تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) فالكلام كله في النكاح الصحيح ، وليس من المتعة في شيء ، ولذلك ذلك قال تعالى : { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ، إن الله كان عليما حكيما } . وقال : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين } وقف عند قوله تعالى : { محصنين } فلو كانت الآية في المتعة لما قال الله : {محصنين } لأن المتعة لا تحصن ، فلو كانت الآية في المتعة ما قال : { محصنين } لأنها لا تدخل في الإحصان . ولذلك هذه الرواية عندهم عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام (موسى الكاظم) عن الجل إذا هو زنا وعنده الأمة يطأها ، تحصنه الأمة ، قال : نعم . قال : فأن كانت عنده امرأة متعة أتحصِّنُهُ ، قال : لا ، إنما هو على الشيء الدائم عنده . وهذا في وسائل الشيعة جـ 28 ص ( 68 ). فالآية إذن ليست في المتعة ، وإنما هي في النكاح الصحيح ، بدلالة ما قبلها ، أنها ذكرت في المحرمات ، فذكر الله تبارك وتعالى ما يحل ، ثم بدلالة قول الله تبارك وتعالى : { محصنين } ، والمتعة كما قلنا لا تحصن إنما الذي يحصن هو النكاح الشرعي بدلالة قولهم هم .
أحمــــد
07-12-2003, 05:47 PM
إن قلتم بأن الأجر واجب في الآية حتى بدون استمتاع وهذا بخلاف المهر .
قال الزجاج : إن هذه الآية غلط فيها قوم غلطا عظيما لجهلهم باللغة وذلك أنهم ذهبوا إلى قوله فما استمتعتم به منهن من المتعة التي قد اجمع أهل العلم أنها حرام ، وإنما معنى فما استمتعتم به منهن أي فما نكحتم منهن على الشريطة التي جرى في الآية أنه الإحصان ، أن تبتغوا بأموالكم محصنين أي عاقدين التزويج ، فآتوهن أجورهن فريضة أي مهورهن . لسان العرب جـ 8 ص ( 329 ), وقد ذكر الله تبارك وتعالى التمتع في غير النكاح في مواضع من كتابه الكريم كما قال جل ذكره : { أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها } وقال جل ذكره : { فاستمتعتم بخلاقكم } فلا يلزم من ذكر كلمة متعة أنها تكون دائما على هذا الذي زعموه وهو نكاح المتعة . وأما الأجر أنه ذكر الأجر في الآية : { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } ، قالوا اذكر الأجر دليلا على ذكر المتعة . وهذا غير صحيح وذلك أن الأجر أيضا يذكر ويراد به المهر كما قال الله جل وعلى : { والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن } وقال جل ذكره : { فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن } والمتعة ليس فيها إذن الأهل . وقال جل ذكره : { يا أيها إنا أحللنا لك أزواجك الذي آتيت أجورهن } أي مهورهن . وقال سبحانه : { ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن } . فالأجر يذكر ويراد به المهر الذي هو النكاح الصحيح .
إن قلتم بأن السيوطي ذكر في تاريخ الخلفاء أنه أول من حرم المتعة عمر .
نقول لقد أثبتنا تحريم رسول الله عليه الصلاة والسلام لها حتى من كتب الرافضة , فكلمات السيوطي أو غيره لم تعد ذات قيمة .
أحمــــد
07-12-2003, 05:48 PM
إن قلتم بأن أبي موسى الأشعري كان يفتى بالمتعة .
نقول أن أحاديث أبي موسى الأشعري تتحدث عن متعة حج وليس غيرها , وعمر لم يحرم متعة الحج و مما يدل على ذلك أيضا علاوة على ما سبق ما رواه أصحاب السنن : فروى النسائي وابن ماجة و غيرهما أن الضبي بن معبد لما قال له : إني أحرمت بالحج والعمرة جميعا فقال له عمر : هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم . أخرجه الحميدي 18 وأحمد 1 / 14 وأبو داود 1798 وابن ماجه 2970 .
إن قلتم ب( لا تحرموا طيبات ما أحل لكم ) نزلت في زواج المتعة .
نقول لا يوجد سند ثابت وصحيح في ذلك , كما أنه مخالف لما جاء في الصحيحين عن سعد قال : رد النبي صلى الله عليه و سلم على عثمان بن مظعون التبتل و لو أذن له لاختصينا وعن عكرمة أن علي بن أبى طالب و ابن مسعود وعثمان بن مظعون و المقداد و سالما مولى أبي حذيفة في أصحاب لهم تبتلوا فجلسوا في البيوت و اعتزلوا النساء و لبسوا المسوح و حرموا الطيبات من الطعام و اللباس إلا ما يأكل و يلبس أهل السياحة من بني إسرائيل و هموا بالإختصاء واجمعوا لقيام الليل وصيام النهار فنزلت هذه الآية و كذلك ذكر المفسرين ما يشبه هذا المعنى .
إن قلتم بأن هناك قراءة " إلى أجل مسمى " وهي قراءة ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد .
نقول إن هذه القراءة غير صحيحة وهي قراءة شاذة ، لا هي من السبع ولا هي من العشر , ثم أن الرافضة أصلا لا يعترفون بالقراءات حتى تستدل بهذه القراءة , فعن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : إن الناس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف . فقال : كذبوا أعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عند واحد . الكافي جـ 2 ص ( 630 ) .
أحمــــد
07-12-2003, 05:49 PM
إن استدللتم برواية : متعتان كانتا على عهد رسول الله .
نقول أن الفاروق رضي الله عنه لم يحرم متعة الحج , وغير خارجة عن موضوعنا , وأما متعة النساء فإن أهل السنة يقولون إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي أباحها وهو الذي حرّمها تحريما أبدياً إلى يوم القيامة كما سبق ذكر أحاديث التحريم . ومما يدل على أن عمر رضي الله عنه نهى عنها لنهي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها ما رواه البيهقي في السنن من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال : صعد عمر على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها ألا و إني لا أوتى بأحد نكحها إلا رجمته .السنن الكبرى 7/206 وقال البيهقي في تعليقه على هذا الحديث ما نصه : " فهذا إن صح يبين أن عمر رضي الله عنه إنما نهى عن نكاح المتعة لأنه علم نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه .
(91) قوله أنه يشترط في المتعة أذن الولي .
أما الولي فعن أبي عبد الله قال : وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود . وهذا في الوسائل جـ 21 ص ( 64 )
إن قلتم بأنه يشترط في المتعة العدة .
أما العدة فعن أبي عبد الله قال : لا نفقة ولا عدة عليها . وهذا في الوسائل جـ 21 ص ( 79 ) . فقد أثبت أبي عبد الله جعفر الصادق أنه ليس للمتمتع بها عدة ولا يشترط في العقد ولي !
إن قلتم ب " لولا أن نهي عمر عن المتعة ما زنى إلا شقي " دليل على حليتها .
نقول لقد تبث في ما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من حرمها , أما حديث ( لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي ) نقول أن هذه الرواية باطلة , فهي من روايات المفضل بن عمر والذي هو ضعيف عند الجميع . قال النجاشي: المفضل بن عمر أبو عبد الله وقيل أبو محمد الجعفي الكوفي ، فاسد المذهب ! مضطرب الرواية لا يعبأ به و قيل : أنه كان خطابيا و قد ذكرت له مصنفات لا يعول عليها و إنما ذكره للشرط الذي قدمناه له . رجال النجاشي 2/359 -360 . وقال ابن الغضائري كما نقل عنه صاحب مجمع الرجال للقهبائي 6/131 والحلي في رجاله ص258 وأبو داود الحلي في رجاله ص280 : المفضل بن عمر الجعفي أبو عبد الله ضعيف متهافت مرتفع القول خطابي وقد زيد عليه شيء كثير وحمل الغلاة في حديثه حملا عظيما ولا يجوز أن يكتب حديثه . مجمع الرجال للقهبائي 6/131 والحلي في رجاله ص258 وأبو داود الحلي في رجاله ص280 . وقال الأردبيلي: وروى روايات غير نقية الطريق في مدحه وأورد الكشي أحاديث تقتضي مدحه والثناء عليه لكن طرقها غير نقية كلها ، وأحاديث تقتضي ذمه والبراءة منه وهي أقرب إلى الصحة فالأولى عدم الاعتماد والله أعلم . جامع الرواة 2/258 - 259
أحمــــد
07-12-2003, 05:50 PM
من أنواع الزنا الذي يستحله الشيعة هو ما يسمى باستعارة فروج النساء بين بعضهم البعض. و هذا مختلف عن زواج المتعة، إذ ليس هناك أي شكل من أشكال الزواج كالعقد أو ما شابه و إنما هو "إستعارة" بالمعنى الحرفي!
نقل الطوسي : (عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها). الاستبصار ج3 ص136 أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي.
ونقل الطوسي في الاستبصار أيضاً: (عن محمد بن مضارب قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك و تصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا). التبصار ج3 ص 136 وفروع الكافي ج2 ص 200 لمحمد بن يعقوب الكليني.
و قد ورد في بعض روايات الشيعة عن أحد أئمتهم كلمة "لا أحب ذلك" أي استعارة الفرج. فكتب محمد بن الحسن الطوسي صاحب الاستبصار معلقاً عليها: (فليس فيه ما يقتضي تحريم ماذكرناه لأنه ورد مورد الكراهية، وقد صرح عليه السلام بذلك في قوله: لا أحب ذلك، فالوجه في كراهية ذلك أن هذا مما ليس يوافقنا عليه أحد من العامة و مما يشنعون به علينا، فالتنزه عن هذا سبيله أفضل و إن لم يكن حراما، و يجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد فإذا اشترط ذلك فقد زالت هذه الكراهية). الاستبصار ج3 ص137.
وهذا نوع آخر من الزنا يستحله الشيعة و ينسبونه إلى أئمة البيت كذبا و زورا و إن يتبعون إلا أهواءهم مع أن الزنا بجميع صوره حرام في الشريعة الإسلامية كما هو معلوم لدى الجميع. فهل بقي شيء من الحرام لم يفعلوه؟ ثم إذا كان هذا التصريح الخطير من كبار الأئمة، فما بال القطيع الكبير من أتباعهم. بالله عليكم أيها الشيعة أين العقل؟ أين هي الفطرة؟ أين هو الحرام والحلال المنصوص عليه في القرآن و السنة النبوية؟!
mus318
07-13-2003, 06:15 PM
أشكرك جزيل الشكر أخ أحمد على كلامك وشرحك الوافي
أما بعد
عندي مجموعة أسئلة أود طرحها عليك فالرجاء منك إجابتي عليها بروح طيبة واعتبرها من شخص يستفسر حتى يهتدي للحق.
1- ما هو الزواج الذي كان في عهد رسول الله (ص) ثم حرمه رسول الله؟ أقصد ما كانت صيغته كيف كان الناس يتعاملون معه ؟ ما هي شروطه ؟ كيف يتم عقد القران؟ كيف يتم الزواج؟ وكيف ينتهي الزواج؟
2- ما ذكرته بخصوص أن الآية منسوخة في سورة المؤمنون كما دللت في كلامك. هل يمكن أن تنسخ سورة المؤمنون سورة النساء؟ هل يمكن للمكي أن ينسخ المدني؟
3- إذا كان الله تعالى بين للناس في الآيا ت السابقة لهذه الآية (وما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) بين تعالى في الأيات السابقة ما ينبغي للزواج الدائم وهو تحريم الزواج بالأمهات والأخوات وغيرها... لماذا أورد الله كلمة (ما وراء ذلكم) هل هذا يعني زواج غير الزواج الدائم أم أنه الزواج الدائم نفسه فماذا يكون الكلام السابق لهذه الآية. وإذا كان الله معنى هذه الآية هو زواج المتعة كما أسلفت فإن بقية هذه الآية تقول (محصنين غير مسافحين) وهذا يعني بأن زواج المتعة الذي كان حلالا في زمن رسول الله (ص) كان زواجا صحيحا وإلا لما قال تعالى (محصنين) وأيضا لأن الله تعالى حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن (قل حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن).
4- كلامك أن زوجة المتعة ليس لها شيء فهذا غير صحيح. فإن الشيعة الإمامية يرون بأن جميع شروط زواج المتعة هي شروط الزواج الدائم ما عدا شيئين وهما أنها لاترث هذا الزوج والشيء الآخر هو أن عدتها أقل من عدة المرأة المتزوجة زواجاً دائما.
أما بقية الأشياء فهي سارية مثل أن الولد ولد شرعي ويرث أباه وله جميع حقوق البنوة على أبيه من رضاعة ومن كسوة ومن طعام ومن نفقة.
والشيء الأخير الذي أود الإشارة إليه هو أن زواج المتعة هو رخصة شرعية من الشارع الحكيم لكي يحل بعض القضايا التي تقع على الشاب. لكي لا يسلك الشاب الطريق المعوج في إفراغ شهوته يجد في الشرع الطريق الصحيح ولكن على الشاب أن يتحمل تبعاته فيتزوج امرأة بعقد شرعي مؤقت وإذا انتهى هذا الزواج وجب على المرأة أن تعتد عدتها وهي نصف العدة كما صرح بذلك القرآن الكريم وإذا ولدت له ولدا فإن عليه تبعاته من مصرف وخلافه..
والمرأة الغير ملتزمة أو الرجل الغير ملتزم فإن الشرع غير مسؤول عنه فإن قوانين الشرع واضحة وقيوده واضحة فإذا كان الناس غير ملتزمين فهذا شأن الناس لا شأن الشرع فإن الشرع كامل في تحليله وتحريمه للأشياء وإذا طبق الدين بحذافيره فإن القضية إلى الحسن دائما ولكن ما دام أن الناس يضيعون الحقوق فهم إلى ضياع دائما.
الرجاء إجابتي وبسعة صدر ... جزاكم الله خيراً.
محب الصحابة
07-13-2003, 10:52 PM
الحمد لله رب العالمين
جزى الله أخونا أحمد خير الجزاء وبارك في علمه
حتى يجيبك الأخ أحمد
أرجوا منك أن تجيبني على هذا السؤال
هل المتزوج متعة يعد محصنا ؟؟؟
بصيغة أخرى
هل المتمتع أو المتمتعة محصن أو محصنة ؟؟؟؟
محب الصحابة
mus318
08-06-2003, 10:18 AM
طبعا وبلا شك يعتبر محصنا..
الطوفـــان
08-08-2003, 06:53 PM
قاعدة عند الرافضة : ( سياحة في عالم التشيع )
(دين في أمر العبادة والإحسان يقوم على التضييق والمشاححة وفي أمور المال والجنس يقوم على التوسيع والمسامحة ) وهذه قاعدة عند الرافضة
وفي خدمة المال والجنس ضعفت الصلة بالله ضعفا شديدا بحيث لا يذكر إلا قليلا ! وهذا القليل لا يكون إلا بواسطة و شفاعة !.
لو سألت هذا السؤال :
هل يجوز لأي رجل أن يدخل أية أنثى أي مكان ليفعل بها ما يشاء متى شاء ثم يدعها لينصرف إلى غيرها بمجرد أن يتبادلا التلفظ ببضع كلمات عن الثمن والمدة أو (عدد المرات) و (متعتك نفسي) وبلا حاجة إلى ولي أو شهود؟ ولا داعي للسؤال عما إذا كانت المرأة ذات زوج أو أنها تمتهن البغاء ، إذا كانت الفتاة بكرا فيمكن الإيلاج دبرا -راجع الفتوى مرة أخرى- أما إذا كانت ذات زوج فيمكن التمتع بها دون الحاجة إلى سؤالها عن حالها.إنها إباحية ومجتمع غابات تنزو فيه الحيوانات بعضها على بعض!!ثقوا أن فتوى (السيد) وموضوع (الدبر) في فتواه السابقة إشارة لطيفة ولمسة خفيفة للفتاة العذراء أنها تستطيع أن تمارس الجنس عن طريق (دبرها) -إن شاءت- حفاظا على (قبلها) سليما إلى وقت الحاجة حين يأتي (عريس الهنا) في ليلة المنى ليجد زوجته (العفيفة) (الشريفة) بـ(الحفظ) و (الصون)وللجنس نصيب في فتاوى رمضان !!! اقرأ هذه الفتوى :
(لا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ فدخل في أحد الفرجين من دون قصد.
ولو قصد الجماع وشك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة بطل صومه ولكن لم تجب الكفارة عليه) قاعدة عند الرافضة : ( سياحة في عالم التشيع )
(دين في أمر العبادة والإحسان يقوم على التضييق والمشاححة وفي أمور المال والجنس يقوم على التوسيع والمسامحة )
mus318
08-09-2003, 07:20 AM
هل تعتقد أن الشيعة بهذا المستوى؟؟؟ هذا ظلم وإجحاف كبير.
يا أخي زواج المتعة كما أسلفنا له شروط والزواج لا يكون صحيحا إلا لم تتم هذه الشروط
وهذه الشروط هي نفسها شروط الزواج الدائم فالبكر لا تستطيع الزواج زواج المتعة إلا إذا أذن لها والدها وإلا يعتبر العقد باطلاً.
ومن هذه الشروط العدة بعد الزواج بنصف مدة العدة في الزواج الدائم.
لذلك لا معنى لهذه الزوبعة التي ذكرتها وقانون الغابة وما شابه ذلك....
إذا كان الناس غير ملتزمين فما ذنب الشرع فالشرع وضع قانونا صالحا ولكن هناك من الناس من يسيء الفهم ولا يطبق الشرع. إنظر إلى قانون الزكاة فلو كان كل المسلمين يدفعون الزكاة لما بقي فقير واحد في بلاد المسلمين ولكنه تخلف عن قانون الله تبارك وتعالى.
فارس النهار
08-09-2003, 08:00 AM
هل تعتقد أن الشيعة بهذا المستوى؟؟؟ هذا ظلم وإجحاف كبير.
بالنسبة لي فإني أقول : طبعا لا .. بل أظن هم أسوأ من ذلك بكثير ...
تفخيذ الرضيعة + جواز الوطء في الدبر + جواز التمتع بالمتزوجة + استعارة الفرج ... = انحلال وفجور ودين لم ينزله رب العالمين .
يا أخي زواج المتعة كما أسلفنا له شروط والزواج لا يكون صحيحا إلا لم تتم هذه الشروط
وهذه الشروط هي نفسها شروط الزواج الدائم فالبكر لا تستطيع الزواج زواج المتعة إلا إذا أذن لها والدها وإلا يعتبر العقد باطلاً.
كلامك هذا ذكرني بموضوع كنت أنوي إعداده منذ فترة بعنوان ( الفروقات بين زواج المسلمين ومتعة الرافضة ) إلا أني نسيته ، لكنك ذكرتني الآن .. شكرا :D
ومن هذه الشروط العدة بعد الزواج بنصف مدة العدة في الزواج الدائم.
سنبحث في هذا الأمر إن شاء الله .
لذلك لا معنى لهذه الزوبعة التي ذكرتها وقانون الغابة وما شابه ذلك....
إذا كان الناس غير ملتزمين فما ذنب الشرع فالشرع وضع قانونا صالحا ولكن هناك من الناس من يسيء الفهم ولا يطبق الشرع. إنظر إلى قانون الزكاة فلو كان كل المسلمين يدفعون الزكاة لما بقي فقير واحد في بلاد المسلمين ولكنه تخلف عن قانون الله تبارك وتعالى.
ستكون كارثة :mad: لو طبق كل الرافضة ما هو مدون في كتبهم .. وهذا ما تسميه أنت الشرع ، والشرع بريء منكم ومما تنسبونه إليه ..
فيا ليت الرافضة يبقون بعيدا عن ( شرعهم ) .
mus318
08-10-2003, 07:33 AM
يا أخي لماذا لاترد بموضوعية ؟ لماذا لا تجيب ؟
من قال لك أن جماع الرضيعة جائز؟؟؟ إن كلام الإمام الخميني رحمه الله واضح فإنه لا يجوز وطأ الزوجة الصغيرة الأقل من تسع سنوات ولكن مداعبة الزوجة الأقل من تسع سنوات جائز وإن أخطأ الرجل ووطأها فإنه يتحمل الإثم ولكن لا يترتب عليه حد لأنها زوجته...
الطوفـــان
08-10-2003, 08:05 AM
نص مقتبس ا أخي لماذا لاترد بموضوعية ؟ لماذا لا تجيب ؟
من قال لك أن جماع الرضيعة جائز؟؟؟ إن كلام الإمام الخميني رحمه الله واضح فإنه لا يجوز وطأ الزوجة الصغيرة الأقل من تسع سنوات ولكن مداعبة الزوجة الأقل من تسع سنوات جائز وإن أخطأ الرجل ووطأها فإنه يتحمل الإثم ولكن لا يترتب عليه حد لأنها زوجته...
الطوفان : هل ترضى أن تزوج بنتك أو اختك وعمرها سبع أو ثمان سنوات يعني أولى ابتدائي يعني ياجاهل لم تدخل المدرسة ولم تؤمر بعبادة الله وهي التي خلقت من أجلها وأنت تأمرها بالزواج والجنس وهي لسع تشخ على حالها يا جاهل ولا تعرف معنى الجنس وحتى أعضائها التناسلية لم تكتمل قول كلمة حق
لا عقل عندكم
mus318
08-11-2003, 08:35 AM
هذا حكمة الله سبحانه وهذا الذي أراده سبحانة وليس في الدين من حرج
ثم تذكر يا أخي أن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر تزوجت النبي (ص) وعمرها تسع سنين فما المانع من الزواج في سن صغيرة؟
فارس النهار
08-11-2003, 01:16 PM
نص مقتبس من رسالة : mus318
هذا حكمة الله سبحانه وهذا الذي أراده سبحانة وليس في الدين من حرج
ثم تذكر يا أخي أن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر تزوجت النبي (ص) وعمرها تسع سنين فما المانع من الزواج في سن صغيرة؟
سن صغيرة يا موس ... وليست رضيعة ..
ثم إنطر إلى جوابهم البارد عن كلامهم الخميني ، يقولون : هو لم يقل بجواز جماع الرضيعة ..
يعني كأنهم يقولون : الحمد لله أنها رست على كدة وأنه اكتفى بالتفخيذ فقط :D
mus318
08-12-2003, 07:26 AM
رجاء يا أخ ... مالك شغل في اللي نحس فيه بارد ولا حار.
الشيء الثاني ... الحكم واضح وحكم الله ليس على هواك أو على ما تظن أنت أنه صالح ولكن الله تعالى هو المشرع وما عليك إلا الطاعة.
أنت غير مجبر أن تتزوج صغيرة لأنه ليس واجبا ...
ملاحظة : ما حكم العقد على النساء مهما صغر سنهن ... هل هو جائز أم لا؟
فارس النهار
08-12-2003, 07:46 AM
الشيء الثاني ... الحكم واضح وحكم الله ليس على هواك أو على ما تظن أنت أنه صالح ولكن الله تعالى هو المشرع وما عليك إلا الطاعة.
هل جعلت جواز تفخيذ الرضيعة حكم الله ؟؟
قبح الله الرافضة ..
يطعنون في الله من أجل الخميني ..
طيب .. سؤال واضح : أين الدليل على جواز تفخيذ الرضيعة ؟؟
mus318
08-13-2003, 09:32 AM
دعنا نمشي حبة حبة
رد على سؤالي أولاً. ماحكم زواج صغيرة السن؟
فارس النهار
08-13-2003, 09:50 AM
دعنا نمشي حبة حبة
رد على سؤالي أولاً. ماحكم زواج صغيرة السن؟
يا بني لا تتذاكى علي .. هل تتصور أني سأقول عن زواج مثل زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي اللع هناه أنه غير صحيح !!!
إننا نتكلم عن شذوذ .. عن عقلية منحرفة ..
إننا نتكلم عن ممارسة غير أخلاقية ولا طبيعية مع رضيعة ...
رضيعة !!!!