قطرة ندى
12-01-2005, 12:32 AM
قرأة في كتاب ((تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات )) للشيخ العلامة : صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله -
قال الشيخ العلامة صالح الفوزان -حفظه الله - (( في بيان أحكام تختص بالتزين الجسمي للمرأة ........
2- ما يطلب منها وما تمنع منه في شعر رأسها وشعر حاجبيها وحكم الخضاب وصبغ الشعر :
أ*يطلب من المسلمة توفير شعر رأسها ويحرم عليها حلقه إلا من الضرورة ,وقال محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية -رحمه الله-
:وأما شعر رؤوس النساء فلا يجوز حلقه لما رواه النسائي في سننه بسنده عن علي -رضي الله عنه- ورواه البزار بسنده في مسند ه عن عثمان -رضي الله عنه- ....
قالوا :نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تحلق المرأة رأسها ,والنهي إذا جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم فإنه يقتضي التحريم ما لم يرد له معارض ,قال ملاُّعلي قاري في المرقاة شرح المشكاة :قوله:"أن تحلق المراة رأسها "وذلك لأن الذوائب للنساء كا للحى للرجال في الهيئة والجمال ..إنتهى
وأما قص شعر رأسها فإن كان لحاجة غير الزينة كأن تعجز عن مؤنته أو يطول كثيراً ويشق عليها فلا بأس بقصه بقدر الحاجة ,كما كان أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعلنه بعد وفاته لتركهن الزينة بعد وفاته واستغنائهن عن تطويل الشعر.
وأما إن كان قصد المرأة من قص شعرها هو التشبه بالكافرات والفاسقات أو التشبه بالرجال فهذا محرم بلا شك للنهي عن التشبه بالكفار عموماً وعن تشبه المرأة بالرجال _
وإن كان القصد منه التزين فالذي يظهر أنه لايجوز ,قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله -
:"إن العرف الذي صار جارياً في كثير من البلاد بقطع المرأة شعر رأسها إلى قرب أصوله سنة إفرنجية مخالفة لما كان عليه نسا المسلمين ونسا العرب قبل الإسلام ,فهو من جملة الانحرافات التي عمة البلوى بها في الدين والخلق والسمت وغير ذلك "
ثم أجاب عن حديث :""أن أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم-يأخذن من رؤسهن حتى تكون كالوفرة "
بأن أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم -إنما قصرن رؤوسهن بعد وفاته -صلى الله لعيه وسلم -لأنهن كن يتجملن في حياته ومن أجمل زينتهن شعورهن ,وأما بعد وفاته -صلى الله عليه وسلم-فلهن حكم خاص بهن لا تشاركهن فيه امرأة واحدة من نساء أهل الأرض وهو انقطاع أملهن انقطاعاً كلياً من التزويج ويأسهن منه اليأس الذي لا يمكن أن يخالطه طمع ,
فهن كالمعتدات المحبوسات بسببه -صلى الله عليه وسلم إلى الموت ,قال تعالى:" وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيماً "
واليأس من الرجال بالكلية قد يكون سبباً للترخيص في الإحلال بأشياء من الزينة لا تحل لغير ذلك السبب.....انتهى
قال الشيخ -حفطه الله في الحاشية - ولايجوز لها أن تطيع زوجها إذا أمرها بذلك لأنه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق .................. ولنا عودة ....................
قال الشيخ العلامة صالح الفوزان -حفظه الله - (( في بيان أحكام تختص بالتزين الجسمي للمرأة ........
2- ما يطلب منها وما تمنع منه في شعر رأسها وشعر حاجبيها وحكم الخضاب وصبغ الشعر :
أ*يطلب من المسلمة توفير شعر رأسها ويحرم عليها حلقه إلا من الضرورة ,وقال محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية -رحمه الله-
:وأما شعر رؤوس النساء فلا يجوز حلقه لما رواه النسائي في سننه بسنده عن علي -رضي الله عنه- ورواه البزار بسنده في مسند ه عن عثمان -رضي الله عنه- ....
قالوا :نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تحلق المرأة رأسها ,والنهي إذا جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم فإنه يقتضي التحريم ما لم يرد له معارض ,قال ملاُّعلي قاري في المرقاة شرح المشكاة :قوله:"أن تحلق المراة رأسها "وذلك لأن الذوائب للنساء كا للحى للرجال في الهيئة والجمال ..إنتهى
وأما قص شعر رأسها فإن كان لحاجة غير الزينة كأن تعجز عن مؤنته أو يطول كثيراً ويشق عليها فلا بأس بقصه بقدر الحاجة ,كما كان أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعلنه بعد وفاته لتركهن الزينة بعد وفاته واستغنائهن عن تطويل الشعر.
وأما إن كان قصد المرأة من قص شعرها هو التشبه بالكافرات والفاسقات أو التشبه بالرجال فهذا محرم بلا شك للنهي عن التشبه بالكفار عموماً وعن تشبه المرأة بالرجال _
وإن كان القصد منه التزين فالذي يظهر أنه لايجوز ,قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله -
:"إن العرف الذي صار جارياً في كثير من البلاد بقطع المرأة شعر رأسها إلى قرب أصوله سنة إفرنجية مخالفة لما كان عليه نسا المسلمين ونسا العرب قبل الإسلام ,فهو من جملة الانحرافات التي عمة البلوى بها في الدين والخلق والسمت وغير ذلك "
ثم أجاب عن حديث :""أن أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم-يأخذن من رؤسهن حتى تكون كالوفرة "
بأن أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم -إنما قصرن رؤوسهن بعد وفاته -صلى الله لعيه وسلم -لأنهن كن يتجملن في حياته ومن أجمل زينتهن شعورهن ,وأما بعد وفاته -صلى الله عليه وسلم-فلهن حكم خاص بهن لا تشاركهن فيه امرأة واحدة من نساء أهل الأرض وهو انقطاع أملهن انقطاعاً كلياً من التزويج ويأسهن منه اليأس الذي لا يمكن أن يخالطه طمع ,
فهن كالمعتدات المحبوسات بسببه -صلى الله عليه وسلم إلى الموت ,قال تعالى:" وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيماً "
واليأس من الرجال بالكلية قد يكون سبباً للترخيص في الإحلال بأشياء من الزينة لا تحل لغير ذلك السبب.....انتهى
قال الشيخ -حفطه الله في الحاشية - ولايجوز لها أن تطيع زوجها إذا أمرها بذلك لأنه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق .................. ولنا عودة ....................