فتى الاسلام
04-21-2006, 11:46 PM
--------------------------------------------------------------------------------
في موقع السستاني
وفي باب المسائل العقائد يه
نجد التناقض في أقوال المرجع في حكم الجمع بين الصلاتين
ومنها قوله
00000000000000000000000000000000000000000000000000 0
/ الجمع بين الصلاتين ( 8 )
الرقم : 1
الـســؤال: لقد قمت بقراءة الاسئلة الفقهية الموجودة في الموقع التي تخص لجمع بين الصلاتين وقد فوجئت باحد الاجابات فيما يخص وقت صلاة العصر والعشاء بان الافضل الاتيان بها في وقتها؟ ونحن كشيعة دائماً نقاشاتنا مع السنة بانهم يؤخرون فضيلتها وان وقت العصر هوبعد انهاء الظهر وكذلك العشاء بعد المغرب فما المقصود بالاتيان بوقتها افضل؟ هل نحن علی خطأ؟ واذا كانت الفضيلة بعد وقت فلماذا لا نؤذن لهذا الوقت ونحن نعلم بان كل الشيعة يطبقون الصلاة؟
الـجــواب: فان الشيعة الامامية ينفردون تطبيقياً في الجمع بين الصلاتين، ويذهبون الی جوازه مطلقاً بلا خلاف بينهم، بل الجمع عندهم من البديهيات، وهم يعملون به في جميع الافاق، تابعين في ذلك ائمتهم (عليهم السلام) الذي نهجوا نهج رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم)، ولذا تجد لهذه المسألة عنواناً في فقههم – مع انه موجود في اخبارهم – بينما علی العكس من ذلك في فقه غيرهم.
فلقد جوّز «مالك والشافعي واحمد» الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في السفر والمطر و... علی تفصيل عندهم. في حين منع ابوحنيفة ذلك!!!
ومما اتفق عليه الفريقان – شيعة وسنة – هوالجمع بين الظهر والعصر في عرفة وبين المغرب والعشاء في المزدلفة؟
والدليل علی صحة ما يذهب اليه الامامية هوالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة «التي ترويها كتب الجمهور»!
مواقيت الصلاة في القران:
1) قوله تعالی: «اقم الصلاة لدلوك الشمس الی غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهوداً» - الاسراء: 78 – یقول الفخر الرازي – وهوأحد اعلام المفسرين من اهل السنة - ... فإن فسرنا الغسق بظهور أول الظلمة كان الغسق عبارة عن اول المغرب، وعلی هذا التقدير يكون المذكور في الاية ثلاثة اوقات.
2) وقت الزوال، ووقت الغروب، ووقت الفجر. وهذا يقتضي ان يكون الزوال وقتاً للظهر والعصر، فيكون هذا الوقت مشتركاً بين الصلاتين، وإن يكون اول المغرب وقتاً للمغرب والعشاء فيكون هذا الوقت مشتركاً ايضاً بين هاتين الصلاتين، فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقاً.
3) الا انه دلّ الدليل علی ان الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز، فوجب ان يكون الجمع في السفر وعذر المطر وغيره – التفسير الكبير (الفخر الرازي): 21/27.
وعلی عادته في عدم استغلال النتائج وتتكررره لصحتها، مع كامل اعترافه الصريح بدلالة الاية علی جواز الجمع، يفضل الرازي التثبت ببعض السنة الملائم لأهوائه!
كما ايد البغوي هذا الامر بقوله: «... حمل الدلوك علی الزوال أولی القولين، لكثرة القائلين به، ولأنا اذا حملنا عليه كانت الاية جامعة لمواقيت الصلاة كلها، فدلوك الشمس يتناول صلاة الظهر والعصر، وغسق الليل يتناول المغرب والعشاء، وقران الفجر هوصلاة الفجر ...» - راجع معالم التنزيل بهامش تفسير الخازن: 4/171.
واخرج ابوبكر احمد بن عبدالله الكندي في موسوعته الفقهية عن النبي (صلی الله
عليه وسلم) قوله في تفسير (اقم الصلاة لدلوك الشمس...): « (دلوك الشمس): زوالها، يعني صلاة الظهر والعصر. و(غسق الليل): يعني ظلمة الليل، أي صلاة المغرب والعشاء. و(قران الفجر): يعني صلاة الغداة، وهي صلاة الصبح. وقال: الجمع في الحضر كالإفراد في السفر» - المصنف: 5/325.
يقول القرطبي في تفسير هذه الاية: «لم يختلف أحد من أهل التأويل قط ان الصلاة في هذه الاية يراد بها الصلوات المفروضة قوله تعالی (طرفي النهار) قال مجاهد: «الطرف الاول صلاة الصبح، والطرف الثاني صلاة الظهر والعصر، واختاره ابن عطية ... المغرب والعشاء...» - الجامع لأحكام القران (القرطبي): 9/109 – وفي تفسير ابن كثير عن مجاهد في قوله تعالی (وأقم الصلاة طرفي النهار...) «قال: هي الصبح في اول النهار، والظهر والعصر مرة اخری... وقال الحسن في رواية ابن المبارك عن مبارك بن فضالة عنه: وزلفاً من الليل يعني المغرب والعشاء. وكذا قال جاهد ومحمد بن كعب وقتادة والضحاك: انها صلاة المغرب والعشاء» - تفسير القرآن العظيم (ابن كثير): 2/461.
فهذه الايات، واقوال المفسرين قد دلت بصراحة علی ان اوقات الصلاة ثلاثة، وهذا يعني ان جمع الصلاة عند الشيعة الامامية موافق للاصل.
جمع النبي (صلی الله عليه وآله وسلم) للصلاة
ولقد جمع النبي (صلی الله عليه وآله وسلم) بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء في المدينة – أي انه كان حاضر وغير مسافر – ولم يكن هناك عارض من مطر اومرض او... وقد اقرّت بذلك كتب العامة، لا سيما الصحيحين، وهومروي في المتون!
فقد أخرج مسلم «عن ابن عباس قال: صلی رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر» صحيح مسلم (باب الجمع بين الصلاتين في الحضر): 1/284.
وأيضاً «عن ابن عباس قالك ان رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) صلی بالمدينة سبعاً وثمانية، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء» نفس المصدر السابق: 1/285.
وأيضاً «عن ابن عباس قال: صليت مع النبي (صلی الله عليه وآله وسلم) ثمانياً جميعاً وسبعاً جمیعاً، قال عمروبن دينار، قلت: يا ابا الشعثاء أظنه اخّر الظهر وعجّل العصر، وأخّر المغرب وعجّل العشاء، قال: وانا اظن ذلك» صحيح مسلم (باب الجمع بين الصلاتين في الحضر): 1/285، مسند احمد: 1/221، المصنف (ابن ابي شيبة) 2/344.
وعن عبدالله بن شقيق قال: «خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتی غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون الصلاة... الصلاة... قال: فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني، الصلاة... الصلاة. قال: فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة لا أم لك؟! ثم قال: رأيت رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.
قال عبدالله ابن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت ابا هريرة فسألته فصدق مقالته «صحيح مسلم (باب الجمع بين الصلاتين في الحضر) 1/284، مصنف ابن ابي شيبة: 2/244 ح 2.
واخرج البخاري بسنده عن ابي امامة قوله: «صلينا مع عمر بن عبدالعزيز الظهر، ثم خرجنا حتی دخلنا علی انس بن مالك فوجدناه يصلي العصر! فقلت: اي عم! ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) التي كنّا نصلي معه» اخرجه البخاري (باب وقت العصر): 1/144.
وكذا اخرج مالك في موطنه عن ابن عباس: «صلی رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً، في غير خوف ولا سفر» موطأ مالك: (باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر): 1/144/4.
كما اخرج احمد في مسنده عن ابن عباس انه قال: «صلی رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) في المدينة مقيماً غير مسافر سبعاً وثمانياً» مسند احمد: 1/221.
ومصادر اخری ذكرت جمع النبي (صلی الله عليه وآله وسلم) لصلاتي الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء، من غير اضطرار – ابوداود في الصلاة: 1211، النسائي في المواقيت: 1/6، شرح النووي: 1/246.
وبالجملة فان علماء الجمهور – القائلين بجواز الجمع وغير القائلين به – متفقون علی صحة هذه الاحاديث وظهورها، وتعليقاتهم خير دليل علی ذلك! وحسبك ما نقله النووي في شرحه لصحيح مسلم، والزرقاني في شرحه لموطأ مالك، والعسقلاني والقسطلاني وزكريا الانصاري في شروحهم لصحيح البخاري، وسائر من علّق علی أي كتاب من كتب السنن المشتمل علی احاديث عبدالله بن عباس في الجمع بين الصلاتين.
علّة الجمع
ولقد كانت الحاديث التي روتها الصحاح، كحديث ابن عباس «... أراد ان لا يحرج احداً من امته»، وحديث معاذ بن جبل «... اراد ان لا يحرج امته»، صريحة في بيان العلة، فجمع النبي (صلی الله عليه وآله وسلم) بين صلاتي الظهرين وصلاتي العشاءين، هوللتوسعة علی الامة وعدم احراجها بالتزام التفريق، رأفة بأهل المشاغل – وهم اغلب الناس – لأن التفريق لا يتيسر لكل واحد، وعدم اليسر لا يجتمع مع سهولة الشريعة وسماحتها.
ان التزام التفريق بين الصلوات قد يجعل البعض متوجهاً للصلاة علی مضض! أوتركها اصلاً!
لقد جرت حكمة الله تعالی بتشريع الجمع علی لسان نبيه (صلی الله عليه وآله وسلم) ومن خلال فعله المبارك، فلماذا ينكر المخالفون امر الله وسنة رسوله (صلی الله عليه وآله وسلم)؟! ولماذا يتأولون هذا التشريع ويقروّن غيره؟!
فالجمع ميسور لكل انسان، ولا يتنافی مع الشرع الصحيح، ويقبله العقل والذوق السليم، فهو يتماشى مع القران، ويهتدي بالسنة.
ولقد اتفقت مرويات اهل البيت (عليهم السلام) مع الايات المباركة التي ذكرت في مورد الاستدلال، ومع الاحاديث الشريفة التي رويت عن النبي (صلی الله عليه وآله وسلم). فقد ورد عن الامام الصادق (عليه السلام) انه «قال: ان رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) جمع بين الظهر والعصر بأذان واقامتين».
هذا بالاضافة الی احاديث كثيرة مروية عن اهل البيت النبوي الطاهر بهذا الخصوص – راجع الوسائل.
الرقم : 2
الـســؤال: ما هي ادلة الشيعة الامامية على جمع صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهل يوجد احاديث في كتب اخواننا السنة ؟
الـجــواب: الادلة على جواز الجمع عندنا كثيرة ويكفي مراجعة كتاب الوسائل كتاب الصلاة ب 32 جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر فقد ذكر فيها احد عشرة رواية تدل على الجواز ومعظمها يدل على ان الرسول (ص) فعل ذلك فراجع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
المرجع يحتاج لمرجع ليعرف الجواب
لا بل لا يستطيع أن يأتي بالمرجع ليجيب فيحيل السائل ليكون الكتاب هو المرجع
فمن أفضل
الكتاب الذي أحيل عليه السائل أم المرجع الذي لا يعرف الجواب للسائل
.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$
من موقع المرجع السستاني
الرقم : 4
الـســؤال: ما حكم الجمع بين الصلوات ؟
الـجــواب: الجمع بين الصلاتين يستند الامامية الى روايات دلت على ان النبي (ص) قد جمع بين الصلاتين من دون علة ـ من خوف او مرض أو غيرهما ـ لاجل التوسعة على امته وعدم ايقاعهم في الحرج . وقد روى تلك الروايات الشيعة والسنة . ومن طرق السنة ما رواه مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها تحت عنوان باب الجمع بين الصلاتين في الحضر حيث روى عن ابن عباس ما نصه : « صلى رسول الله الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر » ثم ذكر رواية اخرى ان ابن عباس سئل عن ذلك فأجاب « أراد أن لا يحرج أحداً من امته » .
وما دام النبي (ص) قد فعل ذلك فنحن نقتدي بسنته .
الرقم : 5
الـســؤال: بماذا كان يعمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، وأهل بيته ؟ ماهي صفة جمعهما أو تفريقهما للصلاتين ؟
الـجــواب: ورد عنهم عليهم السلام انه (صلى الله عليه وآله ) كان يصلي إذا كان الفيء ذراعاً وهو قدر مربض عنز صلى الظهر وإذا كان ذراعين صلى العصر ، وهذا القياس بلحاظ الشاخص الذي هو بقدر قامة الرجل والمراد هو سبعي 7/2 ظل الشاخص للظهر وأربعة اسباع 7/4 ظل الشاخص للعصر أي يحسب من نهاية تناقص ظل الشاخص والمراد به أي جسم كثيف له ظل ـ عند الزوال سواء أنعدم أو لم ينعدم ، فيحسب من نهاية التناقص الى أن يزداد بمقدار 7/2 مقدار طول الشاخص للظهر و7/4 للعصر ، ولا يخفى أن هذا المقدار من الفصل يسير وهو بمقدار إتيان نوافل الظهر قبلها ونوافل العصر قبل العصر .
وأما العشاء فأول وقت فضيلتها هو عند ذهاب الحمرة المغربية وهو يحصل بعد إتيان المغرب واتيان نوافلها . ومن كل ذلك يلزم أن لا يغفل الاخ عن منتهى وقت فضيلة العصر والعشاء فإنه قد ورد عنهم عليهم السلام أن المؤخر لها عن وقت فضيلتها هو المضيّع للصلاة وفي بعض الروايات انه الموتور وهو الذي لا يعطى منزلاً في الجنة بل يكون عالة وكلاّ على غيره فيها .
فمنتهى فضيلة العصر هو بلوغ ظل الشاخص الى المثلين أي تضاعف الظل المتزايد بعد الزوال كضاعف ظل الشيء الى المرتين ، كما أن منتهى فضيلة العشاء هو ثلث الليل .
الرقم : 6
الـســؤال: ما هو الدليل علی الجمع بين الصلاتين كالظهر و العصر مثلاً؟
الـجــواب: إنّ رسول الله (صلی الله عليه و آله و سلم ) هو اول من جمع بين الصلاتين في وقت واحد من غيره ضرورة تلجئه اليه من سفر او مطر او غير ذلك و ورد في ذلك الاخبار الكثيرة .
و ذلك تسهيلاً علی المكلّفين الی توسيع نطاق الالتزام بالصلاة عند الجميع.
و يمكنكم مراجعة التالية :
1ـ التفسير الكبير مجلد 5 : 428.
2ـ سنن البيهقي مجلد 3 : 167.
3ـ مسند احمد بن حنبل مجلد 1 : 223.
4ـ سنن الترمذي مجلد 1 : 354.
الرقم : 7
الـســؤال: هل يجوز ان نصلي الصلاة بخمسة أوقات ولا نجمعها؟
الـجــواب: الافضل الاتيان بكل فريضة في وقت فضيلتها و يجوز الجمع.
الرقم : 8
الـســؤال: ما حكم الجمع بين الصلاتين ؟
الـجــواب: الجواب: لا مانع منه ، وقد ورد في الروايات أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) جمع بين الصلاتين من غير سفر ولا مطر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
التناقض في جواب المرجع على السؤالين ((((((( الأخيرين ))))))))
وتناقضه مع أجوبته السابقه
فهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمر في الجمع لغير عذر ولغير حاجه
أم كان يصلي كل صلاة في وقتها لأنها الأفضل كما يقر ويعترف المرجع الجاهل والمتجاهل لمعنى الأفضل
في موقع السستاني
وفي باب المسائل العقائد يه
نجد التناقض في أقوال المرجع في حكم الجمع بين الصلاتين
ومنها قوله
00000000000000000000000000000000000000000000000000 0
/ الجمع بين الصلاتين ( 8 )
الرقم : 1
الـســؤال: لقد قمت بقراءة الاسئلة الفقهية الموجودة في الموقع التي تخص لجمع بين الصلاتين وقد فوجئت باحد الاجابات فيما يخص وقت صلاة العصر والعشاء بان الافضل الاتيان بها في وقتها؟ ونحن كشيعة دائماً نقاشاتنا مع السنة بانهم يؤخرون فضيلتها وان وقت العصر هوبعد انهاء الظهر وكذلك العشاء بعد المغرب فما المقصود بالاتيان بوقتها افضل؟ هل نحن علی خطأ؟ واذا كانت الفضيلة بعد وقت فلماذا لا نؤذن لهذا الوقت ونحن نعلم بان كل الشيعة يطبقون الصلاة؟
الـجــواب: فان الشيعة الامامية ينفردون تطبيقياً في الجمع بين الصلاتين، ويذهبون الی جوازه مطلقاً بلا خلاف بينهم، بل الجمع عندهم من البديهيات، وهم يعملون به في جميع الافاق، تابعين في ذلك ائمتهم (عليهم السلام) الذي نهجوا نهج رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم)، ولذا تجد لهذه المسألة عنواناً في فقههم – مع انه موجود في اخبارهم – بينما علی العكس من ذلك في فقه غيرهم.
فلقد جوّز «مالك والشافعي واحمد» الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في السفر والمطر و... علی تفصيل عندهم. في حين منع ابوحنيفة ذلك!!!
ومما اتفق عليه الفريقان – شيعة وسنة – هوالجمع بين الظهر والعصر في عرفة وبين المغرب والعشاء في المزدلفة؟
والدليل علی صحة ما يذهب اليه الامامية هوالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة «التي ترويها كتب الجمهور»!
مواقيت الصلاة في القران:
1) قوله تعالی: «اقم الصلاة لدلوك الشمس الی غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهوداً» - الاسراء: 78 – یقول الفخر الرازي – وهوأحد اعلام المفسرين من اهل السنة - ... فإن فسرنا الغسق بظهور أول الظلمة كان الغسق عبارة عن اول المغرب، وعلی هذا التقدير يكون المذكور في الاية ثلاثة اوقات.
2) وقت الزوال، ووقت الغروب، ووقت الفجر. وهذا يقتضي ان يكون الزوال وقتاً للظهر والعصر، فيكون هذا الوقت مشتركاً بين الصلاتين، وإن يكون اول المغرب وقتاً للمغرب والعشاء فيكون هذا الوقت مشتركاً ايضاً بين هاتين الصلاتين، فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقاً.
3) الا انه دلّ الدليل علی ان الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز، فوجب ان يكون الجمع في السفر وعذر المطر وغيره – التفسير الكبير (الفخر الرازي): 21/27.
وعلی عادته في عدم استغلال النتائج وتتكررره لصحتها، مع كامل اعترافه الصريح بدلالة الاية علی جواز الجمع، يفضل الرازي التثبت ببعض السنة الملائم لأهوائه!
كما ايد البغوي هذا الامر بقوله: «... حمل الدلوك علی الزوال أولی القولين، لكثرة القائلين به، ولأنا اذا حملنا عليه كانت الاية جامعة لمواقيت الصلاة كلها، فدلوك الشمس يتناول صلاة الظهر والعصر، وغسق الليل يتناول المغرب والعشاء، وقران الفجر هوصلاة الفجر ...» - راجع معالم التنزيل بهامش تفسير الخازن: 4/171.
واخرج ابوبكر احمد بن عبدالله الكندي في موسوعته الفقهية عن النبي (صلی الله
عليه وسلم) قوله في تفسير (اقم الصلاة لدلوك الشمس...): « (دلوك الشمس): زوالها، يعني صلاة الظهر والعصر. و(غسق الليل): يعني ظلمة الليل، أي صلاة المغرب والعشاء. و(قران الفجر): يعني صلاة الغداة، وهي صلاة الصبح. وقال: الجمع في الحضر كالإفراد في السفر» - المصنف: 5/325.
يقول القرطبي في تفسير هذه الاية: «لم يختلف أحد من أهل التأويل قط ان الصلاة في هذه الاية يراد بها الصلوات المفروضة قوله تعالی (طرفي النهار) قال مجاهد: «الطرف الاول صلاة الصبح، والطرف الثاني صلاة الظهر والعصر، واختاره ابن عطية ... المغرب والعشاء...» - الجامع لأحكام القران (القرطبي): 9/109 – وفي تفسير ابن كثير عن مجاهد في قوله تعالی (وأقم الصلاة طرفي النهار...) «قال: هي الصبح في اول النهار، والظهر والعصر مرة اخری... وقال الحسن في رواية ابن المبارك عن مبارك بن فضالة عنه: وزلفاً من الليل يعني المغرب والعشاء. وكذا قال جاهد ومحمد بن كعب وقتادة والضحاك: انها صلاة المغرب والعشاء» - تفسير القرآن العظيم (ابن كثير): 2/461.
فهذه الايات، واقوال المفسرين قد دلت بصراحة علی ان اوقات الصلاة ثلاثة، وهذا يعني ان جمع الصلاة عند الشيعة الامامية موافق للاصل.
جمع النبي (صلی الله عليه وآله وسلم) للصلاة
ولقد جمع النبي (صلی الله عليه وآله وسلم) بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء في المدينة – أي انه كان حاضر وغير مسافر – ولم يكن هناك عارض من مطر اومرض او... وقد اقرّت بذلك كتب العامة، لا سيما الصحيحين، وهومروي في المتون!
فقد أخرج مسلم «عن ابن عباس قال: صلی رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر» صحيح مسلم (باب الجمع بين الصلاتين في الحضر): 1/284.
وأيضاً «عن ابن عباس قالك ان رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) صلی بالمدينة سبعاً وثمانية، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء» نفس المصدر السابق: 1/285.
وأيضاً «عن ابن عباس قال: صليت مع النبي (صلی الله عليه وآله وسلم) ثمانياً جميعاً وسبعاً جمیعاً، قال عمروبن دينار، قلت: يا ابا الشعثاء أظنه اخّر الظهر وعجّل العصر، وأخّر المغرب وعجّل العشاء، قال: وانا اظن ذلك» صحيح مسلم (باب الجمع بين الصلاتين في الحضر): 1/285، مسند احمد: 1/221، المصنف (ابن ابي شيبة) 2/344.
وعن عبدالله بن شقيق قال: «خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتی غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون الصلاة... الصلاة... قال: فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني، الصلاة... الصلاة. قال: فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة لا أم لك؟! ثم قال: رأيت رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.
قال عبدالله ابن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت ابا هريرة فسألته فصدق مقالته «صحيح مسلم (باب الجمع بين الصلاتين في الحضر) 1/284، مصنف ابن ابي شيبة: 2/244 ح 2.
واخرج البخاري بسنده عن ابي امامة قوله: «صلينا مع عمر بن عبدالعزيز الظهر، ثم خرجنا حتی دخلنا علی انس بن مالك فوجدناه يصلي العصر! فقلت: اي عم! ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) التي كنّا نصلي معه» اخرجه البخاري (باب وقت العصر): 1/144.
وكذا اخرج مالك في موطنه عن ابن عباس: «صلی رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً، في غير خوف ولا سفر» موطأ مالك: (باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر): 1/144/4.
كما اخرج احمد في مسنده عن ابن عباس انه قال: «صلی رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) في المدينة مقيماً غير مسافر سبعاً وثمانياً» مسند احمد: 1/221.
ومصادر اخری ذكرت جمع النبي (صلی الله عليه وآله وسلم) لصلاتي الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء، من غير اضطرار – ابوداود في الصلاة: 1211، النسائي في المواقيت: 1/6، شرح النووي: 1/246.
وبالجملة فان علماء الجمهور – القائلين بجواز الجمع وغير القائلين به – متفقون علی صحة هذه الاحاديث وظهورها، وتعليقاتهم خير دليل علی ذلك! وحسبك ما نقله النووي في شرحه لصحيح مسلم، والزرقاني في شرحه لموطأ مالك، والعسقلاني والقسطلاني وزكريا الانصاري في شروحهم لصحيح البخاري، وسائر من علّق علی أي كتاب من كتب السنن المشتمل علی احاديث عبدالله بن عباس في الجمع بين الصلاتين.
علّة الجمع
ولقد كانت الحاديث التي روتها الصحاح، كحديث ابن عباس «... أراد ان لا يحرج احداً من امته»، وحديث معاذ بن جبل «... اراد ان لا يحرج امته»، صريحة في بيان العلة، فجمع النبي (صلی الله عليه وآله وسلم) بين صلاتي الظهرين وصلاتي العشاءين، هوللتوسعة علی الامة وعدم احراجها بالتزام التفريق، رأفة بأهل المشاغل – وهم اغلب الناس – لأن التفريق لا يتيسر لكل واحد، وعدم اليسر لا يجتمع مع سهولة الشريعة وسماحتها.
ان التزام التفريق بين الصلوات قد يجعل البعض متوجهاً للصلاة علی مضض! أوتركها اصلاً!
لقد جرت حكمة الله تعالی بتشريع الجمع علی لسان نبيه (صلی الله عليه وآله وسلم) ومن خلال فعله المبارك، فلماذا ينكر المخالفون امر الله وسنة رسوله (صلی الله عليه وآله وسلم)؟! ولماذا يتأولون هذا التشريع ويقروّن غيره؟!
فالجمع ميسور لكل انسان، ولا يتنافی مع الشرع الصحيح، ويقبله العقل والذوق السليم، فهو يتماشى مع القران، ويهتدي بالسنة.
ولقد اتفقت مرويات اهل البيت (عليهم السلام) مع الايات المباركة التي ذكرت في مورد الاستدلال، ومع الاحاديث الشريفة التي رويت عن النبي (صلی الله عليه وآله وسلم). فقد ورد عن الامام الصادق (عليه السلام) انه «قال: ان رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) جمع بين الظهر والعصر بأذان واقامتين».
هذا بالاضافة الی احاديث كثيرة مروية عن اهل البيت النبوي الطاهر بهذا الخصوص – راجع الوسائل.
الرقم : 2
الـســؤال: ما هي ادلة الشيعة الامامية على جمع صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهل يوجد احاديث في كتب اخواننا السنة ؟
الـجــواب: الادلة على جواز الجمع عندنا كثيرة ويكفي مراجعة كتاب الوسائل كتاب الصلاة ب 32 جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر فقد ذكر فيها احد عشرة رواية تدل على الجواز ومعظمها يدل على ان الرسول (ص) فعل ذلك فراجع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
المرجع يحتاج لمرجع ليعرف الجواب
لا بل لا يستطيع أن يأتي بالمرجع ليجيب فيحيل السائل ليكون الكتاب هو المرجع
فمن أفضل
الكتاب الذي أحيل عليه السائل أم المرجع الذي لا يعرف الجواب للسائل
.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$
من موقع المرجع السستاني
الرقم : 4
الـســؤال: ما حكم الجمع بين الصلوات ؟
الـجــواب: الجمع بين الصلاتين يستند الامامية الى روايات دلت على ان النبي (ص) قد جمع بين الصلاتين من دون علة ـ من خوف او مرض أو غيرهما ـ لاجل التوسعة على امته وعدم ايقاعهم في الحرج . وقد روى تلك الروايات الشيعة والسنة . ومن طرق السنة ما رواه مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها تحت عنوان باب الجمع بين الصلاتين في الحضر حيث روى عن ابن عباس ما نصه : « صلى رسول الله الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر » ثم ذكر رواية اخرى ان ابن عباس سئل عن ذلك فأجاب « أراد أن لا يحرج أحداً من امته » .
وما دام النبي (ص) قد فعل ذلك فنحن نقتدي بسنته .
الرقم : 5
الـســؤال: بماذا كان يعمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، وأهل بيته ؟ ماهي صفة جمعهما أو تفريقهما للصلاتين ؟
الـجــواب: ورد عنهم عليهم السلام انه (صلى الله عليه وآله ) كان يصلي إذا كان الفيء ذراعاً وهو قدر مربض عنز صلى الظهر وإذا كان ذراعين صلى العصر ، وهذا القياس بلحاظ الشاخص الذي هو بقدر قامة الرجل والمراد هو سبعي 7/2 ظل الشاخص للظهر وأربعة اسباع 7/4 ظل الشاخص للعصر أي يحسب من نهاية تناقص ظل الشاخص والمراد به أي جسم كثيف له ظل ـ عند الزوال سواء أنعدم أو لم ينعدم ، فيحسب من نهاية التناقص الى أن يزداد بمقدار 7/2 مقدار طول الشاخص للظهر و7/4 للعصر ، ولا يخفى أن هذا المقدار من الفصل يسير وهو بمقدار إتيان نوافل الظهر قبلها ونوافل العصر قبل العصر .
وأما العشاء فأول وقت فضيلتها هو عند ذهاب الحمرة المغربية وهو يحصل بعد إتيان المغرب واتيان نوافلها . ومن كل ذلك يلزم أن لا يغفل الاخ عن منتهى وقت فضيلة العصر والعشاء فإنه قد ورد عنهم عليهم السلام أن المؤخر لها عن وقت فضيلتها هو المضيّع للصلاة وفي بعض الروايات انه الموتور وهو الذي لا يعطى منزلاً في الجنة بل يكون عالة وكلاّ على غيره فيها .
فمنتهى فضيلة العصر هو بلوغ ظل الشاخص الى المثلين أي تضاعف الظل المتزايد بعد الزوال كضاعف ظل الشيء الى المرتين ، كما أن منتهى فضيلة العشاء هو ثلث الليل .
الرقم : 6
الـســؤال: ما هو الدليل علی الجمع بين الصلاتين كالظهر و العصر مثلاً؟
الـجــواب: إنّ رسول الله (صلی الله عليه و آله و سلم ) هو اول من جمع بين الصلاتين في وقت واحد من غيره ضرورة تلجئه اليه من سفر او مطر او غير ذلك و ورد في ذلك الاخبار الكثيرة .
و ذلك تسهيلاً علی المكلّفين الی توسيع نطاق الالتزام بالصلاة عند الجميع.
و يمكنكم مراجعة التالية :
1ـ التفسير الكبير مجلد 5 : 428.
2ـ سنن البيهقي مجلد 3 : 167.
3ـ مسند احمد بن حنبل مجلد 1 : 223.
4ـ سنن الترمذي مجلد 1 : 354.
الرقم : 7
الـســؤال: هل يجوز ان نصلي الصلاة بخمسة أوقات ولا نجمعها؟
الـجــواب: الافضل الاتيان بكل فريضة في وقت فضيلتها و يجوز الجمع.
الرقم : 8
الـســؤال: ما حكم الجمع بين الصلاتين ؟
الـجــواب: الجواب: لا مانع منه ، وقد ورد في الروايات أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) جمع بين الصلاتين من غير سفر ولا مطر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
التناقض في جواب المرجع على السؤالين ((((((( الأخيرين ))))))))
وتناقضه مع أجوبته السابقه
فهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمر في الجمع لغير عذر ولغير حاجه
أم كان يصلي كل صلاة في وقتها لأنها الأفضل كما يقر ويعترف المرجع الجاهل والمتجاهل لمعنى الأفضل