المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المعصوم وبحرالعلوم , النراقى, مرتضى ,الخوئى , التبريزى , الحكيم وتصحيح رضاع الكبير !!



ساجد لله
05-18-2006, 02:02 AM
http://www.alseraj.net/ar/fikh/1/images/fatwa_05.jpg

http://www.alseraj.net/ar/fikh/1/index.shtml?UbfASzJOzK1074534851&1&30&1
5 السؤال:
ماهو حكم شرب حليب المرأة ، سواء كان الشارب زوجها ، أم شخصا آخر ؟
الفتوى:
الخوئي: لا بأس بذلك في نفسه

==========================


المرجع الدينى الكبير السيد الحكيم

http://www.alhakeem.com/~istefta/image/001.jpg


http://www.alhakeem.com/~istefta/tasel/1423-06.htm


2 ـ هل صحيح أنه إذا رضع الرجل من ثدي زوجته تحرم عليه ؟ وهل الرضاعة من ثدي الزوجة أمرٌ جائز أصلاً؟

ج 2 ـ هذا القول ليس بصحيح وتجوز الرضاعة من ثدي الزوجة.

==================


http://www.al-shia.com/html/ara/books/sirat/1/s26.html

سؤال 1068: ماهو حكم شرب حليب المرأة سواء كان الشارب زوجها أم شخصا آخر؟

الخوئي: لا بأس بذلك في نفسه.
صراط النجاة (الرسالة العملية )
صــراط النجــاة
في أجوبة الاستفتاءات
لسماحة آية الله العظمى أستاذ الفقهاء والمجتهدين
السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي قدس سره
مع تعليقات وملحق
لسماحة آيةالله العظمى
الميرزا الشيخ جواد التبريزي دام ظله الوارف
الجزء الأول
المبحث الثالث
أحكام الذباحة والاطعمة والاشربة
سؤال 1068
تعليق التبريزى
بسمه تعالى
لا بأس بالعمل بهذه المسائل صراط النجاة
وهو مجزئ للذمة إن شاء الله تعالى
جواد التبريزي

=================================

معصوم الرافضة :
[ 728 ] 10 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته
الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 :
[ أبواب الرضاع ]
[ 126 - باب أن اللبن للفحل ]
ص 201
تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي ج 7
كتاب النكاح
ص 321 :
27 - باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه
وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 20
ص 403 :


صحح ووثق هذه الرواية :

عرض الآيات والروايات الدالة على نشر الحرمة - في الجملة - .
ومنها عن التهذيب في الموثق : " عن جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام ، قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها ، وان كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا ارضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته "
بلغة الفقيه -ج 3 - رسالة في الرضاع
ص 125
السيد محمد بحرالعلوم

و صحيحة جميل: «اذا ارضع الرجل من لبن امراة حرم عليه كل شي‏ء من ولدها و ان كان الولد من غير الرجل الذي كان ارضعته بلبنه، و اذا ارضع من لبن الرجل حرم عليه كل شي‏ء من ولده و ان كان من غير المراة التي ارضعته‏» (146)
مستند الشيعة في احكام الشريعة
تاليف: العلامة الفقيه، المولى احمد بن محمد مهدي النراقي
المتوفى سنة 1245 ه
الجزء السادس عشر
الفصل الثاني: في الرضاع
البحث الاول: في شروط الرضاع الشرعي الموجب للتحريم
رقم (146)
تحقيق: مؤسسة آل البيت (ع) لاحياء التراث



[ المسألة ] التاسعة
يحرم المرتضع على فروع المرضعة نسبا ـ وهم المتولدون منها ـ وإن نزلوا ، سواء كان أبوهم فحلا للمرتضع أم لا ، لثبوت الإخوّة من قبل الاُمّ بينه وبينهم من جهة الرضاع .
ولا يشترط اتحاد الفحل هنا ، بلا خلاف على الظاهر المصرّح به في كلام غير واحد (1) ، لإطلاق الكتاب والسنة ؛ مضافا إلى خصوص موثّقة جميل بن درّاج ـ بأحمد بن الحسن [ بن عليّ ] بن فضّال ـ عن أبي عبدالله عليه السلام: « قال : إذا رضع (2)الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها ، وإن كان الولد من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه » (3) .
ويؤيّدها رواية محمد بن عبيدة الهمداني المتقدمة (4) في استدلال الطبرسي قدس سره .
(1) صرّح به في الحدائق 23 : 375 ، والجواهر 29 : 304 .
(2) كذا في الوسائل و « ق » ، وفي سائر النسخ وهامش « ق » : ارتضع .
(3) الوسائل 14 : 306 ، الباب 15 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 3 .
(4) تقدّمت في الصفحة : 51 ـ 52 .
كتاب الرِضَاعُ
للشيخ الأعظم استاذ الفقهاء والمجتهدين
الشيخ مرتضى الأنصاري ( قدس سره )
1214 ـ 1281 هـ
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية
لميلاد الشيخ الانصاري
اعداد
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
[ تفاصيل المسائل المتقدمة ]
[ المسألة ] التاسعة
( 66 )( 69 )

عامر الشعبي
05-18-2006, 10:02 AM
بارك الله فيكم أخي ساجد لله و جعلكم شوكة في حلوق من يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم و كذلك بأفواه النصارى أسيادهم الذين يأخذون منهم شبهات تطعن في دينهم طعنا في أهل السنة , فيالغبائهم و يالجهلهم

مولاي علي
05-18-2006, 12:08 PM
اتعجب كل العجب من شخص كساجد لله بهذا المستوى العلمي يفتح

هذا الموضوع .

يا ساجد اولا , هل ممكن توضح لنا فرق الشرب و الرضاعة ؟

ثانيا اذا عين المرجع حكم شيء ما فهل يصبح هذا الامر حلال ؟

مثلا اذا فتحت كتاب توضيح المسائل لاي مرجع ما شئت سوف تجد فيه

حكم اللواط , اذا ذكر المرجع ما هو حكم اللواط في الاسلام يعني احل اللواط ؟

المراجع يفتون في حالة اذا رضع الرجل فكذا وكذا حكمه

فهل قال فيه حلال .

المهم

رواية رضاعة الكبير عندكم سودت وجوهكم امام العالم ولا يبقى امامكم اي مفر منها

سوى التبراء من مذهبكم .

ساجد لله
05-19-2006, 12:07 AM
اتعجب كل العجب من شخص كساجد لله بهذا المستوى العلمي يفت


هذا الموضوع .

يا ساجد اولا , هل ممكن توضح لنا فرق الشرب و الرضاعة ؟

للاسف الثقافة لم اكن اعلم انك جاهل الى هذا الحد !!!

ولكن بعد ان عدت للخلف قليلا تذكرت انك صاحب الردود التالية :



انا لا اتحاور مثل هذه الناقاشات العقيمة

ابحث عن غيري

http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=3750





[size=4]يا ساجد تريد دليلا على ان قاتل الانبياء في النار ؟ :D

المهم

اذا كان رايكم في قاتل الانبياء غير هذا فلا داعي لاستمرار الحوار وضياع الوقت

لك رايك ولي رايي

http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=3806



وعليه فلا لوم عليك وان كنت ارجو ان تستكمل الحوار

ساتركك مع الكتب لتبين لك ماطلبت لعلك تتعلم

الرضاعة :

رَضَاعةً و رِضاعة، فهو راضِعٌ، والـجمع رُضّع، وجمع السلامة فـي الأَخيرة أَكثر علـى ما ذهب إِلـيه سيبويه فـي هذا البناء من الصفة؛ قال الأَصمعي: أَخبرنـي عيسى بن عمر أَنَّه سمع العرب تنشد هذا البـيت لابن همام السَّلُولـي علـى هذه اللغة 1 : وذَمُّوا لنا الدُّنـيا، وهم يَرْضِعُونها أَفاوِيقَ حتّـى ما يَدِرُّ لَها ثُعْلُ و ارْتَضَعَ: كَرَضِع؛ قال ابن أَحمر: إِنِّـي رَأَيْتُ بَنِـي سَهْمٍ وعِزَّهُمُ، كالعَنْزِ تَعْطِفُ رَوْقَـيها فَتَرْتَضِعُ يريد تَرْضَع نفسها؛ يصفهم باللُّؤْم والعنز تَفعل ذلك. تقول منه: ارتضعتِ العَنزُ أَي شربتْ لبن نفْسها
لسان العرب ج: 8 ص: 125


الرضاعة :

تعلم من اين جاءت التسمية

رضُعَ الرجل يَرْضُع رَضاعة، فهو رَضِيعٌ راضع أَي لئيم، والـجمع الرّاضِعون. ولئيمٌ راضع: يَرْضَع الإِبل والغنم من ضروعها بغير إِناء من لؤْمه إِذا نزل به ضيف، لئلا يسمع صوت الشُّخْب فـيطلب اللبن، وقـيل: هو الذي رَضَع اللُّؤْم من ثَدْي أُمه، يريد أَنَّه وُلِد فـي اللؤُمْ، وقـيل: هو الذي يأْكل خُلالته شَرَهاً من لؤْمه حتـى لا يفوته شيء. ابن الأَعرابـي: الراضع و الرَّضيع الـخَسيس من الأَعراب الذي إِذا نزل به الضيف رَضَع بفـيه شاته لئلا يسمعه الضيف، يقال منه: رَضُع يَرْضُع رَضاعةً، وقـيل ذلك لكل لئيم إِذا أَرادوا توكيد لؤْمه والـمبالغة فـي ذمِّه كأَنَّه كالشيء يُطْبَع علـيه، والاسم الرَّضَع و الرضِعُ، وقـيل: الراضع الذي يَرْضَع الشاة أَو الناقة قبل أَن يَحْلُبَها من جَشَعِه، وقـيل: الراضع الذي لا يُمْسِك معه مِـحْلَباً، فإِذا سُئل اللبنَ اعتلَّ بأَنَّه لا مِـحْلب له، وإِذا أَراد الشرب رضع حَلوبته. وفـي حديث أَبـي مَيْسَرةَ، رضيا عنه: لو رأَيت رجلاً يَرْضَع فَسَخِرت منه خَشِيت أَن أَكون مثله، أَي يَرْضَع الغنم من ضُروعها
لسان العرب ج: 8 ص: 127

الرضاعة :

يقال: اسم راضع؛ أي: يرضع اللبن من الضرع، لئلا يسمع صوت الحلب، فيطلب منه اللبن.
وبالهاء:
(ع) الراضعتان: الثنيتان، التي يشرب عليهما اللبن.
شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ج4
العلامة نشوان بن سعيد الحميري
باب الراء والضاد وما بعدهما


الرضاعة :

اقرا وتمعن بقول ائمتك الذى ربك بين شرب اللبن من المراة وعدم حرمته كرضاع اى هذا الشرب وساتركك لتفعل خاصية الفهم عندك وتكتشف لوحدك ما تجهله !!

تفسير ابن بكير للخبر معارض بما فسّره به ثقة الإسلام ، والصدوق في الكافي والفقيه ؛ قال في الكافي : معنى قوله : « لا رضاع بعد فطام » إن الولد إذا شرب لبن المرأة بعدما تفطمه لايحرم ذلك الرضاع التناكح (5) وقريب
منه ما قاله في الفقيه (1)
الكافي 5 : 444 ، الحديث 5
الفقيه 3 : 476 ، الحديث 4666 .
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية
لميلاد الشيخ الانصاري
كتاب الرِضَاعُ
للشيخ الأعظم استاذ الفقهاء والمجتهدين
الشيخ مرتضى الأنصاري ( قدس سره )
1214 ـ 1281 هـ
اعداد
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
( 29 )( 32 )


الثاني من الشروط : كون شرب اللبن على وجه الامتصاص من الثدي ، فلا ينشر الحرمة بوجور اللبن في حلق الرضيع ـ على المعروف بين معظم الأصحاب ـ لأن الإرتضاع المنوط به النشر في الأدلة لايتحقق عرفا إلا بالامتصاص ، فلا يقال لمن شرب اللبن المحلوب من البهائم : إنه ارتضع منها ، بخلاف ما لو امتصّ من ثديها ، ولو فرض تسليم شمول الارتضاع لغير الامتصاص ، فلا مجال لإنكار انصرافه إليه فيبقى الحكم في ما عداه باقيا تحت أصالة الإباحة .
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية
لميلاد الشيخ الانصاري
كتاب الرِضَاعُ
للشيخ الأعظم استاذ الفقهاء والمجتهدين
الشيخ مرتضى الأنصاري ( قدس سره )
1214 ـ 1281 هـ
اعداد
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ص 19 ـ ص 27


لثاني : أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي ، فلو وجر في حلقه اللبن أو شرب المحلوب من المرأة لم ينشر الحرمة1.
جواهر الكلام : 29/268 ـ 269 .
تفصيل الشريعة
في شرح تحرير الوسيلة
النكاح
تأليف : الفقيه الأصولي
آية الله العظمى الشيخ محمّد الفاضل اللنكراني(دام ظلّه)
تحقيق و نشر : مركز فقه الأئمّة الأطهار(عليهم السلام)
(الصفحة149)(الصفحة150


وقال النبي صلى الله عليه واله: (لا رضاع بعد فطام).
ومعناه أنه إذا أرضع الصبي حولين كاملين ثم شرب بعد ذلك من لبن امرأة اخرى ما شرب لم يحرم ذلك الرضاع لانه رضاع بعد فطام.
كتاب من لا يحضره الفقيه — الجزء الثالث
للشيخ الجليل الاقدم الصدوق أبى جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمى
المتوفى سنة 381
باب الرضاع
[476][477]


فتثبت المدة التي تستحق بها الاجرة على ما أوجبه الله في هذه الاية. اللغة: تقول: رضع يرضع، ورضع يرضع رضاعة، وأرضعته أمه إرضاعا، وارتضاعا، واسترضع استرضاعا، وراضعه رضاعا، ومراضعة. ولئيم راضع، لانه يرضع لبن ناقته من لؤمه، لالا يسمع الضيف صوت الشخب. والرضعتان: الثنيتان: مقدمتا الاسنان، لانه يشرب عليهما اللبن. وأصل الباب الرضع: مص الثدي، لشرب اللبن منه. ومعنى " حولين " سنتان،
التبيان في تفسير القرآن تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي 385 - 460 ه‍.
تحقيق وتصحيح أحمد حبيب قصير العاملي المجلد الثاني دار إحياء التراث العربي
الطبعة الاولى النشر: 1409 ه‍. ق
ج 2
[ 255 ][ 258 ]


الرضاع :

المعجم الصافي في اللغة ص 205 في حرف الراء قال (( رضع: رضع الصبي، يرضع: شرب لبن أمه، رضعه، رضع أمه، المرضعة ترضع، الرضوعة التي ترضع ولدها،…إلخ).


قال صاحب الجواهر في مقام نفي الزيادة على الحولين: «قلت: قد يقال: إنّ مستنده حرمة الإرضاع بعد الحولين، باعتبار حرمة شرب لبنها فيما خرج عن مدّة الرضاع، لكونه من فضلات ما لا يؤكل لحمه الممنوع أكلها، بل الظاهر أنّ ذلك لكونه من الخبائث كالبصاق وباقي رطوباتها، وكلّما حرم على المكلّف لخبثه يحرم إطعامه لغير المكلّف كالدم ونحوه، و حينئذ فالمحتاج إلى المستند جوازه بعد الحولين اللذين هما منتهى الرضاع كتاباً و سنة وإجماعاً، نعم قد يستثنى الزيادة شهراً أو شهرين باعتبار صعوبة فصال الطفل دفعة واحدة على وجه يخشى عليه التلف، لشدّة تعلّقه به، وللمرسل المنجبر بالشهرة.» إلى أن قال في مقام دفع ما يرد عليه من تجويز الزيادة في صحيحة سعد بن سعد: «ولا ينافي ذلك ما في الدليل بعد احتمال إرادة أنّ ارتضاع الصبيّ في نفسه عند من يرضعه أزيد لا يؤثّر على الأبوين حرمة، لعدم كونه من فعلهما، فتأمّل.» (جواهر الكلام، ج31، ص 278 و 279)


انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط:

1 أن يكون اللبن حاصلاً من وطء جائز شرعاً بسبب شرعي، ويلحق به وطء الشبهة.

2 أن يكون شرب اللبن بالإمتصاص من الثدي.

3 أن تكون المرضعة حية.

4 أن يكون المرتضع في أثناء الحولين وقبل استكمالهما وهما أربعة وعشرون شهراً هلالياً من حين الولادة.

5 بلوغ الرضاع حداً معيناً وهو يتحقق بأحد الأمور التالية:

أ أن يرتضع بمقدار نبت اللحم وشد العظم.

ب أن يرتضع يوماً وليلة مع اتصالهما.

ج أن يرتضع خمس عشرة رضعة كاملة.

والظاهر أن الأصل فيه هو الأول(أ) أما (ب) و(ج) فهما علامتان على تحقق نبوت اللحم وشد العظم، لكن لا يترك الإحتياط لو فرض حصول أحدهما (ب أو ج) دون (أ).
الدرس الرابع والثلاثون
النكاح (2)
أسباب التحريم
2 الرضاع‏
شروط الحرمة
معهد الامام المهدى ( عج ) للعلوم الاسلامية



ثانيا اذا عين المرجع حكم شيء ما فهل يصبح هذا الامر حلال ؟

الراد على المرجع كالراد على الله فى دينكم !!
ارجع لمراجعك وتجرا واسالهم عن الموضوع !!


مثلا اذا فتحت كتاب توضيح المسائل لاي مرجع ما شئت سوف تجد فيه

حكم اللواط , اذا ذكر المرجع ما هو حكم اللواط في الاسلام يعني احل اللواط ؟

الان نحن بموضوع الرضاع هذا الامر اسال عنه فقيهكم البحرانى الذى الف قصة لواط بايات قرانية !!




المراجع يفتون في حالة اذا رضع الرجل فكذا وكذا حكمه

فهل قال فيه حلال .

ليس المرجع الذى قال اذا بل المعصوم الذى قال

واذا هنا ان كنت تتق بعلم معصومك فهل المعنى هنا عن قول الله عز وجل (( إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ))

فهل جاء النصر للرسول والمؤمنين ام ان الله حسب دينكم لايعلم بالشيئ الا بعد حدوثه ؟

وعليه سنوجه لك سؤالا :

يقول معصومكم :

اذا ارضع الرجل من لبن امراة حرم عليه كل شي‏ء من ولدها و ان كان الولد من غير الرجل الذي كان ارضعته بلبنه، و اذا ارضع من لبن الرجل حرم عليه كل شي‏ء من ولده و ان كان من غير المراة التي ارضعته‏»

هذا يدل على ان المعصوم لم ينهى او يحرم رضاع الكبير بل تحدث عن النواهى المترتبة على فعله وعليه فكل فتاوى علمائكم مبنية على عدم الحرمة التى وضحها المعصوم بلقول اعلاه بل وان تطرقنا الى الجزء الاخر من الرواية التى يحرم فيها المعصوم على الرجل كل ولد الرجل الذى رضع منه فهذا يدفعنا للسؤال الذى يحتاج لاجابة سريعة :

بهذا القول نستنتج ان زواج على بن ابى طالب من ابنة الرسول زواج سفاح وكل ماترتب على الزواج باطل !!
الم يلقى ابا طالب الرسول صلى الله عليه وسلم على ثديي نفسه وارضعه الى ان وجد حليمة السعدية ؟
كما ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارضع على بن ابى طالب حين ولد بالكعبة حسب رواياتكم !!

فياترى من الذى سيخجل من دينه ؟

ايضا :

لاتعلم ان دينكم يقول ان لبن الجاريات يخرج من المثانة !!



رواية رضاعة الكبير عندكم سودت وجوهكم امام العالم ولا يبقى امامكم اي مفر منها

سوى التبراء من مذهبكم .

كنت اتوقع انك مؤدب ولكن يبدو ان تربية الحسينبات لاتترك رافضيا الا وتترك بصماتها الاخلاقية فى سلوكه والفاظه وعلاقته مع نفسه وااخرين !!!


اذا كان الرضاع الكبير مخجل فمعصومك اقره وعلماؤك !!
فالنتيجة ان معصومك فتاواه مخجلة ونتنة وتدعوا الرافضة ليفكر من التبرؤ من دينه !!

البس كذلك يا من تعبد القبور ؟


اجمالا يا رافضى :

اعلم ان الامر كان صدمة لك وموجعة فلذا كان الصراخ شديدا ,, ولكن ساهمس باذنك قولا لعله ينفعك :

اذا غيرنا مذهبنا فامامنا ثلاث مذاهب اخرى ولكن بالتاكيد لن نترك الدين الاسلامى لنكفر بالله ونصبح على دين الرافضة او البوذية او النصرانية !!

وتديبر قول الله عز وجل :

{إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً }النساء48

{إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيداً }النساء116

ساجد لله
05-19-2006, 12:12 AM
الرجاء من الاخوة المشرفين تصحيح الخطا


واذا هنا ان كنت تتق بعلم معصومك فهل المعنى هنا عن قول الله عز وجل (( إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ))

الى :

واذا هنا ان كنت تتق بعلم معصومك فهل المعنى هنا يختلف عن معناها فى قول الله عز وجل (( إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ))

ساجد لله
05-23-2006, 03:13 AM
الحمد لله


للرفع

مولاي علي
05-23-2006, 07:47 AM
يا ساجد قلنا لك ما هو الفرق بين الشرب والرضاعة ؟

لم نطلب منك تعريف الرضاعة فنعرفه كلنا , فوضح لنا فرق الاثنين لو سمحت .

وثانيا لم تجبني على سؤالي

اذا المرجع افتى امر ما , فهل يعني جواز ذالك او انه حلال ؟

ساجد لله
05-23-2006, 10:02 PM
ايها الرافضى:

علمت انك لاتجيد العربية

اقرا اقوال معممينك وكتبكم واعرضها على اختصاصى لغة وبعدها استكمل حوار فقد يبين لك اننى اجبتك !!

ولكن الان انتظر ان تجيب على ما ورد من تساؤلات !!


ملاحظة :

لاسهل عليك الاستيعاب اقرا ما وضحته لك بالاحمر .

أبو عبدالله الحربي
05-24-2006, 12:16 PM
أخي ساجد بارك الله فيك ونفع بعلمك وجهدك

الزميل الرافضي

هل تبين لي قضية الرضاع الكبير التي يدندن عليها الرافضة كل يوم

أريد توضيح الآتي:

1:هل الشيعة والسنة يقولون بجواز شرب لبن المرأة من الإجنبي من غير مص الثدي.؟

2:هل هم يقولون بجواز ذلك مع مص الثدي.؟

3:هل هو قولهم جميعا أم هو قول عالم فرد سنيا كان أو شيعياً؟

4:هل هناك ضوابط وضعها صاحب هذا القول ودليل له ؟

5:هل هذه المسألة من المسائل الكبرى والكلية في العقيدة الإسلامية وتعتبر من ضروريات الدين ؟ أم هي مسألة فرعية فقهية إجتهادية يصيب فيها من يصيب ويخطئ فيها من يخطئ؟

مولاي علي
05-24-2006, 08:54 PM
هل الشيعة والسنة يقولون بجواز شرب لبن المرأة من الإجنبي من غير مص الثدي.؟

نعم يجوز



هل هم يقولون بجواز ذلك مع مص الثدي

لم سمع ولا اقراء من مرجع شيعي لكن السنة , نعم يجوزون ذالك



هل هو قولهم جميعا أم هو قول عالم فرد سنيا كان أو شيعياً؟

هو قول رسول الله :sallah: عندكم وافتت به ام المؤمنين عائشة التي تاخذون

ثلثي دينكم منها .



هل هناك ضوابط وضعها صاحب هذا القول ودليل له

الاختلاف يكون في عدد الرضعات وكيفيتها



هل هذه المسألة من المسائل الكبرى والكلية في العقيدة الإسلامية وتعتبر من ضروريات الدين ؟ أم هي مسألة فرعية فقهية إجتهادية يصيب فيها من يصيب ويخطئ فيها من يخطئ؟

انها مسالة فقهية فرعية لكن لا يجوز الاجتهاد بها لان باب الاجتهاد مسدود عندكم .

وقد جائت بامر من رسول الله :sallah: وقد اهتم بها المسلمين وغير المسلمين

بسبب انها مخزية ومضحكة .

أبو خالد السهلي
05-25-2006, 01:21 AM
أحسنت مولانا الحبيب / ساجد لله

ماذا فعلت بالقوم ؟!

:)

ابوزيادسعود
03-09-2008, 10:41 AM
يرفع للروافض

المؤمنه
03-09-2008, 08:52 PM
:D :D :D :D :D

لقد تذكرت موضوع قديم ولكنه مضحك بشكل لا يعقل وهو عن علماء الأزهر

فتوى تبيح للمرأة ارضاع زميل العمل منعاً للخلوة المحرمة

ياحلاتها العربيه وهي ناشره الخبر عن علماء الأزهر

نعيش ونشوف ومنكم نستفيد :p

ساجد لله
03-10-2008, 03:02 AM
:D :D :D :D :D

لقد تذكرت موضوع قديم ولكنه مضحك بشكل لا يعقل وهو عن علماء الأزهر

فتوى تبيح للمرأة ارضاع زميل العمل منعاً للخلوة المحرمة

ياحلاتها العربيه وهي ناشره الخبر عن علماء الأزهر

نعيش ونشوف ومنكم نستفيد :p


ده جاهل ( مش معصوم ) ورد عليه اهل العلم :p

لكن انا مر على موضوع انه المرأة عندكم بترضع بنتها من فرجها :)
وده كلام المعصوم
نعيش ونشوف فتاوى معصومية :D

ساجد لله
03-10-2008, 03:22 AM
عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب ، قبل أن تطعم ، لان لبنها يخرج من مثانة امها ،
( 2 ) علل الشرايع ج 1 ص 278 .
( 3 ) المقنع ص 3 ، الهداية : 15 ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 71
بحار الانوار : 77
باب 4 : نجاسة الخمر وساير المسكرات والصلاة في ثوب اصابته
[ 97 ][107]

يقول : آية الله العظمى الشيخ محمّد آل شبير الخاقاني(1) كما هو عليه المشهور بين الأصحاب و المدعى عليه الاجماع و ظهور كلمة الصبي المنطبق على ما في حسنة الحلبي السابقة بقوله عن الصبي يبول وكذا ما في الفقه الرضوي أيضاً على ان الحكم هو الغسل بلا فرق بين الذكر والأنثى فيما لو أكلا واما لو لم يأكلا فحكمها الغسل مرة وان ذهب الحدائق إلى العجب من اعراض الأصحاب عن الحسنة والرضوى.
و هذا لاينافي ما في رواية السكون عن جعفر عن ابيه أن عليا (عليه السلام) قال لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل ان تطعم لان لبنها من مثانة أمها
مؤلفات سماحة آية الله العظمى الشيخ محمّد آل شبير الخاقاني
مدرك العروة / ج 6


بالمناسبةيقول معصومكم ان على بن ابى طالب رضى الله عنه رضع من الرسول صلى الله عليه وسلم ,, كما ان ابنه الحسين رضى الله عنه رضع من الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا طبعا جاء كرد للمعروف الذى قام به ابى طالب لانه ارضع الرسول صلى الله عليه وسلم :)

شوقي للمدينة
03-10-2008, 04:27 PM
عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب ، قبل أن تطعم ، لان لبنها يخرج من مثانة امها ،
( 2 ) علل الشرايع ج 1 ص 278 .
( 3 ) المقنع ص 3 ، الهداية : 15 ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 71
بحار الانوار : 77
باب 4 : نجاسة الخمر وساير المسكرات والصلاة في ثوب اصابته
[ 97 ][107]

يقول : آية الله العظمى الشيخ محمّد آل شبير الخاقاني(1) كما هو عليه المشهور بين الأصحاب و المدعى عليه الاجماع و ظهور كلمة الصبي المنطبق على ما في حسنة الحلبي السابقة بقوله عن الصبي يبول وكذا ما في الفقه الرضوي أيضاً على ان الحكم هو الغسل بلا فرق بين الذكر والأنثى فيما لو أكلا واما لو لم يأكلا فحكمها الغسل مرة وان ذهب الحدائق إلى العجب من اعراض الأصحاب عن الحسنة والرضوى.
و هذا لاينافي ما في رواية السكون عن جعفر عن ابيه أن عليا (عليه السلام) قال لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل ان تطعم لان لبنها من مثانة أمها
مؤلفات سماحة آية الله العظمى الشيخ محمّد آل شبير الخاقاني
مدرك العروة / ج 6


بالمناسبةيقول معصومكم ان على بن ابى طالب رضى الله عنه رضع من الرسول صلى الله عليه وسلم ,, كما ان ابنه الحسين رضى الله عنه رضع من الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا طبعا جاء كرد للمعروف الذى قام به ابى طالب لانه ارضع الرسول صلى الله عليه وسلم :)

جزاكم الله خيرا..

ورميا مسددا بإذن الله عزوجل..