محب العثيمين
07-07-2006, 05:15 PM
قمت بجولة وأخذت أتصفح الرابط الذي أشار إليه الأخ الكريم عامر الشعبي في احدى مشاركاته في موضوعنا " من هم أهل الكتاب....السيستاني يجيب" ووجدت هذه الفتوى المتناقضة:
س: وما حكم من استعمل العادة السرية في نهار شهر رمضان وهو لا يعلم بالحكم ثم توقف عنها بعد أن علم أنها محرمة أصلا؟.
ج: يجب عليه إعادة الصلاة التي صلاّها من دون غسل وأما الصوم فصحيح في مفروض السؤال.
س: زميلي يمارس العادة السرية طوال 4 سنوات وهو الآن قد عرف حكمها أنها باطلة ولكن لازال يمارسها،حتى في شهر رمضان ـ بعض الأيام ـ فما حكم صومه؟وما هو السبيل لتخلص من هذه العادة المنتشرة بين أوساط الشباب؟
ج: تحرم ممارسة العادة السرية - الاستمناء - ولو مارسها في نهار شهر رمضان بطل صومه ذلك اليوم ووجب عليه القضاء والكفارة إذا كان يعلم بمفطريته أو احتمل مفطريته، وأما لو اعتقد عدم مفطريته وجب عليه القضاء دون الكفارة، وكفارة الاستمناء وكل إفطار بحرام كفارة جمع وهي عتق رقبة مؤمنة وإطعام ستين مسكيناً وصوم شهرين متتابعين.
في الأولى: الصوم عنده صحيح.!.!
أما في الثانية : أوجب عليه القضاء.!.!
يا رافضة أفتونا مأجورين بتوضيح التناقض والحرج الذي اوقعكم فيه حكيمكم؟؟؟
كما أننا نريد تعليقا على الفقرة التالية:
وكفارة الاستمناء وكل إفطار بحرام كفارة جمع وهي عتق رقبة مؤمنة وإطعام ستين مسكيناً وصوم شهرين متتابعين
أفهم من هذه الفتوى بأنه لا بد لمن أفطر بحرام أن يأتي بثلاث كفارات مجتمعات غير متفرقات: يعتق رقبة ويطعم ستين مسكينا ويصوم شهرين متتابعين.!.!
لو افترضا بأن هذا المفطر :
لايجد من يعتق أو لا يجد المال الكافي للإعتاق.
أولا يستطيع أن يطعم ستين مسكينا لإعساره.
أولا يستطيع صوم الشهرين المتتابعين لعجزه.
فماذا بعد يا حكيم؟؟؟
والله مسكين هذا المفطر ما سوت عليه بشور فيه السيد.!.!.!
والحمد لله على نعمة الهداية للدين القويم
س: وما حكم من استعمل العادة السرية في نهار شهر رمضان وهو لا يعلم بالحكم ثم توقف عنها بعد أن علم أنها محرمة أصلا؟.
ج: يجب عليه إعادة الصلاة التي صلاّها من دون غسل وأما الصوم فصحيح في مفروض السؤال.
س: زميلي يمارس العادة السرية طوال 4 سنوات وهو الآن قد عرف حكمها أنها باطلة ولكن لازال يمارسها،حتى في شهر رمضان ـ بعض الأيام ـ فما حكم صومه؟وما هو السبيل لتخلص من هذه العادة المنتشرة بين أوساط الشباب؟
ج: تحرم ممارسة العادة السرية - الاستمناء - ولو مارسها في نهار شهر رمضان بطل صومه ذلك اليوم ووجب عليه القضاء والكفارة إذا كان يعلم بمفطريته أو احتمل مفطريته، وأما لو اعتقد عدم مفطريته وجب عليه القضاء دون الكفارة، وكفارة الاستمناء وكل إفطار بحرام كفارة جمع وهي عتق رقبة مؤمنة وإطعام ستين مسكيناً وصوم شهرين متتابعين.
في الأولى: الصوم عنده صحيح.!.!
أما في الثانية : أوجب عليه القضاء.!.!
يا رافضة أفتونا مأجورين بتوضيح التناقض والحرج الذي اوقعكم فيه حكيمكم؟؟؟
كما أننا نريد تعليقا على الفقرة التالية:
وكفارة الاستمناء وكل إفطار بحرام كفارة جمع وهي عتق رقبة مؤمنة وإطعام ستين مسكيناً وصوم شهرين متتابعين
أفهم من هذه الفتوى بأنه لا بد لمن أفطر بحرام أن يأتي بثلاث كفارات مجتمعات غير متفرقات: يعتق رقبة ويطعم ستين مسكينا ويصوم شهرين متتابعين.!.!
لو افترضا بأن هذا المفطر :
لايجد من يعتق أو لا يجد المال الكافي للإعتاق.
أولا يستطيع أن يطعم ستين مسكينا لإعساره.
أولا يستطيع صوم الشهرين المتتابعين لعجزه.
فماذا بعد يا حكيم؟؟؟
والله مسكين هذا المفطر ما سوت عليه بشور فيه السيد.!.!.!
والحمد لله على نعمة الهداية للدين القويم