ساجد لله
08-13-2003, 01:42 PM
ـ باب تحريم خلوة الرجل بالمرأة الاجنبية تحت لحاف واحد
أو في بيت واحد
[ 25731 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد (1) .
____________
الباب 12
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 194 | 1 ، علل الشرائع : 580 | 13
واورده في الحديث 4 من الباب 22 من ابواب حد الزنا ، وبسند آخر في الحديث 1 من الباب 17 من ابواب بيع الحيوان .
(1) « عن ابيه » ليس في المصدر .
(2) تقدم في الباب 17 من ابواب بيع الحيوان وفي الحديث 1 من الباب 3 من ابواب احكام الشركة .
(3) يأتي في الباب 29 من ابواب نكاح العبيد والاماء .
(4) يأتي في الباب 22 من ابواب حد الزنا .
(5) يأتي في الحديث 1 من الباب 1 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة .
الباب 13
فيه 3 احاديث
1 ـ الكافي 7 : 181 | 1 ، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 10 من ابواب حد الزنا .
(1) في المصدر زيادة : فالرجلان يجلدان اذا اخذا في لحاف واحد الحد ، والمرأتان تجلدان اذا اخذتا في لحاف واحد الحد .
--------------------------------------------------------------------------------
( 325 )
[ 25732 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : حد الجلد في الزنا ان يوجدا في لحاف واحد ، الحديث .
[ 25733 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، انّ علياً ( عليه السلام ) وجد رجلا مع امرأة في لحاف فضرب كل واحد منهما مائة سوط غير سوط .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح (1) وفي الاجارة (2) ، ويأتي ما يدل عليه هنا (3) وفي الحدود (4) .
أو في بيت واحد
[ 25731 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد (1) .
____________
الباب 12
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 194 | 1 ، علل الشرائع : 580 | 13
واورده في الحديث 4 من الباب 22 من ابواب حد الزنا ، وبسند آخر في الحديث 1 من الباب 17 من ابواب بيع الحيوان .
(1) « عن ابيه » ليس في المصدر .
(2) تقدم في الباب 17 من ابواب بيع الحيوان وفي الحديث 1 من الباب 3 من ابواب احكام الشركة .
(3) يأتي في الباب 29 من ابواب نكاح العبيد والاماء .
(4) يأتي في الباب 22 من ابواب حد الزنا .
(5) يأتي في الحديث 1 من الباب 1 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة .
الباب 13
فيه 3 احاديث
1 ـ الكافي 7 : 181 | 1 ، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 10 من ابواب حد الزنا .
(1) في المصدر زيادة : فالرجلان يجلدان اذا اخذا في لحاف واحد الحد ، والمرأتان تجلدان اذا اخذتا في لحاف واحد الحد .
--------------------------------------------------------------------------------
( 325 )
[ 25732 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : حد الجلد في الزنا ان يوجدا في لحاف واحد ، الحديث .
[ 25733 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، انّ علياً ( عليه السلام ) وجد رجلا مع امرأة في لحاف فضرب كل واحد منهما مائة سوط غير سوط .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح (1) وفي الاجارة (2) ، ويأتي ما يدل عليه هنا (3) وفي الحدود (4) .