ايليا
10-22-2007, 05:05 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا / صدق الله العلي العظيم.
كثير من اهل السنه يعتبر المتعة هي من بدع الشيعة ، وهي زنا والعياذ بالله ، غير ان المتعة هي نص في القران الكريم ، وفي سنة الرسول المصطفى صلى الله عليه واله وسلم .
كما ان كثير من الاعضاء اهل السنة تطرق لها ولكن لم يفهم ماهي المتعة وماهي شروطها ،ومن احل المتعة ، ومن حرمها ، ويطلقها مجرد لتشويه عقيدة الشيعة فقط .
1 ـ تعريف المتعة
المتعة او الزواج المؤقت الذي هو موضع اختلاف الشيعة والسنة عبارة عن : ان يتزوج الرجل امرأة حيث لا يكون له اي مانع شرعي من نكاحها كالزواج الدائم بمهر وصداق معلوم إلى مدة معلومة ، وبمجرد انقضاء المدة وانتهائها تبين المرأة من الرجل من غير اجراء صيغة الطلاق . ويجوز للرجل ان يفارقها قبل انقضاء المدة بان يهبها المدة الباقية ، والمتعة تشترك مع الزواج الدائم في كثير من الاحكام وتفترق عنه في بعض الأحكام .
الاحكام المشتركة
1 - وجوب الايجاب والقبول .
2 - وجوب المهر والصداق .
3 - تجب على المرأة في الزواج المؤقت ان تعتد عدة الطلاق إن بني عليها ، ولم تكن يائسة تماما كالزواج الدائم ، الا ان عدتها قراءان او خمسة واربعين يوما .
4 - عدة الوفاة فيهما اربعة اشهر وعشرة ايام .
5 - عدة المرأة الحامل فيهما الذي توفي زوجها فهي ابعد الاجلين .
6 - لا فرق بين الاولاد في مسالة التوارث وغيرها سواء ولدوا بالزواج الدائم او المنقطع .
7 - احكام المصاهرة فيهما مشتركة كحرمة الام او الاخت حرمة ابدية .
8 - حكم الجماع فيهما مشترك من حيث حرمة وطيها في حيضها او في نهار شهر رمضان .
الأحكام المختصة بكل منها :
واما وجوه الاختلاف والافتراق بين النكاح الدائم والمنقطع تتلخص في عدة موارد .
1 - يجب تعيين المدة في المنقطع دون الدائم .
2 - لا يتوارث الزوجان في المنقطع الا اذا كان ذلك من شروط ضمن العقد .
3 - يجب تعيين الصداق والمهر في المنقطع دون الدائم .
4 - ليس للمرأة في الزواج المنقطع ان تطالب بالنفقة الا اذا كانت المطالبة شرطا ضمن العقد .
5 - لا يجوز للرجل ان ينكح اكثر من اربع زوجات في ان واحد في الزواج الدائم على العكس من الزواج المؤقت فليس فيه هذه المحدودية .
مشروعية المتعة في الإسلام : ان اصل تشريع المتعة في الاسلام ثابت بالكتاب والسنة ومتفق عليه عند المسلمين شيعة وسنة ، فان المسلمين على اختلاف مذاهبهم وعقائدهم متفقون على ان المتعة او الزواج المؤقت قد شرعه الله ورسوله ، ولا شك في تشريعة من جانب الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ولا يشك احد من العلماء المسلمين بكونه من الضروريات الدينية .
قال الفخر الرازي : واتفقوا، علماء المسلمين ، على انها كانت مباحة في ابتداء الإسلام واختلفوا في انها هل نسخت ام لا ؟ فذهب السواد الاعظم من الامة إلى انها منسوخة ، وقال السواد منهم : انها بقيت مباحة كما كانت ( تفسير سورة النساء الاية 14 ) .
دليل الكتاب
قال اكثر مفسري اهل السنة ، والمراد من قوله تعالى : ( فاتوهن اجورهن ) اي اعطوهن صدقاتهن في المتعة . وهكذا قرا بعض القراء الاوائل مثل : ابي بن كعب ، ابن عباس ، سعيد بن جبير والسدي : ( فما استمتعتم به منهن إلى اجل ) حيث انهم جعلوا كلمة الى اجل اي تعيين المدة في الزواج المنقطع جزءا من الاية . ونقل هذه القراءة الطبري ( ج5ص8 و 10 ) وفي تفسيره والزمخشري (ج1ص498 ) عن ابن عباس ، ونقلها الفخر الرازي عن ابي بن كعب (ج10 ص51 ) . وكذا روى الطبري عن مجاهد - وهو من المفسرين في القرن الاول الاسلامي - قوله : بان هذه الاية نزلت بشان المتعة ( تفسير الطبري ج5ص9 ) .
بسم الله الرحمن الرحيم
فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن / صدق الله العلي العظيم
عن عمران بن الحصين انه قال: نزلت اية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولم ينزل قران يحرمه ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل برايه ما شاء، قال محمد (أي البخاري) يقال عمر رضي الله عنه / صحيح البخاري، باب قوله تعالى: (وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة) كتاب التفسير ج 3 ص71.
ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا / صدق الله العلي العظيم.
كثير من اهل السنه يعتبر المتعة هي من بدع الشيعة ، وهي زنا والعياذ بالله ، غير ان المتعة هي نص في القران الكريم ، وفي سنة الرسول المصطفى صلى الله عليه واله وسلم .
كما ان كثير من الاعضاء اهل السنة تطرق لها ولكن لم يفهم ماهي المتعة وماهي شروطها ،ومن احل المتعة ، ومن حرمها ، ويطلقها مجرد لتشويه عقيدة الشيعة فقط .
1 ـ تعريف المتعة
المتعة او الزواج المؤقت الذي هو موضع اختلاف الشيعة والسنة عبارة عن : ان يتزوج الرجل امرأة حيث لا يكون له اي مانع شرعي من نكاحها كالزواج الدائم بمهر وصداق معلوم إلى مدة معلومة ، وبمجرد انقضاء المدة وانتهائها تبين المرأة من الرجل من غير اجراء صيغة الطلاق . ويجوز للرجل ان يفارقها قبل انقضاء المدة بان يهبها المدة الباقية ، والمتعة تشترك مع الزواج الدائم في كثير من الاحكام وتفترق عنه في بعض الأحكام .
الاحكام المشتركة
1 - وجوب الايجاب والقبول .
2 - وجوب المهر والصداق .
3 - تجب على المرأة في الزواج المؤقت ان تعتد عدة الطلاق إن بني عليها ، ولم تكن يائسة تماما كالزواج الدائم ، الا ان عدتها قراءان او خمسة واربعين يوما .
4 - عدة الوفاة فيهما اربعة اشهر وعشرة ايام .
5 - عدة المرأة الحامل فيهما الذي توفي زوجها فهي ابعد الاجلين .
6 - لا فرق بين الاولاد في مسالة التوارث وغيرها سواء ولدوا بالزواج الدائم او المنقطع .
7 - احكام المصاهرة فيهما مشتركة كحرمة الام او الاخت حرمة ابدية .
8 - حكم الجماع فيهما مشترك من حيث حرمة وطيها في حيضها او في نهار شهر رمضان .
الأحكام المختصة بكل منها :
واما وجوه الاختلاف والافتراق بين النكاح الدائم والمنقطع تتلخص في عدة موارد .
1 - يجب تعيين المدة في المنقطع دون الدائم .
2 - لا يتوارث الزوجان في المنقطع الا اذا كان ذلك من شروط ضمن العقد .
3 - يجب تعيين الصداق والمهر في المنقطع دون الدائم .
4 - ليس للمرأة في الزواج المنقطع ان تطالب بالنفقة الا اذا كانت المطالبة شرطا ضمن العقد .
5 - لا يجوز للرجل ان ينكح اكثر من اربع زوجات في ان واحد في الزواج الدائم على العكس من الزواج المؤقت فليس فيه هذه المحدودية .
مشروعية المتعة في الإسلام : ان اصل تشريع المتعة في الاسلام ثابت بالكتاب والسنة ومتفق عليه عند المسلمين شيعة وسنة ، فان المسلمين على اختلاف مذاهبهم وعقائدهم متفقون على ان المتعة او الزواج المؤقت قد شرعه الله ورسوله ، ولا شك في تشريعة من جانب الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ولا يشك احد من العلماء المسلمين بكونه من الضروريات الدينية .
قال الفخر الرازي : واتفقوا، علماء المسلمين ، على انها كانت مباحة في ابتداء الإسلام واختلفوا في انها هل نسخت ام لا ؟ فذهب السواد الاعظم من الامة إلى انها منسوخة ، وقال السواد منهم : انها بقيت مباحة كما كانت ( تفسير سورة النساء الاية 14 ) .
دليل الكتاب
قال اكثر مفسري اهل السنة ، والمراد من قوله تعالى : ( فاتوهن اجورهن ) اي اعطوهن صدقاتهن في المتعة . وهكذا قرا بعض القراء الاوائل مثل : ابي بن كعب ، ابن عباس ، سعيد بن جبير والسدي : ( فما استمتعتم به منهن إلى اجل ) حيث انهم جعلوا كلمة الى اجل اي تعيين المدة في الزواج المنقطع جزءا من الاية . ونقل هذه القراءة الطبري ( ج5ص8 و 10 ) وفي تفسيره والزمخشري (ج1ص498 ) عن ابن عباس ، ونقلها الفخر الرازي عن ابي بن كعب (ج10 ص51 ) . وكذا روى الطبري عن مجاهد - وهو من المفسرين في القرن الاول الاسلامي - قوله : بان هذه الاية نزلت بشان المتعة ( تفسير الطبري ج5ص9 ) .
بسم الله الرحمن الرحيم
فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن / صدق الله العلي العظيم
عن عمران بن الحصين انه قال: نزلت اية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولم ينزل قران يحرمه ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل برايه ما شاء، قال محمد (أي البخاري) يقال عمر رضي الله عنه / صحيح البخاري، باب قوله تعالى: (وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة) كتاب التفسير ج 3 ص71.