أخلاط الليلة الحسينية
08-30-2003, 09:16 PM
هل تعلم ؟
- أن آية الخمس نزلت في بيان تقسيم غنائم بدر ؟
- أن الفقيه لم يرد ذكره من الأصناف المذكورين في الآية ؟
- أن إدخال الفقيه في الموضوع كان بطريق القياس على (الإمام) والقياس في (الفقه الجعفري) غير معتبر.
- أن (السيد) لا يخمس أمواله ولا يزكيها وكذلك الفقيه .
- أن الزكاة على الأغنياء فقط ومشروطة ببلوغ المال نصابا معينا ،
- فمثلا : النقود مشروطة ببلوغها ما يساوي مثقال ذهب بينما الخمس عام في أموال الأغنياء والفقراء.
- أن الزكاة في أصناف محدودة من المال فالبيت والسيارة مثلا لا زكاة عليها.بينما (الخمس) مطلق في جميع الأموال والأحوال .
- أن إعطاء (الخمس) إلى الفقهاء لم يكن على عهد قدماء علماء المذهب كالشيخ المفيد والشيخ الطوسي .
- وأنه تم بفتوى متأخرة جدا لبعض الفقهاء المتأخرين ودون أي مستند أو نص من (الأئمة) فضلا عن القرآن أو السنة النبوية.
- وأن الفتاوى القديمة على عهد المفيد والطوسي والشريف المرتضى وإلى قرون عديدة من بعدهم مضطربة ومتناقضة فمنها ما يسقط وجوب دفعه لأن (الإمام) غائب و (الخمس) حق الإمام ، ولوجود نصوص من (الأئمة) صريحة في سقوطه.
ومنها ما يوجب دفنه في الأرض لحين ظهور (المهدي).
ومنها ما يوجب الوصية به عند الموت إلى ثقة.
- أن آية الخمس نزلت في بيان تقسيم غنائم بدر ؟
- أن الفقيه لم يرد ذكره من الأصناف المذكورين في الآية ؟
- أن إدخال الفقيه في الموضوع كان بطريق القياس على (الإمام) والقياس في (الفقه الجعفري) غير معتبر.
- أن (السيد) لا يخمس أمواله ولا يزكيها وكذلك الفقيه .
- أن الزكاة على الأغنياء فقط ومشروطة ببلوغ المال نصابا معينا ،
- فمثلا : النقود مشروطة ببلوغها ما يساوي مثقال ذهب بينما الخمس عام في أموال الأغنياء والفقراء.
- أن الزكاة في أصناف محدودة من المال فالبيت والسيارة مثلا لا زكاة عليها.بينما (الخمس) مطلق في جميع الأموال والأحوال .
- أن إعطاء (الخمس) إلى الفقهاء لم يكن على عهد قدماء علماء المذهب كالشيخ المفيد والشيخ الطوسي .
- وأنه تم بفتوى متأخرة جدا لبعض الفقهاء المتأخرين ودون أي مستند أو نص من (الأئمة) فضلا عن القرآن أو السنة النبوية.
- وأن الفتاوى القديمة على عهد المفيد والطوسي والشريف المرتضى وإلى قرون عديدة من بعدهم مضطربة ومتناقضة فمنها ما يسقط وجوب دفعه لأن (الإمام) غائب و (الخمس) حق الإمام ، ولوجود نصوص من (الأئمة) صريحة في سقوطه.
ومنها ما يوجب دفنه في الأرض لحين ظهور (المهدي).
ومنها ما يوجب الوصية به عند الموت إلى ثقة.