مشاهدة النسخة كاملة : عدالة الصحابة بين الشيعة والسنة (خاص مع الرئيسي)
salman
09-07-2003, 04:21 PM
بسمه تعالى
الموضوع لا يقبل الاحتجاج علي باحاديثكم لاني لااراها حجة فلا يبقى
لك الا القران وتفسيره لغة فقط .
فاثبت لنا ذلك
الرئيسي
09-07-2003, 04:33 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا مستعد للدخول معك في حوار المنهجي المنضبط، وقبل أن أبدأ هذا الحوار، أريد أن أعرف منك الأمور التالية، فأجب على أسئلتي:
1) ما هو تعريف: "الصحابي" عند الشيعة؟
2) ما هي شروط الصحبة؟
3) ما هو تعريف: "العدالة" عند الشيعة؟
4) ما هي شروط العدالة؟
5) في ماذا يستفاد من: "العدالة" عند الشيعة؟
6) هل مسألة "عدالة الصحابة" مسألة توقيفية أم عقلية؟
7) هل لك أن تذكر لنا القاعدة الفقهية في تخصيص الأحكام العامة؟ بمعنى آخر: متى يخصص العام؟
salman
09-07-2003, 05:13 PM
بسمه تعالى
ساجيب مختصرا
1-ما هو تعريف: "الصحابي" عند الشيعة؟
----------
نحن نتمسك بالمعنى اللغوي لمادة صحب وهي تصدق على القليل والكثير
وان كان في جامع الاصول -على ما ببالي-يعترف بالمعنى اللغوي لكنه يدعي
ان العرف يحكم بانه لابد من مدة حتى يصدق ذلك .
2- ما هي شروط الصحبة؟
--------------------
مادمت اخترت المعنى اللغوي فلا شروط اكثر من المعنى اللغوي وانطباقه على الفرد
3-ما هو تعريف: "العدالة" عند الشيعة؟
---------------------------
هي الالتزام باحكام الله الالزامية الثابتة في الدين الاسلامي والالزامية اعم من الواجب والمحرم
4) ما هي شروط العدالة؟
----------------------
لا نشترط اكثر مما هو في التعريف
5) في ماذا يستفاد من: "العدالة" عند الشيعة؟
----------------------------------
العدالة مشترطة في امام الجماعة والمرجع والقاضي وشهود الطلاق
6) هل مسألة "عدالة الصحابة" مسألة توقيفية أم عقلية؟
----------------
توقيفية واي مسرح للعقل في ادراك ذلك
7) هل لك أن تذكر لنا القاعدة الفقهية في تخصيص الأحكام العامة؟ بمعنى آخر: متى يخصص العام؟
----------------
لا يتمسك بالعام عندنا في مورد الشبهة المصداقية
فلو شككنا في فرد انه داخل تحت العام او الخاص فلا يمكن التمسك بالعام لاثبات دخوله تحته
وعليك ان تراعي خلاف الاصطلاح بيننا وبينكم
الرئيسي
09-07-2003, 06:52 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
أود منك أن تعيد الإجابة على تلك الأسئلة، ولكن هذه المرة بتأني. فإنك أرى أخطاء في إجاباتك، ولكني لا أحب التصيد في ماء العكر. على سبيل المثال:
قلت في شروط الصحبة: "مادمت اخترت المعنى اللغوي فلا شروط أكثر من المعنى اللغوي وانطباقه على الفرد" ومن المعلوم بأن الرؤية شرط من شروط الصحبة.
فهل لك أن تعيد الإجابة على تلك الأسئلة، فالسؤال الذي لا تعرف الجواب عليه، فلا تتحرج من أن تقول لا أعرف جوابه. فنحن هنا نستفيد - إن شاء الله -.
salman
09-08-2003, 01:55 PM
بسمه تعالى
أود منك أن تعيد الإجابة على تلك الأسئلة، ولكن هذه المرة بتأني. فإنك أرى أخطاء في إجاباتك، ولكني لا أحب التصيد في ماء العكر. على سبيل المثال:
قلت في شروط الصحبة: "مادمت اخترت المعنى اللغوي فلا شروط أكثر من المعنى اللغوي وانطباقه على الفرد" ومن المعلوم بأن الرؤية شرط من شروط الصحبة.
فهل لك أن تعيد الإجابة على تلك الأسئلة، فالسؤال الذي لا تعرف الجواب عليه، فلا تتحرج من أن تقول لا أعرف جوابه. فنحن هنا نستفيد - إن شاء الله -.
---------------------------
لقد طلبت مني التعريف عند الشيعة وليس التعريف عند السنة والا لسردت لك ذلك
وثانيا الرؤية لابد منها في معنى الصحبة لغة وهي بمعنى المواجهة مع النبي (ص) واللقاءله
وثالثا هذا البحث عندنا لا معنى له لان المناط هو ثقة الشخص صحابي او غير صحابي
وعلى كل حال اذا كان الاختصار لا يعجبك او لم ترتض ما هو الموجود هنا فلك حق الزمالة
علينا ان نعيد كتابة الموضوع والاجابة بوجه اخر
الرئيسي
09-08-2003, 02:26 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
قلت: "طلبت مني التعريف عند الشيعة وليس التعريف عند السنة" ولم تذكر المصادر التي استقيت منها هذا التعريف، إلا إذا كنت تعتبر من كبار القوم وقولك يمثل المذهب الشيعي، فلا بأس. وإن لم تكن كذلك، أذكر لنا المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها.
قلت أيضاً في تعريف العدالة: "هي الالتزام باحكام الله الالزامية الثابتة في الدين الاسلامي والالزامية اعم من الواجب والمحرم" فهل لك أن تبين لنا الفرق بين العصمة والعدالة؟
salman
09-08-2003, 02:42 PM
بسمه تعالى
1-يمكنك مراجعة مقباس الهداية للمامقاني حول هذا الموضوع فانه قد استوفى البحث حول
هذه النقطة .وانا خادم كل من يخدم الدين لاجل الدين
2-العصمة تكون للامام والنبي (ًص) وهي ثابتة في جميع حالاته سكناته وحركاته
وتعرف بما يعرف به الامام وهو صدور المعجز على يديه او النص
بينما العدالة فهي تعرف من خلال الظاهر للشخص ولا يطلب الواقع منه
فيكفي الالتزام الظاهري فيها بخلاف العصمة لابد ان يكون واقعا كذلك
وهذا في الحقيقة داخل فيما تتحقق به العدالة وتعرف
الرئيسي
09-08-2003, 04:52 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
ينقسم الصحابة من حيث خصوصية الصحبة إلى قسمين:
1) الصحبة الخاصة.
2) الصحبة العامة.
والدليل على هذا التقسيم ما ذكره ابن الصلاح في مقدمته حيث قال: "وروينا عن شعبة عن موسى السيلاني - وأثنى عليه خيراً - قال: أتيت أنس بن مالك فقلت: هل بقي من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - غيرك؟ قال: بقي أناس من الأعراب قد رأوه، فأما من صحبه فلا".
وقد قال ابن كثير بعد أن أورد حديث أنس: "وهذا إنما نفى فيه الصحبة الخاصة، ولا ينفي ما اصطلح عليه الجمهور من أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة، لشرف رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -".
انظر: اختصار علوم الحديث، ص151-153.
تعريف الصحابي - من حيث المفهوم الأول -: هو من لقي النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - واختص به اختصاص المصحوب، متبعا إياه مدة يثبت معها إطلاق صاحب فلان عليه عرفاً بلا تحديد لمقدار تلك الصحبة سواء روى عنه أو لا، تعلم منه أو لا.
وإليك بيان هذا التعريف مع ذكر محترزاته:
1) "من لقى النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -". احترز بذلك عن من عاش في عصره - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وزمانه، ولكنه لم يره ولم يلقه مثل أبي تميم الجيشاني: عبد الله بن مالك فهذا لا يعتبر صحابياً".
انظر: تيسير التحرير، 3/67. وشرح نخبة الفكر، ص177.
وعبرنا بـ"من لقي النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -" وذلك ليعلم البصير والأعمى وهو أولى من تعبير بعض الأصوليين: "من رأى النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -" وذلك لأنه خاص بالبصير - فقط.
2) "واختص به اختصاص المصحوب" أي: أختص بالنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ولازمه وأكثر مجالسته كما يختص الصاحب بالمصحوب؛ حيث إنه لا يُسمَّى المرء صاحباً لغيره إلا إذا لازمه في أكثر الأحيان.
واحترز بذلك عن من لقي النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أو رآه أو ساعة أو يوم، أو نحو ذلك كما رأى أصحاب المذهب الأول.
واحترز بذلك - أيضاً - عن من رأى النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - مناماً، وذلك لأن بعض المؤمنين المتأخرين قد يرى النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في المنام، فأن هذا لا يسمى صحابياً إجماعاً؛ لأن الصحابي يجب أن يكون مختصاً بالنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وملازماً له يقظة، لا من يراه خاطفة في منامه.
واحترز بذلك - أيضاً - عن من لقي النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ورآه بعد وفاته - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - مثل: خالد بن خويلد الهذلي.
وذلك لأن هذا لما أسلم، وأخبر بمرض النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - سافر ليراه، فوجده قد توفى، ورآه وهو مسجَّى، فحضر الصلاة عليه والدفن فهذا لا يعتبر صحابياً؛ لأنه لم يلقه ويختص به اختصاص المصحوب.
قوله: "متبعاً إياه" أي: مسلماً ومؤمناً به، مدركاً لذلك، عارفاً المقصود من الإيمان والإسلام، وهذا ينطبق على الكبير والصغير إذا كان مميزاً وإن لم يبلغ، وهذا يبطل قول من اشترط البلوغ في الصحابي كما هو في المذهب الثالث.
واحترز بذلك: عن من لقي النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - واجتمع به قبل النبوة ولم يره بعد ذلك مثل: زيد بن عمرو بن نفيل، فإن مات قبل المبعث، وقال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فيه: "إنه يبعث أمة وحده".
ورد ذلك في الإصابة، 1/569. وتهذيب الأسماء، 1/205.
واحترز بذلك - أيضاً - عن من لقي النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ورآه وهو كافر ثم أسلم بعد موته - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -.
واحترز بذلك - أيضاً - عن من لقي النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قبل النبوة ، ثم أسلم بعد المبعث ولم يلقه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فأن هذا لا يكون صحابياً، لأنه لما لقي النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لم يكن - حينذاك - مؤمناً متبعاً إياه - مثل - عبد الله بن أبي الحمساء قال: "بايعت النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قبل أن يبعث فوعدته أن آتيه في مكانه، ونسيت، ثم ذكرت ذلك بعد ثلاث فجئت، فإذا هو في مكانه، فقال: يا فتى: لقد شققت علي: أنا في انتظارك منذ ثلاث. ثم لم ينقل أنه اجتمع به بعد المبعث".
انظر: الخلاصة، ص195. والإصابة، 2/298. والاستيعاب، 2/290.
واحترز بذلك - أيضاً- عن من لقي النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وهو غير مميز؛ فإن هذا لا يصدق عليه أنه صحابي؛ لأنه لم يدرك حقيقة الأتباع، ولا الإيمان، ولا الغرض من ذلك ولا جنة ولا نار، ولا يعرف الرسول، ولا المرسل ونحو ذلك مثل: عبد الله بن الحارث بن نوفل حيث أتى به إلى النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فحنكه، وكذلك محمود بن الربيع، حيث نقل رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في فيه، وكذلك عبد الله بن ثعلبه بن صُعَير حيث إن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - مسح وجهه، فهؤلاء غير صحابة؛ لعدم تميزهم وإدراكهم لحقائق الأمور.
واحترز بذلك - أيضاً- عن من لقي النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ثم أرتد سواء في زمن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أو بعد وفاته مثل: ابن خطل فهذا وأمثاله لا يعد ولا يعتبر من الصحابة؛ لأنه لم يستمر على أتباع النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فيما جاء به حتى نهاية عمره.
أما من لقي النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ثم أرتد، ثم رآه ثانياً متبعا إياه مؤمناً به فهذا يعتبر من الصحابة باللقاء الثاني.
3) "عرفاً" أي : أن هذا الإطلاق يكون بالعرف والاستعمال الاصطلاحي، لا بالوضع اللغوي.
4) "بلا تحديد لمقدار الصحبة" أي: أن هذه الصحبة لا يحدد مقدارها بالأشهر ولا بالسنوات، بل يحكم بالصحبة عن طريق العرف والعادة.
5) "سواء روى عنه أو لم يرو عنه، تعلم منه أو لا" أي: أنه لا يشترط للصحبة أخذ العلم أو الرواية.
تعريف الصحابي - من حيث المفهوم الثاني -: من لقي النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - مؤمناً به، ومات على الإسلام، ولو تخللت ردَّه على الأصح.
ذكره ابن حجر في فتح الباري في شرح البخاري، 7/3.
وفسر ذلك في كتابه "الإصابة" قائلاً: "فيدخل فيمن لقيه: من طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روي عنه أو لم يرو، ومن غزا معه أو لم يغزو، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى، ويخرج بقيد الإيمان: من لقيه كافراً ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى، وقولنا "مؤمنا به" يخرج: من لقيه مؤمناً بغيره".
انظر: الإصابة في تمييز الصحابة، 1/7.
الرئيسي
09-08-2003, 05:58 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
إن شروط الصحابي المتفق عليها:
1) الإسلام.
2) اللقاء.
وهذا ما اتفق عليه جمهور المحدثين، إذ قال ابن عبد الشكور: "الصحابي عند جمهور المحدثين: من لقيه مسلماً ومات على إسلامه".
انظر: مسلم الثبوت، 2/158.
وقال العراقي: "والمعروف المشهور بين أهل الحديث: أن الصحابي: من رأى النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في حال إسلامه، هكذا أطلقه كثير من أهل الحديث، ومرادهم بذلك مع زوال المانع من الرؤية كالعمى وإلا فمن صحبه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ولم يره لعارض بنظره كابن أم مكتوم ونحوه فهو من المعدودين من الصحابة بلا خلاف".
انظر: فتح المغيث، 4/49.
فنحن أهل السنّة والجماعة، لا نسقط اسم: "صحابي" على كل من لقي النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - على الإطلاق، بل شرطنا الإيمان به، ومن لقي النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وهو غير مؤمناً به كالمنافقين فليس صحابي، لأن المنافق كافر، ومحمد رسول الله لا يصاحب الكفار.
وإشترط بعض العلماء شروط أخرى، مثل:
1) البلوغ. وهذا المذهب قد ظهر ضعفه من وجوه:
الوجه الأول: أن هذا الشرط - وهو أن يكون بالغاً - اشترط شاذ لم يرد عن أحد يعتمد عليه قال العراقي - لما نقل هذا المذهب -: "والتقييد بالبلوغ شاذ" أ.هـ، والشاذ لا حكم له".
انظر: فتح المغيث، 4/32.
الوجه الثاني: أن هذا الاشتراط لا دليل عليه، وما لا دليل عليه فهو ساقط.
الوجه الثالث: أن كثيراً من الصحابة كانوا غير بالغين في حياة النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وبلغوا بعد وفاته - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ومع ذلك فقد كانوا يُعدون من الصحابة من غير نكير، وكانوا يروون عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -، وتقبل رواياتهم.
2) الملازمة والمكاثرة. ونحن مع إن الصاحب يطلق على الملازم المكاثر وهو من طالت صحبته، لكن لا يلزم من صحة إطلاقه على ذلك امتناع إطلاقه على غيره، بل الأولى أن يقال بصحة إطلاق ذلك على المكاثر الملازم وغيره حقيقة؛ نظراً إلى القدر المشترك من الصحبة وهو مطلقها؛ نقياً للتجوز والاشتراك عن اللفظ.
انظر: فتح المغيث، 4/32. الإحكام، للآمدي 2/93. وشرح مختصر الروضة، 2/185.
واستدل أصحاب هذا المذهب أنه يصح نفي الصحبة عن الذي لاقى يره غيره دون طول مدة فيقال - مثلاً -: "فلان لم يصحب فلاناً لكنه وفد عليه أو رآه أو عامله" والأصل في النفي أن يكون محمولاً على الحقيقة .
ولقد أجيب عن هذا بصحة النفي إنما كان لأن الصاحب في أصل الوضع وإن كان يطلق على من قصرت صحبته أو طالت، لكنه لا يطلق في الاستعمال إلا لمن طالت صحبته، فإن أريد نفي الصحبة بالمعنى العرفي - وهو الاستعمال والعرف - فهذا حق، وإن أريد نفيها بالمعنى الأصلي فلا يصح.
انظر: الإحكام، للآمدي 2/93.
ولقد أجيب عن هذا بأن صحة النفي إنما كان لأن الصاحب في أصل الوضع وإن كان يطلق على من قصرت صحبته أو طالت، لكنه لا يطلق في الاستعمال إلا لمن طالت صحبته، فإن أريد نفي الصحبة بالمعنى العرفي - وهو الاستعمال والعرف - فهذا حق، وإن أريد نفيها بالمعنى الأصلي فلا يصح.
انظر: المرجع السابق، 2/92.
3) صحبة النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -سنة أو سنتين، أو غزو معه غزوة أو غزوتين. المذهب وقد نسب هذا إلى سعيد بن المسيب وهذه النسبة لم تصح، قال الحافظ العراقي: "ولا يصح هذا عن ابن المسيب ففي الإسناد محمد بن عمر الواقدي وهو ضعيف".
انظر: فتح المغيث، 4/32.
وعلى فرض صحة هذه النسبة فلا دليل على التحديد بالسنة أو بالغزوة يعتمد عليه، وما ذكره أمير بادشاه من الاستدلال لهذا المذهب لا يسلَّم؛ لأن بعض الصحابة لم يغزو مع النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ولم يصحبه سنة كاملة، ومع ذلك لم يخرجهم عن كونهم صحابة.
انظر: تيسير التحرير، 3/66.
فإنه يلزم من هذا المذهب أنه لا يعد جرير بن عبد الله البجلي من الصحابة؛ لأنه لم يصحب النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - هذه المدة وهو معدود من الصحابة باتفاق العلماء، لكنه متأخر الإسلام.
انظر: شرح مختصر الروضة، 2/185. وتيسير التحرير، 3/66. وفواتح الرحموت، 2/158.
ودل على ذلك أمور:
أحدها: أن أبا الفرج بن الجوزي ذكر في كتابه "التلقيح" إن إسلام جرير بن عبد الله البلجي كان في السنة العاشرة، قال الطوفي - لما نقل ذلك عن ابن الجوزي -: "وهي آخر سني الهجرة".
انظر: مختصر الروضة، 2/186.
ثانيها: روي ابن عبد البر عن جرير قوله: "أسلمت قبل موت رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بأربعين يوماً" .
انظر: الاستيعاب، 1/233.
ثالثها: إن إسلامه كان بعد نزول سورة المائدة يدل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد عن جرير قال: "أنا اسلمت بعد ما أنزلت المائدة وأنا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يمسح بعدما أسلمت" وأخرج أبو داود عن طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير أن جريراً بال، ثم توضأ فمسح على الخفين، وقال: ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يمسح؟ قالوا: إنما كان ذلك قبل نزول المائدة، قالت: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. والأثر صحيح، أخرجه أحمد.
ومعروف أن سورة المائدة أخر سورة نزلت.
ولقد دفاع ابن كثير عن مذهب سعيد بن المسيب، وأجاب عن ذلك ذاكراً أن ابن المسيب ينفي الصحبة الخاصة، ولا ينفي ما اصطلح عليه الجمهور من أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة لشرف رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -، وقدره، وقدر من رآه من المسلمين.
انظر: الباعث الحثيث، ص179.
وهذا الجواب والدفاع عن ابن االمسيب، أنه ينفي الصحبة الخاصة، ولا ينفي الصحبة التي هي مجرد الرؤية لم يصرح به سعيد بن المسيب ولم يشر إليه لما قال ذلك المذهب ونقل عنه، وإن صح عنه ذلك المذهب، ولذلك فكلام ابن كثير يفتقر إلى دليل وبرهان.
4) صحبة الرسول ستة أشهر فصاعداً. فلا دليل على هذا القول معتمد، وما لا دليل عليه فهو ساقط الاعتبار.
5) أخذ العلم والرواية عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -. زأن أشترط الرواية عن الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لا يمكن أن يشترط في صحة الصحبة وذلك لأن جماعة من الصحابة قد امتنعوا من رواية الحديث عنه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -مثل الزبير، ولم يكن ذلك مانعاً من إجراء اسم الصحابي عليهم.
انظر: مسائل الخلاف، ص302. والعدة، 3/989.
كما إن اشتراط أخذ العلم لا يمكن شرطاً في استحقاق التسمية بالصحابي؛ وذلك لأن من أختص بغيره يطلق عليه أنه صاحبه وإن لم يأخذ عنه العلم، ومن خدم إنساناً قيل: أنه صاحبه ولو لم يأخذ عنه علماً قط.
انظر: مسائل الخلاف، ص302. والعدة، 3/989. والتمهيد، 3/175.
فأنه لو قال قائل: "صحبت فلاناً" فأنه يصح أن يسأل ويقــال له: "هل صحبته وأخذت عنه العلم؟ ورويت عنه؟" ولو كان لفظ الصحبة موضوعاً لأخذ العلم والرواية لما حسن هذا الاستفهام.
الإحكام، للآمدي 2/92.
الرئيسي
09-08-2003, 09:38 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
العدالة في اللغة:
الوسط في الأمور، من غير إفارط في طرفي الزيادة والنقصان، ومنه قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا}، أي: عدلا.
وقد يطلق في اللغة، ويراد به المصدر المقابل للجور، وهو اتصاف الغير بفعل ما يجب له وترك ما لا يجب، والجور في مقابلته.
انظر: الإحكام، للآمدي، 2/76.
وقد يطلق كلمة عدل، ويراد به الشخص المرضى، قوله وحكمه. يقال رجل عدل رضا مقنع في الشهادة.
راجع لسان العرب: مادة العدل.
والقرآن قد استعمل هذه الكلمة بهذا المعنى الأخير، إذ قال تعالى {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} وقد فسرت الآية بقوله تعالى: {مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء} حيث قال الطبري في تفسيره (6/22) يعني من العدول المرتضى دينهم وصلاحهم وبهذا المعنى استعملها عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، حيث قال لعبد الرحمن بن عوف: "أنت عندنا العدل الرضا، فماذا سمعت؟"
انظر: الكفاية، ص146.
وهشام بن عروة حيث قال: حدثني العدل الرضا الأمين على ما تغيب عليه يحيى بن سعيد.
انظر: المرجع السابق، ص139.
واصطلاحاً: اختلفت عبارات النقاد في تحديد معناها وتعريفها, فقد عرف الخطيب البغدادي العدل بما يستخرج منه، أن العدالة عنده: أداء الفرائض ولزم الأوامر، وتوقي النواهي، وتجنب الفواحش المسقطة، وتحرى الحق والواجب في الأفعال، والمعاملات، والتوقى في اللسان عما يثلم الدين والمروءة.
انظر: المرجع السابق، ص146.
وقال: وليس يكفيه في ذلك اجتناب كبائر الذنوب التي يسمى فاعلها فاسقاً، حتى يكون مع ذلك متوقياً لما يقول كثير من الناس، إنه لا يعلم أنه كبير، بل يجوز أن يكون صغيراً، نحو الكذب الذي لا يقطع على أنه كبير، ونحو التطفيف بحبة وسرقة باذنجانة وغش المسلمين بما لا يقطع عندهم على أنه كبير منا لذنوب.
المرجع السابق، ص139-140.
وقد عرف الصنعاني (العدالة) بما يقارب تعريف الخطيب. فقال ما معناه: أن عدالة الراوي، هي استقامة التامة في شؤون الدين وسلامته من الفسق كله وسلامته من خوارم المروءة.
انظر: توضيح الأفكار، 2/118.
وقال ابن الأثير الجزري: إن العدالة عبارة عن استقامة السيرة والدين، ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعاً حتى تحصل الثقة للنفوس بصدقه، ولا تشترط العصمة من جميع المعاصي ولا يكفي اجتناب الكبائر، بل من الصغائر ما ترد به الشهادة والرواية.
وبالجملة فكل ما يدل على ميل في دينه، إلى حد يستجيز على الله الكذب لأغراض الدنيوية. كيف وقد شرط في العدالة، التوقي عن بعض المباحات القادحة في المروءة نحو الأكل والشرب في السوق والبول في الشوارع ونحو ذلك.
انظر: جامع الأصول، 1/74-75.
وعرف الحافظ ابن حجر (العدل) بما يفهم منه: أن العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة.
انظر: نزهة النظر، ص29.
وما ذكره ابن حجر في تعريف (العدل)، هو ما يطالعه الباحث في جل كتب الدراية من بعده، فقد فسروا العدالة بـ"الملكة"، أي: يرجعون حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة.
واعترض العلامة الصنعاني على هذا التفسير للعدالة، واعتبره أمراً مردوداً، واحتج لرأيه باللغة واستقراء النصوص الشرعية، واستقراء كتب الرجال وبالعقل.
أما اللغة فذكر أنه ليس هو معناها في لغة العرب، وأما الاستقراء نصوص الشرعية فلم يأت عن الشارع في ذلك حرف واحد، وأما استقاء كتب الرجال فذكر أن حصول هذه "الملكة" لكل راو من رواة الحديث معلوم أنه لا يكاد يقع، ومن طالع تراجمهم على ذلك يقيناً.
وأما جهة العقل، فتفسير (العدالة) بـ(الملكة) تشديد لا يتم وجوده، إلا في حق المعصومين، وأفراد من خلص المؤمنين؛ وإليه يمل الشيخ عثمان الخميس، كما أخبرني.
قال الصنعاني: "والحاصل: أن تفسير (العدالة) بـ(الملكة) ليس هو معناها لغة، ولا أتى عن الشارع في ذلك حرف واحد، وتفسيرها بـ(الملكة) تشديد لا يتم وجوده؛ إلا في المعصومين، وأفراد من خلص المؤمنين [...]، ولا يخفي أن حصول هذه الملكة لكل راو من رواة الحديث، معلوم أنه لا يكاد يقع، ومن طالع تراجمهم على ذلك يقيناً".
انظر: توضيح الأفكار، 2/284-285.
وقال أيضاً: "إن هذا الرسم لا دليل عليه، وأنه لا يتم إلا في حق المعصومين".
انظر: نفس المصدر، 2/119.
ولوجاهة هذا الرأي، فإننا نميل إلى الأخذ بتعريف (العدل) كما عرفه الإمام الصنعاني، حيث قال: "هو من قارب وسدد، وغلب خيره على شره".
انظر: نفس المصدر، 2/285.
فقول المركي - بالياء -: "فلان عدل" مفاده: "أنه آت بالواجبات، تارك للمقبحات، محافظ على المروءة".
انظر: نفس المصدر، 2/188.
شروط العدالة: اشترط العلماء في العدل أن يكون متصفاً بخمس صفات، وهي:
1) الإسلام.
2) البلوغ..
3) العقل.
4) السلامة من أسباب الفسق
5) السلامة من خوارم المروءة.
أعترض على هذه الشروط وقيل: أنه اشترط في العدل أن يكون عاقلاً بالغاً، مع أنه بالإمكان دمج الشرطين معاً فيقال في التعريف: أن يكون مسلماً مكلفاً، إذ المكلف هو البالغ العاقل، لأن التعريف يجب أن يصان عن الإسهاب.
انظر: النقد عند المحدثين، ص263-264.
وإدراج الشرط الأخير وهو - السلامة من خوارم المروءة - في الشروط المتفق عليها، وذلك لأن خوارم المروءة تختلف من بلد لآخر، والمروءة يرجع في معرفتها إلى العرف، والأمور العرفية قلما تنضبط بل تختلف باختلاف الأشخاص والبلدان.
انظر: فتح المغيث، 1/291.
وقد قال القاضي عياض: "لكل واحد مروءة ما ولهذا قالوا: ملتزماً لمروءة مثله".
انظر: بغية الرائد، ص40.
وقال الزنجاني: "المروءة يرجع في الأمور العرفية قلما تنضبط، بل هب تختلف باختلاف الأشخاص والبلدان، فكم من بلد جرت عادة أهله بمباشرة أمور، لو باشرها غيرهم لعد خرماً للمروءة". وفي الجملة: "رعاية مناهج الشرع وآدابه والاهتداء بالسلف والإقتداء بهم، أمر واجب الرعاية".
فتح المغيث، 8/269.
ونظراً لكون المروءة كذلك كثرت تعاريفها، وتباينت تبايناً شديداً، مما دعا بعض العلماء إلى الاعتراض على إدخالها في حد العدالة.
انظر: توجيه النظر، ص28.
ما يستفاد من العدالة: إن ما يستفاد من العدالة - عند المحدثين - أربعة أمور:
الأول: السلامة من الشرك: فإن الراوي إذا كان موصوفاً بالشرك، أو الكفر، أو كان يدين بغير الإسلام، لا حجة بحديثه البتة، ويندرج تحت هذا الصنف من نسب إلى بدعة مكفرة تنقل عن الملة.
الثاني: ارتفاع الجهالة عينه، وكذلك جهالة حاله: فإن مجهول العين - وهو من لم يرو عنه غير واحد، ولم يوثق، ولم يجرح - ينسب إلى الضعف الشديد، فإنه في حكم المبهم الذي لا يعرف. وأما مجهول الحال، فهذا قد عرفت عينه، ولم يتعرض له أحد بجرح، ولا تعديل، فضعفه من قبيل ضعف المحتمل، وحديثه يكتب للاعتبار.
الثالث: صدقه في الحديث، وعدم اتهامه، أو وصفه بالكذب، أو الوضع، أو سرقة الحديث: فإن الوصف بالكذب مما ينافي ثبوت العدالة؛ ولذا كان المتهم، أو الموصوف بالكذب، متروكاً من جهة عدالته.
الرابع: سلامته من البدعة: فإن من وصف بنوع بدعة لم تسلم له عدالته، وقد اختلف العلماء في حكم الاحتجاج بحديث المبتدعة، على تفصيل.
الفرق بين عدل الرواية وعدل الشهادة: إن عدل الشهادة يختص بشروط لا تشترط في باب الرواية، وهي تؤثر في الشهادة دون الرواية.
أولها: شرط الذكورة في الشهادة، لأن فيها قهراً وسلطاناً واستيلاء تأباه النفوس الأبية، فإذا كان هذا الإلزام بشهادة المرأة كان أنكى وأشد. لذا اشترطت الذكورة في الشهادة إلا في المواطن التي لا يصلح لهم الإطلاع عليها.
الثاني: شرط الحرية. لأن الشهادة، كما قلنا - فيها قهر للنفوس - والنفس الأبية تأبى القهر بالأدنى منها، فاشترطت الحرية. ولأن سبب العداوة في العبد بسبب سلبه الحرية، وما فاته بسببها من عدم الاستقلال والكسب بالمنافع، متحقق فيه ومحتمل في الحر. ومن القريب أن يؤثر ذلك في الأمر المعين الخاص ببعض الناس بالشهادة للضغن والحقد، ويبعد أن يكون له أثر في غير المعين العام بالرواية بالضغن والحقد على كل الناس بالكذب عليهم جميعاً، فيقبل العبد والمرأة في الرواية ولا يقبلان في الشهادة.
الثالث: يشترط التعدد في الشهادة ولا يشترط في الرواية، فقد اشترط اثنان في بعض الشهادات وأربع في بعضها وهذا غير معتبر في المخبر.
الرابع: يشترط في الشهادة عدم القرابة أو العداوة أو الصداقة ولا يشترط في الرواية، فيروي أولاد رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - عنه ويروي كل ولد من والده.
الخامس: يشترط في الشاهد أن يكون مبصراً، ولا يشترط في الراوي، فالضرير الضابط للصوت تقبل روايته. وإن لم تقبل شهادته. إذ كان الصحابة يروون عن عائشة، اعتماداً على صوتها وهم كالضرير في حقها.
فرق آخر: وقد أضاف الإمام الشافعي إلى هذه الفروق، فرقاً آخر، وقال يقبل في الرواية: حدثني فلان، إذا لم يكن مدلساً ولا يقبل في الشهادة إلا سمعت أو رأيت أو أشهدني.
وكذلك، فقد تختلف الأحاديث فيؤخذ ببعضها استدلالاً بكتاب الله أو سنة أو إجماع أو قياس. وهذا لا يؤخذ به في الشهادات. كما إنه قد يقبل شهادة قوم ولا يقبل حديثهم من قبل ما يدخل في الحديث من كثرة الإحالة وإزالة بعض الألفاظ والمعاني.
انظر: مناقب الشافعي، 2/28.
فرق آخر: وقد أوضح العلماء الفرق بين عدل الرواية وعدل الشهادة من جهة أخرى أيضاً. فبعد أن اتفقوا على أن التزكية من الاثنين كافية في التعديل والتجريح. اختلفوا في قبول التزكية من واحد. فذهب قوم إلى أنه لابد من اعتبار العدد في الرواية والشهادة كليهما وهو الذي حكاه القاضي أبو بكر الباقلاني عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم. وقال كثير من أهل العلم بأنه يكفي الواحد في تعديل الراوي ولا يكفي في تعديل الشاهد على الحقوق إلا اثنان.
وذهب آخرون إلى الاكتفاء بالواحد فيهما إذا كان المزكى بصفة من يجب قبول تزكيته.
الرئيسي
09-09-2003, 02:18 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
العام في اللغة: مأخوذ من العموم وهو الشمول والاحاطة. ومنه عمهم الخير إذا شملهم وأحاط بهم.
وفي الاصطلاح الأصوليين: لفظ يستغرق جميع ما يصدق عليه من الأفراد بوضع واحد.
ألفاظ العموم:
1) المفرد المعرف بأل الاستغراقية.
2) الجمع المعرف بأل الجنسية التي تفيد الاستغراق.
3) ما أضيف من النوعين السابقين إلى معرفة، مثال المفرد المضاف.
4) أسماء الشرط كمن للعاقل، وما ومهما لغيره، وأين وحيثما للمكان، ومتى وأيان للزمان، وأي للعاقل وغيره.
5) الاسم الموصول نحو ما ومن والذي والتي وتثنيتها وجمعها.
6) أسماء الاستفهام كمن وماذا ومتى وأي.
7) لفظ كل.
8) النكرة الواقعة في سياق النفي.
9) النكرة المصحوبة بقرينة.
دلالة العام: إن المتتبع لاستعمالات صيغ العام في التشريع، يستبين له أنه يرد في الاستعمال على ثلاثة أنواع:
1) عام أريد به العموم قطعاً، وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي احتمال تخصيصه.
2) عام أريد به الخصوص قطعاً، وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي بقاءه على عمومه.
3) عام مطلق، وهو العام الذي لم تصحبه قرينة تنفي احتمال تخصيصه ولا قرينة تنفي دلالته على العموم، ويسمى بالعام المحتمل للتخصيص في ذاته، فإن دلالة هذا النوع من العام على أفراده، دلالة ظنية - على الصحيح -.
تخصيص العام القطعي الثيوت بالدليل الظني: لا يجوز تخصيص العام بالدليل الظني كالقياس مثلاً، لأن القرآن والسنة عامهما قطعية الثبوت والدلالة، وما كان كذلك لا يصح تخصيصه بالظني، ولأن التخصيص تغيير وتغيير القطعي لا يكون ظنياً.
تخصيص العام القطعي الثبوت بالشك: وإذا كان لا يجوز تخصيص العام بدليل ظني، فالشك أولى، لأن ليس في الشريعة شيء مشكوك فيه، قال ابن القيم: "ينبغي أن يعلم أنه ليس في الشريعة شيء مشكوك فيه البتة، وإنما يعرض الشك للمكلف بتعارض أمارتين فصاعداً عنده، فتصير المسألة مشكوكاً فيها بالنسبة إليه، فهي شكية عنده، وربما تكون ظنية لغيره أو له في وقت آخر، وتكون قطعية عند آخرين، فكون المسألة شكية أو ظنية ليس وصفاً ثابتاً لها، بل هو أمر يعرض لها عند إضافتها إلى حكم المكلف".
انظر: بدائع الفوائد، 3271.
ويعرض الشك للمكلف في المسائل بسبب النسيان أو الذهول أو لعدم معرفته بالسبب القاطع للشك، وهذا يقع كثيراً في الأعيان والأفعال، وهو الذي تصدى لبيانه الفقهاء.
بيان اتفاق الفقهاء على أن (اليقين لا يزول بالشك): قد اتفقت الفقهاء والأصوليين على الاعتداد بهذا الأصل. قال الإمام القرافي: "هذه قاعدة مجمع عليها، وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه".
انظر: الفروق، 1/111.
وجاء في أصول السرخسي: "إن التمسك باليقين وترك المشكوك فيه أصل في الشرع".
انظر: أصول السرخسي، 2/116-117.
تخصيص العام: معناه صرف اللفظ عن عمومه وقصره على بعض أفراده، وغايته أن من الأصوليين من يذهب إلى أن صرف العام عن عمومه وقصره على بعض أفراده لا يعتبر تخصيصاً، إلا إذا دل عليه دليل خاص.
أنواع المخصص: إن المخصص نوعان: مستقل وغير مستقل، وكل منهما أقسام:
أولاً: المخصص المستقل: وهو الكلام التام بنفسه المذكور مع العام في النص الذي أشتمل على اللفظ العام، وأفاد معنى مستقلاً عن الكلام الذي خصصه، وهو ثلاثة أقسام:
1) العقل. وهو دليل مستقل غير لفظي، خص النصوص العامة التكليفية بمن هم أهل للتكليف فقضى بإخراج من ليسوا أهلاً للتكليف كالصبيان والمجانين، من خطاب التكليف أمراً ونهياً.
2) العرف والعادة. إذا ورد لفظ عام وجرى عرف الناس بإرادة بعض الأفراد منه فإن هذا العام يحمل على ما يقضي به العرف قولياً كان العرف أو عملياً.
3) الكلام المستقل من دليل سمعي، كتاباً أو سنة أو إجماعاً موصولاً بالعام أو منفصلاً عنه.
ثانياً: المخصص غير المستقل: وهو الذي لا يستقل عن الكلام الذي أشتمل عليه ولا يستفاد منه معنى بدون كلام آخر قبله وهو أقسام أربعة:
1) الاستثناء المتصل.
2) الشرط.
3) الصفة.
4) الغاية.
salman
09-09-2003, 02:36 PM
بسمه تعالى
الرئيسي
عندك شيء او اعلق على ما كتبت ؟؟
الرئيسي
09-09-2003, 02:44 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً} فإن قوله تعالى مفسرة بذاتها، وفيها إثبات مطلق بعدالة الصحابة، بذلك فسرها أهل اللسان، إذ يقول الفيروزآبادي: "الوَسَطُ، محركةً، من كلِّ شيء: أعْدَلُهُ. {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً}، أي: عَدْلاً خِياراً". وقال أبو بكر الرازي: "قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً} أي عدلاً". وقال ابن المنظور الأفريقي: "{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً} أَي: عَدْلاً، فهذا تفسير الوسَط وحقيقة معناه". وقال الأصفهاني: "... فيمدح به نحو السواء والعدل والنصفة، نحو: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً}".
فقوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً} قصد فيها الصحابة كلهم، لأن الخطاب في الآية موجه للصحابة، دون غيرهم، وهذا هو المفهوم من سياق الآية، قال تعالى: {سَيَقُولُ السُّفَهَاء مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِّلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ}.
وبيان إن الآية موجه للصحابة، قوله تعالى: {سَيَقُولُ السُّفَهَاء مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا}، فالذين تولوا عن القبلة التي كانوا عليها محمد رسول الله وأصحابه. وجاء قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً} ليدخل جميع الصحابة الذين تأخر إسلامهم أو صغار الصحابة الذين عاصروا رسول الله كابن عباس - رضي الله عنهما -، فرسول الله سيشهد على أمته الذين كانوا معاه في زمان واحد، ولن يشهد إلا للذين كان فيهم، لأن ذلك مخلاً لشروط الشهادة - كما تقدم -، لقوله تعالى على لسان العبد الصالح: {وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ}.
إذاً الأمة التي وصفها الله بالعدالة في قوله: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً}، أن هي يشهد لهم رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لقوله تعالى: {وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً}، ورسول الله، فلو كنت تعتبر كلمة: "أمة" في قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً} عموماً، فقوله تعالى: {وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً}، يخصص هذا العموم.
فوصف الله هذه الأمة بالعدالة يخرج أهل النفاق، فهم لا يدخلون في عموم قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً}، وذلك لسببين:
الأول: إن معنى قوله تعالى: {وَسَطاً} عدلاً - بإجماع أهل اللسان -، وأول شرط من شروط العدالة الإسلام، والإسلام بريء من أهل النفاق، والنفاق أشر من الكفر. إذ إن من أول شروط الصحبة، الإسلام، إذ قال ابن حجر: "الصحابي: من لقي النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - مؤمناً به، ومات على الإسلام، ولو تخللت رده على الأصح"
انظر: نزهة النظر، ص55.
وفسر ذلك في الإصابة قائلاً: "فيدخل فيمن لقيه: من طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يرو، ومن غزا معه أو لم يغزو، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى، ويخرج بقيد الإيمان: من لقيه كافراً ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى، وقولنا (مؤمناً به) يخرج: من لقيه مؤمناً بغيره".
انظر: الإصابة 1/7.
وهذا ما اتفق عليه جمهور المحدثين، إذ قال ابن عبد الشكور: "الصحابي عند جمهور المحدثين: من لقيه مسلماً ومات على إسلامه".
انظر: مسلم الثبوت، 2/158.
وقال العراقي: "والمعروف المشهور بين أهل الحديث: أن الصحابي: من رأى النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في حال إسلامه، هكذا أطلقه كثير من أهل الحديث، ومرادهم بذلك مع زوال المانع من الرؤية كالعمى وإلا فمن صحبه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ولم يره لعارض بنظره كابن أم مكتوم ونحوه فهو من المعدودين من الصحابة بلا خلاف".
انظر: فتح المغيث، 4/49.
فنحن أهل السنّة والجماعة، لا نسقط اسم: "صحابي" على كل من لقي النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - على الإطلاق، بل شرطنا الإيمان به، ومن لقي النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وهو غير مؤمناً به كالمنافقين فليس صحابي ، لأن المنافق كافر، ومحمد رسول الله لا يصاحب الكفار.
الثاني: إن وصف الله للذين مع محمد رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بالعدالة كان من باب المدح، والله لا يمدح أهل النفاق.
هذا والله الموفق.
salman
09-09-2003, 02:46 PM
بسمه تعالى
الرئيسي
انتهى كلامكم ام عندكم اضافة جديدة
الرئيسي
09-09-2003, 02:49 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
انتهى الكلام.
salman
09-09-2003, 02:57 PM
بسمه تعالى
1-تفسير الصحابي باكثر من المعنى اللغوي بحاجة الى دليل ولا حجة في رواياتكم
فانها ليست بحجة عندي .
2-هل يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ام لا ؟؟اريد جوابا صريحا منك
الرئيسي
09-09-2003, 05:30 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
1) لقد أوردت لك دليلاً على تقسيم الصحابة من حيث الخصوصية، فردك للدليل بحجة إنها من مرويتنا، حجة من لا حجة له. فالأثر صحيح ثابت.
ثم، عرفاً الصحابة ينقسمون إلى قسمين، فالذي رأى رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - مؤمناً به، مرة واحدة لا غير، يعتبر صحابي، ولكن لا يحتج بقوله إذا عارض صحابي من المعروفين بالصحبة الخاصة. وهذه فائدة تقسيم الصحبة إلى خاصة وعامة، كما عندنا تقسيماً آخر للصحابة إلى إثنا عشر قسماً من حيث الطبقات.
2) "الشبهة المصداقية" مصطلح غريب عليّ، من الراجح بأنه هذه من مصطلحاتكم لا من مصطلحاتنا.
فما ندين به، هو وجوب التمسك بالعام وعدم تخصيصه، إلا بدليل. وقد أوردت لك بالتفسير اللغوي عدالة الصحابة.
فهل لك أن تثبت خلاف ذلك من القرآن على شروطك؟
salman
09-10-2003, 02:53 PM
بسمه تعالى
1) لقد أوردت لك دليلاً على تقسيم الصحابة من حيث الخصوصية، فردك للدليل بحجة إنها من مرويتنا، حجة من لا حجة له. فالأثر صحيح ثابت.
-------------------
ثبوتها عندك لا يعني ثبوتها عندي والمطلوب الحجة التي تحتج بها علي .
2-ثم، عرفاً الصحابة ينقسمون إلى قسمين، فالذي رأى رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - مؤمناً به، مرة واحدة لا غير، يعتبر صحابي، ولكن لا يحتج بقوله إذا عارض صحابي من المعروفين بالصحبة الخاصة. وهذه فائدة تقسيم الصحبة إلى خاصة وعامة، كما عندنا تقسيماً آخر للصحابة إلى إثنا عشر قسماً من حيث الطبقات.
-----------------------
هذه الامور غير معتبرة لغة كما اسلفت لك وهي المتبقي لنا من الادلة فلا يوجد غير القران
واللغة فقط وهذه القيود التي ذكرتها غير معتبرة لغة .
2) "الشبهة المصداقية" مصطلح غريب عليّ، من الراجح بأنه هذه من مصطلحاتكم لا من مصطلحاتنا.
فما ندين به، هو وجوب التمسك بالعام وعدم تخصيصه، إلا بدليل. وقد أوردت لك بالتفسير اللغوي عدالة الصحابة.
فهل لك أن تثبت خلاف ذلك من القرآن على شروطك؟
------------------------------
1-لايوجد في الادلة التي استدللت بها شيء اسمه صحابة او صحابي .بل امة سابقين مهاجرين
انصار الذين يبايعون تحت الشجرة ......الخ
2-قد ورد ت سورة كاملة في المنافقين .
3-لابد من تخصيص تلك الادلة الدالة على المدح فيهم بما دل على وجود المنافقين من اهل المدينة ومن حولها والنتيجة هذا المدح ثابت لمن لم يكن من المنافقين
4-عند عدم التمييز بين المنافق من غيره منهم لابد من التوقف وعدم الحكم بعدالتهم
وهذا ما عنيته بعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ولا اعتقد احدا يلتزم بذلك
فلو قال لك المولى اكرم اصدقائي ثم اردفه بقوله لا تكرم النحويين
فالنتيجة لابد وان تكون وجوب اكرا م الاصدقاء غير النحويين
فلو شككنا في فرد من اصدقائه انه من النحاة ام لا فلا يصح جعله في العام
لانه غير معلوم الدخول تحت العام ومشكوك والشك في الحجية يكفي في عم حجيتها .
الرئيسي
09-10-2003, 03:06 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
1) إحتجاجي عليك بالعرف، لا باللغة. فما أحاول قوله هو إن الصحابة كانوا ينقسمون إلى قسمين أيام الصحابة عرفاً خاصاً، بدليل الرواية.
فعدم ثبوتها عندك يحتاج إلى دليل، فثبت لنا بأن هذه الرواية مردودة.
2) أنا لم آتي على ذكر المهاجرين ولا الأنصار، بل تحججت عليك بقوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً} فقط.
فإن من معاني: "الأمة" في اللغة الفئة، كما جاء في المحيط.
إذاً الأمة: كل جماعة يجمعهم أمر ما إما دين واحد، أو زمان واحد، أو مكان واحد سواء كان ذلك الأمر الجامع تسخيراً أو اختياراً.
انظر: مفردات ألفاظ القرآن، للأصفهاني، ص63.
وهذه الأمة التي مدحها الله في قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً} جمعهم ملاقاة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بدليل شهادة الرسول عليهم، في قوله تعالى: {لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً}، ورؤية الرسول لأصحابه واجبة حتى يشهد عليهم، لأن الرؤية شرط من شروط الشهادة، كما تقدم.
كما إني رددت شبهة إدخال أهل النفاق في قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً}، وأثبت بأنهم لا يدخلون في الآية.
فهل لك أن تقرأ ما كتبته لك قبل أن ترد عليّ؟
salman
09-10-2003, 03:29 PM
بسمه تعالى
1) إحتجاجي عليك بالعرف، لا باللغة. فما أحاول قوله هو إن الصحابة كانوا ينقسمون إلى قسمين أيام الصحابة عرفاً خاصاً، بدليل الرواية.
فعدم ثبوتها عندك يحتاج إلى دليل، فثبت لنا بأن هذه الرواية مردودة
--------------------
كلامنا في مفهوم الصحابي ومفهومه الثابت هو المعنى اللغوي وهذا التقسيم لا يفيدنا شيئا
لانه غير موجود في القران الذي تحاول الاحتجاج به بل لقد صرحت ان الموجود امة انصار
...الخ فلاحظ كلمة (امة ) لقد ذكرتها في ضمن العناوين الواردة .
2)كما إني رددت شبهة إدخال أهل النفاق في قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً}، وأثبت بأنهم لا يدخلون في الآية
الامة كما يقول الراغب هي جماعة او طائفة معينة تحت ملك او امير ،هذا مضمون كلامه
فالواجب على هذا ان تكون جميع امة محمد عادلة هل يمكن الالتزام بهذا الامر ؟؟؟؟
وكون تفسير العدل بالخيار لا يعني نفي جنبة المعاصي اصلا بل غايته ان جهة الخير غالبة
على جهة الشر واين هذا من الصدق في اللسان بقول مطلق .
وشهادة النبي (ص) عليهم لا تستلزم العدالة لهم بل الشاهد يشهد على الخيروالشر .
ولم تعلق على كلامي اخيرا في الشبهة المصداقية ،اذا كان شيء غير واضح اوضحه لك
وليس المسئلة الاصطياد في الماء العكر .
الرئيسي
09-10-2003, 04:57 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
1) من قال بأن هذا التقسيم لا يفيدنا شيء، فقد بينت لك أعلاه الفائدة من وراء هذا التقسيم، بقولنا: "فالذي رأى رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - مؤمناً به، مرة واحدة لا غير، يعتبر صحابي، ولكن لا يحتج بقوله إذا عارض صحابي من المعروفين بالصحبة الخاصة". وإجتهاد الصحابة مصدر غني جداً لأحكام الدين.
2) إن عموم قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً} يدخل جميع أمة محمد، ولكن هذا العام قد خصص لما بعده بقوله تعالى: {لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً}.
إذاً، العام في هذه الآية هو ما أريد به الخصوص قطعاً، وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي بقاءه على عمومه - كما تم شرحه أعلاه -.
كما إن العدالة لا ترادف العصمة، قال ابن الأثير الجزري: "إن العدالة عبارة عن استقامة السيرة والدين، ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعاً حتى تحصل الثقة للنفوس بصدقه، ولا تشترط العصمة من جميع المعاصي ولا يكفي اجتناب الكبائر، بل من الصغائر ما ترد به الشهادة والرواية".
انظر: جامع الأصول، 1/74.
ونحن لا ننفي وقوع الصحابة في الأخطاء، ولكن هذا لا يعني بأنهم ليسم عدول. ولا يجب الإجتهاد والبحث في عدالة الصحابة، لأنك أقررت سابقاً بأن عدالة الصحابة مسألة توقيفية.
أما عن قولك: "وشهادة النبي (ص) عليهم لا تستلزم العدالة لهم بل الشاهد يشهد على الخيروالشر"، قلت: أين في قولي ما يفيد بأن شهادة الرسول على الصحابة يستلزم العدالة؟ فإني استشهد من شهادة محمد رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في تخصيص عموم الأمة في قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً}، ورؤية الرسول لأصحابه واجبة حتى يشهد عليهم، لأن الرؤية شرط من شروط الشهادة، كما تقدم.
ثم، إن قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً} مدحاً، وهذا المدح يخرج المنافق، لأن الله لا يمدح المنافق؛ إلا إذا كانت ترى بجواز مدح الله المنافق، ولا أظن ذلك.
أما عن الكلام في "الشبهة المصداقية"، لا كلام عندي، لأن لا سلف لي في هذه المسألة، ولست أعد من عداد المجتهدين حتى أفصل فيه.
والواضح إن "الشبهة المصداقية" ترادف الشك، والشك لا يخصص العام. وقد فصلت في هذه المسألة أعلاه.
فأنت تشك في دخول المنافق في قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً}، وحتى يزال الشك عليك أن تجيب على الأسئلة التالية:
1) إن الإسلام شرط من شروط الصحبة والعدالة، والمنافق ليس مسلماً، فهل يحل للمسلم أن يعتقد بأن المنافق داخل في تعديل الله للصحابة بقوله: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً}؟
2) في هذه الآية يمدح الله الأمة المخاطبة بالوسطية، فهل يحل لمسلم الإعتقاد دخول المنافقين في عموم هذا المدح؟
salman
09-10-2003, 07:46 PM
بسمه تعالى
) من قال بأن هذا التقسيم لا يفيدنا شيء، فقد بينت لك أعلاه الفائدة من وراء هذا التقسيم، بقولنا: "فالذي رأى رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - مؤمناً به، مرة واحدة لا غير، يعتبر صحابي، ولكن لا يحتج بقوله إذا عارض صحابي من المعروفين بالصحبة الخاصة". وإجتهاد الصحابة مصدر غني جداً لأحكام الدين
--------------------------------------
هذا اول الكلام في المسئلة لاننا نريد في هذا البحث ان نعرف هل هم عدول حتى يؤخذ باقوالهم
ام لا
.2) إن عموم قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً} يدخل جميع أمة محمد، ولكن هذا العام قد خصص لما بعده بقوله تعالى: {لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً}.
إذاً، العام في هذه الآية هو ما أريد به الخصوص قطعاً، وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي بقاءه على عمومه - كما تم شرحه أعلاه -.
----------------------------
لا معنى للتخصيص هاهنا لان كونهم شهداء على الناس والرسول شاهد ليس معناه الشهادة
الشرعية بل من الممكن معناها لغة كما هو الاصل في الفاظ القران .
3-ثم، إن قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً} مدحاً، وهذا المدح يخرج المنافق، لأن الله لا يمدح المنافق؛ إلا إذا كانت ترى بجواز مدح الله المنافق، ولا أظن ذلك.
-------------------------
كونه مدحا باعتبار مجموع الامة لا يعني المدح الى الاحاد كما لا يخفى
4-1) إن الإسلام شرط من شروط الصحبة والعدالة، والمنافق ليس مسلماً، فهل يحل للمسلم أن يعتقد بأن المنافق داخل في تعديل الله للصحابة بقوله: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً}؟
--------------------------------------
لقد اتفقنا ان الثابت هو المعنى اللغوي من الصحبة لا اقل ولا اكثر
والمدح اذا كان لعموم الامة لا يلازم عدم القدح في الاحاد .
5-2) في هذه الآية يمدح الله الأمة المخاطبة بالوسطية، فهل يحل لمسلم الإعتقاد دخول المنافقين في عموم هذا المدح؟
-----------------------------------
اللغة لا تابى عما ذكرت من ان المح للعموم وهو لايعني انه لايوجد منافقين او مرتدين اوكفار
.
الرئيسي
09-10-2003, 09:54 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
بدأت تترنح في النقاش، فما هذه الركاكة في النقاش. وكأني أعيد عليك ما أكتبه كل مرة.
قلت: "لا معنى للتخصيص هاهنا لان كونهم شهداء على الناس والرسول شاهد ليس معناه الشهادة الشرعية بل من الممكن معناها لغة كما هو الاصل في الفاظ القران."
وقلنا لك - أعلاه -: "وبيان إن الآية موجه للصحابة، قوله تعالى: {سَيَقُولُ السُّفَهَاء مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا}، فالذين تولوا عن القبلة التي كانوا عليها محمد رسول الله وأصحابه. وجاء قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً} ليدخل جميع الصحابة الذين تأخر إسلامهم أو صغار الصحابة الذين عاصروا رسول الله كابن عباس - رضي الله عنهما -، فرسول الله سيشهد على أمته الذين كانوا معاه في زمان واحد، ولن يشهد إلا للذين كان فيهم، لأن ذلك مخلاً لشروط الشهادة - كما تقدم -، لقوله تعالى على لسان العبد الصالح: {وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ}".
قلت: "كونه مدحا باعتبار مجموع الامة لا يعني المدح الى الاحاد كما لا يخفى"، و: "والمدح اذا كان لعموم الامة لا يلازم عدم القدح في الاحاد".
ونقول:
أولاً: المدح هنا عام - الأمة - أريد به الخصوص - الصحابة -، بدلالة قرينة تنفي بقاءه على عمومه.
ثانياً: من أين لك هذا القاعدة الغريبة العجيبة؟ وما قولك في قوله تعالى: {وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا}، هل تعتقد بأن عموم الدواب لا يدخله آحادها؟
ثم إن جوابك على الأسئلة التالية غير صحيح:
1) إن الإسلام شرط من شروط الصحبة والعدالة، والمنافق ليس مسلماً، فهل يحل للمسلم أن يعتقد بأن المنافق داخل في تعديل الله للصحابة بقوله: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً}؟
2) في هذه الآية يمدح الله الأمة المخاطبة بالوسطية، فهل يحل لمسلم الإعتقاد دخول المنافقين في عموم هذا المدح؟
وهل حرف استفهام موضوع لطلب التصديق الايجابيِّ دون التصور ودون التصديق السلبي، والجواب عن (هل) بنعم أَوْ لا.
وأخيراً، هل تعتبر أبو لهب الذي ألتقى برسول الله وهو كافر، صحابي؟
salman
09-11-2003, 05:41 PM
بسمه تعالى
لا زلت لم تصل الى النقطة التي اريدها
1-وقلنا لك - أعلاه -: "وبيان إن الآية موجه للصحابة، قوله تعالى: {سَيَقُولُ السُّفَهَاء مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا}، فالذين تولوا عن القبلة التي كانوا عليها محمد رسول الله وأصحابه
----------------
ونقول لك بل وجميع المسامين في ذلك الوقت ولم تخصها بالصحابة وهل المسلمين هم فقط الصحابة .
2-. وجاء قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً} ليدخل جميع الصحابة الذين تأخر إسلامهم أو صغار الصحابة الذين عاصروا رسول الله كابن عباس - رضي الله عنهما -، فرسول الله سيشهد على أمته الذين كانوا معاه في زمان واحد، ولن يشهد إلا للذين كان فيهم، لأن ذلك مخلاً لشروط الشهادة - كما تقدم -، لقوله تعالى على لسان العبد الصالح: {وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ}".
------------------
لا دليل على ان ما ثبت للانبياء السابقين لابد وان يثبت للنبي (ص) هذا اولا
وثانيا ان الشهادة هاهنا ليست بالمعنى الشرعي والا لامعنى لكون النبي (ص) يشهد الجميع
واحدا واحدا من اصحابه وشهادته لابد وان تكون لجميع احواله لا حال دون حال والا فكيف
تصح الشهادة
3-ونقول:
أولاً: المدح هنا عام - الأمة - أريد به الخصوص - الصحابة -، بدلالة قرينة تنفي بقاءه على عمومه.
ثانياً: من أين لك هذا القاعدة الغريبة العجيبة؟ وما قولك في قوله تعالى: {وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا}، هل تعتقد بأن عموم الدواب لا يدخله آحادها؟
-------------------
لقد نفينا القرينة سابقا .
واستشهادك بالاية قياس مع الفارق فانها ليست بصدد المدح كما نحن فيه .
4-لم يثبت اكثر من المعنى اللغوي للصحابة فلا تلزمني باكثر من ذلك
والاية لحد الان ليس فيها تعديل لعموم الصحابة لانها ليست خاصة وانما عامة كما بينا اعلاه
اما ابولهب فهو غير مشمول لكلمة( امة )لانها منسوبة الى النبي (ص) وهو
ليس كذلك
ويبقى سؤال بسيط اذا كانوا ليسوا بمعصومين فيصدر منهم ما يصدر من غيرهم
ةلا فرق بين الكذب ولا غيره وهذا التفريق تحكم
.
الرئيسي
09-11-2003, 08:18 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
إذاً، أنت تعتقد بأن في قوله تعالى: {سَيَقُولُ السُّفَهَاء مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا} يدخل في عمومها الصحابة، وكذلك في قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً}، يبقى الآن الإثبات بأن الآية: {لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً} جاءت لتخصص عموم ما سبق.
وعليه، كان إعتراضك ظنياً، وبيانه:
1) قلت: "لا معنى للتخصيص هاهنا لان كونهم شهداء على الناس والرسول شاهد ليس معناه الشهادة الشرعية بل من الممكن معناها لغة كما هو الاصل في الفاظ القران".
2) وقلت: "لا دليل على ان ما ثبت للانبياء السابقين لابد وان يثبت للنبي (ص) هذا اولا".
ونقول: حتى الشهادة في اللغة تستلزم الرؤية واللقاء والإدراك بالحس، إذ جاء في المعجم الوسيط (1/497): "الشاهد: من يؤدي الشهادة" و"الشهادة: أن يخبر بما رأى، وأن يقر بما يعلم، ومجموع ما يدرك بالحس". إذاً، الإدراك بالحواس شرط من شروط الشهادة الشرعية واللغوية معاً، ولن يجادل في هذا عربي، ولهذا قال العبد الصالح: {وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ}.
أما حجة إن ما كون الآية من شرع من قبلنا، فهذا باطل، إذ إن الشرع من قبلنا، مما نقل إلينا صحيحاً من أحكام الشرائع السماوية السابقة على لسان رسولنا - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -، وما جاء في القرآن والسنة من أحكام الشرائع السابقة على الإسلام على ثلاثة أنواع:
1) أحكام نقلت مقترنة بما يدل على أنها شرع لنا: فإن المسلمين مكلفون باتباع والتعبد بهذا النوع، بدليل قوله تعالى: {ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.
2) أحكام نقلت إلينا مقترنة بما يدل على نسخها في حقنا: وهذا النوع ليست شرعاً لنا ولا يجوز للمسلم أن يعمل بمقتضاها، بدليل قوله تعالى: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وِإِنَّا لَصَادِقُونَ}
3) أحكام قصها الله تعالى في القرآن أو ذكرها رسول الأمين، ولم يرد ما يدل نسخها أو العمل بها: وهذه الأحكام شرعت لنا وإنا مكلفون بالعمل بها، وهو مذهب جمهور الشافعية وأحمد في إحدى الروايتين عنه، لما روى أنه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - حينما طلب منه قضاء في سن كسرت، قال: "كتاب الله يقضي بالقصاص". وليس في القرآن ما يقضي بالقصاص في السن إلا ما حكاه عن التوراة في قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}.
فلو لم يكن شرع من قبلنا متعبداً به، لما صح استدلال الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -، وروى أنه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" وتلا قوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} وهو خطاب مع موسى - عليه السلام -، فلو لم يكن ما حكاه القرآن عمن قبلنا شرعاً لنا، لما وجب قضاء الصلاة عند تذكرها والتالي باطل.
فالذين رأوا رسول الله وأسلموا يعتبرهم رسول الله أصحابه، وسيشهد رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - على جميع من يعتبرهم صحابة، حتى الذين سيختلجوا دونه، فقد ثبت عند البخاري من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: خطب رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فقال: "يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلاً، ثم قال: {كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ}. إلى آخر الآية، ثم قال: ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصيحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: {وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ}. فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وهذا الأثر الثابت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - العدل الثقة، ابن العدل الثقة.
ثم، لو كان رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - سيشهد على جميع الأمة، أصبح قوله تعالى: {لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ} بلا فائدة، وكذلك قوله تعالى: {وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً}. وعليه، يتضح صحة قولنا، وبطلان قولك بمنطوق ومفهوم الآية، لأن الشهادة الرسول خاصة في من سيشهدوا على الناس، مما يلزم عدم رؤية الرسول للناس الذي يشهد عليهم من قبل الأمة العادلة.
وأخيراً، فإن تحججك بالغة فقط يلزمك الإعتقاد بأن جميع الكفار- بمن فيهم أبو لهب - من حصل لقائهم برسول الله صحابة، لأن التعريف اللغوي لا يشمل شرط الإسلام في الصحبة. ولكنك أخرجت أبو لهب من الصحابة مع تحقق لقاءه برسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -، فلماذا أخرجت رجل إلتقى برسول الله؟ وما الذي يجعل كلمة: "أمة" لا تشمله؟ فلن تستطيع الجواب على هذا الإعتراض إلا بعلة كفر أبو لهب، وهذا الكفر يخرجه من عموم أمة محمد. وإذا كان كذلك، نلزمك بإخراج أهل النفاق من عموم الأمة لنفس العلة. وإلا أضفت إلى تناقضك تناقض آخر شنيع.
salman
09-12-2003, 03:52 PM
بسمه تعالى
نقول: حتى الشهادة في اللغة تستلزم الرؤية واللقاء والإدراك بالحس، إذ جاء في المعجم الوسيط (1/497): "الشاهد: من يؤدي الشهادة" و"الشهادة: أن يخبر بما رأى، وأن يقر بما يعلم، ومجموع ما يدرك بالحس". إذاً، الإدراك بالحواس شرط من شروط الشهادة الشرعية واللغوية معاً، ولن يجادل في هذا عربي، ولهذا قال العبد الصالح: {وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ}.
-----------------------
كلام المعجم الوسيط ليس صريحا فيما تدعي بل من افرادها ان يقر بما يعلم وهو اعم من الحس
وغيره كما هو بالعلم الوجداني او الالهام والوحي للنبي (ص) .
واذا كان في الشهادة اعتبار الرؤية فقط فهذا يعني الاطلاع على جميع احوالهم فردا فردا وعن
حس مباشرة فهل تلتزم بهذا ؟؟؟؟
2-اقحام موضوع شرع من قبلنا في غير محله فليس الكلام في ذلك بل الكلام هل الخصوصيات
الثابتة للانبياء السابقين ثابتة للنبي (ص) ام لا .؟؟؟
فالرسول (ص) لم يكون من معجزاته مثلا العصا الثابتة للنبي موسى عليه السلام .
3-ثم، لو كان رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - سيشهد على جميع الأمة، أصبح قوله تعالى: {لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ} بلا فائدة، وكذلك قوله تعالى: {وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً}. وعليه، يتضح صحة قولنا، وبطلان قولك بمنطوق ومفهوم الآية، لأن الشهادة الرسول خاصة في من سيشهدوا على الناس، مما يلزم عدم رؤية الرسول للناس الذي يشهد عليهم من قبل الأمة العادلة
---------------------
لا له فائدة وذلك لاثبات الفضل لهم ولو بحسب المجموع دون الاحاد ونحن لا نمنع ان يكون
الاحاد منهم يستحقون فضل الشهادة على الناس .
4-وأخيراً، فإن تحججك بالغة فقط يلزمك الإعتقاد بأن جميع الكفار- بمن فيهم أبو لهب - من حصل لقائهم برسول الله صحابة، لأن التعريف اللغوي لا يشمل شرط الإسلام في الصحبة. ولكنك أخرجت أبو لهب من الصحابة مع تحقق لقاءه برسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -، فلماذا أخرجت رجل إلتقى برسول الله؟ وما الذي يجعل كلمة: "أمة" لا تشمله؟ فلن تستطيع الجواب على هذا الإعتراض إلا بعلة كفر أبو لهب، وهذا الكفر يخرجه من عموم أمة محمد. وإذا كان كذلك، نلزمك بإخراج أهل النفاق من عموم الأمة لنفس العلة. وإلا أضفت إلى تناقضك تناقض آخر شنيع.
-----------------------------
لا غير ملزم وقد نبهت على هذا من قبل فالموجود عندنا لفظ (امة ) وليس صحابي او صحابة
حتى تقول هذا الكلام ولفظ الامة كما عرفها الاصفهاني هي مجموعة من الناس تحت امير
او ملك مثلا فلا يكون ابولهب ولا غيره داخلا في الامة المنتسبة الى النبي بخلاف الفساق
او اصحاب الكبائر منهم .
الرئيسي
09-13-2003, 03:07 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
1) جاء في معجم الوسيط: " أن يخبر بما رأى، وأن يقر بما يعلم، ومجموع ما يدرك بالحس" والواو لا تفيد التخيير أبداً، خلاف لـ"أو".
2) إن موضوع شرع من قبلنا هو حجة عليك، وهنا محله، إن قوله تعالى: {وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} لا يثبت لرسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -، وقد أبطلناه من وجهين:
الوجه الأول: ما أخرجه الإمام البخاري من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: خطب رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فقال: "يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلاً، ثم قال: {كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ}. إلى آخر الآية، ثم قال: ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصيحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: {وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ}. فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وهذا الأثر الثابت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - العدل الثقة، ابن العدل الثقة.
الوجه الثاني: إن شرع من قبلنا التي لم يرد ما يدل نسخها أو العمل بها لا تثبت للنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - إلا بدليل. وهذا باطل، لأن الدليل عليك، وليس عليّ.
3) قلت: "لا له فائدة وذلك لاثبات الفضل لهم ولو بحسب المجموع دون الاحاد ونحن لا نمنع ان يكون الاحاد منهم يستحقون فضل الشهادة على الناس". ونقول: هذا تخصيص يحتاج إلى دليل، فما هو دليلك؟ فإن عجزت، يبقى العام على عمومه، حتى يخصص.
4) إن الأمة تقع على الكثير وعلى القليل، وكلام الأصفهاني - لو صدقت النقل - خطأ، لأن الله تعالى يقول: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلّهِ} وإبراهيم فرد لا يحكمه أمير ولا ملك.
5) ما الذي يمنع دخول أبو لهب في أمة محمد؟ وهل تعتبر أهل الكتاب الذين كانوا في المدينة حين سادها رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - من أمة محمد؟ ولماذا؟
salman
09-13-2003, 04:09 PM
بسمه تعالى
1) جاء في معجم الوسيط: " أن يخبر بما رأى، وأن يقر بما يعلم، ومجموع ما يدرك بالحس" والواو لا تفيد التخيير أبداً، خلاف لـ"أو".
------------------------------
لا يمكن ان يراد منه الرؤية العيانية فقط لانه خلاف الفصيح من القران فمن شهد منكم الشهر
فليصمه .فهل تقول انه راى الشهر يمشي امامه ام نكتفي بمعنى الحضور ولو وجدانا وهو ما ندعيه هنا .
2) إن موضوع شرع من قبلنا هو حجة عليك، وهنا محله، إن قوله تعالى: {وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} لا يثبت لرسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -، وقد أبطلناه من وجهين:
الوجه الأول: ما أخرجه الإمام البخاري من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: خطب رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فقال: "يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلاً، ثم قال: {كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ}. إلى آخر الآية، ثم قال: ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصيحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: {وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ}. فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وهذا الأثر الثابت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - العدل الثقة، ابن العدل الثقة.
الوجه الثاني: إن شرع من قبلنا التي لم يرد ما يدل نسخها أو العمل بها لا تثبت للنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - إلا بدليل. وهذا باطل، لأن الدليل عليك، وليس عليّ
--------------------------
اولا ان احاديثكم لم تثبت بعد لاننا لم نثبت العدالة مطلقا للصحابة
ثانيا لافائدة للاحتجاج علي من كتبكم لاني لااراها حجة .
ويكفي احتمال الاختصاص بذلك الشرع لرد دعواك لان الاحتمال يبطل الاستدلال .
3) قلت: "لا له فائدة وذلك لاثبات الفضل لهم ولو بحسب المجموع دون الاحاد ونحن لا نمنع ان يكون الاحاد منهم يستحقون فضل الشهادة على الناس". ونقول: هذا تخصيص يحتاج إلى دليل، فما هو دليلك؟ فإن عجزت، يبقى العام على عمومه، حتى يخصص.
-----------------------------
بل هذا احتمال يكفي لرد دعواك بعدم الفائدة ومع وجوده فلا معنى للتعميم لان الدليل يكون مجملا حينئذ .
4) إن الأمة تقع على الكثير وعلى القليل، وكلام الأصفهاني - لو صدقت النقل - خطأ، لأن الله تعالى يقول: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلّهِ} وإبراهيم فرد لا يحكمه أمير ولا ملك.
-------------------------
لا يمنع هذا مما ذكرت في معنى الامة لان استعماله باستعمال اخر لقرينة لامانع منه
5) ما الذي يمنع دخول أبو لهب في أمة محمد؟ وهل تعتبر أهل الكتاب الذين كانوا في المدينة حين سادها رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - من أمة محمد؟ ولماذا؟
---------------------------
لقد قلت ان الامة لابد ان يكون فيها جهة انتساب الى النبي (ص) من جهة نبوته وهؤلاء
لاينتمون لهذه الجهة بل من جهة النسب او السلطان عليهم .
الرئيسي
09-14-2003, 11:42 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
1) هل تشك في عدالة ابن عباس - رضي الله عنهما -؟
2) إحتمالك هذا شك، والشك والطن لا يخصصان عموم الحديث. فآتنا بدليل قطعي الدلالة على تخصيص عموم قوله تعالى.
3) ما هي جهة إنتسابنا لأمة محمد للنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - اليوم؟
وهل تعتبر الإنتساب إلى الكفر يخرج المنتسب إليه من أمة محمد؟
سؤال لم تجب عليه: "هل تعتبر أهل الكتاب الذين كانوا في المدينة حين سادها رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - من أمة محمد؟ ولماذا؟"
إذ إن الجواب يكون، بنعم أو لا. فلك ان تقول:
"نعم، أعتبر أهل الكتاب الذين كانوا في المدينة حين سادها رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - من أمة محمد". وثم، علل.
أو:
"لا أعتبر أهل الكتاب الذين كانوا في المدينة حين سادها رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - من أمة محمد". وثم، علل.
أما المراوغة في الإجابة لا يفيدنا.
salman
09-14-2003, 04:12 PM
بسمه تعالى
1) هل تشك في عدالة ابن عباس - رضي الله عنهما -؟
----------------------
الكلام لا يزال في اثبات عدالة عموم الصحابة وهو منهم فما لم تثبت هذه
الكلية لا يثبت ما قاله حتى من طرقكم .
2) إحتمالك هذا شك، والشك والطن لا يخصصان عموم الحديث. فآتنا بدليل قطعي الدلالة على تخصيص عموم قوله تعالى.
-------------------------
الاحتمال يوجب الاجمال فتسقط الاية عن الاحتجاج بها .
3) ما هي جهة إنتسابنا لأمة محمد للنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - اليوم؟
وهل تعتبر الإنتساب إلى الكفر يخرج المنتسب إليه من أمة محمد؟
سؤال لم تجب عليه: "هل تعتبر أهل الكتاب الذين كانوا في المدينة حين سادها رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - من أمة محمد؟ ولماذا؟"
إذ إن الجواب يكون، بنعم أو لا. فلك ان تقول:
"نعم، أعتبر أهل الكتاب الذين كانوا في المدينة حين سادها رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - من أمة محمد". وثم، علل.
أو:
"لا أعتبر أهل الكتاب الذين كانوا في المدينة حين سادها رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - من أمة محمد". وثم، علل.
-------------------------
اولسنا نخضع لاوامره ونواهيه باعتباره نبيا هذه جهة انتساب
واجبت على السؤال لكنك لم تدرك مغزى الكلام
فقد قلت سابقا : ان الامة لابد ان يكون فيها جهة انتساب الى النبي (ص) من جهة نبوته وهؤلاء
لاينتمون لهذه الجهة بل من جهة النسب او السلطان عليهم
والاول اي النسب اشارة الى ابولهب والثانية الى اهل الكتاب .
وكما تلاحظ فانا اجيب على اسئلتك .
الرئيسي
09-14-2003, 05:24 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
1) أنت رفضت إحتجاجي عليك بالحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، فهل تشك في عدالته؟
لم تجب على هذا السؤال.
2) قولك: "الاحتمال يوجب الاجمال فتسقط الاية عن الاحتجاج بها" ليس بدليل قطعي الدلالة على تخصيص عموم قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً}، بل هو شكي وهذا يعارض القاعدة الفقهية: "اليقين لا يزول بالشك"، وهذه القاعدة مجمع عليها بين الفقهاء في بناء أحكامهم الشرعية، مثل: إن الرجل لو كان متوضئاً، فشك أنه أحدث، لا يعيد وضوءه لأنه على وضوء حتى يستيقن بالحدث.
كما حكمك هذا فاسد تعارض القاعدة الفقهية المتفق عليها: "العبرة بالغالب والنادر لا حكم له"، وقد عبر هنا بعض الفقهاء بالقول: "العبرة للغالب الشائع لا للنادر" و"النادر ملحق بالعدم" وهي توحي إلى نفس المعنى.
3) إذاً، تعتقد بجواز إنتساب الكافر إلى إمة محمد لكون الكافر مخاطب بالفروع. هل فهمي صحيح؟
قلت: "اولسنا نخضع لاوامره ونواهيه باعتباره نبيا هذه جهة انتساب" وهذا باطل، فالمسلم العاصي الذي لا يخضع لأوامر الشرع ونواهيه، يعتبر من أمة محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -.
وإني أشك إعتقاد الشيعة بأن الكفار يدخلون في أمة محمد، فهذا القول من كيسك. لأن حقيقة الإنتساب إلى أمة محمد لا يكون إلا بالإسلام، أما الكافر ولو كان مخاطباً بفروع الشريعة لا يدخل في أمة محمد لأنه كافر.
4) هل تقر بأن {وَسَطاً} في قوله تعالى، هو العدل - كما أجمع عليه أئمة اللغة -؟
salman
09-14-2003, 05:58 PM
بسمه تعالى
1-1) أنت رفضت إحتجاجي عليك بالحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، فهل تشك في عدالته؟
----------------
لقد قلت لك ان كل الصحابة عدول هذه قضية لم تثبت وبالتالي لا دليل على
عدالة الصحابة بعد ولا يفيدك ان يكون عندنا ثقة عدل والرواة عنه لم يثبت توثيقهم عندنا على اننا لا نحتج بكتبكم مطلقاوالبحث في هذه النقطة يخرج
البحث عن محله
2) قولك: "الاحتمال يوجب الاجمال فتسقط الاية عن الاحتجاج بها" ليس بدليل قطعي الدلالة على تخصيص عموم قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً}، بل هو شكي وهذا يعارض القاعدة الفقهية: "اليقين لا يزول بالشك"، وهذه القاعدة مجمع عليها بين الفقهاء في بناء أحكامهم الشرعية، مثل: إن الرجل لو كان متوضئاً، فشك أنه أحدث، لا يعيد وضوءه لأنه على وضوء حتى يستيقن بالحدث.
كما حكمك هذا فاسد تعارض القاعدة الفقهية المتفق عليها: "العبرة بالغالب والنادر لا حكم له"، وقد عبر هنا بعض الفقهاء بالقول: "العبرة للغالب الشائع لا للنادر" و"النادر ملحق بالعدم" وهي توحي إلى نفس المعنى.
------------------------
هذه القاعدة الفقهية تسلمون انتم تطبيقها ونحن غير ملزمين بذلك
وعلى كلامك هذا المفروض لا وجود للاجمال اصلا في مثل هذه الموارد والضرورة
تكذبه .
اما القاعدة الاخرى فلا معنى لتطبيقها فمن الذي يقول ان هذا نادر وذلك
غالب هذا اول الكلام معك .
3) إذاً، تعتقد بجواز إنتساب الكافر إلى إمة محمد لكون الكافر مخاطب بالفروع. هل فهمي صحيح؟
قلت: "اولسنا نخضع لاوامره ونواهيه باعتباره نبيا هذه جهة انتساب" وهذا باطل، فالمسلم العاصي الذي لا يخضع لأوامر الشرع ونواهيه، يعتبر من أمة محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -.
وإني أشك إعتقاد الشيعة بأن الكفار يدخلون في أمة محمد، فهذا القول من كيسك. لأن حقيقة الإنتساب إلى أمة محمد لا يكون إلا بالإسلام، أما الكافر ولو كان مخاطباً بفروع الشريعة لا يدخل في أمة محمد لأنه كافر.
---------------
فهمك غير صحيح اصلا
كل ما اقوله ان الانتساب الى النبي من جهة نبوته واهل الكتاب والكفار
لا يعترفون بنبوته فكيف يكونون من امته !!!
اما المسلم العاصي فهو بالضرورة جازم بالنبوة ولكنه لاجل الهوى والنفس
يهم بالمعاصي فكم من فرق بين الامرين !!!
ولاتقولنا ما لانقول عليك بالتامل في الكلام قبل الرد عليه .
4) هل تقر بأن {وَسَطاً} في قوله تعالى، هو العدل - كما أجمع عليه أئمة اللغة -
--------------
بالمعنى اللغوي لاباس به وهو كما ذكرت: الوسط في الأمور، من غير إفراط في طرفي الزيادة والنقصان،
فكل ما يعني انهم متوسطوا الطريقة بين الامم كما احد محتملات الاية
او انهم محافظون على عنوان الخيرية كما فسرها الفيروزابادي
فمن لم تغلب جهة الخير على الشر يتصف بهذا العنوان فلا يفيد العدالة
المصطلحة
والغريب لنك اخترت في معنى العدالة سابقا هذا المعنى اصطلاحافقلت :
ولوجاهة هذا الرأي، فإننا نميل إلى الأخذ بتعريف (العدل) كما عرفه الإمام الصنعاني، حيث قال: "هو من قارب وسدد، وغلب خيره على شره".
فمن غلب خيره على شره هو عادل وهذا لايمنع صدور الكذب منه فلاحظ .
فلم تثبت عدالتهم لا بالمعنى اللغوي ولا الاصطلاحي ايضا .
أخلاط الليلة الحسينية
09-14-2003, 07:50 PM
ـتعديل الله تعالى و رسوله صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم أجمعين ..
لقد تضافرت الأدلة من كتاب الله و سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعديل الصحابة الكرام ، مما لا يبقى معها لمرتاب شك في تحقيق عدالتهم ، فكل حديث له سند متصل بين من رواه و بين المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يلزم العمل به إلا بعد أن تثبت عدالة رجاله ، و يجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم و إخباره عن طهارتهم واختياره لهم بنص القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، و من ذلك :-
قوله تعالى {وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس و يكون الرسول عليكم شهيداً }[البقرة/143] .
ووجه الاستدلال بهذه الآية : أن معنى كلمة ( وسطاً ) عدولاً خياراً ، ولأنهم المخاطبون بهذه الآية مباشرة . تفسير الطبري (2/7) و والجامع لأحكام القرآن (2/153) و تفسير ابن كثير (1/335) .
و قد ذكر بعض أهل العلم أن اللفظ وإن كان عاماً إلا أن المراد به الخصوص ، و قيل : إنه وارد في الصحابة دون غيرهم . الكفاية للخطيب (ص64) . فالآية ناطقة بعدالة الصحابة رضي الله عنهم قبل غيرهم ممن جاء بعدهم من هذه الأمة .
قوله تعالى {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله }[آل عمران/110] .
وجه الاستدلال : أنها أثبتت الخيرية المطلقة لهذه الأمة على سائر الأمم قبلها و أول من يدخل في هذه الخيرية المخاطبون بهذه الآية مباشرة عند النزول هم الصحابة الكرام رضي الله عنهم ، و ذلك يقتضي استقامتهم في كل حال و جريان أحوالهم على الموافقة دون المخاطبة ، و من البعيد أ يصفهم الله عز وجل بأنهم خير أمة ولا يكونوا أهل عدل واستقامة ، و هل الخيرية إلا ذلك ، كما أنهلا يجوز أن يخبر الله تعالى بأنه جعلهم أمة وسطاً – أي عدولاً – وهم غير ذلك . راجع الموافقات للشاطبي (4/40-41) .
قوله تعالى {والذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا في سبيل الله والذين آووا و نصروا أولئك هم المؤمنون حقاً ، لهم مغفرة و رزق كريم }[الأنفال/74] .
ففي هذه الآية وصف الله تعالى عموم المهاجرين والأنصار بالإيمان الحق و من شهد الله له بهذه الشهادة فقد بلغ أعلى مرتبة العدالة .
قوله تعالى { والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم و رضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم } [التوبة/100]
وجه الدلالة : أن الله تعالى أخبر فيها برضاه عنهم ولا يثبت الله رضاه إلا لمن كان أهلاً للرضا ، ولا توجد الأهلية لذلك إلا لمن كان من أهل الاستقامة في أموره كلها عدلاً في دينه .
قوله تعالى { لقد رضي الله عنه المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً }[الفتح/18] .
ـو هذه الآية فيها دلالة واضحة على تعديل الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ، و وجه دلالة الآية على تعديلهم أن الله تعالى أخبر برضاه عنهم و شهد لهم بالإيمان و زكاهم بما استقر في قلوبهم من الصدق والوفاء والسمع والطاعة ولا تصدر تلك التزكية العظيمة من الله تعالى إلا لمن بلغ الذروة في تحقيق الاستقامة على وقف ما أمر الله به .
ـقوله تعالى { محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله و رضواناً ، سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة و مثلهم في الإنجيل .. الآية }[الفتح/29] .
ـفهذا الوصف الذي وصفهم الله به في كتبه و هذا الثناء الذي أثنى به عليهم لا يتطرق إلى النفس معه شك في عدالتهم . راجع تفسير القرطبي (16/299) . إلى غيرها من الآيات الكريمة .
وأما دلالة السنة على تعديلهم رضي الله عنهم :-
فقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث يطول تعدادها وأطنب في تعظيمهم وأحسن الثناء عليهم بتعديلهم ، ومن تلك الأحاديث :-
مارواه الشيخان في صحيحيهما البخاري (1/31) و مسلم (3/1306) من حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( .. ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب ) الحديث .
ـوجه الدلالة : أن هذا القول صدر من النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم جمع من الصحابة في حجة الوداع ، و هذا من أعظم الأدلة على ثبوت عدالتهم حيث طلب منهم أن يبلغوا ما سمعوه منه من لم يحضر ذلك الجمع دون أن يستثني منهم أحد
روى الشيخان في صحيحيهما البخاري (2/287-288) و مسلم (4/1964) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ) الحديث .
وجه الدلالة : أن الصحابة عدول على الإطلاق حيث شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية المطلقة .
روى البخاري (2/292) بإسناده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ) .
وجه الدلالة : أن الوصف لهم بغير العادلة سب لا سيما و قد نهى صلى الله عليه وسلم بعض من أدركه وصحبه عن العرض لمن تقدمه لشهود المواقف الفاضلة فيكون من بعدهم بالنسبة لجميعهم من باب أولى
إلى غيرها من الأحاديث الكثيرة ، فالصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم و ثنائه عليهم و ثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فليسوا بحاجة إلى تعديل أحد من الخلق
الرئيسي
09-14-2003, 08:25 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
1) عجيب حتى ابن عباس - رضي الله عنه تشك في عدالته. فالأثر عنه صحيح صححه البخاري ومسلم والألباني وغيرهم.
كما أخرجه المجلسي في بحار الأنوار (28/22-23) وقال نقلاً من كلام صاحب الكفاية الكنجى: "هذا حديث صحيح متفق على صحته من حديث المغيرة بن النعمان".
فها هم أهل السنة والشيعة يصححون هذا الحديث، وعليه ألزمك بما يقتضيه.
2) إن تقسيمك لإنتساب إلى الرسول محمد، يفتقر إلى دليل. هاتنا بدليل.
وهل يدخل المسلم العاصي في أمة محمد لمجرد الجزم بنبوته؟ فماذا عن الإيمان بباقي أركان الإيمان والإسلام؟
وهل تعتبر القاديانية من أمة محمد مع جزمهم بنبوته؟
3) هل الإسلام شرطاً من شروط العدالة أم لا؟
salman
09-15-2003, 04:00 PM
بسمه تعالى
1) عجيب حتى ابن عباس - رضي الله عنه تشك في عدالته. فالأثر عنه صحيح صححه البخاري ومسلم والألباني وغيرهم.
كما أخرجه المجلسي في بحار الأنوار (28/22-23) وقال نقلاً من كلام صاحب الكفاية الكنجى: "هذا حديث صحيح متفق على صحته من حديث المغيرة بن النعمان".
فها هم أهل السنة والشيعة يصححون هذا الحديث، وعليه ألزمك بما يقتضيه
---------------
انا اعلم بوثاقته من طرقنا لا من طرقكم والكلام في اثبات هذا منكم ولم تثبت عدالة الصحابة
بعد من طرفكم .اما نقلك عن البحار فان فيه الصحيح والضعيف ولم يلتزم بصحة ما فيه .
2) إن تقسيمك لإنتساب إلى الرسول محمد، يفتقر إلى دليل. هاتنا بدليل.
وهل يدخل المسلم العاصي في أمة محمد لمجرد الجزم بنبوته؟ فماذا عن الإيمان بباقي أركان الإيمان والإسلام؟
وهل تعتبر القاديانية من أمة محمد مع جزمهم بنبوته؟
---------------
وهل نحن بحاجة الى دليل في المعنى اللغوي وهو يفترض ان الجماعة لابد وان تنسب الى
جهة معينة الى امير او الى نبي اوالى ملك .فما لم تتحقق جهة الانتساب فلا معنى للنسبة
له فشخص منتسب الى امة محمد (ص) لابد وان يعتقد بالنبوة والا لامجال للانتساب
والعاصي لا ينكر النبوة وانما غلبه الهوى او ما شاكل ،فان رجع بعض ما يعتقده الى
انكار النبوة مثل الزكاة ليست واجبة او الصلاة مع الالتفات وعدم الشبهة فهو في الحقيقة
لايؤمن بالنبوة قطعا .
اما القاديانية فهذه عقائدها
ـ عقيدتهم في المسيح : أنه لم يصلب ولكنه مات ظاهريا ودفن في قبر ، خرج منه ، وهاجر الى الهند ، والى كشمير على وجه التحديد ليعلم الانجيل وتعاليمه وانه توفي بعد أن بلغ من العمر مئة وعشرين سنة وان قبره لم يزل موجودا هناك .
ـ الجهاد في نظر القاديانية ليس معناه اللجوء الى العنف باستخدام ادوات الحرب ضد غير المسلمين وانما هو وسيلة سلمية للاقناع .
ـ في كتاب " حقيقة النبوة " لميرزا أحمد الخليفة الثاني : جاء ان « غلام احمد القادياني » أفضل من بعض أولي العزم!!
ـ يرون انه لا فرق بين أصحاب النبي ( ص ) وتلاميذ ميرزا غلام أحمد ، الا ان اولئك رجال البعثة الأولى وهؤلاء رجال البعثة الثانية .
ـ للقاديانية رئيس يلقبونه : أمير المؤمنين وخليفة المسيح الموعود ، والمهدي المعهود .
ـ يدّعي " ميرزا غلام أحمد أنه المهدي، ويذكر أنه حل في عيسى ( ع ) ومحمد ( ص ) على السواء ، فهو نبي !
----------------------------
فالعقيدة الاولى مخالفة للقران الكريم نصا وهي ملازمة لانكار النبوة باعتبار ان النبي اخبر
بخلاف ذلك مضافا الى عقيدتهم في ميرزا غلام انه نبي ومن المقطوع به انه لانبي بعد
نبينا (ص) خاتم الانبياء فهؤلاء مع الجزم بما يدعونه وعدم الشبهة فهم منكرين للنبوة
حقيقة وعليه فلا مجال لعدهم من امة النبي (ص) .
3) هل الإسلام شرطاً من شروط العدالة أم لا؟
-------------------------------
لابد من الاسلام فيها ولكن قلنا ان العدل بمعنى الخير وهو من غلب خيره على شره
وكذلك اصطلاحا بحسب تعريفك فلا يفيد في اثبات عدم صدور الكذب .
مضافا الى ان لو تمت الدلالة كما تروم فلابد من التخصيص بما اذا لم يصدر منهم نفاق
الرئيسي
09-15-2003, 04:22 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
جيد، إذاً خرج المنافق من قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً} لأن الوسط معناه العدالة - كما أقررت - والإسلام شرط من شروط العدالة - كما أقررت أيضاً -، وعليه نلزمك بأن الأمة التي مدحها الله مسلمة، لا كافرة ولا منافقة.
والآن بعد أن أخرجنا أهل النفاق من عموم قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً}، بقي تخصيص عموم الآية على الصحابة دون الباقين بدليل:
قوله تعالى: {لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً}، والرسول لا يشهد إلا لمن كان فيهم، بدليل ما ثبت عند أهل السنة والشيعة من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: خطب رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فقال: "يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلاً، ثم قال: {كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ}. إلى آخر الآية، ثم قال: ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصيحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: {وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ}. فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وهذا الأثر الثابت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - العدل الثقة، ابن العدل الثقة.
salman
09-15-2003, 04:56 PM
بسمه تعالى
جيد، إذاً خرج المنافق من قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً} لأن الوسط معناه العدالة - كما أقررت - والإسلام شرط من شروط العدالة - كما أقررت أيضاً -، وعليه نلزمك بأن الأمة التي مدحها الله مسلمة، لا كافرة ولا منافقة
--------------
قلت الوسط بمعنى الخيرية من خيره اكثر من شره
الاسلام شرط في العدالة الظاهرية اما النفاق فهو من البواطن التي لا يعلمها رسول الله (ص)
وعلى هذا فكونهم من اهل الاسلام ظاهرا لا يمنع من كونهم منافقين واقعا .
وحتى هذا لايفيد محل الدعوى وهي انهم لا يكذبون فان مجرد الاسلام لايمنع من ذلك كما هو
ظاهر.
فالاية وان اخرجتهم ظاهرا لكن لم تخرجهم واقعا لحد الان .
لننهي هذه النقطة اولا ثم نتبعها بالتخصيص اذا لم يكن عندك مانع .
اما الحديث فما لم يصح سنده من طرقنا فلا نحتج به.
الرئيسي
09-15-2003, 05:36 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الوسط في قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً} معناه العدالة بإجماع أهل اللسان، وأنا أقر بأن العدل من غلب فيه خيره.
ثم، كيف تزعم بأن الآية أخرجت الصحابة من النفاق ظاهراً ولم تخرجهم واقعاً فهل الله المتكلم بهذا الكلام: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً} لا يعلم بواطن الصحابة؟ أنت تنسب الجهل إلى الله.
فإن تعديل الله للصحابة عدالة مطلقة، فكلامك يحتاج إلى دليل.
salman
09-15-2003, 05:49 PM
بسمه تعالى
إن الوسط في قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً} معناه العدالة بإجماع أهل اللسان، وأنا أقر بأن العدل من غلب فيه خيره.
-----------
لقد ذكروا الخيرية ايضا وهذه لا تقتضي اكثر مما ذكرت من غلبة جنبة الخير على الشر
ثم، كيف تزعم بأن الآية أخرجت الصحابة من النفاق ظاهراً ولم تخرجهم واقعاً فهل الله المتكلم بهذا الكلام: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً} لا يعلم بواطن الصحابة؟ أنت تنسب الجهل إلى الله.
---------------------------
لقد بينت ان الاية قد تكون متعرضة الى الوسطية بلحاظ الامم السابقة
وثانيا مقام المدح لا يلازم جميع الافراد بل بحسب المجموع ممدوحين فلا يفيد
كل فرد فرد ومعه لاباس باخراج المنافقين وغيرهم من الاية ولا يلزم الجهل على الله
تبارك وتعالى لانه اخبر عن المجموع لا عن كل فرد فرد .
الرئيسي
09-15-2003, 09:59 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
1) إن الوسط في قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً} معناه العدالة بإجماع أهل اللسان - الرازي والفيروزآبادي وابن منظور الأفريقي والأصفهاني -، كما إن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قد فسرها بالعدالة - ولكنك كافر بأحاديث الرسول خلافاً لأقوال أهل اللسان -. فإن الإقتصار على الخيرية، قول نادر، والنادر لا حكم له. فإن الوحيد - الذي وقفت عليه - قال بالخيرية، هو الفيروزآبادي، القائل: "{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً}، أي: عَدْلاً خِياراً" فهو قرن العدالة بالخيرية، بل قدمها عليها.
2) أثبت من القرآن بأن هناك من الصحابة ما يبطنون بخلاف ما يظهرون. وأنا أشدد على لفظ "صحابة"، فإن لم تستطع، فقولك يفتقر إلى بينة، وبالتالي هو ساقط.
salman
09-16-2003, 04:21 PM
بسمه تعالى
1) إن الوسط في قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً} معناه العدالة بإجماع أهل اللسان - الرازي والفيروزآبادي وابن منظور الأفريقي والأصفهاني -، كما إن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قد فسرها بالعدالة - ولكنك كافر بأحاديث الرسول خلافاً لأقوال أهل اللسان -. فإن الإقتصار على الخيرية، قول نادر، والنادر لا حكم له. فإن الوحيد - الذي وقفت عليه - قال بالخيرية، هو الفيروزآبادي، القائل: "{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً}، أي: عَدْلاً خِياراً" فهو قرن العدالة بالخيرية، بل قدمها عليها
-------------------
استغفر الله من قولك باني كافر باحاديث رسول الله (ص) فانها فرية ما بعدها فرية
الاحتجاج انما بائمة اللغة والفبروزابادي من الائمة فلابد من قبول قوله كغيره الا ان
تنتقي الاقوال كما تريد .اما مسئلة ان النادر لا حكم له فلا دليل عليها من كتاب او سنة
فان كان عليها دليل فهاته .نعم هي قاعدة اعتمدوها في النحو لكننا هنا في الدين وليس
النحو .
) أثبت من القرآن بأن هناك من الصحابة ما يبطنون بخلاف ما يظهرون. وأنا أشدد على لفظ "صحابة"، فإن لم تستطع، فقولك يفتقر إلى بينة، وبالتالي هو ساقط
------------------
لقد قلت لك سلفا انه لا وجود لكلمة صحابة او صحابي في القران فالنزاع فيها في
القران لا معنى له نعم وردت عناوين تشملهم مثل اهل المدينة ومن حولها من الاعراب
فهناك منافقين من اهل المدينة اعم من كونهم صحابة او لا وهذا يكفي لان يكون فيهم
مثل ما في غيرهم
تنبيه :لو سلمنا جدلا بدلابة الاية على ما تدعي للزم القول بعصمتهم من الكذب فهل
هناك من اهل السنة من يقول انهم معصومين من الكذب .
الرئيسي
09-16-2003, 09:48 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
1) "النادر لا حكم له" قاعدة شرعية. وقد عبر عنها أبي الحسن الكرخي الحنفي في أصوله بالقول: "الأصل أن السءال أو الخطاب يمضي على ما عمَّ وغلب لا على ما شذَّ ونَذَر" ويتفرع عليه: "أن من حلف لا يأكل بيضاً، فهو على بيض الطير دون بيض السمك ونحوه".
وقد وردت هذه القاعدة في كتب المتأخرين وفي "المجلة" بعنوان "العبرة للغالب الشائع لا للنادر"، ذكره أيضاً العلامة ابن المبرد الصالحي الحنبلي، في "مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة والأحكام".
وأيضاً قال الكاساني في "البدائع" (4/1704): "النادر ملحق بالعدم" يوحي إلى نفس المعنى.
2) إن إجماع أهل اللسان إن الوسط في قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً} معناه العدالة. وفي قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً} قال رسول الله: عدلاً. والحديث صحيح رواه البخاري والترمذي، وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح".
إذاً، ألزمك بتفسير الوسط بالعدل، لإجماع أهل اللسان. وعدم نقلك لقول مخالف. وثم، لقول رسول الله - إذاً لم تكن كافراً بالسنة طبعاً وأشك بذلك -.
3) لا تحد عن الإجابة، هل هناك دليل من القرآن نصاً على إن هناك من الصحابة ما يبطنون بخلاف ما يظهرون.
ما أريد نقاشه هو جواز إطلاق لفظ نفاق على من أطلق عليه لفظ صحابي. وعليه، أريد دليل من القرآن نصاً بأن هناك من الصحابة منافقين.
ثم، لو سلمنا جدلاً بأن هناك منافقين من أهل المدينة، فهذا يلزمك إخراج من هم ليسوا من أهل المدينة، وأعني المهاجرين وغيرهم من مسلمي مكة بعد الفتح كمعاوية - رضي الله عنه -.
salman
09-20-2003, 07:12 PM
بسمه تعالى
1-اثبت لنا ان ما اتى به الفيروزابادي هو من الشاذ النادر
2-اهل اللسان كلامهم لا ينفي ان يكون خيارا هو معنى العدالة التي يقصدونها
3-لا يوجد هنالك نص من القران على ذلك كما في اوائل المشاركات اشرت الى ذلك
والموجود هو عناوين مثل اهل المدينة ويكفي في الصدق ادنى ملابسة
ولكن الموجود صريحا على ارتدادهم وانهم من اهل النار في روايات الحوض
وانهم لا ينجو منهم الا القليل .
الرئيسي
09-20-2003, 10:40 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
1) إن العلامة الفيروزآبادي، لم يقتصر الخيرية فقط، إذ قال: "{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً}، أي: عَدْلاً خِياراً" فأنت من حرف كلامه وبدله معناه. وقوله هذا ضدك لا معك، لأنه لا يثبت العدالة فحسب بل ثبت الخيرية معها أيضاً.
2) آتنا بقول أهل اللسان بأنهم فسروا الوسط في قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً} ، بالعدل، وثم صرحوا بأن مرادهم بالعدل هو الخيرية.
أنت تقذف الكلام في فمهم وتقولهم ما لم يقولوه.
3) بما إنك تقر إن عدالة الصحابة توقيفية.
وتوقيفي: هو تفعيل من وقف. والياء للنسبة الوقوف في اللغة: مادة تدل على حبس والمنع ومنه التوقيف هنا إذ المراد به الموقوف على نص الشارع فلا يجوز الكلام في هذا الباب بطريق القياس أو الاشتقاق اللغوي بل يكتفي بما وردت به نصوص الشرع لفظاً ومعنى... (من قواعد البريكان).
وعليه، ألزمك بأن تأتني بدليل من القرآن نصاً على إن هناك من الصحابة ما يبطنون بخلاف ما يظهرون.
فالأية التي تلمح بها، وهي قوله تعالى: {وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ}، ليست في الصحابة، بل في من حول المدينة من المنافقين وفي منافقين المدينة، ولا دليل في هذه الآية لا بمنطوقها ولا مفهومها بأنها في الصحابة.
ثم، أراك تتحجج برواية الحوض، وأنت القائل: "الحديث فما لم يصح سنده من طرقنا فلا نحتج به".
سبجان الله !!
إن نبزكم بأهل الأهواء لم يكن جزافاً.
salman
09-21-2003, 04:44 PM
بسمه تعالى
1-اما ان يكون كلام الفيروزابادي ينحل الى معنيين او الى معنى واحد
فان كان الاول فقد اثبت ان الوسط له معنيان وليس معنى واحدا فانت بحاجة
الى ترجيح احد المعنيين على الاخر وليس ثمة من مرجح وان كان الاول
فقد ثبت المطلوب وهو ان العدل بمعنى الخيرية وليس شيئا اخر
وعلى كلا التقديرين لا يثبت مطلوبك فان الاول لازمه الاجمال والثاني
اثبات الخيرية وهو لا يلازم العدالة .
2-لقد اشرت الى عنوان اهل المدينة وهو عنوان عام يشمل كل من في المدينة
الا من خرج بالدليل
3-احتج عليك بالروايات التي تعتقد انها حجة عليك ما بينك وبين الله تعالى
ولذلك الزمك بروايات الحوض التي تقول ان كثيرا من الصحابة من اهل النار
4-اريد جواب هذا السؤال وان لاتحيد عن الاجابة عليه :مفاد الاية على حسب
استدلالكم تجعل الصحابة معصومين عن الكذب فهل تلتزم بهذا ؟؟؟؟
الرئيسي
09-21-2003, 07:26 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
1) لا يوجد في كلام العلامة الفيروزآبادي ما يفيد التخيير، كـ"أو" مثلاً.
بل إن قوله أثبت الوصفين، وهو العدالة والخيرية معاً. فلو قلت: "إن زيداً شجاعاً حكيماً" هذا لا يعني بأن زيد إما شجاع أو حكيم. وكذلك قوله تعالى: {وَكَانَ اللّهُ سَمِيعاً بَصِيراً} فهذا لا يعني بأن الله إما سميعاً أو بصيراً.
وكذلك قول الفيروزآبادي: "{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً}، أي: عَدْلاً خِياراً" فلا يعني ذلك إما أنهم عدول أو أخيار. بل معناه بأنهم عدولاً وخياراً. ولا يعني بأن العدالة مفسرة بالخيرية، لأن هذا خلاف ظاهر الكلام.
فإن تعنت وقلت بأن العدالة مفسرة بالخيرية، قلنا لك: وهل السمع مفسر بالبصر في قوله تعالى:{وَكَانَ اللّهُ سَمِيعاً بَصِيراً}؟
2) إن قوله تعالى لم يشمل كل أهل المدينة، بل المنافقين منهم فقط، بدليل قوله: {مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ} وهذا القول من نعت المنافقين.
وقال محمد حسين الطباطبائي الشيعي في تفسيره: "{مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ} أي مرنوا عليه ومارسوا حتى اعتادوه".
إذاً، قوله تعالى ليس عاماً في أهل المدينة، بل خاصاً في منافين المدينة.
فلا دلالة في منطوق الآية ولا مفهومها بأنها في الصحابة.
4) هل تقول بأن حديث الحوض لا يصح عندك؟
فما أدين به ربي إن حديث الحوض في أهل الردة - المُدافع عنهم من قبل الشيعة -، فرسول الله لم يعلم ما فعلوا من بعده، لذلك اطلق عليهم لفظ: "الصحابة" فحين علم بما أحدثوا بعده لم يطلق هذا اللفظ عليهم، بل استنكر فعلتهم.
وهذا يدل على إن تعريفنا للصحبة العامة، تعريفاً دقيقاً، فالصحابي هو من لقي النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - مؤمناً به، ومات على الإسلام، ولو تخللت ردَّه على الأصح.
5) الصحابة ليسوا معصومين عن الخطأ، ولكنهم عدول.
salman
09-23-2003, 06:33 PM
بسمه تعالى
1-اثبات الوصفين يعني انهم جهة الخيرية غلبة على جهة الشر فكيف
يستقيم هذا ووصفهم بالعدالة في ان معا .وهل هذا الا كوصف زيد بانه راجل راكب
2- اما بخصوص عنوان من اهل المدينة فهو شامل عام للمنافقين الذين لا يعلمهم رسول الله
فهذا العنوان يشمل الجميع حتى الصحابة لان الرسول (ص) يتعامل بالظاهر معهم .
ولا يعلمهم بنص الاية .فلا مجال لاخراجهم من الاية
3-اما حديث الردة فهو من اساطير سيف بن عمر فلا ردة ولا هم يحزنون
ودلالة الروايات على وجود صحابة من اهل النار بمحلها .
4-هذا ليس جواب سؤالي قلت الاية اذا سلمت بمدلولها فلازمها عصمة
الصحابة من الكذب فهل تقولون انهم معصومون من الكذب لك اجابتان
1-لا ليسوا معصومين من الكذب
2-نعم معصومون عن الكذب
الرئيسي
09-24-2003, 02:45 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
1) لذلك قلنا بأن تفسير الفيروزآبادي فيه نظر، وهو قول شاذ خالف فيه إجماع أهل اللسان، والحجة في الإجماع، لا الشاذ.
2) لم تأت الآية على ذكر الصحابة، فمن أين لك بأنها في الصحابة؟
ثم، إن تعميمك على جميع الصحابة ظلم، لأن الصحابة من أهل مكة - المهاجرين والذين أسلوا بعد الفتح - ليسوا من أهل المدينة. بل إن الصحابة من أهل المدينة هم الأنصار. وإن إعترضت على هذا فأنت ملزم أن تطعن في عدالة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ولا أنزهك من هذه الفعلة الشنية لأنك ناصبي.
كما إن أهل المدينة كانوا منقسمين إلى ثلاثة أقسام:
1) مسلمين.
2) منافقين.
3) كفار.
وقوله تعالى: {وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ} ليست في المسلمين ولا الكافرين، بل في المنافقين. بدلالة منطوق الآية ومفهومها.
وأيضاً إن الخطاب في الآية لرسول الله والمسلمين، قال تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ} خطاب جمع. وخاطب الله رسوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فقال له: {لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ}، خص فيه الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وقصد به من معه من المسلمين، لأن لو كان محمد وهو عبد الله ورسوله لا يعلم بعض المنافقين، فالأولى أن لا يعلمهم غيره.
3) أما إنكارك بوجود مرتدين فهذه سفاهة منك وجهلاً في التاريخ، بل إن من أحاديث الحوض ما تشير إلى ذلك، قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: "بينما أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلَمّ فقلت أين؟ قال: إلى النار والله، قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقري، ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال: هلم، قلت: أين؟ قال: إلى النار والله، قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقري، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل هَمَل النعم".
4) لا أحد معصوم من الكذب إلا الأنبياء والرسل والملائكة. أما الصحابة، فهم ليسوا معصومين من الكذب، ولكنهم لا يكذبوا لأنهم عدول - بشاهدة القرآن والسنة - والعدل لا يكذب.
salman
09-24-2003, 06:04 PM
بسمه تعالى
1-لا يفيد هدا في حل الاشكال عن الاية فانه لو سلمنا بالاجماع من قبل اهل اللغة على
هدا المعنى الدي تدعيه فان النتيجة التي نستنتجها من الاية هي عصمتهم عن الكدب
وانتم لا تقبلون هدا المعنى .
2-ان الصحابة عندنا على قسمين :الاول :اهل الصلاح والدين يستسقى بهم الغمام
الثاني :لم يلتزموا بالدين ولا سنة الرسول وهؤلاء لا كرامة لهم عندنا .
والامام امير المؤمنين عليه السلام سيد الطائفة الاولى واميرها بما ثبت في فضله
وعصمته وقربه من الله تعالى ورسوله .والاية عامة لا تخرج الا من خرج بالدليل .
ولست بمنكر نزول الاية في المنافقين لكن الاية تحكي عن واقع الحال لا عن ظاهره
بدليل ان رسول الله (ص) لا يعلمهم وهدا ما اريد اثباته .
3-لست جاهلا بالتاريخ ولكنك يبدو لم تطلع على التاريخ جيدا بتحقيق وتنقيب فان ما حصل
بعد رسول الله (ص) ليست هي الردة المقصودة من الروايات لان تلك الروايات مصدرها
الوحيد سيف بن عمر ورواياته محل نظر كبير عندي ويمكنك لمزيد الاطلاع يمكنك
مراجعة كتاب نصوص الردة في تاريخ الطبري للشيح محمد حسن ال ياسين
وكتاب مائة وخمسون صحابي مختلق للعسكري فان فيها بحثا ضافيا عن هدا الراوي
4- ادا لم يكونوا معصومين فيصدر منهم ما يصدر من غيرهم بلا فرق .والاية تثبت
العصمة لا العدالة فما تثبته الاية تنفونه وما تثبتونه لا تدل عليه الاية .
الرئيسي
09-24-2003, 09:27 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
1) نحن أهل السنة مصرحون بأن العدالة لا ترادف العصمة. فما ألت إليه توهم منك.
2) أنت لم توافقني على تقسيم الصحبة: عامة وخاصة. بحجة إنه لا دليل على ذلك - على رغم ما أثبت لك من الدليل العرفي -.
وعليه، ما الدليل من القرآن نصاً على إن الصحابة على قسمين: أهل الصلاح ودونهم؟!
وأين الدليل - من القرآن - بأن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - من القسم الأول.
وما الدليل - من القرآن - الذي أخرج علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - من عموم الآية.
ثم، إن منطوق الآية ومفهومها تدل على إن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لم يكن يعرف حال المنافقين، ولا دلالة في الآية بأنه لم يكن يعرف حال الصحابة.
salman
09-25-2003, 07:08 PM
بسمه تعالى
1-ليس توهما بل ان مفاد الاية هو العصمة وما تدعونه هو العدالة فالاية في واد وانتم في
واد اخر
2- رفضي للصحبة على ما تقول لاننا في معرض البحث بالمعنى اللغوي فقط دون غيره
والمعنى اللغوي لا يقتضي اكثر من قسم واما العرف فقد ادعاه بعضهم واشرت الى ذلك
في اوائل المشاركات وعهدتها على مدعيها .
3-الدليل على التقسيم الايات والروايات
الآيات النازلة في الصحابة
قال تعالى:والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة احدهم أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة....الآية
ولم تنزل هذه الآيات الكريمات الا بعد رمى بعض الصحابة زوجته بأنه قد رآها تزني في بيته يزني بها رجل من المسلمين ولما نزلت الآيتان تلاعنا.راجع تفسير الطبري ج18ص85، 84، 8، 82وتفسيرر ابن كثير ج3ص266، 267، 268وصحيح البخاري ج4ص1771 كتاب التفسير سورة النور باب قوله عز وجل:والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء وصحيح مسلم ج2ص1133كتاب اللعان.
فان صدق في دعواه لزم كذب صحابية وان صدقت في دعواها لزم كذب صحابي.
قوله تعالى:ياايها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا.....الآية
وقد نزلت الآية في حق الوليد بن عقبة بن أبي معيط وهو من الصحابة بالمعنى الذي يريده الجمهور حينما أرسله النبي (ص) ليجبي صدقات بني المصطلق وكان حاقدا عليهم فرجع وادعى كاذبا أنهم قد ارتدوا محاولا حمل النبي (ص) والمسلمين على قتالهم فنزلت هذه الآية الشريفة.
تفسير ابن كثير ج4 ص210ومجمع الزوائد ج7ص109، 108، 111 والسنن الكبرى للبيهقي ج9 ص54 كتاب السير:جماع أبواب السير:باب قسمة الغنيمة في دار الحرب ومسند إسحاق بن راهويه ج1ص118-119 ما يروى عن رجال أهل البصرة مثل بريدة وسفينة ومسة الازدية وغيرهم عن أم سلمة عن النبي(ص) والآحاد والمثاني ج4ص309-310فيما رواه لقمة بن ناجية الخزاعي والمعجم الكبير ج3ص274 فيما رواه الحارث بن ضرار الخزاعي والطبقات الكبرى ج2ص161 ذكر عدد مغازي رسول الله والإصابة ج4ص561في ترجمة علقمة بن ناجية بن الحارث بن المصطلق الخزاعي وغيرها.
وكلتا الايتين تنفيان موضوع عدالة الصحابة على نحو العموم ولا نمنع من البعض ان يكون
عادلا .
واما الروايات
صحيح مسلم كتاب صفات المنافقين وأحكامهم حديث إياس عن أبيه قال:عدنا مع رسول الله (ص) رجلا موعوكا قال فوضعت يدي عليه فقلت والله ما رأيت كاليوم رجلا اشد حرا فقال نبي الله (ص) ألا أخبركم بأشد حرا منه يوم القيامة ؟هذينك الرجلين الراكبين المقفيين لرجلين حينئذ من أصحابه.
روى مسلم في صحيحه بسنده عن حذيفة عن النبي (ص) انه قال:في أصحابي اثنا عشر منافقا فيهم ثمانية لا يدخلون الجمل حتى يلج الجمل في سم الخياط...ج4 كتاب صفات المنافقين وأحكامهم.
فقد سماهم رسول الله اصحابا ومع ذلك منافقين فلاحظ وتامل .
ومع ذلك تجد من الروايات المادحة لبعض الصحابة الاخرين مثل امير المؤمنين عليه السلام
ففيه اية التطهير ويحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله وفي هذا الحديث كلام لابن حجر
في فتح الباري يشير فيه الى ان امير المؤمنين كامل الاتباع للنبي (ص) فهل يكون هذا
طالحا حاشاه وقوله (ص)في حديث اخر الحق مع ذا الحق مع ذا وفي حديث اخر علي
مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار وقد اعترف ابن تيمية بدلالته على العصمة
ولذلك سارع الى تكذيبه بكل ما اوتي من قوة وحسبنا الله ونعم الوكيل .
3-الاية عامة تامة العموم بعنوان (من اهل المدينة ) وليس هناك مانع من الشمول الى الصحابة
فقد نص الرسول على ان فيهم منافقين .
واخيرا ان اردت الزيادة زدناك
الرئيسي
09-25-2003, 09:22 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
1) لم يقل أحد من أهل السنة والجماعة بأن العدالة ترادف العصمة، ولا أحد من أهل اللسان، فهذا الكلام من كيسك.
2) أراك تخل بشرط الإقتصار بالقرآن، دون السنّة. ألست أنت القائل: "الموضوع لا يقبل الاحتجاج علي باحاديثكم لاني لااراها حجة فلا يبقى لك الا القران وتفسيره لغة فقط".
وهذا دليل قاطع على إفلاسك وتخبطك، وعدم مقدرتك نفي العدالة من القرآن بتفسيره اللغوي. ولله الحمد والمنة.
فإن قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ}، لا يدل منطوقها على إنها في الصحابة.
إلا إذا أردت إن تخل بشرطك وتقبل إحتجاجي عليك بالأحاديث الصحيحة، فأنا لها.
أما كا أوردت من الروايات، فالرد يكون بأنك لا تؤمن بالاحتجاج بها، فكيف تؤمن بمقتضاها؟
ونرد على تلك الشبهات على سياق السرعة:
إن قصة نزول قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} في الوليد بن عقبة ضعيفة، قال الهيثمي: "رواه الطبراني وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف"
انظر: مجمع الزوائد،. ص242.
أما بخصوص ما رواه البخاري في سبب نزول قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} فأنت من حرف المعنى وقلب الحقائق.
فقد روى البخاري عن ابن عباس: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بشريك ابن سحماء، فقال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: "البينة أو حد في ظهرك". فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة، فجعل النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول: "البينة وإلا حد في ظهرك". فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرىء ظهري من الحد، فنزل جبريل وأنزل عليه: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ - فقرأ حتى بلغ - إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ}. فانصرف النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فأرسل إليها، فجاء هلال فشهد، والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -يقول: "إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب". ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت، حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت، فقال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: "أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين، سابغ الأليتين، خدلج الساقين، فهو لشريك بن سحماء". فجاءت به كذلك، فقال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: "لولا ما مضى من كتاب الله، لكان لي ولها شأن".
فلم تكذب زوجة هلال بن أمية، بل توقفت وتباطأت عن الشهادة و أحجمت عن استمرارها في اللعان.
أما عن تسمية الرسول لبعض المنافقين بالصحابة، فهي تسمية لغوية فقط، لأن تعريف الصحبة في اللغة لا يشترط فيها الإسلام - كما تقر أنت -، خلافاً لمعنى "الصحابي" في الإصطلاح، إذ يشترط العلماء الإسلام.
فحين أطلق لفظ العدالة على الصحابة، فذاك المعنى الإصطلاحي، فلا تخلط الأمور تلبس المسائل. لأن الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لأن كلام الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يصدق بعضه بعضاً.
3) أما بخصوص ذكر المنافقين في أهل المدينة، قد رددنا شبهتك عليك، ولم تجبنا عليه. فقلنا:
لم تأت الآية على ذكر الصحابة، فمن أين لك بأنها في الصحابة؟
ثم، إن تعميمك على جميع الصحابة ظلم، لأن الصحابة من أهل مكة - المهاجرين والذين أسلوا بعد الفتح - ليسوا من أهل المدينة. بل إن الصحابة من أهل المدينة هم الأنصار. وإن إعترضت على هذا فأنت ملزم أن تطعن في عدالة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ولا أنزهك من هذه الفعلة الشنية لأنك ناصبي.
كما إن أهل المدينة كانوا منقسمين إلى ثلاثة أقسام:
1) مسلمين.
2) منافقين.
3) كفار.
وقوله تعالى: {وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ} ليست في المسلمين ولا الكافرين، بل في المنافقين. بدلالة منطوق الآية ومفهومها.
وأيضاً إن الخطاب في الآية لرسول الله والمسلمين، قال تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ} خطاب جمع. وخاطب الله رسوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فقال له: {لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ}، خص فيه الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وقصد به من معه من المسلمين، لأن لو كان محمد وهو عبد الله ورسوله لا يعلم بعض المنافقين، فالأولى أن لا يعلمهم غيره.
وأخيراً، أنت لم تجب على ما طلبته منك:
1) ما الدليل من القرآن نصاً على إن الصحابة على قسمين: أهل الصلاح ودونهم؟!
2) أين الدليل - من القرآن - بأن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - من القسم الأول.
3) ما الدليل - من القرآن - الذي أخرج علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - من عموم الآية.
على العموم، ردك الأخير دليل على ترنحك وإفلاسك.
salman
09-27-2003, 05:09 PM
بسمه تعالى
1-ولذلك قلت ان الاية في واد وانتم في واد اخر .
2-احتجاجي عليك انما هو فيما تقبله من الاحاديث وانت تقبل الاحاديث
اما انا فلا ارى الاحتجاج علي باحاديثكم لانها ليست حجة عندي
فهل تراني احتججت عليك باحاديثنا .
3-اما الاية فلانها انما تدل على العصمة فلا يصلح لكم الاحتجاج بها كما هو واضح
فبم تطالبني بعد ذلك وهي لا تدل على ما تدعيه من اصل وهل اعظم من هذا التخبط .
4-اما رواية البخاري فهي نص لما نريد فان قوله (ص) :ان الله يعلم ان احدكما كاذب
وقد ثبت عدم كذب المراة لاجل ان الغلام وقع على الصفات التي وصفه بها فلم يبق الا
كذب الزوج وهو المطلوب .
اما الاية الاخرى فنبحث في مصادرها فصبرا .
5-اما اطلاق العدالة المراد بها ليس الاصطلاح والا لم نحتج باهل اللغة في البين في معناها
فهي معنى لغوي وكذلك الصحبة لغوية فيلزم وجود المنافقين فيهم وهو المطلوب
6-اما بخصوص ردك على الاية ومن اهل المدينة فهو لا يستحق الرد لان العنوان عام
وكل ما تدعيه انه خاص وليس عاما واصالة العموم محكمة حتى تاتي بالمخصص
وليس ثمة .
7-اما التقسيم من القران فهو قال تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ.
فالاية قسمت الموجودين الى صالحين ومنافقين وهو المطلوب .
8-اما ان امير المؤمنين من الاول فهو اية التطهير وقد اشرت اليها قبلا واية المباهلة
وهما كافيتان في المقام لاثبات المطلوب .ولايمكن ان يراد من اية التطهير نساء النبي (ص)
لان الرجس يشمل الخطا ومن نساء النبي من اخطات في الخروج على الامام علي عليه السلام
كما اعترف بذلك الشريف الجرجاني ولو اجتهادا .
الرئيسي
09-27-2003, 06:12 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
1) هل العصمة مرادفة للعدالة عند الشيعة؟ وإذا كان كذلك، يلزم ذلك بأن كل - بلا استثناء - الروايات في كتبكم رواتها ليسوا عدول، عدم ورود سند رواه معصوم عن معصوم.
2) أنا لا أعترض على الإحتجاج بما عندنا من الروايات، ولكنك من شرط في بداية النقاش بعدم قبول الإحتجاج بها.
3) أما ما رواه البخاري، فهذا إن دل على شيء دل على إن لديك مشكلة في القراءة وفهم ما تقرأ.
فقول رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: "إن الله يعلم أن أحدكما كاذب..."، بإعتبار ما سوف يكون، فقد أرادت امرأة هلال بن أمية الكذب، فتلكأت ونكصت، وأعرضت.
أما تكذيب لهلال بن أمية خطأ، بل إن منطوق الرواية دل على صدقه في ما قذف امرأته عند النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بشريك ابن سحماء، فقال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: "أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين، سابغ الأليتين، خدلج الساقين، فهو لشريك بن سحماء". قال ابن عباس:فجاءت به كذلك.
4) قد بينت لك سابقاً بأننا حين نطلق لفظ: "صحابي"، نريد به أمرين:
أ- هو من لقي النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - واختص به اختصاص المصحوب، متبعا إياه مدة يثبت معها إطلاق صاحب فلان عليه عرفاً بلا تحديد لمقدار تلك الصحبة سواء روى عنه أو لا، تعلم منه أو لا. وهذه الصحبة الخاصة.
ب- من لقي النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - مؤمناً به، ومات على الإسلام، ولو تخللت ردَّه على الأصح. وهي الصحبة العامة.
والصحابة - سواء أريد بالصحبة العامة أو الخاصة - فهم عدول مطلقاً.
أما من أطلق عليه لفظ: "صحابي" - وأريد المعنى اللغوي، أي: عدم دخول الإسلام كشرط فيه - فلا يقال إن كلهم عدول، بل يجب أن يستثنى منهم الصحابي الذي لقي النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - مؤمناً به، ومات على الإسلام، ولو تخللت ردَّه على الأصح.
فإن كنت ترى بأن مطلوبك قد تحقق بهذا الجدل المركب، إعترضت عليك بنفس إعتراضك، فأقول لن تستطيع إثبات عصمة كل الرسل، لأن قد ثبت إن هناك من الرسل غير معصومين بالإتفاق. فقد روى الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن خال له يقال له يزيد بن شيبان قال: كنا في موقف لنا بعرفة يباعده عمرو من موقف الإمام جداً فأتانا ابن مربع الأنصاري، فقال: إني رسول رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - إليكم يقول: "لكم قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم - عليه السلام -". و ابن مربع الأنصاري ليس معصوماً بالإتفاق، ومع ذلك كان رسول.
فإن قلت: إن ابن مربع الأنصاري قصد المعنى اللغوي من رسول، وهذا لا يشترط فيه العصمة، خلافاً للمعنى "الرسول" في الإصطلاح، إذ إن العصمة شرط من شروطها.
عدنا عليك قولنا: إن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قصد في قوله: "في أصحابي اثنا عشر منافقاً..." فالصحبة هنا ليست إلا تسمية لغوية، لأن تعريف الصحبة في اللغة لا يشترط فيها الإسلام، خلافاً لمعنى "الصحابي" في الإصطلاح، إذ يشترط العلماء الإسلام.
5)
لم تأت الآية على ذكر الصحابة، فمن أين لك بأنها في الصحابة؟
ثم، إن تعميمك على جميع الصحابة ظلم، لأن الصحابة من أهل مكة - المهاجرين والذين أسلوا بعد الفتح - ليسوا من أهل المدينة. بل إن الصحابة من أهل المدينة هم الأنصار. وإن إعترضت على هذا فأنت ملزم أن تطعن في عدالة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ولا أنزهك من هذه الفعلة الشنية لأنك ناصبي.
كما إن أهل المدينة كانوا منقسمين إلى ثلاثة أقسام:
1) مسلمين.
2) منافقين.
3) كفار.
وقوله تعالى: {وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ} ليست في المسلمين ولا الكافرين، بل في المنافقين. بدلالة منطوق الآية ومفهومها.
وأيضاً إن الخطاب في الآية لرسول الله والمسلمين، قال تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ} خطاب جمع. وخاطب الله رسوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فقال له: {لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ}، خص فيه الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وقصد به من معه من المسلمين، لأن لو كان محمد وهو عبد الله ورسوله لا يعلم بعض المنافقين، فالأولى أن لا يعلمهم غيره.
عدم ردك عليّ دليل على عدم قدرتك في الرد.
6) نعم، أقر بأن الناس في زمن الرسول صالح وطالح، ولكن لم تأتني بدليل على تقسيم الصحابة إلى صالحين ودونهم.
ثم، إن الآية رد قاض عليك، فإن فيها دليل على إن السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الصالحين. وهذا ما تحاول نفيه.
7) آية التطهير، لم يذكر فيها عليّ بن ابي طالب - رضي الله عنه -، وإدخاله فيها لا يكون إلا بحديث، وهذا مخل لشرطك.
8) وأخيراً، أنت لم تجب على ما طلبته منك:
1) ما الدليل من القرآن نصاً على إن الصحابة على قسمين: أهل الصلاح ودونهم؟!
2) أين الدليل - من القرآن - بأن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - من القسم الأول.
3) ما الدليل - من القرآن - الذي أخرج علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - من عموم الآية.
salman
09-28-2003, 05:34 PM
بسمه تعالى
1-هدا الفهم والا فلا يا سبحان الله !!!
الاية ان سلمت بدلالتها على المعنى الدي تريد فلابد وان يكون مفادها العصمة لا العدالة
كيف لا وانت تدعي ان الله يعدلهم فهل سيعدل من يكدبون وهدا معنى العصمة من الكدب
الدي تحاول البعد عنه .
2-الاحتجاج انما هو عليك والدي يدعي الثبوت هو انت لا انا ولدلك قلت لك لا معنى للاحتجاج
بالروايات على المطلب لان الروايات طرقها تمر على الصحابة ونحن نتكلم في عدالتهم
التي لم تثبت بعد والا كانت مصادرة على المطلوب .
3-هدا لا يفيد ايضا لان لازمه كدب صحابية ايضا لانها حلفت الى الرابعة ثم توقفت
عند الخامسة فهل كانت صادقة في حلفها بالاربع شهادات لا لم تكن بشهادة ابن عباس
مضافا الى ان ما ضعفته من حديث الوليد بن عقبة قد اعتمده غير واحد من الاعلام واليك
البيان:
نزول الآية في الوليد بن عقبة لا شك فيه ولا ريب:
ذكر ابن جرير ذلك في تفسيره وقد قال عنه ابن تيمية في وصف كتابه وغيره في منهاج سنته ج7ص178-179"الذين لهم في الإسلام لسان صدق وتفاسيرهم متضمنة للمنقولات التي يعتمد عليها في التفسير"
وذكر ذلك ابن كثير في تفسيره ج4ص225"وقد ذكر ذلك كثير من المفسرين وقد روى ذلك من طرق أحسنها ما رواه الإمام احمد في مسنده......إلى أن قال "وكذا ذكر غير واحد من السلف منهم ابن أبي ليلى ويزيد بن رومان والضحاك ومقاتل بن سليمان وغيرهم في هذه الآية أنها نزلت في الوليد بن عقبة "
في فتح القدير للشوكاني ج5ص60:"قال المفسرون إن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط "
وقال ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة ج1ص335:"قال ابوعمرو ولا خلاف بين أهل العلم بتأويل القران فيما علمت أن قوله عز وجل (إن جاءكم فاسق بنباء فتبينوا ) أنزلت في الوليد بن عقبة ".
وذكر ذلك أيضا ابن هشام في سيرته الذي يقول عنه ابن تيمية (ابن هشام صاحب السيرة صادق ) منهاج السنة ج8ص96.
وذكره السيوطي في الدر المنثورج6ص87 ولباب النقول ص180وقال في الأول:اخرج احمد وابن أبي حاتم والطبراني وابن مندة وابن مردويه بسند جيد عن الحارث بن ضرار الخزاعي.
وذكره السيوطي في الجلالين مرسلا إياه إرسال المسلمات ص685.
وذكره الزركشي في البرهان ج1ص160ارسلا إياه إرسال المسلمات.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ج7ص109:رواه احمد والطبراني إلا انه قال الحرث بن سرار بدل ضرار ورجال احمد ثقات.
ومن هذه كلها فكلماتهم بين مرسل لها إرسال المسلمات وبين ما تفسيره معتمد وبين محسن للطريق أو مستجود له وبين من يدعي عدم الخلاف في ذلك.
فلا مجال للقول بعدالة الصحابة مطلقا بعد ثبوت كدب البعض منهم .
4-كلامنا كله في عدالة الصحابة اللغوية اما الاصطلاحية فهي خارج عن محل البحث
وحتى لوقلت بها فغاية ما تقول هو ان يكون خيره اغلب من شره وهدا ما اخترته
فهل هناك تهافت اكبر من هدا ،المعنى اللغوي لا يثبت ما تريد والاصطلاحي لا يثبت ما
تريد ايضا .والصحبة لم ترد في الايات الكريمة بل الوارد عناوين الامة واهل المدينة ...الخ
5- اما الرسل فمعصومون عندنا وليس هناك من الرسل ليس بمعصوم فالاحتجاج لك ولاتباعك
6-اما اقتباسك فقد رددنا عليه لو كنت تفقه فان الاية ليس فيها الا عموم وهو شامل للصحابة
وغيرهم الا ان تنازع ان لا عموم هناك وهده معان لغوية بحتة وليست اصطلاحية
وانت تخلط هدا بداك .
7-الاية فيها التقسيم المطلوب ونحن لا ننفي عن الجميع الصلاح حتى تقول ما تقول
بل نثبت للبعض وهو عين الدعوى ،نعم انا انفي ان يكون كلهم كدلك وهدا يثبت للبعض
الصلاح وهو المطلوب .
8-اما اية التطهير ولواحقها فليست مخلة بشرطي لان شرطي عليك هو هدا لئلا تكون
مصادرة لكنك تقبل بالحديث بالرغم من دلك ولدلك الزمك به .
9-ان اصررت على ما تقول بالاتيان بالنص من القران ولم يوجد دكر له سلام الله عليه
في الكتاب نصا فان لا زمه مشكلة كبيرة لكم هو ثبوت النفاق له والعياد بالله والنتيجة هي
ان تكون خلافته باطلة بل الاحتجاج باحاديثه وغيرها باطل عندكم على هدا الفرض
ولازمه ايضا ثبوت نفاق بقية الخلفاء وعلى دلك لا خلافة عنكم صحيحة لانها مبنية على
النفاق فلا يصح ما بعدها ابدا .وبالنتيجة لا احاديث عندكم ولا سنة ولا قران ولاهم يحزنون .
تحياتي
الرئيسي
09-28-2003, 07:43 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
1) لا إن الله لا يعدل من يكذبون، فالصحابة لا يكذبون، ولكن إن كذب أحدهم، فلا يقال له يكذب، والصحيح أن يقال له كذب. فالأول يراد به العادة، أما الثاني يراد به الإطراء. وفي هذا رد على ما تحججت به بما في صحيح مسلم.
2) لا أقبل تحجج بما لدينا من آثار، حتى تؤمن بها أولاً. فإني لز شئت أن أجمع لك مرويات كتبكم في مدح الصحابة لفعلت، ولكني أرى بأنكم أصحاب بدعة لا يجوز الإحتجاج بكم.
3) أما خصوص نزول الآية في الوليد بن عقبة - رضي الله عنه - فأحسن الروايات في ذلك هو ما رواه أحمد في مسنده، والحديث آحاد وهو عندي متوقف على النظر والاستدلال، وخصوصاً إن في رواته محمد بن سابق، الذي قال فيه ابن معين: "ضعيف" (الجرح والتعديل، 7/283) وقال يعقوب بن شيبة: "ثقة لا يوصق بالضبط" (الكاشف، 3/45).
4) ما الذي تقصد بقولك إن الرسل المعصومين عندكم؟ هل الرسول بالمعنى الإصطلاحي؟ أم اللغوي؟ وهل الرسول بالمعنى اللغوي معصوم؟
5) الآية لا تشمل الصحابة - وقصدي بالصحابة في الإصطلاح -، لأن الإسلام شرط من شروط الصحابي في الإصطلاح.
6) ما لك، وكأنك لا تفهم!! قلت لك: "أقر بأن الناس في زمن الرسول صالح وطالح"، ولكن لم تأتني بدليل على تقسيم الصحابة إلى صالحين ودونهم. وأشدد على لفظ صحابة.
7) لم تأتي بدليل من القرآن على إخراج علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - من القسم الفاسد. ثم، لا أقبل إحتجاجك بآية التطهير وتفسيرها بحديث: "اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم"، وذلك لأن حديث الكساء خبر آحاد هو عندي متوقف على النظر والاستدلال، وفيه محمد بن مصعب، الذي قال الهيثمي فيه: "محمد بن مصعب: وهو ضعيف الحديث سيء الحفظ" (مجمع الزوائد 9/167).
8) إن عجزك على الإتيان بدليل من القرآن يخرج علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - من المنافقين يلزمك بأحد الأمرين:
أ- إما أن تتوقف في تعديل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وتجوز في حقه النفاق.
ب- وإما أن تقر بأنه عدل لعموم عدالة الصحابة - رضي الله عنهم -، وبهذا القول توافقني. وعليه يكون القرآن غير ناقص، لأنك تقر بأن "القرآن أحاط بجميع الأصول والقواعد التي لابد منها وذلك إما بالمجمل أو المطلق أو العام أو المفصل" كما في الرابط التالي: http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?threadid=511&perpage=15&pagenumber=2
salman
09-29-2003, 05:33 PM
بسمه تعالى
1-مجرد الفاظ والمهم ثبوت الكدب فلا يكون لهم العدالة مطلقا وهو المطلوب
2-لا تقبل الاحتجاج بما عندكم خوفا من الالتزام بكدب صحابية واحاديثكم ملزمة لك
لا لي لانك تدعي ثبوت العدالة لهم بينما انا لا ارى دلك .
3-الاحتجاج بما يقوله علماؤكم اما انت فلا تمثل شيئا بالنسبة لي هات لي عالما من علماؤكم
لم يعتمد ان الاية نزلت في الوليد بن عقبة وغير دلك تطويل بلا طائل .
4-رجعت تتحجج علي برواياتكم وقد قلت اكثر من مرة لا معنى للاحتجاج برواياتكم
علي لاني لا اراها حجة .
5-اما الاية فليس فيها دكر للفظ الصحابة ابدا ومفادها الشمول الا من اخرج بالدليل
لانها ناظرة للمعاني اللغوية والاصطلاح متوقف على اثباته من خلال السنة وهي من
طريقهم فرجع الدور فلا يوجد معنى اصطلاحي .
6-بل فهمت وكررت ان لا وجود للفظ صحابة في القران وانما الموجود عمومات تشملهم
بالمعنى اللغوي وهو المطلوب والاية قسمت الى قسمين فهي بعمومها تشمل الصحابة
وغيرهم .
7-انت تكدب الكدبة وتصدقها ،ليس من شرط فيما تدعي الا التحكم منك واحتجاجي عليك
لانك تعتقد بعدالتهم سلفا الا ادا لم تكن ثابتة عندك . اما حديث الكساء فهو مروي في مسلم
ولا ادري لم تقول انه احاد وقد رواه عدة من الصحابة وبطرق مختلفة واليك التفصيل
فالحديث في :
1 ـ صحيح مسلم(1) .
2 ـ مسند أحمد ، في أكثر من موضع(2) .
3 ـ مستدرك الحاكم(3) ، مع إقرار الذهبي وتأييده لتصحيح الحاكم لهذا الحديث(4) .
4 ـ صحيح الترمذي ، مع تصريحه بصحّته(5) .
5 ـ سنن النسائي(6) ، الذي اشترط في سننه شرطاً هو أشدّ من شرط الشيخين في صحيحيهما ، كما ذكره الذهبي بترجمة النسائي في كتاب تذكرة الحفاظ(7)
-------------------------------------
هامش
1) صحيح مسلم 7 / 130 .
(2) مسند أحمد 1 / 330 و 6 / 292 و 323 .
(3) المستدرك على الصحيحين 2 / 416 .
(4) تلخيص المستدرك ( ط مع المستدرك ) 2 / 416 .
(5) صحيح الترمذي 5 / 327 كتاب التفسير و 627 و 656 كتاب المناقب .
(6) خصائص علي من سنن النسائي : 49 و 62 و 81 ، ط الغري .
(7) تذكرة الحفاظ 1 / 700
6 ـ تفسير الطبري ، حيث روى هذا الحديث من أربعة عشر طريقاً(1) .
7 ـ كتاب الدر المنثور للسيوطي ، يرويه عن كثير من كبار الائمّة الحفّاظ من أهل السنّة(2)
-----------------
هامش
1) تفسير الطبري 22 / 5 ـ 7 .
(2) الدرّ المنثور 5 / 199
وما ادري محاولتك للانكار لم ؟؟؟ مع ان ابن تيمية اعترف بصحته في منهاج سنته ج3ص3
والرواة له جملة من الصحابة عن ابن عباس ، وعن أبي سعيد ، وعن جابر بن عبدالله الانصاري ، وعن سعد بن أبي وقّاص ، وعن زيد بن أرقم ، وعن أُمّ سلمة ، وعن عائشة
وفوق هدا وداك تقول احاد على ان تضعيفك وتصحيحك غير معتبر حتى تاتينا بكلام من
يعتد به من علمائكم .
8-لا لست ملزما بدلك لاني اعلم من احاديثنا انه ليس كدلك وهي حجة علي ولك ان
تلتزم باحاديثكم ،والقران فيه القواعد العامة على اجمالها ولا مانع من التوضيح والتبيين
من السنة والا هل تقول ان السنة لم توضح شيئا من القواعد؟؟؟؟
الرئيسي
09-29-2003, 09:58 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
1) نعم، هذه الألفاظ لها تأثير. فإن الكذاب ليس بالعدل، وأما من كذب - إما مخطأ أو متأول أو تقية أو في الله - فهذا لا يسقط عدالته.
2) أقف على قولك: "لانك تدعي ثبوت العدالة لهم بينما انا لا ارى دلك" وأقول: قولك هذا غير مسلم لك، فأنت ترى بأن العدالة مرادفة للعصمة، فأنت تقف على زلات الصحابة التي وقعوا فيها إما متأولين أو مخطئين وغير ذلك من الأعذار، فتنفي بموجبها العدالة، فأنا أسلم لك صنيعك هذا إذا كانت العدالة ترادف العصمة، ولكننا نحن أهل السنة والجماعة لا نعتقد بذلك.
3) قول علماء أهل السنة والجماعة غير ملزم لي، ما يلزمني الدليل. ثم، لو فرضنا جدلاً بأن الآية نزلت في الوليد بن عقبة - رضي الله عنه - فهذا لا يعني بأنه تعمد الكذب، فقد أخرج ابن جرير وابن مردويه والبيهقي في سننه وابن عساكر عن ابن عباس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق ليأخذ منهم الصدقات وأنه لما أتاهم الخبر فرحوا وخرجوا ليتلقوا رسول رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -، وأنه لما حدث الوليد أنهم خرجوا يتلقونه رجع فقال: يا رسول الله إن بني المصطلق قد منعوني الصدقة. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك غضبا شديدا، فبينما هو يحدث نفسه أن يغزوهم إذ أتاه الوفد فقالوا: يا رسول الله إنا حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق، وأنا خشينا أن يكون إنما رده كتاب جاءه منك لغضب غضبته علينا فأنزل الله {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ} الآية.
وهذا دليل بأن الوليد - رضي الله عنه - لم يتعمد الكذب، بل أخطأ وتأول خروجهم لملاقاته وظن إنهم أرادوا قتله وذلك لأنه بينه وبينهم عداوة في الجاهلية.
4) إن فوله تعالى: {أَهْلِ الْمَدِينَةِ} لم تذكر عامة، بل قرنت بقرينة تخصص هذا العموم وذلك حين وصف الله جل جلاله هؤلاء بأنهم: {مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ}. فتبين بأن مراد الله تعالى بأهل المدينة منافقين منهم فقط، اما الأنصار فلا تشملهم عموم اللفظ لأن الله جل جلاله قال فيهم: {السَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} ويلحق بقوله هذا المهاجرين، كما إن المهاجرين لا يدخلوا في عموم لفظ: {أَهْلِ الْمَدِينَةِ} لأنهم ليسوا من أهل المدينة، وكذلك معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - والذين أسلموا بعد الفتح، فلا تشملهم اللفظ.
5) أعلم بأن حديث الكساء مروي في مسلم، ولكنه لا يصح الإحتجاج به لعلتين:
أ- إنه آحاد، ولا يحتج بالآحاد إلا بعد النظر والاستدلال، وإخراج هذا الحديث في أكثر من كتاب لأهل السنّة لا يجعله متواتراً. لأن المتواتر هو ما يرويه جمع عن جمع، في كل طبقة، وما أثبته كان فقط في طبقة واحدة، وهذا لا يجعله متواتراً.
ب- أسانيدها لا تخلو من قادح. وبيانه:
الذي أخرجه مسلم والحاكم علة سندها مصعب بن شيبة، مرتبته عند ابن حجر: "لين الحديث" ومرتبته عند الذهبـي: "فيه ضعف" وطعن في حفظه بن عدي و الدارقطني، وضعفه أبو داود والذهبي، وقيل عنه: "ليس بقوي" وهذا قول أبو حاتم و الدارقطني، وقال النسائي: "منكر الحديث"، وقال أحمد: "يروي المناكير"، ولم يوثقه إلا العجلي و يحين بن معين فقط. والجرح هنا مقدم على التعديل.
كما في سنده زكريا بن أبي زائدة، وهو صدوق يدلس عن الشعبي، وهنا عنعن و لم يصرح بالسماع. وأيضاً، محمد بن بشر ليس من تلاميذ زكريا بن أبي زائدة و قد عنعن أيضاً.
ولكن، ألم تكن تتشدق بأنه لا يجوز الإحتجاج بالروايات حتى تثبت عدالة جميع الصحابة أولاً؟ ألست القائل: "يكفيني عدم ثبوت عدالة عموم الصحابة لاسقاط احاديثكم". ونحن هنا بصدده إثبات عدالة علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - عند الشيعة، فإن تحججت بالروايات، فنحن نلزمك بما تلزمنا به، وهي إثبات عدالة الصحابة أولاً. والأمر ينطبق بما عندكم من مرويات عن جعفر الصادق وغيره من الأئمة العلويين، فقبل الإستدلال بمروياتهم يجب إثبات عدالتهم أولاً، ولن تستطيع أن تثبت عدالتهم أبداً، لأن القرآن لم يصرح بذكرهم، والقرآن فسره رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - والذي روى تلك التفاسير الصحابة - رضي الله عنهم -، وعدم ثبوت عدالتهم عندك سبب كافي لإسقاط أحاديثهم.
ونعيد لك قولنا السابق:
إن عجزك على الإتيان بدليل من القرآن يخرج علي بن أبي طالب - رضي الله عنهِ - من المنافقين يلزمك بأحد الأمرين:
أ- إما أن تتوقف في تعديل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وتجوز في حقه النفاق.
ب- وإما أن تقر بأنه عدل لعموم عدالة الصحابة - رضي الله عنهم -، وبهذا القول توافقني.
salman
09-30-2003, 05:27 PM
بسمه تعالى
1-قول علماء اهل السنة ليس بملزم لك وانت تقول انك لا ترى نفسك مجتهدا ما هدا
التناقض والتهافت وادا كنت تدعي الاجتهاد فقل لي اعاملك على ضوء الاجتهاد .
2-ادا سلمت بقضية الوليد بن عقبة فان الله سبحانه وصفه بالفسق وهدا لايجتمع مع
العدر في الكدب كما هو واضح .وغير هدا كدب الصحابية بالحلف اوضح لفرض ان لا عدر في
حقها .
3-احتجاجي بالروايات عليك لانك من المفروض ان تكون عدالة الصحابة ثابتة لا ريب
فيها اما انا فلم تثبت عندي وانما احتج عليك بما تعتقد .
4-اما الاية فان فيها (من) وهي تبعيضية ولازمها اثبات ان بعض اهل
المدينة منافقين وهو يشمل الصحابة وغيرهم اما الاضافة الى المكان
فانه يكفي فيها ادنى تلبس وهو كاف هنا لدخول حتى معاوية في البين .
5-اما تضعيفك الى رواية مسلم فهده ولاول مرة ارى فيها احدا لا يعتد بمسلم
ولا مانع منه فانه لا احد معصوم الا من عصمه الله تعالى .
6- اما مروياتنا عن الائمة عليهم السلام فهم معصومون ولا اشكال في دلك من طرقنا
وليست هي متوقفة على ثبوت العدالة من نفس الروايات حتى يلزمنا ما يلزمكم بل
هدا ثابت من طرق متواترة والتواتر لا يشترط فيه وثاقة احاد الرواة كما تقول .
اما انتم فلا طريق لاثبات تواتر تعديل الصحابة لانه لا نص فيها ولكنها ضرورة
اقتضت للمحافظة على ما عندكم من روايات .
7-اما عن اقتباسك فانك بدات تلف وتدور ولا يهمنا دلك وادا كنت تريد هده الطريقة
فاليك : اثبت لنا اولا وجود علي بن ابي طالب من القران وادا اثبته فبعد دلك نتحدث انه
يدخل اولا
الرئيسي
09-30-2003, 07:23 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
1) الحجة في قول الله وقول رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وهذا ما أسس أئمتنا دعوتهم إلى دين الله. فقد جعل الله أئمة الأربعة من دعاة إلى كتاب الله والسنة، ليبددوا بهما أرجاس الشركيات والوثنيات، ويبددوا بهما ظلمات البدع والخرافات. ولم يكن أياً من الأئمة الأربعة دعاة إلى التقليد، فالإمام الأعظم أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، جميعهم متفقون على وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع إليهما وترك كل قول يخالفهما. ومن المفيد أن نسوق بعض من أقوالهم في النهي عن التقليد المذموم:
نقلاً عن كتاب: "أنواع وأحكام التوسل المشروع والممنوع" ص147-154:
قال الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان: "إذا صح الحديث فهو مذهبي." ويقول: "لا يحل لمن يفتي من كتبي أن يفتي حتى يعلم من أين قلت".
وقال: "حرامٌ على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي".
وقال: "فإننا بشر نقول القول اليوم، ونرجع عنه غداً".
وقال: "ويحك يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمع مني؛ فإني قد أرى الرأي اليوم، وأتركه غداً، وأرى غداً، وأتركه بعد غد".
وقال: "إذا قلت قولاً يخالف كتاب الله تعالى، وخبر الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فاتركوا قولي".
وقال: "ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فعلى الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة؛ اخترنا منه، ولم نخرج عن قولهم".
وأما الإمام مالك بن أنس، فقد وافق الإمام الأعظم في مجمل قوله، إذ قال: "إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه...".
وقال: "ليس أحد بعد النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - إلا يؤخذ من قوله ويترك؛ إلا النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ".
وقال: "قبض رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وقد تم الأمر؛ فإنه ينبغي أن تتبع آثار النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ولا يتبع الرأي".
وقال: "ما قلت الآثار في قوم إلا كثرت فيهم الأهواء، وإذا قلت العلماء ظهر في الناس الجفاء".
وقال: "الحكم الذي يحكم بين الناس حكمان: ما في كتاب الله، أو ما أحكمته السنة، فذلك الحكم الواجب، وذلك الصواب، والحكم الذي يجتهد فيه العالم رأيه فلعلع يوفق، وثالث متكلف فما أحراه ألا يوفق".
أما الإمام محمد بن إدريس الشافعي، فقد وافق مذهب الإمام الأعظم والإمام مالك، وقال: " كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - عند أهل النقل بخلاف ما قلت؛ فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي".
وقال: "كل حديث عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فهو قولي وإن لم تسمعوه مني".
وقال: "كل ما قلت؛ فكان عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - خلاف قولي مما يصح؛ فحديث النبي أولى، فلا تقلدوني".
وقال: "ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وتعزب عنه، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - خلاف ما قلت؛ فالقول ما قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وهو قولي".
وقال: "أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ؛ لم يحل له أن يدعها لقول أحد".
وقال: "إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فقولوا بسنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ودعوا ما قلت".
وقال: "إذا صح الحديث فهو مذهبي".
وقال: "إذا رأيتموني أقول قولاً، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب".
وسأل رجل الإمام الشافعي - رحمه الله - عن مسألة؛ فأفتاه، وقال: قال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كذا وكذا.. فقال الرجل: أتقول بهذا يا أبا عبد الله؟ فقال الشافعي: "أتراني مشركاً، أو تراني في وسطي زناراً، أو تراني خارجاً من كنيسة؟ نعم آخذ به، آخذ به، وآخذ به!! وذلك فرض على كل مسلم.".
واتفق الإمام أحمد بن حنبل مع مذهب الثلاثة: وقال: "لا تقلدني ولا تقلد مالكاً ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا...".
وقال: "رأي الأوزاعي، ورأي مالك، ورأي أبي حنيفة؛ كله رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار".
وقال: " من رد حديث رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فهو على شفا هلكة" .
وقال: "من قلة فقه الرجل؛ أن يقلد دينه الرجال".
وقال: "الإتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وعن الصحابة؛ ثم هو بعد التابعين مخير".
2) لا دليل على إن الله أطلق على الصحابي لفظ: "فاسق"، فقوله تعالى عام لا خاص، والعبرة بعموم المعنى لا بخصوص السبب، إلا إذا قام دليل على التخصيص، وكثير من آيات القرآن ذوات أسباب في نزولها، وقصر أحكامها في دائرة أسبابها ليس إلا تعطيلاً للتشريع.
3) إن {أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ} ليس فيهم أي مهاجر أو أنصاري، وذلك لأن النص أخرجهم، قال تعالى: {السَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}.
أضحكتني - والله - بإدخالك معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - في عموم {أَهْلِ الْمَدِينَةِ}، هل معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - كان في المدينة حين نزلت الآية؟ وهل كان مسلماً أصلاً حينها؟
4) إن قول أهل السنّة والجماعة في الصحيحين بأنهما أصح الكتب بعد القرآن، لا يعني بالضرورة بأن كل ما فيه صحيح، بل يقصد من هذا القول بأن الغالب فيه الصحيح، والضعيف فيه نادر، والنادر لا حكم له.
إذ إن هناك من العلماء من أنتقد بعض الأحرف اليسيرة في الصحيحين؛ كالدارقطني، وأبي علي الغساني الجياني، وأبي مسعود الدمشقي، وابن عمار الشهيد. وقد قال أبو جعفر العقيلي: "لما صنف البخاري كتاب الصحيح عرضه على ابن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا أربعة أحاديث"، قال العقيلي: "والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة".
انظر: منهج الإمام البخاري، ص35.
ولكن، قد تصدى للجواب عما انتقد عليهما جماعة من العلماء؛ كالنووي في "شرح صحيح مسلم"، وابن حجر في "هدي الساري"، و"فتح الباري"، ومن المعاصرين: ربيع بن هادي المدخلي، وله كتاب جيد في الذب عن "صحيح مسلم"، سماه: "بين الإمامين مسلم والدارقطني".
5) أما عن قولك بأن الأئمة الإثنى عشر معصومين بالتواتر، فهذا ساقط. فكيف تزعم هذا الزعم ورسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لم يأتي على ذكر جميعاً؟! ولن تستطيع إثبات هذا، لا من مروياتنا ولا مروياتكم، وأشدد على الأسماء.
6) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - لم يأتي القرآن بذكره. لذلك، أريد منك ان تثبت من القرآن عدالته. إن عجزك على الإتيان بدليل من القرآن يخرج علي بن أبي طالب - رضي الله عنهِ - من المنافقين يلزمك بأحد الأمرين:
أ- إما أن تتوقف في تعديل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وتجوز في حقه النفاق.
ب- وإما أن تقر بأنه عدل لعموم عدالة الصحابة - رضي الله عنهم -، وبهذا القول توافقني.
فهذان الإلزامان لا تالث لهما.
salman
10-01-2003, 07:39 PM
بسمه تعالى
1-اما ان تكون مجتهدا ام لا ؟فاجب على هذا السؤال بنعم اولا .
2-لا ندعي الحصر في الوليد بن عقبة حتى تقول هذا الكلام بل هي شاملة له ولغيره
3-بين لنا معاني (من) وما ينطبق من معانيها على الاية وما لاينطبق ان كان ؟؟
4-هؤلاء الائمة يردون عليك في ردك على مسلم بتضعيف رواية فيه وان كنت من
اهل الاجتهاد فقل لنا .
5-بل متواترة من طرقنا ومن يدعي خلاف ذلك فعليه البيان .
6-اذا لم يات على ذكره القران اذن لا وجود له فلا يدخل في ما تحاول ادخاله فيه
وان تحججت بالسنة فالسنة تخرجه . هذا على طريقتك في النقاش
الرئيسي
10-02-2003, 02:53 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
1) لست مجتهداً، بل مقلداً رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -.
2) لا يشمل الوليد بن عقبة لأن الوليد مخطأ غير متعمد، والمخطأ لا يسمى فاسقاً.
3) من هنا للتبعيض، فبين الله جل جلاله بأن من أهل المدينة مردوا على النفاق، وهؤلاء المردوا على النفاق ليسوا الأنصار لإخراج النص لهم.
4) ومن قال بأنه يردون على من ضعف بعض الأحاديث في مسلم، فلو قرأت كتاب المدخلي: "بين الإمامين مسلم والدارقطني" لعلمت بأنه محايد، فتارة يقر صنيع الدارقطني ومرة يخطأه.
وإيرادي لتلك الأقوال ليس إلا لبيان إن الصحيحين عند أهل السنة والجماعة ليس بمرتبة القرآن، كما يفتري الشيعة علينا.
5) بين تواترها.
6) أنا أؤمن بعدالة علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ومن شك في عدالته فهو ناصبي خبيث - عليه من الله ما يستحق - ودليلي على عدالة علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عموم عدالة الصحابة - رضي الله عنهم - كما عدلهم الله في قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً}.
أما أنت، فكيف تثبت عدالة علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - من القرآن؟
هل ستوافقني في عدالة عموم الصحابة - رضي الله عنهم - ويدخل بهذه العدالة علياً - رضي الله عنه -؟
أم تتوقف في تعديل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وتجوز في حقه النفاق كما فعلت مع بقية الصحابة؟ وللعلم، أشدد على لفظ "يجوز" وهذا لا يعني بأنه واجب.
salman
10-03-2003, 07:04 PM
بسمه تعالى
1-تقليد الرسول (ص) فرع معرفة ما يقول جملة وتفصيلا وفهمه وكلها اجتهادية
2-بل يشمل ولا عذر له في البين لان من خاف القوم لا يكذب عليهم ولكن يخبر
النبي (ص) بحقيقة الحال ولا يقول انهم منعوه الزكاة فهذه كذبات صريحة منه
وان شككت في هذا فلا عذر للصحابية في حلفها كذبا اربع مرات .
3-وهناك (من) في قوله تعالى (من المهاجرين والانصار ) فبين لنا ما يراد منها .
4-لا لم يفتر عليكم في ذلك وغير واحد مصرح بهذا من علمائكم
ويقول محمد بن يوسف الشافعي: (إن أوّل من صنّف في الصحيح، البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه، فإنّه يشارك البخاري في كثير من شيوخه، وكتاباهما أصحّ الكتب بعد كتاب الله العزيز)(1).
وقال الذهبي: (وأما جامع البخاري الصحيح، فأجل كتب الإسلام، وأفضلهما بعد كتاب الله تعالى)(2).
وقال الحافظ أبو علي النيسابوري: (ما تحت أديم السماء، أصح من كتاب مسلم)(3)
ويقول النووي في (التقريب): (أول مصنّف في الصحيح المجرّد، صحيح البخاري، ثم صحيح مسلم. وهما أصح الكتب بعد القرآن. والبخاري أصحّهما، وأكثرهما فوائد. وقيل: مسلم أصح، والصواب الأول)(4)
ويقول أيضا في مقدمة شرح صحيح مسلم: (اتفق العلماء ـ رحمهم الله ـ على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان، البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول).(5)
وقال القسطلاني: (وقد اتفق الأمة على تلقي الصحيحين بالقبول، واختلف في أيّهما أرجح، صرّح الجمهور بتقديم صحيح البخاري، ولم يوجد عن أحد التصريح بنقضه).(6)
ويقول ابن حجر الهيثمي: (روى الشيخان، البخاري، ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصحّ الكتب بعد القرآن بإجماع من يعتدّ به....).(7)
وقال إمام الحرمين: (لو حلف إنسان بطلاق إمرأته أنّ كلّ ما في كتابي البخاري ومسلم مما حكما بصحته من قول النبي (صلى الله عليه وآله)، لما ألزمته الطلاق ولا أحنثته، لإجماع علماء المسلمين على صحّتهما).(8)
------------------
هامش
1- مقدمة فتح الباري ص 8.
2- إرشاد الساري ج 1 ص 29.
3- وفيات الأعيان ج 4 ص 208.
4- التقريب للنووي ص 3.
5- شرح صحيح مسلم ص 15.
6- إرشاد الساري ج 1 ص 19.
7- الصواعق المحرقة ص 5.
8- مقدمة شرح النووي ص 19.
فمن هذا كله لا فرية ولا هم يحزنون بل انت المفتري علينا والله المستعان .
5-ابين تواترها ولكن اعطني اقرارا بالالتزام بها بعد الاثبات .
6-الادلة لم يحصرها احد في القران وحده الا انت وباب السنة مفتوح وهي حجة عليك
وان لم تقبل بهذا فانت تعترف ان الامام لا ذكر له في القران ومن ليس له ذكر ليس
موجودا لان لا دليل غير القران عندك فلا مجال للنقاش والقول هل هو موصوف بكذا
ام لا ، على كل حال كلامك لزوم ما لا يلزم .
وعموما عدالة الصحابة لم تثبت بما هو ثابت من كذب بعض الصحابة (نساءا او رجالا)وهو
المطلوب فلا بد لك من الفحص فيهم واحدا واحدا .
الرئيسي
10-03-2003, 09:29 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
1) وأيضاً تقليد عالم "فرع معرفة ما يقول جملة وتفصيلاً وفهمه وكلها اجتهادية".
2) الوليد بن عقبة - رضي الله عنه - لم يكذب على القوم متعمداً، بل غلب على ظنه بأن خروجهم لملاقاته كان لقتله، والسبب الذي جعله يعتقد بهذا العداوة التي كانت بينه وبينهم في الجاهلية. فأنا لا أبرر فعلته هذه، ولكن أتعذر له.
أما عن الصحابية فهي لم تكذب لحظ في نفسها، بل كذبت تقية أهلها، وذلك لقولها: "لا أفضح قومي سائر اليوم".
وللعلم، إن موانع إطلاق حكم ما على أي معين هي أربعة: الجهل، والخطأ، والتأويل أو الشبهة، والإكراه.
ومثال ذلك ما رواه مسلم من حديث ابن أبي شيبة. قال: بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في سرية. فصبحنا الحرقات من جهينة. فأدركت رجلا. فقال: لا إله إلا الله. فطعنته فوقع في نفسي من ذلك. فذكرته للنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -. فقال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: "أقال: لا إله إلا الله وقتلته؟" قال قلت: يا رسول الله! إنما قالها خوفاً من السلاح. قال:" أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا". فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ.
فرسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فقد ثبت أن معاذاً قتل مسلماً لم يحل قتله، ومع هذا لم يقع على معاذاً حكم القاتل، فلم يقتله النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ولا ضمن المقتول بقود ولا دية، وذلك لتحقق مانع من موانع إطلاق الحكم.
والأمر كذلك بالنسبة لك، فأنت تقول بخلق القرآن - أعاذنا الله من هذه المقوله -، وحكم القائل بهذا القول عند أهل السنّة والجماعة الكفر، ولم يختلف في هذا الحكم إثنان. ولكني لا أكفرك، وذلك لتحقق مانع من موانع إطلاق الحكم، وهي: الجهل.
وعلى هذا قس إطلاق الحكم على الصحابة - رضوان الله عليهم - إذا كذب أحدهم، فيجب النظر في ما لو تحقق فيه شروط إطلاق الحكم وإنتفت عنه الموانع، وبعدها يطلق الحكم عليه.
3) إن لفظ: {مِنَ} في قوله تعالى: {السَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ} ليست تبعيضية. بل {مِنَ} هنا لبيان الجنس، فلا يقتضي أن يكون قد بقي من المجرور بها شيء خارج عن ذلك الجنس كما في قوله تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ} فإنه لا يقتضى أن يكون من الأوثان ما ليس برجس.
4) قلت:
إن قول أهل السنّة والجماعة في الصحيحين بأنهما أصح الكتب بعد القرآن، لا يعني بالضرورة بأن كل ما فيه صحيح، بل يقصد من هذا القول بأن الغالب فيه الصحيح، والضعيف فيه نادر، والنادر لا حكم له.
salman
10-04-2003, 06:33 PM
بسمه تعالى
1-سؤالي بالعربي فان دعواك هذه مالها للاجتهاد فان لم تكن هناك فلا تدعي ما ليس لك.
2-هذا التبرير بارد فعلا وليس بصحيح لانه اضاف الى كذبه على رسول الله (ص)
اغراء النبي (ص) لقتل مسلمين وكما قلت لا يوجد ما يبرر فعلته هذه في الكذب على
القوم فان الحماية له من الخوف تتحقق بقول الواقع لرسول الله (ص) لا اخباره زورا
وكذبا على مسلمين بالباطل .
والصحابية لا عذر لها ايضا وما ذكرت لا يصلح جوابا فان الفضيحة كانت بالخامسة
وقد تركتها على ان الفضيحة قد حصلت فعلا واي فضيحة اكثر من تهمة امراءة بالزنا .
وعلى كل حال فقاعدتكم منقوضة بهذين ولا تقبل الترقيع فيها .
على ان ابن حزم له قول مثل قولنا
فقد ضعف صحابية صريحا وضعف صحابيا ايضا مما يعني ان اصالة العدالة ليست
اصلا مسلما عنده واليك البيان :
1-مثال تجهيله لصحابية قال في الميزان في ترجمة زينب بنت كعب :زينب بنت كعب بن عجرة الانصارية عمة سعد بن اسحاق روى لها الاربعة قال ابن حزم مجهولة ما روى لها غير سعد وقال الترمذي حديثها صحيح ).
2-مثال تضعيف ابن حزم لصحابي
في الميزان ج4ص447:يسير بن جابر ويقال اسير بالالف صاحب قصة وحديث اويس صدوق
وقال ابو محمد ليس بالقوي ....)
2-لا باس فان هذه معناه خصوص السابقين الاولين منهم لا كلهم وهم البعض فلا مانع
من ان يكون البعض داخلا تحت الاية الاخرى من المهاجرين والانصار فاننا لا ننكر ان
البعض منهم اخيار صالحون ، ولكن هذا ايضا لا يفيدكم لان التولي من الزحف صدر من
هؤلاء ولم تثبت الاية لهم التوبة جزما بل معلقة على المشيئة فلا تستدعي هذه الشهادة عدم
تغيرهم وقد اورد مسلم حديثا يثبت فيه فرار عمر بن الخطاب في غزوة حنين ولانك عالم
كما تدعي فلان اذكر المصدر اتكالا على علمك .
3-انما اوردت ما اوردت لا نك افتريت علينا وكلامهم صريح فيما قلناه عنكم وكلامك
خلاف ظاهر كلماتهم والا لا يهمنا ان كنت ترى تصحيحهم او تضعيفهم .
الرئيسي
10-04-2003, 10:46 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
1) وجوابي بالعربي أيضاً، قلت لك بأني مقلداً لرسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -.
2) قلت لك بأني لا أبرر فعلهم، ولكن أتعذر لهم بعذر مقبول شرعاً.
فدعواك بأن الوليد أغرى رسول الله ليقتل المسلمين، دعوى مردودة ومبنية على الظن، وما أخرجه ابن جرير وابن مردويه والبيهقي في سننه وابن عساكر عن ابن عباس تفتت ظنك الساقط.
أما عن إعتراضك على الصحابية - رضي الله عنها - فإعتراض باطل، لأنها حقاً خشت الفضيحة، لقولها: : "لا أفضح قومي سائر اليوم"، وهذا مبني على إجتهادها، والإجتهاد لا ينقض بمصله؛ أي: إجتهادك.
أما تجهيل ابن حزم لزينب بنت كعب فهذه جهالة العين وليس الحال، وحديثنا عن حال الصحابة وليس عينهم.
أما تضعيف ابن حزم لأويس، فإن أويس مختلف في صحبته، والراجح بأنه ليس بصحابي بل تابعي، وإليه ذهب البخاري والذهبي، فقد أخرج أحمد في مسنده عن أبي نعيم عن شريك به وفي آخره سمعت رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول: "إن من خير التابعين أويساً القرني" وقد ذكر ابن حجر في لسان الميزان بأن بعض العلماء من أنكر وجوده أصلاً.
3) قولك في السابقين الأولين خطأ، وذلك مبني على إن لفظ: {مِنَ} في قوله تعالى: {السَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ} تبعيضية، وهي ليست كذلك بل هب لبيان الجنس.
4) أما بخصوص الصحيحين، فما ذهبت إليه هو قول أهل السنة والجماعة، قال أبو جعفر العقيلي: "لما صنف البخاري كتاب الصحيح عرضه على ابن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا أربعة أحاديث"، قلت: هذه الأربعة الأحاديث بين الألوف نادرة لذلك النادر لا حكم له، فيضل صحيح البخاري وصحيح مسلم أصح كتب الحديث على الإطلاق.
salman
10-06-2003, 06:19 PM
بسمه تعالى
1-لا طلبت منك التحديد اما مجتهد او غير مجتهد وانت لا تريد الاجابة .
2-لا هذا ايضا غير مقبول فلو سلمنا ان قضية الاغراء غير صحيحة فما باله يخبر النبي (ص)
ابتداءا بغير الواقع هل هذا الا الكذب بعينه لم لم يخبر النبي (ص) بحاله مع القوم في الجاهلية ؟؟
اما الصحابية نعم قالت ما قالت ولكنه في نفسه غير صحيح لان الفضيحة حاصلة كما قلت
وانت تعرف حال العرب في هذه الامور مضافا الى ان اجتهادها ليس معلوما فهل لك ان
تثبت لنا اجتهادها .
3- فلو سلمنا ما قلت عن الصحابية فلا نسلم ما قاله عن الصحابي فان الكلام في
يسير او اسير لا اويس فما ذكرته اشتباه وهذه كاف في اثبات المراد من كلامه .
4-لا يستقيم كلامك فان السابقين الاولين لابد وان يكونوا مجموعة محدودة حتى
يصدق عليهم السابقين الاولين والا اذا كان الجميع كذلك فلا معنى لذكر الاولين .
ولم تجب على فرارهم يوم حنين وبالخصوص الخليفة الثاني فلا يستفاد منها الكلية جزما .
5-قولك هذا في قبال اكابر علمائكم كابن حجر والنووي الذي سبق وهم هم من عرفت
وكلامهم السابق جازم في انه صحيح مئة بالمئة فلاحظ كلماتهم فما تنسب الى اهل السنة
خلاف قول اهل السنة وان الامة اتفقت على قبول الصحيحين .
6-الصحابة انفسهم لم يكونوا يقيمون وزنا لهذه القاعدة ومنهم عمر فانه لم يقبل قول ابي
موسى الاشعري حتى اتاه بالشاهد الاخر فلو كانوا عدولا كما تقول فلم لم يقبل به عمر
حتى ينضم له اخر ووعده وتهدده !!!
لم تقبل الزهراء سلام الله عليها قول ابي بكر ما تركناه صدقة وظلت مغاضبة له حتى ماتت
فلم تفعل ذلك؟؟؟ وهي هي من اهل بين النبوة وموضع الرسالة ولوكانت الاية صريحة فلم
الاعتراض والتحكيم بل لابد من الحكم بصدق ابي بكر فتامل .
الامام امير المؤمنين لا ياخذ عن احد حتى يحلفه .
ما روي من منا زعة الامام امير للمؤمنين والعباس واتهام العباس لامير المؤمنين بالكذب
واتهامهما (الامام والعباس) لابي بكر وعمر بالخيانة والاثم والغدر والكذب فلو كانوا عدولا
لم الاتهام بكل هذه الاتهامات .ولم لم يصدقوا الامام والعباس في هذه الاتهامات ولم لم يصدقوا
كلام العباس في الامام علي عليه السلام !!!!
الرئيسي
10-06-2003, 08:40 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
1) سواء قبلت بجواب أم لم تقبل، فهذا شأنك.
2) أما فعل الصحابي والصحابية مبني على إجتهادهما، فإن كنت ترى بأنه خاطئ، فهي لم تكن بالنسبة لهما.
والإجتهادهما ليس بالمعنى الإصطلاحي، بل بالمعنى اللغوي وهو البذل ما في الوسع، فهما قد بدلا ما في وسعهما من إدراك.
3) أما عن كلام ابن حزم، فهو واقع في أويس القرني، وليس يسير، لأن معرض كلام صاحب المبزان في جرح أويس، وذلك بقوله: "وحديث اويس صدوق وقال ابو محمد ليس بالقوي..." والواو هنا للاستئناف.
ثم، إن أسير بن جابر هنا ليس بصحابي، بل تابعي، وهو راوي حديث في فضل أويس، قال عنه ابن المديني فيما نقل عنه الذهبي في كتابه: سير أعلام النبلاء (4/23): "أسير بن جابر من أصحاب ابن مسعود" وهو غير أسير بن جابر بن سليم التميمي الصحابي.
4) قوله تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ} واضحة صريحة، وقوله تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ} هم مجموع: {الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ}، ويصدق عليهم هذه الصفة، خلافاً لـ{َالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ}، وهم من قال الله تعالى فيهم: {وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ} وهذا هو وصف أهل السنة والجماعة الذي لا يحملون في قلوبهم غلاً للذين سبقوهم بالإيمان.
5) نقلت لك أقوالاً من هم أعلم من النووي وابن جحر، وهم ابن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ثم إني لم أقرأ لفظ: "صحيح مئة بالمئة" في أقوالهم، فهذه من كيسك. فلو قالوا بأن الصحيحين صحيح كالقرآن، بل قيل الأصح بعد القرآن. وهذا يعني بأنه فيه أنقص في الصحة عن القرآن.
6) أما عن الكلام عن الصحابة، فهو من قبيل الهذر، فاسند لنا تلك الأقوال حتى نبطل استدلالك بها.
salman
10-07-2003, 07:12 PM
بسمه تعالى
1-اثبت اجتهادهما لو بالمعنى اللغوي واي اجتهاد والنبي (ص) موجود في كلا الصورتين
فكان بالامكان ان يستفتيه ويقول له الحقيقة وهو لم يفعل فلم يبدل الوسع من الادراك
وهي ايضا كان من الممكن ان تقول الحقيقة وتتوب الى الله تعالى بدل الحلف ومن تاب
تاب الله عليه .وان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين .
2-كلام ابن حزم الدي نقلته بحاجة الى مراجعة وليس لدي مصادر وانا في المقهى .
3-حتى لو سلمنا لك بهدا فان ما حدث في يوم حنين يبطل هدا الاحتجاج وانهم لا يقبلون
المعصية ويكون منهم الرضا التام حتى مع التولي من الزحف فالاية لا تصلح للمدح لهم
الا بالتقييد بعدم صدور ما ينافي الشرع .على انه لم يعلم من الداخل ومن الخارج من الاية
والدخل في الاية الاخرى لفرض ان صدور الدنب منهم ممكن فيحتمل حتى النفاق فلا تفيد
ما تريد من دلالة .
4-الانقص في الصحة لا يعني انه غير صحيح وهدا معنى افعل التفضيل وهدا ما اريده
فكلامك ان فيه الضعيف وهو قليل خلاف اتفاق الامة كما قاله القسطلاني .
5-ليس من قبيل الهدر وانت تعرف جيدا ان هده الروايات في كتبكم .وعلى كل حال ساسندها
لك وبتفصيل ان شاء الله تعالى غدا لا ن الوقت لا يسعفني .
الرئيسي
10-08-2003, 08:20 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
1) ظنت الصحابة بأن لو وقع اللعان في الخامسة تحققت الفضيحة، وعليه إتقتها. وكان ذلك إجتهاد منها - رضي الله عنها -، فهي بذلت ما في وسعها في إتقاء الفضيحة وآلت إلى التوقف في اللعان.
أما الصحابي فكان إجتهاده نتيجة للمعطيات التي ظهرت له، وهو خروج القوم الذي بينه وبينهم عداوة إليه، فغلب على ظنه بأن خرجهم عليه وليس إليه. ومن المعلوم بأن مراتب الإدراك أربعة: اليقين، وغلبة الظن، والظن، والشك. وأقرب إلى اليقين هو غلبة الظن.
وتعريف غلبة الظن، قال أبو هلال العسكري في الفروق في اللغة (ص79): "عبارة عن طمأنينة الظن وهي رجحان أحد الجانبين على الجانب الآخر رجحاناً مطلقاً يطرح معه الجانب الآخر".
قال علي أحمد النذوي في قواعده (ص359): "وحكم الظن الغالب أنه يقوم بمثابة اليقين عند الفقهاء، ويجوز بناء الأحكام الفقهية عليه عند عدم وجود اليقين الذي قلما يحصل عند النظر والاستدلال".
قلت: وأنت يا salman تحكم على الشك بالقيام مقام اليقين، وعليه بنيت استدلالك في الطعن على الصحابة. فما الذي يمنعك أنت تعذر الوليد وقد غلب على ظنه بأن القوم خرجوا عليه؟!
وللعلم، لا يجوز إقامة حكم على الشك، وبهذا تخالف مذهب جمهور الفقهاء في هذا الأمر.
2) أما عن الكلام في يوم حنين، كلام لا طائل تحته. لأننا قد صرحنا بأن العدلة لا تعني العصمة.
3) لا يوجد في كلام القسطلاني بأن كل ما في الصحيحين صحيح، وثم حتى لو قال بذلك، فإني متمسك بكلام ابن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فهم أعلم من القسطلاني.
كما إني متمسك بقولي: "بل قيل الأصح بعد القرآن. وهذا يعني بأنه فيه أنقص في الصحة عن القرآن".
4) اسند لنا تلك الروايات وبين أوجه الإستدلال حتى نرد عليك، أما الهذر من دون دليل مسنود فغير مقبول.
أبو خالد السهلي
07-12-2007, 12:35 PM
للرفع .. !!
Om3abdulla
07-17-2007, 08:47 AM
ما شاء الله
استفدت كثيرا من هذا النقاش
بارك الله في الأخ الكريم الرئيسي وسدد للخير خطاه