المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رواية : نهى الرسول عن المتعة فى غزوة خيبر وسقوط نظرية عدالة الصحابة جميعا



خنجر 2
06-20-2008, 11:49 AM
قرأت هذا البحث القصير عن رواية صحيح مسلم عن نهى الرسول صلى الله عليه واله وسلم عن زواج المتعة فى غزوة خيبر واعجبتنى قلت اعرضه عليكم لارى ما تقولون فيها
روى مسلم بن الحجاج في صحيحه ج2/ص1028

فقال : ( وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأنسية )

فالرواية أعلاه صريحة في أن الإمام عليا عليه السلام قد أخبر ابن عباس عن تحريم رسول الله صلى الله عليه وآله لنكاح المتعة يوم خيبر ...

إذا علمت هذا أخي القارىء المحترم فتعال معي لأنقل لك رواية أخرى من نفس صحيح مسلم
فقد أخرج مسلم في صحيحه /1026 : ( أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال : إن أناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل – والرجل هو ابن عباس كما ذكر النووي في شرحه لصحيح مسلم – فناداه فقال : إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين – يريد رسول الله صلى الله عليه وآله – فقال له ابن الزبير : فجرب نفسك فو الله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ) .

وظاهر هذه الرواية صريح في أن ابن الزبير عرّض بابن عباس أيام امرته ، يشهد له قوله : ( فجرب نفسك فو الله لئن فعلتها لرجمنك بأحجارك ) فهو من منطلق سلطته يهدد ابن عباس برجمه إن هو مارس المتعة ، كما يشهد له أن هذا القول صدر من ابن الزبير وكان ابن عباس حينها أعمى وقد عمي في أواخر أيام حياته .

ونحن نقول :
إذا كان ما تدعيه رواية مسلم الأولى أن الإمام عليا علي السلام أخبر ابن عباس بحرمة نكاح المتعة ونهي الرسول صلى الله عليه وآله عنها يوم خيبر فلماذا لم ينته ابن عباس عن القول بحليتها بل أصر على الإفتاء به ؟

ولا يخلو الأمر من وجوه :

الأول : أن علياً عليه السلام لم يكن ثقة عند ابن عباس فلذلك لم يصدقه فيما روى من تحريم للمتعة يوم خيبر ، وهذا يسقط عدالة الصحابة المزعومة .

الثاني : أن ابن عباس مع سماعه من علي تحريم رسول الله صلى الله عليه وآله لها ، إلاّ أنه رد هذا التحريم ورفضه وأصر على القول بحليتها عناداً ومكابرة ، وهذا أيضاً يسقط عدالة الصحابة .
الثالث : أن الرواية الأولى التي تقول بأن علياً عليه السلام أخبر ابن عباس بتحريم المتعة يوم خيبر مكذوبة على علي عليه السلام .

فما هو الوجه الذي يختاره إخواننا من أهل السنة ؟

ضائعة
06-20-2008, 12:06 PM
عن الحسن وعبدالله ابني محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية .

عن عبدالملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها.

عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها

قال الإمام النووي: الصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين فكانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة واستمر التحريم.

وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن ابن أبي عبلة عن عمر بن عبدالعزيز قال حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه .



عبد الله بن عباس كان قد أفتى بالمتعة فترة ثم تراجع عنها بعدما سمعها من سيدنا علي رضي الله عنه


http://www.rudood.com/modules.php?name=News&file=article&sid=71


إدخل الرابط


وننتظر ردك خنجر 2

أبو القعقاع الشافعي
06-20-2008, 02:48 PM
ولا يخلو الأمر من وجوه :

الأول : أن علياً عليه السلام لم يكن ثقة عند ابن عباس فلذلك لم يصدقه فيما روى من تحريم للمتعة يوم خيبر ، وهذا يسقط عدالة الصحابة المزعومة .

الثاني : أن ابن عباس مع سماعه من علي تحريم رسول الله صلى الله عليه وآله لها ، إلاّ أنه رد هذا التحريم ورفضه وأصر على القول بحليتها عناداً ومكابرة ، وهذا أيضاً يسقط عدالة الصحابة .
الثالث : أن الرواية الأولى التي تقول بأن علياً عليه السلام أخبر ابن عباس بتحريم المتعة يوم خيبر مكذوبة على علي عليه السلام .

فما هو الوجه الذي يختاره إخواننا من أهل السنة ؟

بسم الله الرحمن الرحيم
أولا لا وجه لنا إلا ما اختاره الله عزوجل في كتابه
والرسول صلى الله عليه وسلم في سنته
وعلماء الأمه في إجماعهم
أماااااا
موضوعك

فلم يرو في جواز المتعة عن أحد من العلماء ممن يعتد به، إلا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد فهم ابن عباس أن الرخصة باقية للمضطر, فعن أبي جمرة قال: [[ سمعت ابن عباس رضي الله عنه يسأل عن متعة النساء فرخص فيها، فقال له مولى له: إن ذلك في الحال الشديدة، وفي النساء قلة ونحوه، فقال ابن عباس: نعم" كما جاء ذلك عند البخاري، ومع أن ابن عباس لم يحكم بإباحتها مطلقاً وأنه قال: هي للمضطر، وقد قيل لابن عباس: لقد سارت بفتياك الركبان، وقال فيها الشعراء، يعني المتعة، فقال: والله ما بهذا أفتيت وما هي إلا كميتة لا تحل إلا للمضطر ]]انظر: فتح الباري (9/171)، وانظر: البيهقي في النكاح: باب نكاح المتعة (7/205).


ولكن كبار الصحابة عارضوه في قوله هذا, ولم يعتبروا فتواه، وأنكروا عليه بشدة، كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد قيل له: { إن ابن عباس لا يرى في متعة النساء بأساً }، فقال: { إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية }، كما جاء ذلك في البخاري، وكذلك أنكر عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ونقل الترمذي والطبراني أنه رجع عن فتواه هذه أخيراً.

وقد نقل ابن حجر أيضاً أنه رُوِي رجوعه عن فتواه هذه انظر: فتح الباري (9/173).
, ونقل القرطبي عن ابن العربي جزمه بثبوت رجوع ابن عباس عن فتواه في المتعةانظر: الجامع في أحكام القرآن، للقرطبي (5/87).
, وذكر الترمذي بعد حديث علي المعروف في النهي عن المتعة قال: (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم, وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله، حيث أُخبر عن تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لها)انظر: سنن الترمذي (3/430).


وقد يكون ابن عباس قبل رجوعه لم يبلغه المنع، حيث كان يبيح متعة النساء ولحوم الحمر الأهلية جميعاً، كما ذكر ابن تيميةانظر: مجموع الفتاوى (33/96).
، أو فهم من المنع فهماً آخر, وهذا وارد في غالب النصوص واختلاف الصحابة موجود، ولكن العبرة بما وافق النص، وقد انعقد الإجماع بعد ابن عباس على تحريمها من جمع من العلماء، وحكاه غير واحد من أهل العلم، منهم الخطابي، والقاضي عياض، وابن عبد البر، وغيرهم كثير، والعبرة بالدليل وما عليه جماعة الأمة انظر: فتح الباري (9/173).

فأين سقوط عدالة الصحابه كما تدعيه هناااا

الأول : أن علياً عليه السلام لم يكن ثقة عند ابن عباس فلذلك لم يصدقه فيما روى من تحريم للمتعة يوم خيبر ، وهذا يسقط عدالة الصحابة المزعومة .

وقــــد ترااااجع ابن عبـــاس _رضي الله عنهما_
عن فتواااه كما بينت لك ذلك؟؟!؟؟


إلاّ أنه رد هذا التحريم ورفضه وأصر على القول بحليتها عناداً ومكابرة ، وهذا أيضاً يسقط عدالة الصحابة .

ومااا هــــذا
إلا افترااااء
على الصحاااابه
كمااا بينت لك يااااا
خنــجر
هداااااك الله

فما هو الوجه الذي يختاره إخواننا من أهل السنة ؟


أما الوجه الذي نختاااره
فهـــــو
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة . وقال : " ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة . ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه " .
الراوي: سبرة بن معبد الجهني - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 1406
والحمدلله رب العالمين

أبو القعقاع الشافعي
06-21-2008, 02:04 AM
ننتظر ردكـــــ..!؟؟
ياااا خنــــجر