المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الأئمة والمتعة؟



أبو محمد من لبنان
09-19-2003, 11:12 AM
السلام عليكم

هل لدي الشيعة أحاديث على أن الأئمة 12 قد تمتعوا.

يرجى الإفادة.

الهاشمي
09-19-2003, 12:59 PM
زواج المتعة :
وهي أن تزوج المرأة الحرة الكاملة نفسها من الرجل المسلم بمهرمسمى إلى أجل مسمىّ، فيقبل الرجل ذلك، فهذا نكاح المتعة، أو الزواج الموقت، ويعتبر فيه جميع ما يعتبر في النكاح الدائم، من كون العقد جامعاً لجميع شرائط الصحة، وعدم وجود المانع من نسب أو سبب وغيرهما، ويجوز فيه الوكالة كما تجوز في الدائم، ويلحق الولد بالأب كما يلحق به فيه، وتترتب عليه سائر الاثار المترتبة على النكاح الدائم، من الحرمة والمحرمية والعدة...

إلا أن الافتراق بينهما يكون لا بالطلاق بل بانقضاء المدّة أو هبتها من قبل الزوج، وأن العدة ـ إن لم تكن في سن الياس الشرعي ـ قرءان إن كانت تحيض، وإلأ خمسة وأربعون يوماً، وأنه لا توارث بينهما، ولا نفقة لها عليه وهذه أحكام دلّت عليها ألأدلّة الخاصة، ولا تقتضي أن يكون متعة النساء شيئاً في مقابل النكاح مثل ملك اليمين.


باختصار اورد لك زواج المتعة حلال من القرآن الكريم والسنة النبوية و أنه حدث في عهد الرسول ان تزوج الصحابة متعة و تم منعها في عهد عمر بن الخطاب . . . و لا تصير شاطر و تقول من الأئمة الإثنى عشر الذين تمتعوا أم لا . . . الصحابة تمتعوا في زمن الرسول . . . و حلال الله حلال ليوم القيامة . . . .


من القرآن الكريم :
(فما استمتعتم به منهنّ فآتوهن أجورهن فريضة) سورة النساء

وقد روي عن جماعة من كبار الصحابة والتابعين، المرجوع إليهم في قراءة القرآن واحكامه التصريح بنزول هذه الاية المباركة في المتعة، حتى أنهم كانوا يقرأونها: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل...»، وكانوا قد كتبوها كذلك في مصاحفهم، فهي ـ حينئذ ـ نصّ في المتعة، ومن هؤلاء:
عبدالله بن عبّاس، وأبي بن كعب، وعبدالله بن مسعود، وجابر بن عبدالله وأبو سعيد الخدري، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والسدي، وقتادة .
بل ذكروا عن ابن عباس قوله: «والله لأنزلها الله كذلك ـ ثلاث مرات».
وعنه وعن أبي التصريح بكونها غيرمنسوخة.
بل نصّ القرطبي على أن دلالتها على نكاح المتعة هو قول الجمهور، وهذه عبارته: «وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام»

راجع التفاسير: الطبري والقرطبي وابن كثير والكشاف والدرّ المنثور. كلّها بتفسير الآية. وراجع أيضاً: أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 2|147، سنن البيهقي 7|205، شرح مسلم ـ للنووي ـ 6|127، المغني لابن قدامة 7|571..


من السنة النبوية الشريفة :

أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن عبدالله بن مسعود قال:
«كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم ليس لنا نساء. فقلنا: ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك، ثمّ رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى اجل، ثمّ قرأ عبدالله: (يا أيّها الذين آمنوا لا تحرّموا طيّبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) . . . هذا من صحيح البخاري كتاب النكاح - في تفسير سورة المائدة . . . و كذلك صحيح مسلم كتاب النكاح .
ولا يخفى ما يقصده ابن مسعود من قراءة الآية المذكورة بعد نقل الحديث، فانه كان مّمن أنكر على من حرم المتعة.


وعن عطاء، عن جابر بن عبدالله: «استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم وأبي بكر وعمر، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة ـ سماها جابر فنسيتها ـ فحملت المرأة، فبلغ ذلك عمر، فدعاها فسالها فقالت: نعم، قال من أشهد؟ قال عطاء: لا أدري قال: أمي أم وليها. قال فهلا غيرها؟! فذلك نهى عنها» ( صحيح مسلم باب نكاح المتعة )

و توجد بعض الاحاديث التي نسخت زواج المتعة فأصبح حراما تارة و حلالا تارة أخرى لو لكن هذا يتناقض مع الحديث الذي يقول بأن عمر بن الخطاب نهى عنها في زمنه و ليس في زمن الرسول لذلك . .. ..

يعني يا أخ أبو محمد في عهد الرسول كان هناك زواج متعة و الذي نهى عنها هو عمر بن الخطاب . . . لذلك هو حرم ما أحل الله . . . و حلال الله حلال ليوم القيامة و حرامه حرام ليوم القيامة

سعود الحربي
09-19-2003, 01:54 PM
عجبا سؤال أبو محمد واضح لكل من يقرأ العربية ويفهمها ...... وجواب خبز وعجن محاولة لتحليل المتعة

الأيهم
09-19-2003, 01:58 PM
تحدي للهاشمي و لكل الروافض الموجودين هنا / نريد دليلا عن علي بن أبي طالب أنه أجاز المتعة أو أنه تمتع بامرأة


و تحدي آخر / أتحداك يا هاشمي تذهب إلى أصغر ملا عندكم في الأحساء أو القطيف أو البحرين أو الكويت و تطلب منه ابنته متعة أقل مافي الأمر أن الملا سيرميك بحجر طينة كربلاء الذي يسجد عليه هذا إن لم يستعدي عليك (الفريج) كله

إذا لماذا ملاليكم الفجرة يلعبون ببناتكم بحجة الأجر العظيم في نكاح المتعة و هم لا يعطون هذه الفرصة لبناتهم حتى يكونوا كمنزلة الحسين و علي و الرسول لأنكم تروون حديث (من تمتع مرة واحدة كان كمنزلة الحسين و مرتان كمنزلة علي و ثلاث كمنزلتي )

الأيهم
09-19-2003, 02:16 PM
نقاش هادئ حول المتعة
أهل السنة يرون أن نكاح المتعة كان مباحا أول الإسلام ثم حرم مثل الخمر سواء بسواء

وأنتم تقولون أن المتعة منعها عمر وليس الرسول ولو كان هناك دليل صحيح (( صحيح)) من كتبنا على ذلك لأتيتم به فرحين مستبشرين ولكنكم قلبتم الكتب فوجدتم أن الدليل الصحيح عندنا هو أن الرسول هو الذي حرمها بوحي من الله
وهذا هو الدليل

3380) ــ حدّثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَ ابْنُ نُمَيْرٍ. قالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ. (رواه مسلم )

(3387) ــ حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. جَمِيعاً عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ وَ عَبْدِ اللّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيَ ، أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ. (رواه مسلم )

طبعا أنتم لستم بحاجة إلى أدلتنا لأنكم لا تؤمنون بها
ولستم بحاجة إلى ذكر الخلاف والردود لأن مذهبكم منقول عن المعصومين والقاعدة عندكم الناقل عن المعصوم معصوم
مع العلم أن أئمتكم يعلمون أن عليا لم يرجع نكاح المتعة في عهده ولو كان عنده حلالا ولم يرجعه لكان ممن قال الله فيه
(إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ) (البقرة:159) ولا يرضيكم أن يكون عليا رضي الله عنه من الملعونين كما لا يرضينا ذلك

ولكن افسحوا المجال لعقولكم أخاطبها وليست عواطفكم
أولا :
ما رأيكم بشروط الزواج الدائم والفسخ سواء عندنا أو عندكم أليست حاجزا منيعا وضع حتى لا يتسرب الزنا إلى المسلمين بحجة الزواج وإليكم أبرز السمات التي وضعها الإسلام للزواج الشرعي
1. يتم الزواج بين الزوجين بصيغ العقد من إيجاب وقبول أمام شاهدين ويعلن النكاح
2. يجب على الزوج نفقة الزوجة والمسكن و اللباس
3. لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع زوجات
4. كل يرث الآخر من زوج و زوجة
5. موافقة الأب شرط في صحة زواج البكر إلا في حالات ضيقة جدا
6. مدة الزواج الدائم ديمومة الزوجين على قيد الحياة
سمات الفسخ للزواج الشرعي في الإسلام
1-يقع الطلاق بحضور شاهدين عدلين وبصيغة الطلاق
2- عدة الطلاق ثلاثة قروء
3- الطلاق لا يقع في حالة الحيض
4- يجب على الزوج النفقة حتى تخرج المرأة من العدة

وفي المقابل قارن بين سمات النكاح الشرعي و الفسخ وسمات نكاح المتعة وفسخه تجد الفرق الشاسع وتوقن بأن نكاحان كهذان لا يخرجان من فم واحد وإلا لكان هذا تناقض صارخ لا يقر به أي عاقل لأن سمات نكاح المتعة
وفسخه تخالف معظم ما سبق حيث لا تبقى شروط ولا ضوابط إلا شرط عدم زواج المرأة المتمتع بها وهذه حرية جنسية لا توجد مع احترامي إلا عند غير البشر

ثانيا :لماذا مشائخكم وساداتكم و ملاليكم لا يسمحون لبناتهم بنكاح المتعة بل ويرون في طلب المتعة من بناتهم امتهانا لهم وتحقيرا وهم يتمتعون بمن يريدون من نساء الذين وثقوا بهم وسلموهم مقاليدهم عن ثقة وطيب نفس ألا يوجد هناك سر مع العلم أنهم يجب أن يكونوا قدوة في التسابق إلى الخيرات ويسمحوا لبناتهم بهذه المتعة وهم يروون صباح مساء أحاديث فضل المتعة مثلما
جاء في كتاب ( منهج الصادقين ) لفتح الله الكاشاني عن الصادق بأن المتعة من ديني ودين آبائي، فالذي يعمل بها يعمل بديننا والذي ينكرها ينكر ديننا، بل إنه يدين بغير ديننا، وولد المتعة أفضل من ولد الزوجة الدائمة، ومنكر المتعة كافر مرتد المرجع (منهج الصادقين، للملا فتح الله الكاشاني، ص 356)
ثالثا :
الامتهان الحاصل للمرأة وضياع الأنساب و الأولاد وما تعانيه إيران حاليا من أطفال الشوارع أبرز مثال على خطر هذا الأمر حيث يوجد في مدينة مشهد لوحدها أكثر من نصف مليون لقيط

وأخيرا أنا لم أكتب هذه السطور حتى أجادلكم في مشروعية المتعة ولكن أرجو أن تفسحوا المجال لعقولكم لو مرة حتى تتدبر قليلا
النقاط الجامعة بين نكاح المتعة و العشرة المحرمة (الزنا)
1- لا حاجة للولي في نكاح المتعة وكذلك الزنا
2- لا حاجة للشاهدين في نكاح المتعة و كذلك الزنا
3- لا حاجة لإعلان نكاح المتعة و كذلك الزنا لا يعلن
4- الرجل لا تجب عليه نفقة زوجته في نكاح المتعة وكذلك الزنا الزاني ليس مسؤولا عن نفقة المزني بها
5- يجوز للرافضي الجمع بين أعداد كثيرة من النساء المتمتع بهن وكذلك الزاني يجمع ما يريد من عشيقات
6- لا إرث بين الزوجين في نكاح المتعة وكذلك الزناة لا توارث بينهم
7- مدة الزواج (المتعة) حسب ما يقترح الرجل و توافق عليه المرأة وكذلك الزنا
8- يقع الطلاق في نكاح المتعة بلا إشهاد رجلين وكذلك الزنا يتفرق الزانيان بلا إشهاد
9- الطلاق في نكاح المتعة يقع في جميع الأحوال في حيض وغيره وكذلك انفصال الزانيين ليس له وقت
10- لا تجب نفقة على المطلق في نكاح المتعة وكذلك الزاني ليست عليه نفقة
الفرق الوحيد بين نكاح المتعة و الزنا اشتراط عدم وجود المرأة في عصمة رجل آخر
حتى هذا الشرط متساهل فيه حيث لا يجب على الرجل سؤال المرأة المتمتع بها هل هي متزوجة أو لا
وأخيرا أنظر إلى الزواج الشرعي فهو مخالف لكل ما سبق من نقاط
فهل يعقل أن يسد الإسلام باب الزنا بشروط صارمة لا مسامحة فيها ثم يفتح الباب على مصراعيه بما يسمى نكاح المتعة

مبارك
09-19-2003, 11:45 PM
جزاكم الله خير يا اسود السنه
حيلكم فيهم يمكن الله يهديهم
:)

أبو محمد من لبنان
09-20-2003, 08:02 AM
السلام عليكم

شكرا للأخوة على ردودهم ولكن يبدو أن الأخ الهاشمي جازاه الله خيرا كان يرد على موضوع آخر ربما في منتدى آخر.

الأخ الأيهم جازاك الله خيرا ولكن أرجو أن لا تجر الهاشمي للرد عليك لانه ليس موضوعي.

أعيد وأكرر :

هل لدي الشيعة أحاديث على أن الأئمة 12 قد تمتعوا؟

السلام عليكم

أبو محمد من لبنان
09-20-2003, 02:56 PM
السلام عليكم

ما زلنا بانتظار الرد ؟

الهاشمي
09-20-2003, 05:38 PM
و ندخل الآن في نسخ أحاديث ( حلال - حرام ) المتعة . . . و التي استند البعض على تحريمها و استندنا نحن الإثنا عشرية على تحليلها و سأبحث اليوم عن الاحاديث ، طبعا في الحديث ان المتعة نسخت أي حللت ثم حرمت ثم حللت مرة اخرى ثم حرمت . . . فلنبحث فيها . . .
و اعتذر عن الانقطاع لأن صار لي يومين الانترنت مش ولا بد و لا تظهر الصفحات ! . . . . لذلك انقطاعي لظروف خارج ارادتي

و الله المستعان

الهاشمي
09-20-2003, 06:18 PM
قادم لك يا أخينا أبو محمد . . . . . فقط لنسرد بعض الأحاديث من كتب الصحاح و ان شاء الله اذا احيانا للساعات القادمة . . . ابحث في مطلبك . . . . فالصبر مفتاح الفرج

من القرآن الكريم :

(فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) سورة النساء 24

(فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة) الآية

و اتضح من مشاركتي السابفة ان اشهر المفسرين اقروا بأنها زواج المتعة . . . فلم تنسخها آية من القرآن الكريم ليحرمها . . . هذا للعلم فيجب علينا أن نعرض الحديث على القرآن فمن وافقه أخذنا به و من تناقضه رمينا به عرض الجدار . . . و الله العالم

ما أخرجه الفخر الرازي في تفسير آية المتعة عن عمران بن الحصين أنه قال: «نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ولم ينزل بعدها آية تنسخها، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتمتعنا بها، ومات ولم ينهنا عنه، ثم قال رجل برأيه ما شاء»

يقول الفخر الرازي: «روى محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي»

يقول الفخر الرازي: «والقول الثاني: أن المراد بهذه الآية ـ آية المتعة ـ حكم المتعة، وهي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها، واتفقوا على أنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام، روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم مكة في عمرته تزين نساء مكة، فشكا أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طول العزوبة، فقال: استمتعوا من هذه النساء، واختلفوا في أنها هل نسخت أم لا؟…»

وهذا الاختلاف دليل على عدم نسخها، خصوصاً وأن آية المتعة نزلت بعد قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة في عمرته في السنوات الأخيرة من حياته، مع أن القائلين بالنسخ أو التحريم يستندون على آيات وروايات وردت قبل نزول آية المتعة، ( مثل خيبر ) والمعروف الثابت لدى علماء الأصول أن الناسخ لا يمكن أن يتقدم على المنسوخ لعدم وجود حكم يكون موضوعاً للنسخ، ومن هنا يعلم بطلان ما قيل في نسخ الآية،


من السنة ( كتب الصحاح ) :

عن عمران بن الحصين أنه قال: «نزلت المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتي مات، قال رجل برأيه ما شاء ، قال محمد (يعني البخاري) يقال عمر» و هذا في صحيح البخاري . . .

وعن عطاء، عن جابر بن عبدالله: «استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم وأبي بكر وعمر، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة ـ سماها جابر فنسيتها ـ فحملت المرأة، فبلغ ذلك عمر، فدعاها فسالها فقالت: نعم، قال من أشهد؟ قال عطاء: لا أدري قال: أمي أم وليها. قال فهلا غيرها؟! فذلك نهى عنها» ( صحيح مسلم باب نكاح المتعة ) . . . . . من الواضح في هذا الحديث الصحيح أن المتعة نهى عنها عمر بن الخطاب في آخر عهده بالخلافة . . . .

وفي رواية أخرى كما في صحيح مسلم أيضاً عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبدالله، فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم نهانها عمر فلم نعد لهما» . . . كذلك نهى عمر بن الخطاب عنها

وأخرج الإمام مسلم أيضاً «.. كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهي عنها، قال: فذكر ذلك لجابر بن عبدالله، فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله، وأبتوا نكاح هذه النساء، فإن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة» . . . كذلك ينهى عنها عمر بن الخطاب ما كان يحل لرسول الله . . . حلال رسول الله حلال لكل المسلمين ليوم القيامة . . . .

وفي صحيح مسلم أيضاً عن عطاء أنه قال: «قدم جابر بن عبدالله معتمراً، فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر»

وفي رواية جابر بن عبدالله قال: «كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام علي على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر حتي نهي عنه عمر في شأن عمرو بن حريث»

«قلت لجابر بن عبدالله إن ابن الزبير رضي الله عنه ينهى عن المتعة وابن عباس يأمر بها، قال: فقال لي: على يدي جرى الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال عفان: ومع أبي بكر، فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال: إن القرآن هو القرآن، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الرسول، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء . . . .

«وأخرج عبدالرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم … ورخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبدالله ـ بن مسعود ـ يأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم»


اباحة ثم تحريم :
إباحة المتعة، ثم تحريمها، ثم إباحتها، ثم تحريمها مرات متعددة، فتارة أباحها لهم صلى الله عليه وآله وسلم في الغزو، ثم نهى عنها عام خيبر، ثم أباحها عام الفتح، ثم حرمت، كل هذا الاختلاف يدل على عدم تحريمها، لأن إباحتها لهم لا تخلو، إما أن تكون المتعة من الطيبات التي أحلها الله سبحانه ورحم بها عباده، فلا يصح النهي عنها. وإن كانت من الخبائث والفواحش، فكيف يبيح النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمؤمنين الفواحش، والله يقول في محكم كتابه: (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم)

تكرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إباحة المتعة وتحريمها، يوجب العبث في الشريعة الإسلامية وعدم استقرار الأحكام الشرعية، مع أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة فإذا كانت المتعة حلالاً وقد أباحها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلزمه استمرار هذه الإباحة، وذلك للشك في تحريمها فيرجع إلى أصل إباحتها.

و أدع لكم قراءة بعض الأدلة على حلية - حلال - نكاح المتعة من القرآن الكريم و من السنة المكتوبة في كتب الصحاح و لم تحرم على عهد النبي بل أنها حرمت على عهد عمر بن الخطاب . . . . و لم تنسخ في خيبر لأن خيبر كانت سابقة لنزول آية المتعة على الأرجح و برأي المفسرين المشهورين . . .

ثم ان التناقض في الأحاديث التي تحرم المتعة هي آحاد أي قليلة و التي تحللها هي كثيرة و كذلك كتاب الله يحللها و لم يحرمها في أي آية فلم تخالفون كتاب الله و سنة نبيه ؟

فنحن نأخذ بالمتعة لأنها حلال في القرآن و من السنة النبوية الشريفة ، و لا شأن لي أن يتمتع فلان في بنت فلان فهي حلال و خلاص !

و الله المستعان

أبو محمد من لبنان
09-21-2003, 01:29 PM
السلام عليكم

لا أعرف هل طلبي صعب.أنا لا أسأل هل المتعة حلال أم حرام ولست منتظرا إلى الان لكي أعرف.

سؤال واضح وصريح :

هل لدي الشيعة أحاديث على أن الأئمة 12 قد تمتعوا؟

إذا ليس لديكم إجابة قولوا,وأرجو أن لا تردوا وتتحدثوا عن شيء لم أطلبه.تريد أن تتحدث عن الحلال والحرام إفتح موضوع بنفسك.

الرئيسي
09-21-2003, 01:50 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

ما هذه الحيدة عن الجواب، سألك الأخ اللبناني عن ما كان لديكم أحاديث تثبت إن الأئمة الإثنى عشر قد تمتعوا.

((( أبا محمد أنظر بريد رسائل الخاصة ))

الهاشمي
09-21-2003, 03:52 PM
لقد فتحت موضوعا و انتهيت و أثبتت من القرآن و السنة النبوية أن نكاح المتعة حلال .

بما أنكم لم تنظروا في مشاركاتي التي تثبت حلية نكاح المتعة . . . فالسكوت علامة الرضا . . . أما انك تسألني هل الأئمة الإثنى عشر عملوا بها ؟
فلا أدري ! لماذا لا تقصد أصل السؤال و تقول هل المتعة حلال أم حرام ؟

طبعا هي حلال و أمر بها الله تعالى و رسوله و لا يشترط أن يعمل المؤمنون بها لأنها حلال في الأصل . . . و من تركها لا يأثم لأن ترك الأولى ليس بذنب ؟

حلال الله حلال ليوم القيامة و حرامه حرام ليوم القيامة
حلال رسول الله حلال ليوم القيامة و حرامه حرام ليوم القيامة


فهل نتفق أولا و من خلال الأدلة التي نقلتها لك أن المتعة حلال . . . . لننتقل الى جوابنا ؟

و الله الهادي

الطوفـــان
09-21-2003, 05:29 PM
قالها الهاشمي لا حياء بالدين
ما دام تقول حلال يا هاشمي هل ترضى المتعه لأخواتك وهل عملوا بها
ـــــــ
http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?threadid=850

الهاشمي
09-21-2003, 07:37 PM
نص مقتبس من رسالة : الطوفـــان

قالها الهاشمي لا حياء بالدين
ما دام تقول حلال يا هاشمي هل ترضى المتعه لأخواتك وهل عملوا بها

هذا جوابكم دائما و خصوصا في مسألة المتعة ، عندما نلقمكم أحجارا نأتيكم بها من القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة . . . تأتونا بهذا السؤال . . . فهذا جواب العاجز ، لماذا لا تعترف بحلال زواج المتعة ؟ هل لأن عمر بن الخطاب نهى عنه ؟ أجب يا طوفان ؟ قل إن عمر بن الخطاب نهى عنه و أنت لا تقربه ؟ أعطيتك الدليل من القرآن و السنة و أنت لم تجب ؟ هل تقول عنزة لو طارت !

ثم أنا لا أرضى طبعا . . . .
و تسألني ماذا ؟

لا أرضى و لا يرضى أحد أن تزني أم أو بنت أو أخت أي مسلم و تخالف كتاب الله و سنة نبيه ، أما ما اكتشفناه أن زواج المتعة حلال في القرآن و السنة و حرمه عمر بن الخطاب في آخر عهده ، شئت أم أبيت . . و ليس لدي أخوات . . كويس كده !

جوابي للإخ صاحب المشكلة :
إبحث في كتب السنة أو الشيعة ( الإثنا عشرية ) عن زواج المتعة للأئمة الإثنى عشر . . . و تذكرا أن الإثنى عشر حسب رواية علماء السنة يتناقضون و عددهم يصل إلى تسعون خليفة فإبحث في زواجهم . . . أما اذا أردت أن تبحث في إئمة الإثنا عشرية ( الشيعة ) فهذا إعتراف بهم كخلفاء ، فإبحث أنت و لا تجعلنا نقشر لك البيضة و أنت تأكل فقط ! و اذا لم تجد فأنظر في كتاب الله و سنة نبيه فإذا كانت حلال اطمئن و نم قرير العين لأنهم عملوا بالمتعة .

محب الصحابة
09-21-2003, 09:46 PM
يا حبيبي ممكن تجاوب على هذا السؤال





اقتباس من رسالة أبو محمد من لبنان

السلام عليكم

لا أعرف هل طلبي صعب.أنا لا أسأل هل المتعة حلال أم حرام ولست منتظرا إلى الان لكي أعرف.

سؤال واضح وصريح :

هل لدي الشيعة أحاديث على أن الأئمة 12 قد تمتعوا؟

إذا ليس لديكم إجابة قولوا,وأرجو أن لا تردوا وتتحدثوا عن شيء لم أطلبه.تريد أن تتحدث عن الحلال والحرام إفتح موضوع بنفسك.

أخلاط الليلة الحسينية
09-21-2003, 09:49 PM
المتعة لها فضل عظيم عند الرافضة - والعياذ بالله - جاء في كتاب ( منهج الصادقين ) لفتح الله الكاشاني عن الصادق بأن المتعة من ديني ودين آبائي، فالذي يعمل بها يعمل بديننا والذي ينكرها ينكر ديننا، بل إنه يدين بغير ديننا، وولد المتعة أفضل من ولد الزوجة الدائمة، ومنكر المتعة كافر مرتد.(1).

ونقل القمي في كتاب (من لايحضره الفقيه) عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله قال : (( إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك بالمتعة))(2).

والرافضة لم تشترط عدداً معيناً في المتعة، جاء في (فروع الكافي) و (التهذيب) و(الاستبصار) عن زرارة عن أبي عبدالله قال : ((ذكرت له المتعة أهي من الأربع فقال : تزوج منهن ألفاً فإنهن مستأجرات، وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر أنه قال في المتعة : ليست من الأربع، لأنها لا تطلق ولا نرث وإنما مستأجرة))(3).

كيف هذا وقد قال تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى ورآء ذلك فأولئك هم العادون)(4). فتبين من الآية الكريمة أن ما أبيح من النكاح الزوجة وملك اليمين وحرم ما زاد على ذلك، والمتمتعة مستأجرة، فهي ليست زوجة ولا تورث ولا تطلق، إذا هي زانية والعياذ بالله
ان القوم حين تسألهم عن دليل على المتعة يسرع الى قوله تعالى "فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن" والله ان اللغة العربية و ادب اللغة العربية يأبى ان تكون قد نزلت في المتعة …بل ولم تثبت رواية واحدة في كتب التفسير كلها عن نزول هذه الآية في متعة النساء …فسبحان الله …بل ان كلمة المتعة في القران لم ترد في القرآن متعة النساء ولا مرة واحدة …فسبحان الله الذي جعلهم يفسرونها بالمتعة لسيطرة شهوتهم على كل شيء حتى قراءتهم للقرآن .

. يقول فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين (ويستدل الروافض في إباحة المتعة بآية سورة النساء وهي قوله تعالى : (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة)(5).

والجواب : إن الآيات كلهن في النكاح من قوله تعالى ( لا يحل لكم أن ترثوا النسآء ) إلى قوله تعالى : ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ) إلى قوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح ءابآؤكم ) إلى قوله تعالى : (حرمت عليكم أمهاتكم ) وبعد أن عد المحرمات بالنسب والسبب قال : (وأحل لكم ما ورآء ذلكم ) أي : أبيح لكم نكاح بقية النساء فإذا نكحتموهن للاستمتاع الذي هو الوطء الحلال فآتوهن مهورهن التي فرضتموهن لهن فإن أسقطن شيئاً منها عن طيب نفس فلا جناح عليكم في ذلك هكذا فسر الآية جمهور الصحابة ومن بعدهم)(6).

فظاعة المتعة في المجتمع
لقد سعى العالم الشيعي السيد محسن الأمين العاملي في محاولة منه لتغطية فظاعة الامر و تقليل و قعته على المجتمع قال" اذا كانت المتعة امرا مباحا فلا يلزم ان بفعلها كل احد فكم من مباح ترك تنزها و ترفعا "سبحان الله ان عالمهم يدعوهم للترفع عن الرذيلة وهم ينسبونها للرسول "ص" …..بل الغريب ان طلب المتعة من بعض الشيعة يعتبر طعنا في كرامتهم سواء داخل ايران او في البلاد العربية …فكيف يدعوا الرسول "ص" لأمر بهذه الإهانة و الشناعة …
وقد زاد القوم فدعوا على الصادق كذبا عندما قيل له ان فلانا تزوج امرأة متعة" فقيل له : ان لها زوجا فسألها قال: ولم سألها ..لا حد لعدد المتعة" فسبحان الله كيف يدعون النساء لخيانة ازواجهم علنا وبإسم الدين …فأي زوج سيثق بعدها بزوجته …..وقد ادعوا على ابي الحسن قوله " ان الرجل يتزوج الفاجرة متعة و يحصنها به ليس عليه من اثمها شيء" فأين قوله تعالى "الزاني للزانية " سبحان الله أي عقيدة هذه، والجدير بالذكر ان علي "رض" والذي يدعون انهم شيعته قال" حرم النبي "ص" يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية و نكاح المتعة " و الشيعة لا ينكرون هذا الحديث …ولكن عقيدة ابليس اقوى من أي قول حتى ولو قول علي"رض" .
و الغريب انهم بهذا النكاح يجوزون وطء المرأة في دبرها اين ذلك من قول الرسو"ص":"ملعون من اتى امرأة في دبرها " بل ويقولون بجواز وقف فرج الأمة أي انه يجوز عند الشيعة ان يوقف الرجل فرج الأمة أي انها تخرج الى الناس ليستمتعوا بها واجرها لمن اوقفها لذلك ….بالله عليكم أي دعوا للزنا اكثر من هذا بل أي شهوة تحكم القوم

بل وصل الحال عند الرفضة في جواز إتيان المرأة في دبرها، جاء في كتاب (الاستبصار) عن علي بن الحكم قال : (( سمعت صفوان يقول : قلت للرضا : إن رجلاً من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيى منك أن يسألك، قال : ماهي؟ قال : للرجل أن يأتي المرأة في دبرها، قال : نعم، ذلك له ))(7).

اخيرا في المتعة
ان الحياء و الرجولة بل كل ما عرفته الدنيا ترفض هذه الصورة الحيوانية للجنس…وامر المتعة ابسط من ذلك بكثير فأي رجل "غير الديوث" يأبى على اهله و نفسه المتعة …بل وما فائدة تحديد الزواج بأربع نساء ان لم يكن للمتعة عدد محدد …سبحان الله الذي يطعنون بشريعته ……
وما اردنا من هذه الكلمات الى تبيين الحق وهو بين ولكن القوم كعادتهم اقفلوا كل وسائل التعليم والتفكير و ساروا على نهج ابن سبأ ..لا يحيدون عنه حتى لو وصل الامر الى تحقير ذاتهم بذاتهم ……فسبحان الله من من يطلب لنفسه المذلة والعار .
ولو لم يكن للشيعة خطأ سوى المتعة لكان كافيا لرد دينهم ، ومعرفة عقولهم و في امثالهم قال تعالى "واذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ، الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون " صدق الله العظيم .
اخي تفكر فالحق احق ان يتبع …ومهما كنت في الظلمات فلا بد من نور للحق يبحث عن الساعي اليه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
1) منهج الصادقين، للملا فتح الله الكاشاني، ص 356.
(2) من لايحضره القيه، ص330
(3) الفروع من الكافي (43/2).، والتهذيب (188/2).
(4) سورة المؤمنون، الآيات :5-7.
(5) سورة النساء، الآية : 24.
(6) من كلام فضيلة الشيخ ابن جبرين رفع الله درجته، والدليل من السنة في تحريم المتعة حديث الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يأيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولاتأخذوا مما آتيتموهن شيئاً. أخرجه مسلم برقم (1406).
(7) الاستبصار (243/3).

الطوفـــان
09-21-2003, 10:00 PM
يا هاشمي
س / لأن الزواج المذكور بالقرآن تورث الزوجه معنى هذا يجب أن تكون المتمتعة ليس لها حق بالورث أريد دليلا من القرآن أنها لا ترث المتمتعه

السؤال المطروح من قبل الأخ أبو محمد بصيغة أخرى هل تمتع الأئمة من أل البيت ومن هم أولادهم من المتعه حتى لا تقول إن أبو محمد يعترف 12 إمام خلفاء لا لا

وخاصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبناءة هل مارسوا المتعه بالنساء سؤال واضح مادام تقولوا أنها حلال
وإذا لم يمارسوها معنى هذا أنها حرام وهذا ما نقوله نحن أهل السنة والجماعة لم يمارسوها رضي الله عنهم

س / ماهي شروط المتعه قبل الإسلام وما هي الشروط التي وضعها الرسول صلى الله علية وسلم للمتعه
س / لو سافرت خارج المملكة واتفقت مع احدى النساء أمام بعض زملاء السفر 0 (بالشقة ) واتفقت معها على الليلة 50 دولار واتفقنا على هذه المدة والمبلغ لليلة واحدة هل هذا متعه أو زنا

أبو محمد من لبنان
09-22-2003, 08:50 AM
السلام عليكم

بارك الله فيكم إخواني أهل السنة.

كلا يا هاشمي,إذا لم أرد عليك حول حلال وحرام المتعة لا يعني أنها حلال وإذا كانت هذه قاعدة فقهية عندكم .....الله يستر.

سأعيد وأكرر عليك نفس السؤال البسيط الذي لا يتعدى سطرا واحدا :

هل لدي الشيعة أحاديث على أن الأئمة 12 قد تمتعوا؟

إذا أردت السكوت وعدم الإجابة سأطبق عليك قاعدتك الفقهية : لا لم يتمتعوا.

الهاشمي
09-23-2003, 05:23 PM
الجواب :


المتعة حلال من القرآن و من السنة و فيها أحادث صحيحة من كتب الصحاح لأهل السنة و لم تأت آية تنسخها و لم يأت حديث ينسخ آخر و الحاصل أنها نهي عنها في آخر عهد عمر بن الخطاب في شأن عمرو بن حريث .

و بما أنها حلال فكل الشيعة يتمتعون بدون استثناء

و الله الهادي

الهاشمي
09-23-2003, 05:25 PM
الجواب على قدر السؤال :

نعم

الشاذلي
09-23-2003, 06:33 PM
نص مقتبس من رسالة : الهاشمي

الجواب :


المتعة حلال من القرآن و من السنة و فيها أحادث صحيحة من كتب الصحاح لأهل السنة و لم تأت آية تنسخها و لم يأت حديث ينسخ آخر و الحاصل أنها نهي عنها في آخر عهد عمر بن الخطاب في شأن عمرو بن حريث .

و بما أنها حلال فكل الشيعة يتمتعون بدون استثناء

و الله الهادي


ممكن الآية التي حللتها؟

الشاذلي
09-23-2003, 06:39 PM
و بالمناسبة:

الموضوع الأول حرمة المتعة:
([511 ] 5 ا ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عل) قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة. ) الاستبصار فيما اختلف من الاخبار ج3 .... شيخ الطائفة ابي جعفر الطوسي صفحة: 142

عيب تكذب :)

برضه ما زلت منتظر منك الآية من القرآن التي أحلت المتعة ،

و حاسب إنت كذبت على علي بن أبي طالب و سامحناك

إوعى تكذب على القرآن علشان اللي بيكذب على الله بنحرق أصابعه بالنار.،

إكتب الآية كاملة من أول كلمة لآخر كلمة.

أبو محمد من لبنان
09-23-2003, 06:40 PM
السلام عليكم

إذا كان الجواب على قدر السؤال,فلماذا لا تجاوب على سؤالي :

هل هناك أحاديث بأن الأئمة 12 قد تمتعوا؟

لقد بيينت ضعفك بالإجابة على سؤال لم يطرح ,وأخذت تصول وتجول معتقدا أنك أفحمتني.
لا يا عزيزي لن أعطيك ما تريد وأنجرف إلى المنفذ الذي سوف ينقذك من سؤالي,وهو بالخوض في موضوع المتعة نفسها,هذا ليس موضوعي.

تمتعوا أم لم يتمتعوا مع تبيان الدليل.

الشاذلي
09-23-2003, 06:42 PM
الصبر بالله يا أبو محمد،

أئمته يتمتعوا يزنوا هما أحرار، لكن يقول إن ربنا أحل المتعة في القرآن فده لا نسمح به أبداً


من فضلك انتظر لما نعلمه الأدب مع كتاب الله المجيد.

يلا يا هاشمي ، عاوزين الآية اللي قالت إن المتعة حلال.

الطوفـــان
09-25-2003, 07:50 AM
للباحثين عن الحق فقط

خلاصة الأسئلة ولم يتم الجواب عليها من قبل الهاشمي ولا غيرة من الرافضة

بداية السؤال من الاخ أبو محمد من لبنان :

1 ـ هل لدي الشيعة أحاديث على أن الأئمة 12 قد تمتعوا؟

2 ـ ماهي شروط المتعه قبل الإسلام وما هي الشروط التي وضعها الرسول صلى الله علية وسلم للمتعه ؟ ( الطوفان )

3 ـ لو سافرت خارج المملكة واتفقت مع احدى النساء أمام بعض زملاء السفر 0 (بالشقة ) واتفقت معها على الليلة 50 دولار واتفقنا على هذه المدة والمبلغ لليلة واحدة هل هذا متعه أو زنا؟ ( الطوفان )

4ـ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبناءة هل مارسوا المتعه بالنساء سؤال واضح مادام تقولوا أنها حلال ومن هم أولادهم من المتعه ؟ ( الطوفان )

5 ـ المطلوب الآية اللي قالت إن المتعة حلال ؟ ( الشاذلي )

للباحثين عن الحق فقط ــــــ

قال تعالى ( وأكثرهم للحق كارهون )

سعود الحربي
09-25-2003, 09:18 AM
الهاشمي في ( حيص بيص ) فأكتبوا للرفع .. وكفى .....

وقد قرأت موضوعا مثبتا للأخ الفاضل ( أبو الفداء ) بعنوان ( أنت في واد والشيعة في واد آخر ) على هذا الرابط
http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?threadid=984

وقد ذكر الأخ ابو الفداء عن المتعة الكلام التالي أنقله هنا لمناسبته الموضوع :

أمر زواج المتعة عند الشيعة يندى له الجبين ، و هو الزواج الذي لا يملك أحد أن يواجه مثله إلا بدس رأسه في التراب خجلاً ..
لأن النصوص التي سوف أوردها هنا ، و المروية في أصح كتبهم ، و المفتراة على أئمة أهل البيت لا يمكن وصفها إلا بأنها :
1. دعوة صريحة للزنا ، زنا يثاب عليه فاعله أكثر من ثوابه على معاشرته امرأته !!!
2. تشريع ديني وتنظيم دستوري للزنا باسم الدين !!!
3. مناداة بالسماح للمرأة المتزوجة بأن تزني باسم المتعة المباحة !!! .
4. مناداة بجواز الاستمتاع بالمرأة في دبرها !!! .
5. إلغاء صريح لشرط الولي و الشهود في عقد الزواج .
6. مناداة بجواز التمتع بأي عدد من النساء في آن واحد ، فلا حد لعدد المتمتع بهن فهن لسن زوجات ولا ملك يمين ، وانما مستأجرات !!!
7. مناداة بأنه لا نفقة ولا قسم ولا سكن ولا ميراث للمستمتع بها !!!
8. تصريح مباشر بجواز التمتع بالزانية واليهودية والنصرانية والمجوسية !!!
9. تصريح بعدم تطبيق أحكام الظهار واللعان والخلع والإيلاء في المتعة !!!
10. تصريح بجواز وهب المستمتع بها لآخرين حتى انقضاء أجل المتعة !!!
وإليكم بعضاً من هذه النصوص من أهم مصادر التشريع الشيعية :
• عن صالح بن عقبه عن أبيه ؛ قال : قلت لأبي جعفر (ع): للمتمتع ثواب؟ قال : (إذا كان يريد بذلك وجه الله تعالى !!!!!!! وخلافاً على من أنكرها لم يكلمها كلمه إلا كتب الله بها حسنه؛ ولم يمد يده إلا كتب الله له حسنه ؛ فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا ، فإذا أغتسل غفر الله له بقدر ماصب من الماء على شعره) . قلت : بعدد الشعر؟! …..قال: (بعدد الشعر). ( من لايحضره الفقيه 2/149؛ وسائل الشيعه14/442؛ بحار الأنوار ج100 ص 306)
• عن هشام عن أبي عبد الله (ع) قال : (أني لأحب للرجل أن لا يخرج من الدنيا حتى يتمتع ولو مرة وأن يصلي الجمعة في الجماعة) . (وسائل الشيعة 14/443)
عن محمد بن علي الهمداني عن رجل سماه(!!!) عن أبي عبد الله (ع) قال: (ما من رجل تمتع ثم أغتسل إلا خلق الله من كل قطره تقطر منه سبعين ملكاً يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة) .(الوسائل14/444)
• عن بكر بن محمد سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع؟…..فقال: (لا) . (الفروع للكافي 2/34؛ قرب الإسناد للحميري ص21 التهذيب للطوسي 2/188 الاستبصار 3/147 وسائل الشيعه14/466)
• عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: ذكرت المتعة أهي من الأربع ؟ فقال: (تزوج منهن ألفا فأنهن مستأجرات) .(الفروع من الكافي 2/188 الاستبصار 3/147 الوسائل 14/446)

• عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله ع قال: قلت: إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت ذلك فوجدت لها زوجا، قال: (ولم فتشت) ؟‍ . (التهذيب 2/187 الوسائل 14/457)
• عن مهران بن محمد عن بعض أصحابه؟ عن أبي عبد الله (ع) قال: قيل له : أن فلاناً تزوج امرأة متعة؟ فقيل له : أن لها زوجا فسألها . فقال أبو عبد الله (ع) : (ولم سألها) ؟.(التهذيب 2/187 الوسائل 14/457)
• عن زراره قال: سأله (يقصد جعفر ع) عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة؟ قال : (لا بأس وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه) .(التهذيب 2/187 الاستبصار 3/143 وسائل الشيعة 14/455)
• عن أبي سعيد القماط عمن رواه قال قلت لأبي عبد الله (ع) : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سراً من أبويها افأفعل ذلك ؟ قال : (نعم وأتق موضع الفرج) !! قال : قلت : فأن رضيت بذلك قال: (وإن رضيت فإنه عار على الأبكار) .(التهذيب 2/187 وسائل الشيعة14/458)
• عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت : رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها (زواج متعه) فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أن تدخل فرجك في فرجي وتلذذ بما شئت فأني أخاف الفضيحة !!!!! . قال : (ليس إلا ما أشترطت) . (الفروع من الكافي 2/48 التهذيب 2/191 الوسائل 14/491) .
حين تناقش رافضياً تذكر ما سبق و قلته لك ، ستجد الرافضي عند ذلك في واد و أنت في واد آخر ، ستجده يحدثك عن غير ما تحدثه أنت عنه ، و حين تنتبه لا تنسى أن تدعو بالرحمة في الدارين لي و للحاج علاء ، رحم الله الحاج علاء و أسكنه فسيح جناته ، و أرجو أن ينتفع الإخوة الأحبة بهذا الموضوع حين يودون مناقشة الروافض ...
أبو الفداء
أخوكم المحب لكم في الله تعالى