مشاهدة النسخة كاملة : توضيح للرئيسي:لايجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية .
salman
09-24-2003, 06:34 PM
بسمه تعالى
محل البحث في المخصص المتصل أو المنفصل المردد بين المتباينين كما إذا علمنا
أن احد الفقيرين فاسق والآخر عالم وقد تردد المصداق بين الأمرين، وقد استدل- على عدم
جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية- السيد الصدر في بحوثه ج3ص309:لا يمكن
التمسك بالعام في الفردين معا لأنه خلف ثبوت التخصيص ولا في احدهما بعينه لأنه ترجيح
بلا مرجح.هذا محصل الدليل لعدم جواز التمسك بالعام في موارد الشبهة المصداقية .
وتوضيح كلامه:أن كلامه رحمه الله ينحل إلى أمرين الأول منافاة التمسك بالعام للتخصيص
إذ الفرض أن هناك مخصص في البين والمخصص يحدد مقدار دائرة الحجية للعام والثاني انه
التمسك بالعام ترجيح بغير مرجح وهو ممنوع ومحال إذ الفرض أن هناك حجتان الخاص
والعام وكل منهما محتمل لدخول الفرد فيه ولا من مرجح لدخوله تحت احدهما على الآخر
فلا مجال للترجيح وعليه أيضا لا يمكن التمسك بالعام.
ارجو بهدا ان تكون الفكرة واضحة وادا كان عندك اشكال
فتفضل
الرئيسي
09-24-2003, 10:18 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
أولاً: إن مصطلح: "الشبهة المصداقية" ليست من مصطلحات أهل السنّة والجماعة - على ما أعلم -، بل هي من مصطلحاتكم.
كما إنه لا دليل من القرآن والسنّة على القاعدة: "عدم جواز التمسك في بالعام في موارد الشبهة المصداقية".
فما ندين به نحن - أهل السنة والجماعة - هو: "الشك ناقص، لأن الذمة لا تبرأ مما طلب منها إلا بيقين، ولا يقين عند الشك".
تجد تفصيل هذه المسألة عند العلامة أبي البركات الدردير، انظر: شرح الحطاب على مختصر الخليل، 1/294.
salman
09-25-2003, 05:04 PM
بسمه تعالى
انما طرحت الموضوع لتعرف ما عندنا حول المسئلة واعلم انها ليست موجودة عندكم
لكن هذا لايمنع من البحث في اعتراضك ان كان عندك اعتراض .
الرئيسي
09-25-2003, 06:02 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
ما الدليل من القرآن والسنّة على القاعدة: "عدم جواز التمسك في بالعام في موارد الشبهة المصداقية"؟
salman
09-25-2003, 07:43 PM
بسمه تعالى
هذا سؤال خاطىء لان البحث عن بحوث لفظية او لغوية واستظهارات .
نعم السؤال يتوجه اليك اذا كان اليقين لا يجتمع مع الشك فكيف يمكنك التمسك بالعموم
الرئيسي
09-25-2003, 10:34 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
إذاً، أنتم الشيعة تقعدون قواعد من دون أدلة.
ثم، إن تمسك أهل السنّة بالعام واجب، لأن جل الأوامر والنواهي في القرآن والسنة عامة، ورد بعضها كفر وردة، وبالبعض الآخر معصية.
salman
09-27-2003, 04:32 PM
بسمه تعالى
الاخذ بالظواهر للادلة ليس محلا للخلاف بين المسلمين
ولو طلبت الدليل من الكتاب والسنة للزمك الدور كما اوضح من ان يخفى .
فحجة الظواهر حجة قائمة بين العقلاء بما هم عقلاء
وقد امضى الشارع هذا العمل فامرهم بالتدبر والاستنباط وفق ما يفهمون من ظواهر الالفاظ
والا لقرر لهم الشارع طريقته الخاصة وتاخير البيان عن وقت الحاجة قبيح .
ثم هنالك كلام للشيرازي في كتابه اللمع لا باس بنقله
قال الشيرازي في اللمع في أصول الفقه ص147باب ذكر وجوه المجمل:ومن هذا المعنى العموم إذا علم انه مخصوص ولم يعلم ما خص منه فهذا أيضا مجمل لأنه لا يمكن العمل به قبل معرفة ما خص منه.
فهذا هو اصل المطلب الذي ندعيه .
الرئيسي
09-27-2003, 06:27 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
وهذه دليل على عجز الشيعة تقوية قواعدهم الأصولية بالقرآن والسنّة.
ثم، انت لم تبين هل تعتبر هذه القاعدة فقهية ام أصولية؟
أما عن قواعدنا، فهي مستنبطة من القرآن والسنّة، والأدلة فيها وافرة. فإن أردت أن آتيك بدليل على القاعدة: "الشك ناقص، لأن الذمة لا تبرأ مما طلب منها إلا بيقين، ولا يقين عند الشك" فعلت، ولكنك لم تطلب.
أما أنا فأطلب الدليل من القرآن والسنّة على عدم جواز التمسك في بالعام في موارد الشبهة المصداقية.
salman
09-28-2003, 04:45 PM
بسمه تعالى
هده القاعدة اصولية لا فقهية وهي موجودة في كتبنا الاصولية كما نقلتها لك سالفا
وادا كنت تدعي ان قواعدكم هي من الكتاب والسنة هل لك ان تثبت لنا القياس او
الاستحسان من الكتاب او السنة نصا عن رسول الله (ص) .؟؟
وهات لي نصا واحدا عن رسول الله (ص) يقول خدوا بالظواهر ؟؟؟
يبدوا انك لا تعي ما تقول ؟؟ واتحداك في هدا الاخير بخصوصه .
الرئيسي
09-28-2003, 09:06 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
1) أثبت بالدليل من القرآن والسنّة على عدم جواز التمسك في بالعام في موارد الشبهة المصداقية.
2) بين الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟
3) لست ملزماً في إثبات لك حجية القياس أو الاستحسان أو الأصل في الكلام ظاهره، وكأنك بهذا الأمر تريد الخروج من المازق الذي وضعت نفسك فيه. ولكن، لا بأس بإيراد الأدلة على وجه السرعة.
الدليل على القياس: قال تعالى: {هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ}
الدليل على الاستحسان: قال تعالى: {الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ}
الدليل على إن أصل الكلام ظاهره، قال تعالى: {الَرَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ}.
salman
09-29-2003, 05:47 PM
بسمه تعالى
هدا من اغرب الادلة يا رئيسي واجدني مضطرا لطرح موضوع حول الدور
لاجل ان تفهم المازق الدي انت فيه .
الرئيسي
09-29-2003, 06:46 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
أثبت بالدليل من القرآن والسنّة على عدم جواز التمسك في بالعام في موارد الشبهة المصداقية.
أراك تتهرب من الإجابة، أعجزت؟!
salman
09-30-2003, 04:48 PM
بسمه تعالى
لست متهربا عن الاجابة ولكن هدا يتوقف على فهمك للمطلب وهده مشكلة المشاكل معك
1- لقد بينت إمضاء الشارع الى طريقة العقلاء الماضين على الأخذ بالظاهر وهذا السكوت من الشارع هو دليل الإمضاء.
2- الفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية
القاعدة الأصولية ترجع بمحصلها الى القواعد المشتركة في عملية الاستنباط بينما القاعدة الفقهية فهي تختص ببعض الأبواب دون بعض الآخر وفرق آخر ان القاعدة الأصولية ترجع الى تنقيح الكبرى الكلية لعملية الاستنباط والقاعدة الفقهية ترجع الى تطبيق نتائج تطبيق القاعدة الأصولية
3- أما عن دليلك على الأخذ بالظواهر فهو أمر غريب عجيب تستدل على الأخذ بالظاهر بالأخذ بظاهر الآية ويا ترى ماذا كان المسلمون قبل هذه الآية هل كانوا ياخذون بالظاهر أم لا يفهمون شيئا من القران سبحان الله لهذه الأدلة.
وليست هده المرة الاولى التي تستدل على شيء مستلزم للدور .
الرئيسي
09-30-2003, 05:56 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
1) أريد إقرار منك بأنه لا دليل من القرآن ولا السنّة على عدم جواز التمسك في بالعام في موارد الشبهة المصداقية. فأنت منذ أن كتبت هذا الموضوع، وأنت تتهرب من إيراد الأدلة النقلية في معرض إثبات هذه القاعدة الأصولية الساقطة.
2) إن تفريقك بين القاعدة الفقهية والأصولية جيد، وهي شبيهة إلى حد ما بما يراه ابن تيمية في الفرق بينهما باعتبار أن أصول الفقه هي الأدلة العامة خلافاً لقواعد الفقه فإنها عبارة عن الأحكام العامة، ذكره في مجموع فتاواه (29/167).
قلت: بما إن القواعد الفقهية - وهي أكثر خصوصية في القواعد الأصولية - لا يجعل العلماء منها دليلاً يستنبط به الحكم.
قال الجويني في كتابه الغياثي (ص499) بمناسبة إيراد قاعدتي الإباحة وبراءة الذمة: "وغرضي بإيرادهما تنبيه القرائح... ولست أقصد الاستدلال بهما".
وينقل الحموي في كتابه غمز عيون البصائر (1/17،132) عن (الفوائد الزينية) لابن نجيم: "أنه لا يجوز الفتوى بما تقتضيه القواعد والضوابط، لأنها ليست كلية بل أغلبية...".
وجاء في شرح المجلة (1/10) للعلامة علي حيدر: "فحكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد".
فالقاعدة باعتبارها قاعدةً فقهية - وهي أكثر خصوصية في القواعد الأصولية الأكثر شمولية - لا تصلح أن تكون دليلاً، اللهم إلا إذا كانت لبعض القواعد صفة أخرى، وهي كونها معبرة عن حديثاً ثابتاً مستقلاً مثل: "لا ضرر ولا ضرار"، "الخراج بالضمان"، "البينة على المدعي واليمين على من أنكر". فحينئذ يمكن الاستناد إليها في استنباط الحكم وإصدار الفتوى وإلزام القضاء بناء عليها.
فإذا كان هذا حال القواعد الفقهية إنه لا يجوز جعلها دليلاً يستنبط منه الحكم، فحال القاعدة الأصولية أشد. ومثال ذلك:
إن الإنتهاء عن الفحشاء والمنكر من العلل التي شرعت من أجلها إقامة الصلاة، قال تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ}. فلو فرضنا بأن رجلاً يصلي ويعمل الفحشاء والمنكر، هل يجوز له أن يترك الصلاة بموجب القاعدة الأصولية: "الأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها"؟ فتسقط عنه حكم وجوب إقامة الصلاة، لزوال علة النهي عن الفحشاء والمنكر.
لا يفتي بهذا من يتقي الله ويرجو ثوابه.
2) إن الحجة في ظاهر القرآن، والظاهر لا يخرج عنه إلا ببيان. والأصل في ألفاظ القرآن الحقيقة عند الإطلاق، فلا تحمل على المجاز إلا بدليل. وهذا ما أقررتني عليه في الموضوع:
http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?threadid=511&perpage=15&pagenumber=2
ثم إن قوله تعالى: {الَرَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ} وقوله: {طس تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ} وقوله: {قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ} دليل قاطع على إن الأصل في القرآن ظاهره لا باطنه، وورد في تفسير الجلالين للإمام جلال الدين المحلِّي وجلال الدين السيوطي: "...{وَكِتَابٌ}: قرآن، {مُّبِينٌ}: بين ظاهر"، وبه قال مفسركم محمد حسين الطباطبائي في تفسيره: "قوله تعالى: {قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ} ظاهر".
salman
10-01-2003, 07:15 PM
بسمه تعالى
1-المشكلة فهمك للمطلب لا في ايرادي للادلة اليس سكوت المعصوم عندكم حجة
اذا كان امر صدر بمراى ومسمع منه ثم لم يردع عنه الا يثبت جوازه سبحان الله !!
2-الحجة في ظاهر القران والكلام في الدليل عليه لا اصل حجيته وما تسميه انت
استدلالا هو في الحقيقة لا يتفوه به من له ادنى معرفة بالاصول فهل الدور عندك
حجة ياسبحان الله
لذلك اطلب منك هذا عرف الدور وهل هو محال اولا ؟؟
الرئيسي
10-02-2003, 01:34 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
أثبت بالدليل من القرآن والسنّة على عدم جواز التمسك في بالعام في موارد الشبهة المصداقية.
ودعك من المهاترات.
salman
10-03-2003, 07:51 PM
بسمه تعالى
اية مهاترات !!!!
النبي (ص) قوله وفعله وتقريره حجة يعرف ذلك من له ادنى معرفة بالاصول
فكل ما ادعيناه هو الاستدلال على الاخذ بالظاهر بتقرير المعصوم وهو النبي (ص)
اما ما احتججت به فهو لا يصلح للاثبات وياترى هل المسلمون لم يكونوا ياخذون
بالظاهر قبل الاية الكريمة ؟؟؟
فان فهمت هذين الامرين واشك في ذلك
ننتقل الى توضيح ما ذكرته سابقا لا ثبات عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية
ولو تاملت لوجدت كلام الشيرازي في اللمع واضحا في ذلك لكن لا حياة لمن تنادي .
الرئيسي
10-03-2003, 10:54 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
أين هذا التقرير من النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في عدم جواز التمسك في بالعام في موارد الشبهة المصداقية؟
أما بخصوص ظاهر القرآن، فقد كان السلف الصالح - رضوان الله عليهم - يأخذون بظاهر الكلام قبل نزول الوحي وبعده، وقوله تعالى: {الَرَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ} وقوله: {طس تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ} وقوله: {قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ} كان تبياناً لكيفية كلام الله، فالله لا يتكلم بكلام في غير ما وُضِع له، فالله مدح نفسه بهذه الكيفية التي يتكلم بها؛ باعتبار إن القرآن كلامه.
فتبين بأن الأصل في كلام الله ظاهره، وهو ما كان عليه السلف - رضوان الله عليهم -، والأصل بقاء ما كان على ما كان. أما إذا كنت تقول بأن أصل الكلام ليس ظاهره، فأنت الملزم بالدليل، وليس أنا.
salman
10-04-2003, 07:51 PM
بسمه تعالى
هذا الذي تقول ان السلف عليه هو ما اعنيه بالتقرير فانه لا يشك احد في استعمالهم
هذه الطريقة بمراى ومسمع من النبي (ص) ولذلك كانت هذه طريقتهم والا فهم لا يشرعون
من تلقاء انفسهم بعد وضوح اتفاق الجميع على ذلك
اذا وضحت هذه فنكمل توضيح الاستدلال على ما ادعيت
الرئيسي
10-05-2003, 12:34 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
أسند.
salman
10-06-2003, 05:17 PM
بسمه تعالى
ماذا تريد من الاسناد من كلمات الفقهاء ام الاصوليين ؟؟
الرئيسي
10-06-2003, 05:34 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
تقول بأن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أقر بعدم جواز التمسك في بالعام في موارد الشبهة المصداقية، فاسند لنا هذا الإقرار.
salman
10-06-2003, 05:45 PM
بسمه تعالى
لا ما فهمت كلامي كنت اريد الاتفاق على الدليل على حجة الظاهر اولا
ثم ابين الباقي وما هو الدليل على ما نقول .
الرئيسي
10-06-2003, 06:11 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
لماذا تحاول تغير مسار الموضوع من الكلام في القاعدة: "عدم جواز التمسك في بالعام في موارد الشبهة المصداقية"، إلى الكلام في ظاهر الكلام؟!
أنت طلبت دليلاً من على إن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: "خدوا بالظواهر"، وأقول: وهل قلت أنا بأن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال بهذا أو أمر به؟! فعمدة أهل السنة والجماعة في التمسك بظاهر الكلام لأنه هو الأصل في الكلام، ولا يخرج عن الأصل إلا ببيان. كما إن الله تعالى امتدح كلامه بأن ظاهر بين قال تعالى: {الَرَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ} وقال: {طس تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ} وقال: {قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ}.
وعليه، الدليل ليس عليّ بل الدليل عليك إن كنت تقول بأن للكلام خلاف ظاهره.
salman
10-06-2003, 06:29 PM
بسمه تعالى
اي تغيير للمسار يارئيسي كل ما في الامر اردت الاتفاق على نقطة نقطة من البحث
وهذا هو المطلوب لابد اولا اولا من اثبات حجية الظاهر وقد اتفقنا اخير ا على هذا
يبقى الان كيفية استنتاج ما نذكره من انه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية .